مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستئناف قرار حبس المدين الصادر عن رئيس التنفيذ؟ او ما هي الشروط الشكلية لقبول استئناف قرار رئيس التنفيذ / قاضي التنفيذ المتضمن حبس المدين؟
1- دفع رسوم الاستئناف.
2- ان يتم تقديم الاستئناف خلال مدة سبعة أيام تلي تاريخ تبليغ المدين قرار الحبس.
3- أن يرفق المدين مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان التنفيذ.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قانون السير المؤقت وتعديلاته

    قانون السير المؤقت وتعديلاته



    بسم الله الرحمن الرحيم

    المملكة الأردنية الهاشمية




    قانون السير المؤقت وتعديلاته
    رقم ( 47 ) لسنة 2001
    والقانون المعدل رقم ( 53 ) لسنة 2002م




    الفهرس الإلكتروني

    التعاريـف

    تسجيل المركبات وترخيصها

    تدريب السائقين وترخيصهم

    الرســوم

    المخالفات والعقوبات

    أحكام عامة

    الإلغاءات

    المكلفون بالتنفيذ




    قانون السير المؤقت وتعديلاته
    رقم 47 لسنة 2001( )
    والقانون المعدل رقم ( 53 ) لسنة 2002( )


    المادة (1):
    يسمى هذا القانون (قانون السير لسنة 2001) ويعمل به بعد سنتين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (2):
    التعاريـف
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
    الوزارة : وزارة الداخلية.
    الوزير : وزير الداخلية.
    إدارة الترخيص : الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات.
    إدارة السير : الإدارة المختصة بشؤون السير.
    المكتب الفني : المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون.
    المركبة : أي واسطة من وسائط النقل البري تسير بقوة آلية بما في ذلك وسائط الجر أو الرفع أو الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية.
    السيارة : المركبة الآلية المصممة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة.
    المقطورة : المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزن المقطورة وتصبح نصف مقطورة إذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها.
    الرأس القاطر : المركبة المصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها.
    القاطرة : المركبة المعدة للشجن المجهزة لجر مقطورة.
    الصهريج : سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية أو السائلة أو المسحوقة أو المواد المكونة من حبيبات.
    الدراجة العادية : واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها دون أن تكون مجهزة بمحرك آلي.
    الدراجة الآلية : مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي غير مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو البضائع.
    الطول الإجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها.
    العرض الإجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليهما.
    الارتفاع الإجمالي للمركبة : الارتفاع الذي تصل إليه المركبة ابتداءً من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة في جسمها أو بحمولتها.
    وزن المركبة فارغة : وزن المركبة مضافاً إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصة بها والإطارات الاحتياطية التي تحملها.
    الوزن الإجمالي للمركبة : وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها.
    الوزن الصافي لحمولة المركبة : الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة.
    الحمولة المحورية : الجزء من وزن المركبة الإجمالي الذي يتحمله كل محور من محاورها.
    الطريق : السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات وتشمل الجسور والساحات المعدة للوقوف.
    إشارة الطريق : الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المعروفة والتي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير وإرشاد مستخدمي الطريق.
    التقاطع : مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.
    المادة (3):
    أ . لغايات هذا القانون تصنف السيارات إلى الفئات التالية:
    1 - سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية: السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.
    2 - سيارة الركوب الصغيرة العموميـة: السيارة ذات ثلاثة أبواب كحد أدنى مصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر.
    3 - سيارة الركوب الصغيرة المتوسـطة: السيارة المصممة لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بمن فيهم السائق.
    4 - الحافلة : السيارة المصممة لنقل ما يزيد على ثلاثين راكباً.
    5 - سيارة النقل المشترك : السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً ولا يتجاوز وزنها الفارغ (3) أطنان ولا تزيد حمولتها على 5ر2 طن.
    6 - سيارة الشحن : السيارة المصممة لنقل البضائع.
    ب . تخضع المركبات التالية أيضاً لأحكام هذا القانون وفقاً للمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:
    1 - المركبة ذات الاستعمال الخاص : واسطة نقل أو رفع أو جر آلية مجهزة بمعدات ثابتة وبصورة دائمة ولا يمكن استعمالها إلا في الأغراض المصممة لها.
    2 - مركبة الأشغال : المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأشغال الإنشائية بما في ذلك الأشغال المتعلقة بالطرق.
    3 - المركبة الزراعية : المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية.
    المادة (4):
    تسجيل المركبات وترخيصها
    لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك ما يلي:
    أ . المركبات الخاصة بجلالة الملك.
    ب . المركبات العائدة للقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني والتي تحمل أرقاماً خاصة بأي منها.
    ج . المركبات المسجلة والمرخصة في الدول العربية أو الأجنبية التي تحمل لوحات خاصة بتلك الدول ومصرح لها بدخول المملكة.
    د . المركبات العائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو المزاولين لمهنة تجارتها المرخصين لذلك ولغايات ممارسة هذه المهنة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
    المادة (5):
    أ . تسجل المركبات في إدارة الترخيص بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طلب التسجيل الوثائق والمستندات المقررة كما وتسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
    ب . لا تسجل أي مركبة إذا لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاسي) الرقم المميز لكل منهما، ويتم حفرهما من قبل السلطة الجمركية على المحرك والقاعدة إذا لم يكونا موجودين.
    ج . تصدر إدارة الترخيص رخصة سير المركبة وتخصص لها رقماً مميزاً ولا يجوز استعمال المركبة إلا إذا كانت تحمل لوحة الأرقام الخاصة بها وتحدد مواصفات هذه اللوحات وفئاتها وأثمانها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
    د . إذا تم بيع المركبة الخصوصية أو نقل ملكيتها بأي صورة كانت أو شطبها فلمالك المركبة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد على سنتين على أن يفقد حقه فيه إذا لم يتم تخصيصه لمركبة أخرى خلال تلك المدة.
    هـ . تسري على المقطورة ونصف المقطورة أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون وتسجل كل منهما وترخص بشكل منفصل.
    المادة (6):
    أ . لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين في المملكة مجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    ب . لا يجوز السماح بدخول المركبة غير الأردنية إلى المملكة إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقاً لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    المادة (7):
    أ . تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص.
    ب . على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات الأطراف فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
    ج . إذا اتضح لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن.
    المادة (8):
    أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري رخصة سير المركبة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية والمترتبة على استعمال تلك المركبة ولمالكها حق الرجوع على مرتكب المخالفة بمقدار هذه الغرامات.
    ب . يجوز بناءً على طلب المالك أن تكون مدة رخصة سير المركبة سنتين في حالات إعفائها من الفحص الفني وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزير.
    ج . يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال الشهر الأخير من مدة سريان الرخصة.
    المادة (9):
    على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً تبليغ إدارة الترخيص فوراً في حال فقد رخصة سير المركبة أو لوحاتها أو تلف أي منها وتقديم طلب للحصول على بدل فاقد أو تالف ودفع الرسوم المقررة.
    المادة (10):
    أ . لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع المركبات على اختلاف فئاتها لفحص فني عند تسجيلها لأول مرة أو بشكل دوري للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وذلك باستثناء المركبات المعفاة من التسجيل والترخيص.
    ب . تحدد شروط الفحص الفني وطريقة إجرائه والأماكن التي يتم فيها الفحص وكذلك الوسائل الواجب توافرها في المركبة لتأمين راحة ركابها والسلامة العامة وحماية البيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
    المادة (11):
    أ . لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها ( الشاسي ) إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الترخيص وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
    ب . على مالك المركبة قبل إحداث أي تغيير في لون المركبة مراجعة إدارة الترخيص أو أحد أقسامها للحصول على الموافقة الخطية المسبقة على ذلك على أن يتم تدوين اللون الجديد وتوثيقه في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.
    المادة (12):
    أ . يترتب على مالك المركبة إذا تم تفكيكها أو إتلافها أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية أو توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم إدارة الترخيص أثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها.
    ب . لإدارة الترخيص شطب قيد المركبة إذا ثبت لها بأن المركبة لم تعد صالحة للاستعمال على الطريق على أن تحدد أسس وشروط الشطب بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
    المادة (13):
    أ . إذا لم تجدد رخصة سير المركبة أو لم يجرِ تسليم رخصة المركبة مع لوحتي الأرقام إلى إدارة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
    ب . يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها على أنه يجوز إعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون.
    ج . لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إذا كانت المركبة محجوزة أو مسروقة أو مصادرة أو كانت خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
    المادة (14):
    يجوز تحويل المركبة من فئة إلى فئة أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل شريطة عرضها على إدارة الترخيص قبل استعمالها للتأكد من التقيد بأحكام التعليمات الخاصة بتحويل المركبات من فئة إلى أخرى.
    المادة (15):
    تسجل سيارات الركوب الصغيرة بالصفة الخصوصية باسم مالكها ولا يجوز استعمالها إلا في الأغراض الخاصة ويحظر استخدامها مقابل أجر.
    المادة (16):
    أ . يتم تسجيل سيارات الركوب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصريح اللازم وفقاً لأحكام قانون النقل العام للركاب.
    ب . لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية إلا باسم أي من الجهات المبينة أدناه وبعد الحصول على موافقة الوزير وبما يتناسب مع حاجاتها:
    1 - المستشفيات والمؤسسات الصحية لاستعمالها في نقل العاملين لديها.
    2 - الجامعات والمدارس ورياض الأطفال لاستعمالها في نقل طلبتها والعاملين لديها.
    3 - الشركات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة أشخاص لاستعمالها في نقلهم.
    4 - الجمعيات والأندية والمراكز الرياضية والهيئات التطوعية.
    المادة (17):
    أ . لا تسجل سيارات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان بالصفة الخصوصية إلا باسم أي من الجهات أو الأشخاص المبينين أدناه بعد التثبت من حاجة مالكيها إليها:
    1 - أصحاب الصناعات لاستعمالها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم أو صناعتهم وفي توزيع منتجاتهم.
    2 - مالكي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والإمدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات الزراعية وتوفير سائر الخدمات لها.
    3 - مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية.
    4 - المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
    5 - أي جهة أخرى بموافقة الوزير بناءً على تنسيب مدير الأمن العام.
    ب . لا تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة العمومية.
    المادة (18):
    أ . لا يجوز تسجيل الدراجة الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والتي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات.
    ب . للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير هذه الجهات ممن تتطلب أعمالهم استخدامها وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
    المادة (19):
    أ . تحدد الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
    ب . تعتمد لغايات تسجيل المركبات المواصفات الواردة في بيانات الشركة الصانعة وذلك إلى المدى الذي لا تتجاوز فيه حدود الأبعاد والأوزان المقررة وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
    المادة (20):
    أ . يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي ) لشؤون السير على النحو التالي:
    1 - مندوب عن إدارة السير يعينه الوزير.
    2 - مندوب عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعينه الوزير.
    3 - مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل.
    4 - مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزير الأشغال العامة والإسكان.
    5 - مندوبان اثنان يختارهما الوزير عن أي جهة يرى ضرورة تمثيلها في المكتب.
    ب. 1 - يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً للمكتب ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه.
    2 - يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها.
    ج . يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل.
    د . ترفع توصيات المكتب الفني المركزي إلى الوزير للموافقة عليها.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قانون السير المؤقت وتعديلاته


    المادة (21):
    أ . يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية:
    1 - إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الأمان والسلامة العامة.
    2 - اعتماد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.
    3 - الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محلياً ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك.
    4 - جميع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.
    5 - أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
    ب . للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين لإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليه وللوزير بتنسيب من رئيس المكتب صرف المكافآت المناسبة لهم ضمن المخططات المرصودة لهذه الغاية.
    ج . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير منح أعضاء المكتب الفني وأمين سر المكتب الفني مكافآت مالية مقابل حضور اجتماعات المكتب والاشتراك في أعماله على أن تكون الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.
    المادة (22):
    يصدر الوزير بناءً على توصية المكتب الفني التعليمات اللازمة لتحديد الأسس والشروط المتعلقة بالأمور التالية:
    أ . الفحص الفني للمركبات وشروطه بما في ذلك الفحص الدوري لها.
    ب . إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
    ج . تحويل المركبة من فئة إلى أخرى.
    د . مواصفات أجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهة أخرى غير الشركة التي أنتجت المركبة.
    هـ . الأجهزة والمعدات ومواصفات كل منها التي يجب توافرها في المركبات أو إزالتها منها لغايات التسجيل أو الترخيص.
    المادة (23):
    تدريب السائقين وترخيصهم
    أ . يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة سوق مركبة سارية المفعول صادرة عن إدارة الترخيص تخوله حق قيادتها.
    ب . لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة سوق خلافاً لأحكام هذا القانون.
    ج . يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها.
    المادة (24):
    يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية لأي من الأشخاص المبينين أدناه شريطة أن يكون كل منهم قد أتم الثمانية عشرة سنة من العمر وأن تتلاءم فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها.
    أ . سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند قيادته تلك المركبة شريطة أن تكون بحوزته رخصة سوق صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخصة قيادة دولية تسمح له بقيادة تلك المركبة في حدود المدة المصرح له فيها بالبقاء في المملكة سواءً كان ذلك للعبور أو للزيارة أو لمهمة محددة.
    ب . السائق غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن بلده تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
    ج . الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني الحاصل على رخصة سوق غير أردنية سارية المفعول شريطة حصول أي منهم على تصريح من إدارة السير يسمح له بقيادة السيارات الأردنية في المملكة لمدة ثلاثة أشهر.
    المادة (25):
    تصنف رخص سوق المركبات حسب الفئات التالية:
    أ . الفئة الأولى:
    رخصة سوق لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية.
    ب . الفئة الثانية:
    1 - رخصة سوق لقيادة مركبة أشغال.
    2 - رخصة سوق لقيادة مركبة زراعية.
    ج . الفئة الثالثة:
    رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان أو سيارة ركوب خصوصية لا تزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بمن فيهم السائق.
    د . الفئة الرابعة:
    رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن أو سيارة ركوب عمومية لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بمن فيهم السائق ولا تصرف هذه الرخصة لطالبها إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الثالثة.
    هـ . الفئة الخامسة:
    رخصة سوق لقيادة مركبة يقل وزنها الإجمالي على عشرين طناً أو سيارة ركوب لا يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكباً بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة.
    و . الفئة السادسة:
    1 - رخصة سوق لقيادة مركبة وزنها الإجمالي عشرون طناً أو أكثر أو قاطرة ومقطورة أو رأي قاطرة ونصف مقطورة ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة.
    2 - رخصة سوق لقيادة سيارة الركوب التي يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكباً بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة.
    ز . الفئة السابعة:
    رخصة سوق لقيادة سيارة ركوب صغيرة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو دراجة آلية مصممة للغاية ذاتها.
    المادة (26):
    أ . تصدر رخصة السوق من الفئات الأولى والثانية والثالثة لمدة عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة خلال شهر من تاريخ انتهائها.
    ب . تصدر رخصة السوق من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة لمدة خمس سنوات وتجدد خلال شهر من تاريخ انتهائها.
    ج . تصدر رخصة السوق من الفئة السابعة لمدة سنتين وتجدد لمدة مماثلة بعد انتهائها.
    المادة (27):
    أ . لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة سوق من الفئة الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لأي منها بمقتضى المادة (24) من هذا القانون للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر.
    ب . لإدارة الترخيص أن تصدر رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها بمقتضى المادة (24) من هذا القانون للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي السيارات من الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر لطالبي الرخصة من الفئة الخامسة.
    المادة (28):
    تعتبر رخص السوق الصادرة بموجب قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وتعديلاته رخص سوق صادرة وفق أحكام هذا القانون.
    المادة (29):
    أ . يشترط في طالب رخصة السوق ما يلي:
    1 - أن يكون قد أتم الثمانية عشرة سنة على الأقل من عمره للحصول على رخصة سوق من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون وأن يكون قد أتم الإحدى والعشرين سنة على الأقل من عمره للحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة.
    2 - أن يكون لائقاً صحياً وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة.
    3 - أن يجتاز الفحص الفني المقرر.
    ب . لا تمنح رخص السوق من الفئات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة إلا لمن يحمل الجنسية الأردنية شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك وللوزير أن يمنح رخص سوق من هذه الفئات للحالات التي يراها مناسبة من الجنسيات الأخرى بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
    ج . إذا لم يكن طالب رخصة السوق أردنياً فيشترط إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون حاصلاً على إذن إقامة في المملكة أو حائزاً على جواز سفر أردني ( مؤقت ) ويشترط حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك في حالة كونه معفى من الحصول على إذن إقامة بمقتضى قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
    المادة (30):
    للوزير أن يستثني من الفحص الفني المقرر للحصول على رخصة سوق مركبة:
    أ . الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن دولة عربية أو أجنبية.
    ب . غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن دولة عربية أو أجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
    المادة (31):
    للوزير بتنسيب من مدير الأمن العام وقف العمل بأي رخصة سوق مركبة أو رفض تجديدها أو إلغاؤها إذا ثبت أن حامل الرخصة فقد أهلية الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون.
    المادة (32):
    يصدر الوزير التعليمات اللازمة والمتعلقة بتحديد الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة سوق أو لتجديدها والإجراءات المتعلقة بالفحص الفني لطالبي رخص السوق بما في ذلك المواد المقررة في الفحص والشروط الخاصة به والسيارات أو المركبات التي يتم إجراء الفحص عليها وفقاً لفئة الرخصة المطلوبة والمبالغ التي يترتب دفعها مقابل الفحص ونماذج رخص السوق ومواصفاتها والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها الرخصة.
    المادة (33):
    أ . إذا فقدت رخصة السوق أو أتلفت أو شوهت فيجوز لصاحبها أن يحصل على رخصة سوق بدلاً منها مقابل الرسم المقرر بعد تحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة أو تلفها على أن تعاد إليها الرخصة التالفة.
    ب . تمنح إدارة الترخيص لفاقد الرخصة تصريحاً مؤقتاً يسمح له بموجبه بالسوق لحين انتهاء التحقيق.
    المادة (34):
    تمنح رخصة السوق الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخص سوق سارية المفعول سواءً كانت صادرة في المملكة أو خارجها ولا تعتبر رخصة السوق الدولية الصادرة في المملكة صالحة للسوق فيها.
    المادة (35):
    أ . للوزير ترخيص مراكز تدريب للتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحتين النظرية أو العملية أو كليهما وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس مراكز تدريب قيادة المركبات وكيفية قيامها بأعمالها وتحديد الأجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها منح التصاريح للمدربين بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
    ب . لمدير إدارة الترخيص إنذار المركز أو المدرب إذا خالف المركز أو المدرب أياً من الشروط الواردة بتعليمات مراكز التدريب المعمول بها.
    ج . للوزير بناءً على تنسيب مدير الأمن العام إذا تكرر إنذار المركز أو المدرب عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز أو التصريح الممنوح للمدرب لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر وفي حال تكرار المخالفة أكثر من مرتين تضاعف مدة العقوبة.
    المادة (36):
    الرســوم
    تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
    المادة (37):
    تخصص نسبة عشرة بالمائة من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذين يقومون بأعمال المعاينة والفحص التي تجري تنفيذاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة بقرار من الوزير بناءً على تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
    المادة (38):
    تخصص نسبة أربعين بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون للمجالس البلدية والقروية أو الهيئات التي تولت صلاحيتها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ويتم توزيعها عليها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
    المادة (39):
    أ . يعفى من رسوم رخص السوق جلالة الملك المعظم وأفراد العائلة المالكة.
    ب . يعفى من رسوم رخصة السوق العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية في المملكة من غير الأردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
    المادة (40):
    إذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم إلى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة ودفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقاً لأحكام القانون من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.
    المادة (41):
    أ . لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص الفني عن المركبات التالية:
    1 - المركبات الخاصة بجلالة الملك والسيارات العائدة للقصور الملكية.
    2 - المركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
    3 - سيارات موظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة باستثناء سيارات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل.
    ب . ولا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:
    1 - سيارات إطفاء الحريق.
    2 - سيارات نقل الموتى التي تعود ملكيتها للجمعيات الخيرية.
    3 - المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للتنقل.
    4 - المركبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمصممة لهذه الغاية وفقاً لحالة الإعاقة.
    ج . كما لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الإدخال المؤقت، وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية.
    د . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، إذا انتهت مدة ترخيص أي من المركبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم يقم مالكها بتجديد ترخيصها فيغرم مبلغ خمسة دنانير عن كل شهر تأخير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً على أن تسري أحكام هذه الفقرة بعد نفاذ مفعول هذا الترخيص.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow رد: قانون السير المؤقت وتعديلاته


    المادة (42):
    المخالفات والعقوبات
    أ . إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
    ب . يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا ارتكب السائق أياً من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار ولم يبلغ أي مركز أمني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم.
    المادة (43):
    يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية:
    أ . التسبب في وفاة شخص أو إصابته بسبب قيادة المركبة.
    ب . قيادة المركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
    ج . قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقده السيطرة على قيادتها.
    د . محاولة الهرب من مكان حادث ارتكبه.
    هـ . الامتناع عن تقديم ما يثبت هويته لغايات تحرير المخالفة التي ارتكبها على أن يفرج عنه حال إثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة تستوجب توقيفه.
    المادة (44):
    أ . يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:
    1 - إذا كانت المركبة غير مسجلة أو انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ستة أشهر أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق.
    2 - إذا كانت المركبة تسير على الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحة أرقام مزورة.
    3 - إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد أخرى ملوثة وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية مع حجز رخصة السائق.
    4 - إذا تمت قيادة المركبة على الطريق دون أن تتوافر فيها أي من الوسائل التالية:
    - جهاز عادم الصوت.
    - فرامل ( مكابح ).
    - أنوار الطريق الأمامية أو الخلفية ليلاً.
    5 - إذا جرى على المركبة تعديل أو تبديل جوهري خلافاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون.
    ب . تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة موقوفة عن العمل حتى تتم تسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك إصلاحها والحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها.
    المادة (45):
    إذا استعملت المركبة في غير أغراض تسجيلها وترخيصها خلافاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) والمادة (17) من هذا القانون أو استعملت مقابل أجر فيعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
    المادة (46):
    أ . تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المبينة أدناه وترسل كل من الرخصتين إلى المحكمة مع ضبط المخالفة.
    1 - قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة.
    2 - قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
    3 - عدم تبليغ أول مركز أمني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أدى إلى اصابة شخص.
    ب . يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتسحب رخصة السوق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر.
    ج . إذا صدر قرار المحكمة بالحبس فلا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
    المادة (47):
    أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
    1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أثناء سوق المركبة.
    2 - قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية أو أثناء حجز الرخصة أو وقف العمل بها.
    3 - قيادة مركبة برخصة سوق غير أردنية أثناء وقف العمل برخصة السوق الأردنية أو حجزها.
    4 - قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للسير بأكثر من أربعين كيلومتراً في الساعة.
    5 - قيادة مركبة عكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية.
    6 - قيادة المركبة ليلاً دون توافر أو استخدام أنوار الطريق الأمامية أو أنوار القياس الخلفية المقررة بطريق غير مضاء.
    7 - قيادة مركبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو تنسكب أو تتسرب منها زيوت أو مواد خطرة على الطريق العام.
    8 - قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق والممتلكات.
    9 - إجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
    10 - ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية.
    11 - فرار السائق من مكان حادث نجم عنه أضرار مادية.
    12 - استعمال السيارة الخصوصية مقابل أجر في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون.
    ب . تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويجوز لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال سبعة أيام من تاريخ ارتكابها وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة للمحكمة المختصة مع المخالفة.
    ج . إذا قررت المحكمة تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة فيشترط في هذه الحالة أن لا تقل الغرامة عن الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    المادة (48):
    أ . تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة لا تقل عن (30) ديناراً ولا تزيد على (60) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
    1 - التجاوز الخاطئ في الحالات التي يمنع التجاوز فيها.
    2 - عدم الالتزام بالمسرب أو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
    3 - عدم التقيد بشاخصة (قف).
    4 - مخالفة أولويات المرور للمركبات.
    5 - قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (20) كيلومتراً ولا تتجاوز (40) كيلومتراً في الساعة.
    6 - عدم إعطاء الأولوية للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم.
    7 - عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية أو لمركبات الإسعاف والإنقاذ أو النجدة أثناء قيامها بمهامها.
    8 - قيادة مركبة بشكل يؤدي إلى إحداث الضوضاء أو الإزعاج أو التسبب بإعاقة السير في المواكب.
    9 - تدريب شخص دون السن القانونية ما لم يكن حاصلاً على موافقة مسبقة من الوزير على ذلك.
    10 - سماح مالك المركبة أو حائزها بقيادة المركبة من غير المرخص له بقيادة مركبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    11 - قيادة مركبة دون وجود فرامل (الكوابح).
    12 - قيادة مركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد ملوثة بنسب تتجاوز ما هو محدد.
    13 - طرح أو سكب أو تسرب حمولات المركبات كالحجارة والأتربة والنفايات والمياه العادمة أو أي مواد أخرى تشابهها.
    14 - قيادة مركبة بلوحة أرقام مزورة أو دون لوحات أرقام.
    15 - مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة.
    16 - عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة أو أحكام تغطيتها.
    17 - قيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
    18 - وقوف مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الأحياء السكنية.
    ب . يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً لكل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
    1 - القيادة عند المنعطفات بشكل خاطئ.
    2 - عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المدارس والتقاطعات والمنعطفات.
    3 - عدم ترك مسافة أمان كافية أثناء التتابع في حالة قيادة المركبة.
    4 - قيادة المركبة دون إضاءة الأنوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية.
    5 - قيادة سيارات الشحن والحافلات والركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة أطول من المدة المقررة في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
    6 - الدوران بالمركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة.
    7 - عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والمركبات الإنشائية الزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب.
    8 - عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى للسرعة المسموح بها على الطريق.
    9 - استخدام الضوء العالي عند التلاقي مع المركبات.
    10 - الرجوع للخلف بصورة تؤدي إلى عرقلة السير.
    11 - قيادة المركبة بعكس اتجاه السير.
    12 - عدم صلاحية إطارات المركبة.
    المادة (49):
    أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن (15) ديناراً ولا تزيد على (30) دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
    1 - قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر وبما لا يزيد على (20) كيلومتراً في الساعة.
    2 - عدم التقيد بشواخص وعلامات الطريق الإلزامية أو إشارات مراقبي السير.
    3 - تناول السائق المأكولات أو المشروبات أو التدخين أثناء قيادة المركبة.
    4 - عدم استخدام حزام الأمان في المركبة أثناء سيرها خلافاً للأنظمة أو التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
    5 - عدم ارتداء خوذة الرأس أثناء قيادة الدراجة النارية.
    6 - السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة.
    7 - استعمال المنبه بصورة مزعجة.
    8 - استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير السيارات المصرح لها بذلك.
    9 - استعمال المنبه قرب المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.
    10 - استعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء.
    11 - عدم الوصول إلى آخر الخط أو تغيير مساره أو اتجاهه خلافاً لتصريح وسائط النقل.
    12 - زيادة تعرفة أجور النقل المحددة للمركبة.
    13 - عدم صلاحية عادم الصوت أو استخدام مضخمات الصوت.
    14 - عدم تركيب أو استخدام جهاز (التاكوغراف) في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات والشاحنات خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
    15 - عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية أو عدم صلاحيته.
    16 – استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان الهاتف أو جزءً منه محمولاً باليد.
    17 - عدم استعمال الغماز عند التحول إلى اليسار أو اليمين.
    18 - عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من سيارات نقل الطلبة.
    19 - التدريب على مركبة غير المصرح له بالتدريب بموجب أحكام هذا القانون.
    20 - عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء قيادة المركبة وأدى ذلك إلى وقوع حادث.
    21 - عدم تأمين ثبات المركبة أثناء الوقوف.
    22 - عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة.
    23 - وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
    24 - الوقوف داخل الدوار.
    25 - الوقوف على الأرصفة أو على الممرات الخاصة بالمشاة.
    26 - وقوف المركبة على بعد يقل عن (15) متراً من المواقف المخصصة لسيارات الركوب العمومية.
    27 - الوقوف فوق الجسور وداخل الأنفاق.
    28 - قيادة مركبة برخصة سوق أو سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منها.
    29 - عدم صلاحية أحد الأنوار الأمامية أو أنوار التوقف.
    ب . يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) دنانير ولا تزيد على (20) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
    1 - إخراج الراكب جزءً من جسمه أثناء السير في المركبة.
    2 - إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات.
    3 - التدخين في سيارات الركوب العمومية.
    4 - امتناع سائق السيارة العمومي عن نقل الركاب دون سبب مشروع.
    5 - قيادة سيارة الركوب العمومية بهندام غير لائق.
    6 - قيادة المركبة برخصة سوق غير أردنية في غير الحالات المسموح بها.
    7 - عدم صلاحية نوافذ سيارات الركوب العمومية.
    8 - مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الأجنبية التي تدخل المملكة.
    9 - الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمساقة تقل عن (15) متراً.
    10 - الوقوف قبل المنعطف بمساقة لا تقل عن (15) متراً.
    11 - الوقوف على مداخل المواقف العامة أو الخاصة أو المواقف المخصصة لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
    12 - ترك السيارات المعطلة على مسارب الطرق.
    13 - وقوف المركبات العمومية للتنزيل والتحميل في غير الأماكن المخصصة لذلك.
    14 - الانحراف المفاجئ أثناء قيادة المركبة.
    15 - تحميل الأشخاص في غير الأماكن المخصصة لها في المركبة بدون تصريح.
    16 - عدم صلاحية ماسحات الزجاج في فصل الشتاء.
    17 - عدم وضوح أرقام اللوحات أو استعمال لوحات غير قانونية.
    18 - عدم نظافة سيارات الركوب العمومية من الداخل أو الخارج.
    19 - عدم صلاحية الزجاج الأمامي بشكل يعيق الرؤية أو يؤثر على قيادة المركبة.
    20 - عدم صلاحية مقاعد الركوب في سيارات الركوب العمومية.
    21 - وضع أي مواد أو أشياء على الزجاج الأمامي أو الخلفي أو الجانبي بشكل يعيق الرؤيا.
    22 - عدم وجود مرآتين جانبيتين في سيارة الركوب المتوسطة والشاحنات والحافلات.
    23 - قيادة مركبة دون واقيات للإطارات الخلفية في سيارات الشحن والركوب المتوسطة والحافلات.
    24 - عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة.
    25 - تحميل ركاب زيادة على الحد المقرر.
    26 - قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطريق.
    27 - عدم مطابقة المعلومات على رخصة السير لمواصفات المركبة.
    ج . يعاقب بغرامة لا تقل عن (5) دنانير ولا تزيد على (10) دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
    1 - قيادة مركبة برخصة سوق أو سير مركبة منتهية أو تالفة.
    2 - عدم حمل أي من رخصتي السوق أو السير عند سوق المركبة أو الامتناع عن إبراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير.
    3 - عدم حمل بطاقات المعلومات الشخصية لسائق سيارة الركوب العمومية الصغيرة.
    4 - عدم حمل أو إبراز بطاقة تأمين المركبة.
    5 - عدم حمل تصريح خط الاتجاه لسيارات الركوب العمومية.
    6 - إيقاف المركبة بعيداً عن الرصيف بمسافة تزيد على نصف متر.
    7 - وقوف المركبة في الأماكن التي يوجد فيها عدادات الوقوف دون دفع البدل المقرر لذلك أو الوقوف لمدة أطول من المدة المقررة.
    8 - التوقف على مسرب الطريق بشكل يعطل حركة السير.
    9 - إدخال إضافات على جسم المركبة غير مرخص بها.
    المادة (50):
    يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
    أ . عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور.
    ب . عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية وإشارات منظم المرور.
    ج . السير على الشارع عند توافر الأرصفة.
    د . عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير على الطرق خارج المدن.
    هـ . قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.
    المادة (51):
    أ . تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين (46) و (47) من هذا القانون إذا تسبب السائق بوقوع حادث مروري.
    ب . إذا نص قانون آخر على عقوبة أشد عند ارتكاب أي من الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة الأشد.
    المادة (52):
    أ . لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الإجراء أمام أي مرجع قضائي أو إداري.
    ب . إذا لم يقم المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفته وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) فيحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد إدانته بالعقوبة المناسبة على أن لا تقل عقوبة الغرامة التي تفرض عليه في هذه الحالة عن الحد الأعلى المقرر لهذه المخالفة.
    ج . يحق لمن أحيل إلى المحكمة المختصة لارتكابه أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون أن ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب إنابة خطية.
    د . لا يجوز حجز رخصة السوق أو رخصة سير المركبة إلا في الحالات التي حددها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
    المادة (53):
    تحدد بنظام إجراءات وضبط وتنظيم أي مخالفة لأحكام هذا القانون وتعيين الأشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للغرامات في الحالات التي يسمح فيها بدفع الحد الأدنى لها وتحديد طريقة تحصيلها وإقرار النماذج التي تستعمل لأغراض تنفيذ هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
    المادة (54):
    أ . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر الصورة الصادرة عن أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية في كل إجراء قضائي إذا كانت الصورة محتوية حين التقاطها على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة وسرعة المركبة إذا كانت المخالفة تتعلق بالسرعة.
    ب . يصدر الوزير التعليمات اللازمة المتعلقة بما يلي:
    1 - إجراءات فحص أجهزة الرقابة.
    2 - إجراءات تقديم الصورة الملتقطة وفقاً لأحكام المادة (53) إلى القضاء.
    3 - المحافظة على آلات التصوير والأشرطة وصيانتها والعناية بها.
    المادة (55):
    لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب أحكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف أو التوقف فيها أو سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها وأجور سحبها.
    المادة (56):
    يقوم المدعي العام بإرسال ملخص بالأحكام الصادرة خلال (30) يوماً إلى إدارة الترخيص ولا يجوز في هذه الحالة تجديد رخصة السوق أو رخصة السير أو إنجاز أي معاملة للمحكوم عليه إلا بعد تسديد الغرامات المحكوم عليه بها وفقاً لتلك الأحكام.
    المادة (57):
    لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
    المادة (58):
    أحكام عامة
    تتولى أمانة عمان والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام تنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها بما في ذلك تغيير اتجاهات السير وتحديد المواقف الخاصة والعامة.
    المادة (59):
    لا يجوز القيام بأعمال الحفريات في الطريق أو وضع أشياء ينجم عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من أجهزة الأمن العام وبالتنسيق مع الجهة المختصة ولرجال الشرطة اتخاذ أي إجراءات وقاية لازمة لإزالة المخالفة وعلى نفقة المتسبب.
    المادة (60):
    تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية وتتولى البلديات والمجالس القروية إعداد الإشارات وتثبيتها وصيانتها داخل حدود مناطقها على أن يراعى في تحديد أنواع الطرق ومواصفاتها والإشارات والدلالات التي تتضمنها ما يلي:
    أ . تحديد إشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الإشارات الدالة على معالم الطرق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطرق.
    ب . أما إشارات التوجيه والإرشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وتحديد استعمالاتها بما في ذلك الإلزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده فيتم تحديدها من الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.
    المادة (61):
    يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات أو رخص السوق وتعتبر البيانات والوثائق المستخرجة من الحاسوب والمصدقة حجة على الكافة.
    المادة (62):
    أ . للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبخاصة ما يلي:
    1 - تحديد السرعة على الطرق في المملكة.
    2 - الأمور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو الدراجات الآلية المصممة للغاية ذاتها وكيفية وشروط ترخيصها واستعمالها.
    3 - تحديد النقاط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب سحب رخصة السوق إدارياً بقرار من الوزير للمدة التي يحددها.
    4 - أسس اختيار أعوان السلامة المرورية من الأشخاص المتطوعين وذلك لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحديد مهامهم وأسلوب عملهم.
    5 - إجراء التحقيق الفني في حوادث المرور وتنظيم تقارير بها.
    ب . تنشر جميع التعليمات التي تصدر بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد تاريخ آخر للعمل بها.
    المادة (63):
    للوزير أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة أو إلى أحد ضباط الأمن العام.
    المادة (64):
    لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد قواعد السير والمرور على الطرق وأنواع إشارات المرور ومواصفاتها ودلالاتها.
    المادة (65):
    الإلغاءات
    يلغى قانون السير رقم 14 لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان أحكامه.
    المادة (66):
    المكلفون بالتنفيذ
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    عبد الله الثاني ابن الحسين
    14/08/2001م

    عبد الله الثاني ابن الحسين

    18/07/2002م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •