بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون المطبوعات والنشر
رقم (8) لسنة 1998
صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور
والمعدل رقم (30) لسنة 1999
( )
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الإعلام
الوزير : وزير الإعلام
الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
المدير : مدير عام الدائرة.
النقابة : نقابة الصحفيين الأردنيين.
الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المطبوعة : كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق.
المطبوعة الدورية : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل:
أ . المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:
1 - المطبوعة اليومية : المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .
2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .
ب . المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها.
ج . نشرة وكالة الأنباء : المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالأخبار والمقالات والصور والرسوم.
الصحافة : مهنة إعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها وإصدارها وإذاعتها.
الصحفي : عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.
مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية : الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام غير الأردنية.
المطبعة : المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.
دار النشر : المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها.
دار التوزيع : المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آنٍ واحد.
المكتبة : المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى .
دار الدراسات والبحوث : المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث أو نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام : المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل.
دار الترجمــة : المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.
مكتب الدعاية الإعلان : المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة.
المادة 3 :
الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني ، وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبير والإعلام.
المادة 4 :
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.
المادة 5 :
على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية.
المادة 6 :
تشمل حرية الصحافة ما يلي:
أ . إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب . إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم.
ج . حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د . حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي تم الحصول عليها سرية.
المادة 7 :
آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:
أ . احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب . اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.
ج . التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د . الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.
المادة 8 :
للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.
المادة 9 :
أ . يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أن يكون صحفياً أردنياً أو صحفياً عربياً أو أجنبياً سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بعمل ذلك.
ب . تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج . يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع أي جهة أجنبية إلا وفقاً للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 10 :
لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.
المادة 11 :
أ . لكل أردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق بإصدار مطبوعة صحفية.
ب . لكل حزب سياسي أردني مسجل حق إصدار مطبوعاته الصحفية.
ج . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير منح رخصة لإصدار النشرات للجهات التالية:
1 - وكالة الأنباء الأردنية.
2 - وكالة أنباء غير أردنية شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 12 :
يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمناً البيانات التالية:
1 - اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه .
2 - اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها .
3 - مواعيد صدورها.
4 - مادة تخصصها.
5 - اللغة أو اللغات التي تصدر بها .
6 - اسم رئيس التحرير المسؤول.
المادة 13 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط لمنح الرخصة لمطبوعة دورية فيما يتعلق برأسمالها ما يلي:
أ . أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن نصف مليون دينار إذا كانت مطبوعة صحفية يومية.
ب . أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف دينار إذا كانت مطبوعة صحفية غير يومية.
ج . أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة آلاف دينار إذا كانت مطبوعة متخصصة.
د . تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب أي حزب سياسي إصدارها من الحد الأدنى من رأس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 14 :
يستثنى من شرط رأس المال المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير.
المادة 15 :
أ . يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان إلى المدير على الأنموذج الذي المعد لهذه الغاية.
ب . تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة 16 :
يجب أن يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ . أن يكون غير أردنياً ومقيماً إقامة دائمة في المملكة.
ب . غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج . أن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مؤسسة.
د . أن يكون حاصلاً على مؤهلات علمية أو على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى إدارتها حسب مقتضى الحال وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 17 :
أ . يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية التي يقدم مستكملاً الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً، وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً.
ب . يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة، أو طلب ترخيص أي من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون، الذي يقدم مستكملاً الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً.
ج . يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أي منها.
المادة 18 :
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:
أ . أن يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير إشعاراً برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب . أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي جزء منها.
ج . أن يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة إلى الدائرة.
د . يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.
المادة 19 :
أ . تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في أي من الحالات التالية:
1 - إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة .
2 - إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة .
3 - إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن إصدار اثني عشر عدداً متتالياً.
4 - إذا توقفت المطوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية .
5 - إذا تنازل مالكها عنها كلياً أو جزئياً خلافاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة 20 :
أ . على المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو جهة غير أردنية.
ب . على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حق الإطلاع على مصادر التمويل.
المادة 21 :
يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يلي:
أ . أن يكون أردني الجنسية أو شركة يمتلكها أردنيون أو حزباً سياسياً أردنياً مسجلاً.
ب . غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
المادة 22 :
على مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن ينشر في مكان بارز فيها، وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وأن يقدم إشعاراً للمدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير أو التعديل .
المادة 23 :
أ . يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي:
1 - أن يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن أربع سنوات.
2 - أن يكون أردنياً مقيماً إقامة فعلية في المملكة.
3 - أن لا يكون رئيس تحرير مسؤولاً في مطبوعة أخرى.
4 - أن يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولاً لها قراءة وكتابة وإذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه أن يتقن على ذلك الوجه اللغة الأساسية للمطبوعة وأن يلم إلماماً كافياً باللغات الأخرى.
5 - لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.
ب . تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ما ورد في البند (1) منها.
ج . رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولاً مع كاتب المقال عن مقاله.
د . لا يجوز أن يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير مسؤول واحد.
المادة 24 :
أ . يفقد رئيس التحرير المسؤول في المطبوعة الصحفية صفته هذه في أي من الحالات التالية:
1 - الاستقالة.
2 - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
ب . عند خلو منصب رئيس التحرير المسؤول أو تغيبه لأي سبب على مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله وتتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك لمدة أقصاها شهران وإعلام المدير بذلك، فإذا لم يعد رئيس التحرير المسؤول لعمله فإن على مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير مسؤول وإلا فللوزير أن يصدر قراراً بإيقاف المطبوعة عن الصدور لحين القيام بذلك.
ج . يعتبر مالك المطبوعة الصحفية أو مصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر إلى أن يباشر رئيس التحرير المسؤول الجديد عمله.
المادة 25 :
المفضلات