بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية






قانون الكهرباء العام
رقم ( 13 ) لسنة 1999



الفهرس الإلكتروني

اسم القانون وبدء العمل به

تعريفـات

تنظيم أعمال الطاقة الكهربائية

ترخيص التوليد

نقل الطاقة

توزيع الطاقة الكهربائية

تنظيم العلاقة بين الشركات

تصدير واستيراد الطاقة

مهام وصلاحيات الوزارة

زيادة الطاقة

إعداد الخطط التوسعية

تمديد الخطوط

التعويض عن الأضرار

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

إدارة الهيئة وأجهزتها

الأهداف

صلاحيات الهيئة

مصادر التمويل

نشر القرارات والتقارير

صلاحية إصدار الأنظمة

الإلغاءات

المكلفون بالتنفيذ



قانون الكهرباء العام
رقم (13) لسنة 1999
اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الكهرباء العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفـات
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية .
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
التوليد : إنتاج الطاقة الكهربائية .
النقل : نقل الطاقة الكهربائية على خطوط الضغط العالي من (66) كيلو فولت فما فوق .
التوزيع : توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض من (33) كيلو فولت فما دون .
الموزع : أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقاً لأحكام هذا القانون .
المستهلك : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية .
محطة التوليد : أي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها .
شبكة التوزيع : الشبكة المخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط الضغط المتوسط والمنخفض وتوابعها .
الشبكة الوطنية : خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية ذات الضغط العالي (66) كيلو فولت فما فوق .
المنشآت الكهربائية : أي إنشاءات أو محطات توليد أو خطوط نقل أو شبكات توزيع أو معدات أو أجهزة أو أدوات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو تحويلها أو التحكم بها .
اللوازم الكهربائية : اللوازم والأجهزة والأسلاك الكهربائية والأدوات المعدة لاستعمال المستهلك .
تنظيم أعمال الطاقة الكهربائية
المادة 3 :
تنظيم أعمال توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واستهلاكها في المملكة وفق أحكام هذه القانون .
ترخيص التوليد
المادة 4 :
أ - يتم توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية وتمنح رخصة التوليد من قبل الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لأي جهة أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة .
ب- يشترط لمنح رخصة التوليد للأغراض العامة أن تقوم الشركة طالبة الترخيص بعد الاتفاقيات اللازمة مع الوزارة ومع الجهة التي يحددها الوزير على أن تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقيات منسجمة مع أهداف تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة والسلامة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفء واقتصادي وأي متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه على أن يتم منح رخص التوليد لبناء محطات التوليد التي تزيد قدرتها على (5) ميجا واط من خلال عطاء تنافسي .
ج- يجوز الترخيص لشركات المشاريع الصناعية الرئيسية
نقل الطاقة
المادة 5 :
يتم نقل الطاقة الكهربائية وإنشاء خطوط النقل وإدارة الشبكة الوطنية من قبل شركة ترخص من قبل الهيئة العامة لهذه الغاية وذلك وفقا لاتفاقية يتمك إبرامها بين الوزارة وبين هذه الشركة بالسماح للشركات المرخص لها بالتوليد باستخدام شبكة النقل هذه دون تمييز بينها ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
توزيع الطاقة الكهربائية
المادة 6 :
أ - يتم توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية وتمنح رخصة التوزيع من قبل الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لأي جهة أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة .
ب- يتم منح الرخص للشركة أو الشركات طالبة الترخيص للتوزيع في المناطق غير المشمولة في اتفاقيات امتياز وذلك بعد قيامها بعقد الاتفاقية اللازمة مع الوزارة لهذا الغرض على أن تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقية منسجمة مع أهداف تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة واللامة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفء واقتصادي وأي متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
تنظيم العلاقة بين الشركات
المادة 7 :
أ - تنظيم العلاقة بين الشركات المرخصة للتوليد والنقل والتوزيع داخل المملكة باتفاقيات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
ب- تحدد أسس الترخيص للتوليد والنقل والتوزيع وشروطه وسائر الأمور المتعلقة به بموجبه نظام يصدر لهذه الغاية .
تصدير واستيراد الطاقة
المادة 8 :
يتم تصدير الطاقة الكهربائية من المملكة واستيرادها إليها من قبل الشركات المرخصة بالتشاور مع الهيئة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتكون جميع الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن خاضعة لموافقة مجلس الوزراء .
مهام وصلاحيات الوزارة
المادة 9 :
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :
أ - وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك .
ب- تحديد شروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية وإصدار التعليمات اللازمة لذلك بعد التشاور مع الهيئة ومع الجهات المعينة الأخرى .
ج- المساهمة في تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وذلك بعد التشاور مع الهيئة والجهات المعينة الأخرى ومتابعة إصدار تلك الطلبات وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالبيئة .
د - المساهمة في تحديد المواصفات القياسية المتعلقة باللوازم والتمديدات الكهربائية وذلك بعد التشاور مه الهيئة ومع الجهات المعينة الأخرى ومتابعة إصدار هذه المواصفات مع المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس .
هـ مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع الوزارة أو التي تتم بموافقة مجلس الوزراء والمتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع وذلك دون المساس بصلاحيات الهيئة ، وعلى الجهات المرخصة بالتوليد والنقل والتوزيع تزويد الوزارة بالمعلومات الفنية المالية والإحصائية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
و - القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء .
زيادة الطاقة
المادة 10 :
عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن حق الوزارة في الطلب من الشركة المرخصة لها زيادة طاقتها مع الحفاظ على حق الشركة بتحقيق عائد مناسب على الاستثمار بسبب هذه الزيادة .
إعداد الخطط التوسعية
المادة 11 :
على الجهات المرخص لها بالتوليد والنقل والتوزيع أعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة التوليدية اللازمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع وسعاتها وملحقاتها وتقديمها إلى الوزير عند الطلب لمناقشتها وإقرارها بالتشاور والتنسيق مع الهيئة على أن تلتزم تلك الجهات بتنفيذ المشاريع والأعمال المعتمدة في الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة لها .
تمديد الخطوط
المادة 12 :
أ - مع مراعاة أحكام أي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بالتوليد أو النقل أو التوزيع أن تمد أو تضع خطا كهربائيا أو لوازم منشآت كهربائية تحت أي طريق منظم أو عبره أو فوقه وان تعذر ذلك أن يتم إشعار صاحب الأرض قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن (30) يوماً وأن يتم التعويض عليه بمقتضى أحكام هذا القانون كما يشترط موافقة المجالس المحلية.
ب- على الموزع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة لهذه الغاية قبل إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك .
ج - تلتزم الشركات بالتوسع بالشبكات ضمن حدود التنظيم كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقة هذه الشركات .
التعويض عن الأضرار
المادة 13 :
على الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادلاً عن أي ضرر ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القانون يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول وإذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض فتدفع الجهة ذات العلاقة التعويض الذي تقرره المحكمة ما لم يتفق الطرفان على التحكيم .
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
المادة 14 :
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ آخر .
ب- يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة عمان .
إدارة الهيئة وأجهزتها
المادة 15 :
أ - تدار الهيئة من مجلس مؤلف من الوزير رئيساً وأربعة أعضاء أردنيي الجنسية من ذوي الخبرة الاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضائها .
ب- يعين أعضاء الهيئة لمدة أربع سنوات ويجوز إنهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة بسبب سوء التصرف والسلوك أو عدم القدرة العقلية أو الجسيمة .
ج - لا يجوز أن يكون لرئيس الهيئة وأعضائها أي نفع مادي مع أي شركة من شركات التوليد أو النقل أو التوزيع العاملة في قطاع الكهرباء .
د - يكون للهيئة جهازها الإداري والمهني المتخصص من الموظفين حسبما تقتضي الحاجة وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
الأهداف
المادة 16 :
تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التالية :
أ - توفير خدمة آمنة واقتصادية ومستمرة للمستهلك .
ب- تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار منافسة .
صلاحيات الهيئة
المادة 17 :
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ - تحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة استراتيجية وسياسة الحكومة في هذا المجال وشروط الاتفاقيات والرخص السارية .
ب- اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يترتب على الموزع تقديمها لقياس الطاقة الكهربائية التي يستخدمها المستهلك والكشف عليها للتأكد من صلاحياتها وفحصها ومعايرتها وضمان إيصال قوة التيار الكهربائي الصحيح للمستهلك.
ج- إصدار التراخيص للتوليد والنقل والتوزيع بموجب أحكام المواد (4 ، 5 ، 6 ، 7) من هذا القانون .
د - إصدار التعليمات اللازمة لاستخدام الشبكة الوطنية بموجب المادة (5) من هذا القانون .
هـ مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو التوزيع بالشروط الواردة في الرخص ومراقبة التزاماتها بتنفيذ الموافقات الممنوحة والتعليمات الصادرة عن الهيئة وعلى الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو التوزيع تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة للتحقيق أهدافها .
و - السعي لحل الخلافات وديا بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين وبين شركات قطاع الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة العامة .
ز - تقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق بقطاع الكهرباء بما يحقق غايات وأهداف الهيئة .
ح - أي أعمال أو مهام أخرى ينص عليها هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة المعمول بها.
مصادر التمويل
المادة 18 :
أ - تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1 - الأموال التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
2 - الأجور التي تحددها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات الأخرى .
3 - الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة .
4 - الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .
ب- يكون للهيئة موازنتها السنوية المستقلة ويتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء .
ج- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها .
د - تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة..
نشر القرارات والتقارير
المادة 19 :
على الهيئة نشر قراراتها والأسباب الموجبة لها ونشر تقرير سنوي عن أعمالها ونشاطاتها وتقدم الهيئة قراراتها وتقاريرها إلى رئيس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء .
صلاحية إصدار الأنظمة
المادة 20 :
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الإلغاءات
المادة 21 :
يلغى قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بمقتضى أحكام هذا القانون كما تلغى أحكام أي تشريع آخر تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
المكلفون بالتنفيذ
المادة 22 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المواضيع المتشابهه: