بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية


قانون الشــركات
رقم (22) لسنة 1997( )
والمعدل المؤقت رقم (4) لسنة 2002( )
والمعدل المؤقت رقم (40) لسنة 2002( )
والمعدل المؤقت رقم (74) لسنة 2002( )





الفهرس الإلكتروني
لقانون الشركات
الموضوع و المادة


التعاريف وأحكام عامة
1 - 5
الباب الأول
أنواع الشركات
6 - 8
الفصل الأول: تأسيس شركة التضامن وتسجيلها
9 - 16
الفصل الثاني: إدارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير
17 - 31
الفصل الثالث: انقضاء شركة التضامن وتصفيتها
32 - 40
الباب الثاني: شركة التوصية البسيطة
41 - 48
الباب الثالث: شركة المحاصة
49 - 52
الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
53 - 76
الباب الخامس: شركة التوصية بالأسهم
77 - 89
الباب السادس: الشركات المساهمة العامة

الفصل الأول: تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها
90 - 94
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها
95 - 98
الفصل الثالث: الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها
99 - 108
الفصل الرابع: الأسهم العينية
109 - 111
الفصل الخامس: زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة
112 - 113
الفصل السادس: تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة
114 - 115
الفصل السابع: أسناد القرض
116-131
الفصل الثامن: إدارة الشركة المساهمة العامة
132-183
الفصل التاسع: الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة
169-183
الفصل العاشر: حسابات الشركة
184-191
الباب السابع: مدققو الحسابات
192-203
الباب الثامن: الشركة القابضة
204-208
الباب التاسع: شركة الاستثمار المشترك
209-210
الباب العاشر: الشركة المعفاة
211-214
الباب الحادي عشر: تحول الشركات واندماجها وتملكها
215-221
الفصل الأول: تحول الشركات

الفصل الثاني: اندماج الشركات
222-239
الباب الثاني عشر: الشركات الأجنبية
240-244
الفصل الأول: الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
240 - 244
الفصل الثاني: الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة
245 - 251
الباب الثالث عشر: تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها
252-272
الباب الرابع عشر: الرقابة على الشركات
273-277
الباب الخامس عشر: العقوبات
278-285
أحكام ختامية
286-289


قانون الشــركات
قانون مؤقت رقم (40) لسنة 2002( )



التعاريف وأحكام عامة
اسم القانون وبدء العمل به


المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المراقب : مراقب عام الشركات.
الدائرة : دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير .
البنك : الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك النافذ المفعول.
المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الأردنية أو مركز الفرع الرئيسي للشركة الأجنبية ضمن اختصاصها المكاني .
ب . يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و (البورصة) و (السوق) و (المركز) و (متعهد التغطية) و (مدير الإصدار) و (أمين الإصدار) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول .
المادة (3) :
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة فيرجع إلى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الأمر يرجع إلى القانون المدني.
المادة (4) :
تأسيس الشركة وتسجيلها :
يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة .
المادة (5) :
موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل:
أ . لا يجوز تسجيل شركة باسم أتخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة، أو باسم يشبه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في أي حالة من تلك الحالات .
ب . يجوز لأي شركة أن تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة أخرى في الجريدة الرسمية لإلغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى إذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها أو يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها، أن يصدر قراره بإلغاء تسجيل الشركة الأخرى إذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وإزالة أسباب الاعتراض، وللمتضرر من قراره، الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من الإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية المحلية.
الباب الأول
أنواع الشركات
المادة (6) :
أ . مع مراعاة أحكام المادتين (7، 8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:
1 - شركة التضامن
2 - شركة التوصية البسيطة
3 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة
4 - شركة التوصية بالأسهم
5 - الشركة المساهمة العامة
ب . لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى إلا إذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك .
ج . يجوز الإفصاح، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات أو معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية .
د . يجوز للدائرة أن تحتفظ بصورة إلكترونية أو مصغرة لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة أو المودعة لديها، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل إلكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الأصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الإثبات .
المادة (7) :
الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى:
أ . تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات أو المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وتخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها.
ب . تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى الوزارة .
ج . الشركات المدنية:
1 - تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى » سجل الشركات المدنية « وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.
2 - يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة أو خروج شركاء منها ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
3 - يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها.
4 - إذا كان جميع الشركاء في الشركة من أصحاب مهنة واحدة، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الداخلي على أي أحكام خاصة لإدارة الشركة أو توزيع أرباحها وتنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك أو وضع أحكام خاصة لأي مسائل أخرى متعلقة بالشركة.
د . يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح) وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب أنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
هـ تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وإدارتها والتغييرات التي تطرأ عليها أحكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لأحكام قانون الأوراق المالية.
و . يتم أمام المراقب أو من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي بيان أو أي تعديل يطرأ على أي منها أو توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب أو الدائرة لأي من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين .
المادة (8) :
تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة عامة:
على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:
أ . يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام أو أي جزء منه إلى شركة مساهمة عامة أو خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها إلى أي نوع من تلك الشركات بموجب أحكام هذه المادة .
ب . يحدد رأسمال تلك الشركة بإعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على أن يكون من بين أعضاء لجنة إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات أسهماً نقدية في رأسمال الشركة.
ج . يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً أسلوب بيع وتداول أسهمهما وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د . لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون.
هـ تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.
و . تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المواضيع المتشابهه: