بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية




قانون الكاتب العدل
رقم ( 8 ) لسنة 1996
والقانون المؤقت رقم (39) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني


قانون معدل لقانون الكاتب العدل
قانون مؤقت رقم (39) لسنة 2001

جدول رسوم الكاتب العدل
جدول رسوم الكاتب العدل
والإجراءات المتعلقة به
قانون مؤقت رقم (39) لسنة 2001



قانون معدل لقانون الكاتب العدل
قانون مؤقت رقم (39) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .
المادة 3:
1 - يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب وإذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية تقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة .
2 - يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية قناصلها .
3 - تشمل كلمة ( قنصل ) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها .
4 – أ ) يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها .
ب) تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها له من الرسوم والأجور عن المعاملات المنظمة من قبله، و كذلك الإجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة 4 :
1 - يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب تواريخ النسخ الأصلية للأوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بإمضاء المترجم إذا كانت الأوراق التي قدمت إليه بغير العربية ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج أو صوراً عنها وقدمت إليه مثل أوراق الأخطار والأخبار والضبوط بأنواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية .
2 - يجب أن تكون دفاتر العدل بريئة من كل حك ومح وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقي معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب إضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم إلى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .
3 - تعطي وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل .
المادة 5 :
1 - يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب إليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي.
2 - لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق أخرى في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة .
المادة 6 :
يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي :
1 - أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها إلى المتعاقدين.
2 - أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك .
3 - أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها إذا طلبوا منه ذلك .
4 - أن يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز إليه أياً كانت لغتها سواء كانت نسخاً أصلية أو صوراً عنها وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بأن الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلاً .
5 - أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها .
6 - أن يقوم بإجراء أية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون بإجرائها
المادة 7 :
1 - يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أوراقاً أو يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب .
2 - يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية أو جزئية ، إلى محل آخر ويصدق أو يؤشر على ذيل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحفية يومية محلية واحدة أو أكثر وقبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تنظيم السند أو التصديق أو التأشير عليه .
المادة 8 :
1 - يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد أو تصديقه أو التأشير عليه إذا كان له فيه منفعة شخصية أو لي من أصوله وفروعه وزوجه، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيراً وكفيلاً أو لأي غرض آخر .
2 - يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل أو بأي من أقاربه المذكورين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو تصديقها أو التأشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو فاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة 9 :
يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً على الكاتب العدل المعين أو المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المبينة في المادة السابقة أو أنه باح بأمر يختص بأحد الناس إلى غيره أو أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به أو أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتأشير عليها أو أنه لم يثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لأحكام القوانين أو أنه خالف غير ذلك من الأحكام المدرجة في هذا القانون .
المادة 10 :
إذا طلب إلى كاتب العدل أن ينظم سنداً أو يصدق عليه أو يؤشر واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه أن يرفض تنظيمه أو التصديق أو التأشير عليه وأن يبلغ الأمر إلى رئيس المحكمة وعلى الرئيس أن يدعو الفريقين لأن يحضر أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبيت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند أو التصديق عليه أو أن يرفض ذلك .
المادة 11 :
يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم إلى الكاتب العدل للتصديق أو التأشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك أو محو أو فواصل وعند وقوع سهو أو حصول ضرورة للتصحيح أو لإضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح أو الإضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود إذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل وإذا اقتضى تنظيم العقد لأكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الأوراق المضمونة إلى بعضها ويختمها .
المادة 12 :
يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية وإبراز جواز سفر لغير الأردني ومن أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وأن يذكر بوضوح، اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها والشهود، إذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم إذا كان هنالك من يقوم بالترجمة وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف والأرقام معاً ويوقع جميع ذلك ويختمه .
المادة 13 :
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعل .
المادة 14 :
على الكاتب العدل إذا كان ذو العلاقة مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية أن يتلقى ، بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة ، تصريح ذي العلاقة بحضور شاهدين أو يحضر ذو العاهة شخصاً يكلفه بالتوقيع نيابة عنه على السند وذلك بحضور شاهدين على أن يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .
المادة 15 :
إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد ذوي العلاقة فيكلف مترجماً بترجمة بياناته ويستمع إليها في حضور ذوي العلاقة وعليه أن يدرج ما ذكر في الأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها إليه .
المادة 16 :
إذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات إبهاماتهم .
المادة 17 :
يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لأي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التأشير وأن يكون المترجم مستوفياً للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة 18 :
كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو مقاولة أو سند أو غير ذلك من الأوراق بالوكالة أو الوصاية أو الولاية بحكم الوراثة أو بالإضافة إلى أشخاص معنويين أو لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لإجراء ما ذكر وأن يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع إمضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها .
المادة 19 :
يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطائهم صورة عن أية ورقة محفوظة في إضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره ويحظر عليه أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.
المادة 20 :
يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في إضباراتها، وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناءً على قرار من المحكمة أن يعطي الأصل مؤقتاً ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه من رئيس المحكمة أو قاضي الصلح .
المادة 21 :
إذا طلب إلى كاتب العدل إعطاء صورة عن ورقة أبرزت إليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في إضبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها أن يوقع بإمضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها .
المادة 22 :
جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الأوراق التي كتب بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم إلى العربية وتسجل وتحفظ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها بأية لغة كانت، أما الأوراق المترجمة من لغة إلى أخرى فتحتفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في إضباراتها .
المادة 23 :
يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوماً لترجمتها وإذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بأمانته وإتقانه هذه اللغة .
المادة 24 :
جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة أو الضبط الذي يدل على أن المبلغ إليه رفض التبليغ مع النسخة الأصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق .
المادة 25 :
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر :
يقوم الكاتب العدل :
1 - بتنظيم وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بإيجاب وقبول غير ذلك من الإسناد وتبليغها .
2 - بتنظيم وتصديق العقود و السندات التي تتعلق بالتصرف بالأموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والإيجار والاستئجار والرهن والإرتهان والإعارة وغير ذلك من الإسناد .
3 - بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والإبراء .
4 - بالتأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والإسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها .
5 - بتنظيم وتصديق تقارير ربابنه المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري .
6 - بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والإخطار والإخبار وتبليغها .
7 - بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليصة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها .
8 - بإجراء ما عدا ذلك من أنواع التبليغات والمعاملات والإعلانات الموكول أمر إجرائها إلى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والأنظمة .
المادة 25 مكررة :
1 - يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة أو الجهة التي ستقدم إليها .
2 - إذا كانت ملاءة الكفيل تستند إلى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ - أن العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة ملكيته باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة .
ب- عدم وقوع أي حجز أو رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة تؤكد أن قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز أو الرهن تأميناً له .
3 - على الكاتب العدل إِشعار دائرة تسجيل الأراضي المختصة بتنظيم الكفالة وذلك لوضع إشارة بذلك على قيد العقار ويبقى القيد قائماً لحين رفعه بمقتضى إشعار من الكاتب العدل يفيد باستنفاذ الكفالة للأغراض التي نظمت لأجلها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة 26 :
الأوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية .
المادة 27 :
الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها كاتب العدل أو القناصل المملكة الأردنية الهاشمية يقتصر توثيق الأوراق التي ينظمها ذوو العلاقة ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون أن يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الموثوق لما هو مدرج فيها .
المادة 28 :
التبليغات بعدم القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير إجرائه لا تعتبر قانونية إذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة 29 : ملغى
المادة 30 : ملغى
المادة 31 : ملغى
المادة 32 : ملغى
المادة 33 :
يعتبر جدول الرسوم والإجراءات المتعلقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ويستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة فيه وتعتبر إيراداً للخزينة .
المادة 34 :
أ - لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام تكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والأوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة أو من ينوب عنهم في قبض الأموال الأميرية، وتقدم إلى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها .
ب - تعفى من كافة الرسوم والطوابع أسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء أكانوا من موظفي الحكومة أو من الطلاب .
المادة 35:
الإمضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة أو شخص معنوي أو بالوكالة عن عدة أشخاص والإمضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الأهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الإمضاء الواحد .
المادة 36 :
الأوراق والسندات التي تنظم أو تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة أو مناسبة ينظر فيها إلى المعاملة التي تستلزم أعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.
المادة 37 :
تلغى القوانين والأنظمة التي سبقت هذا القانون .
المادة 38 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .


جدول رسوم الكاتب العدل
والإجراءات المتعلقة به
قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم (8) لسنة 1995
المادة 1 :
أ - يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل بالإضافة إلى أي رسوم تستحق عن تلك المعاملة بموجب هذا القانون .
ب - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه الرسمي عن كل معاملة مع تأمين وسيلة الانتقال ذهاباً وإياباً .
المادة 2 :
يستوفي كاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره ثلاثة دنانير عن القيام بأعمال التبليغ لأي أوراق أو إعلانات قضائية أو رسمية من غير المعاملات المنظمة أو الموثقة من قبله .
المادة 3 :
تعين أصول الترجمة وأجورها إذا تمت بمعرفة الكاتب العدل ، وأثمان أي نماذج للمعاملات معدة من وزارة العدل بتعليمات تصدر عن وزير العدل .
المادة 4 :
يجوز بموجب تعليمات تصدر عن وزيري المالية والعدل أن تسدد الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون بأي وسيلة أخرى غير دفعها مباشرة لمحاسبي وزارة العدل أو المحاكم .
المادة 5 :
يستوفي عن أي المعاملات التالية الرسوم المبينة إزاء كل معاملة:
فلس دينار نوع المعاملة
100 - عن كل توقيع إذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير .
200 - عن كل توقيع إذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين ديناراً ، وإذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ديناراً فيؤخذ عن كل توقيع عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير أو جزء منها.
500 2 عن كل توقيع على الوكالة العامة أو الخاصة أو الكفالة أو التحكيم أو الإبراء العام غير المعينة قيمته وإذا تضمنت الوكالة شرط عدم قابليتها للعزل ، فيستوفي رسم إضافي مقداره عشرة دنانير عن ورقة الاستعلام أو الأخطار المتعلقة بأسباب عدم قبول السندات التجارية أو عدم تأديتها .

عن ورقة الاستعلام أو الإخطار المتعلقة بأسباب عدم قبول السندات التجارية أو عدم تأديتها :

500 - إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على العشرة دنانير .
600 - إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الخمسين ديناراً .
800 - إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على المائة دينار.
- 1 إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الخمسمائة دينار.
200 1 إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الألف دينار وإذا زاد على الألف دينار فيؤخذ عن كل سنة ثلاثة دنانير مهما كان المبلغ .

وإذا زاد على الألف دينار فيؤخذ عن كل نسخة ثلاثة دنانير مهما كان المبلغ:

- 1 عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات وأوراق الإخطار المتعلقة بها .
- 1 عن كل صورة عن الأوراق المحفوظة أو المسجلة وسائر الأوراق التي يطلب إخراجها والتصديق عليها .
500 - عن كل ورقة تبرز إليه مترجمة من لغة إلى أخرى والتصديق عليها .
600 - رسم تصديق المحاضر وأوراق الكشف والتقارير .
100 - عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وبحد أدنى لا يقل عن دينارين لأي معاملة .
- 1 عن كل إمضاء لأجل التصديق على إمضاء الأوراق والمستندات التي لم يصرح بها هذا الجدول .
500 - عن التصديق على توقيع كاتب العدل لأي معاملة من قبل وزارة العدل
200 - عن كل ورقة يؤشر عليها ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها إذا لم يزد المبلغ المبين فيها على خمسين ديناراً، ويستوفي عشرة فلسات عن كل عشرة دنانير أو عن أي جزء منها يزيد على ذلك المبلغ .
- 5 عن كل ورقة يؤشر عليها ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها إذا لم يحدد أي مبلغ فيها .

المواضيع المتشابهه: