مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز للزوج التراجع عن موافقته على عمل زوجته ؟؟
ج. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية

    نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية



    نظام رقم (94) لعام 1999

    نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987



    المادة1-
    يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


    المادة2-
    تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة ، ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.


    المادة3-
    تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذاالنظام:-
    أ-الامتناع المدبّر عن حضور المحاضرات او الدروس او عن الاعمال الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريضعلى هذا الامتناع.
    ب- الغش في الامتحان او الاشتراك او الشروع فيه .
    ج- الاخلال بنظام الامتحانات او الهدوء الواجب توافره فيها .
    د-أي فعل ماسٍ بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملينفيها ، بمافي ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به.
    هـ-المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، او الاشتراك في أي نشاط جماعييخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة ، او التحريض عليه.
    و-استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او استعمالها دون اذن مسبق .
    ز- ادخال او حمل أي اسلحة نارية او ادوات حادة او مواد غير مشروعة او ادخال أي مواد واستخدامها لغرض غير مشروع .
    ح-توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية.
    ط - الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه المحاضرات او الندوات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة.
    ي- أي اهانة او اساءة او ايذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة.
    ك- اتلاف أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة او بالعاملين فيها او بطلبتها او بزوارها .
    ل- التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية.
    م - اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
    ن- سرقة أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة او بالعاملين فيها او بطلبتها او بزوارها .
    س- التحريض او التدبير او الاشتراك او التدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرات ثنائية او جماعية ضد طلبة او اشخاص آخرين داخل الجامعة او خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به .
    ع- حيازة مشروبات روحية او مواد مخدرة او تعاطيها او الترويج لها داخل الجامعة او حضور الطالب الى الجامعة وهو تحت تأثير المشروبات الروحية او المواد المخدرة .
    ف- مخالفة قانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او قراراتها النافذة او التحريض على مخالفة أي منها.


    المادة4-
    مع مراعاة احكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:-

    أ-التنبيه الخطي.
    ب-الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عند الضرورة لاخراجه.
    ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسها.
    د-الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
    هـ- الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها.
    و-الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي.
    ز-الغرامة بمالايقل عن قيمة مثلي الشئ او الاشياء التي اتلفها الطالب.
    ح - الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
    ط - اعتباره راسبا في مادة او اكثر.
    ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر او عدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي.
    ك- الفصل النهائي من الجامعة.
    ل- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
    م- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها.


    المادة5-
    اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد:-
    أ-توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:-
    1-اعتباره راسباً في تلك المادة
    2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل
    3-فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه

    ب-توقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي:-
    1-اعتباره راسبا في تلك المادة
    2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في تلك السنة


    المادة6-
    أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه ودخل لتأديتها للعقوبات التالية مجتمعة:-
    1-اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار
    2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل
    3-فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه

    ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلا من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:-
    1-الغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل
    2-فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه
    ج-اما اذا كان الطالب الذي ارتكب المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي ،توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5 ) من هذا النظام
    د - و اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة


    المادة7-
    أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب قد حرض او دبر او شارك او تدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرة ثنائية او جماعية داخل الجامعة او خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به ، يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة .
    ب-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب قد اقدم على ايذاء بليغ لعضو هيئة التدريس او العاملين في الجامعة او الطلبة فيها فيوقع عليه جزاء الفصل المؤقت او النهائي من الجامعة .


    المادة8-
    أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مشروبات روحية ، او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها ، يوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين ، وفي حالة تكرار ذلك يفصل نهائياً من الجامعة .
    ب-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مواد مخدرة او انه قد تعاطى او روج لها او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة .


    المادة 9-
    أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
    ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي خلالمدة الفصل الا بأذن مسبق من عميد شؤون الطلبة.
    ج- يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً نهائياً من الحصول على شهادة حسن السلوك ، كما يتم تعميم اسم الطالب المفصول نهائياً على الجامعات الرسمية والخاصة الاخرى .


    المادة 10-
    أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارهاالى عميد الكلية المعني ، والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد الكلية المعنيوضع القرار في لوحة الاعلانات.
    ب-على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في كليته الى عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة القبول والتسجيل .


    المادة 11-
    أ-لايحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه.
    ب-لاتحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة اخرى.


    المادة12-
    أ- لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
    ب-توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.


    المادة 13-
    أ-
    1-يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاءالهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
    2-تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
    3-يتولى عميد الكلية احالة المخالفات الى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.

    ب-
    1-يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئةالتدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات ، ويجوزللعميد في حالة الضرورة تشكيل اكثر من لجنة للتحقيق.
    2-تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
    3-يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.


    المادة14-
    أ - يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية التييتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية فيالجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.
    ب- تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد.
    ج-لمجلس العمداء في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محددة.


    المادة15-
    على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليها خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ احالتهامن الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثول امام لجان التحقيق اومجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالفبعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية للمرة الثانية.


    المادة16-
    اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدةومجلس جديد يحل محلها.


    المادة17-
    تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
    أ- لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة(4) من هذا النظام خطياً على الطالب.
    ب-للعميد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى ( ي ) من المادة (4) من هذا النظام.
    ج- للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لاي غرض غير مشروع.
    د- لمجلس التأديب حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفةالمعروضة عليه.


    المادة18-
    أ-مع مراعاة الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و (م) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه في الكلية ، ولمجلس العمداء ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن الجزاء او يعدله او يلغيه ، واذا لم يستأنف الطالب قرار الجزاء يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً .
    ب-ترصد العقوبات من درجة إنذار اول فما فوق في سجل الطالب الاكاديمي .
    ج-ينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من سجل الطالب الاكاديمي على النحو التالي :-
    1-الإنذار الاول بعد مضي فصلين دراسيين .
    2-الإنذار المزدوج بعد مضي ثلاثة فصول دراسية .
    3-الإنذار النهائي بعد مضي اربعة فصول دراسية او عند تخرجه .


    المادة 19-
    يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي ، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونهاحجيتها مالم يثبت عكس ذلك.


    المادة 20-
    لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجراتاو شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب او اخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة الى مجلس العمداء.


    المادة 21-
    للجامعة الاستمرار في اجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات اخرى.


    المادة22-
    يصدر مجلس الجامعة الاردنية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.


    المادة23-
    يلغى ( نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية ) رقم (42) لسنة 1979.


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية


    up


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •