- الاعتراض على التسجيل
1- عندما يعلن عن طلب تم قبوله يجوز لأي شخص مقيم بالسودان له المصلحة في ذلك أن يعترض على تسجيل العلامة التجارية في خلال ستة شهور من تاريخ الإعلان كما يجوز للأشخاص الذين يقيمون خارج السودان أن يتقدموا بطلب الاعتراض على قبول التسجيل خلال ثمانية شهور من تاريخ الإعلان، استناداً على واحد من الأسس الآتية:
أ - ان العلامة غير قابلة للتسجيل وفقاً لهذا القانون.
ب - قد حصل على العلامة عن طريق الغش.
ج - عند تقديم الطلب لم تكن هنالك نية لاستعمال العلامة أو أن مقدم الطلب قد تخلى عن علامته نهائياً.
2- يودع أي اعتراض على تسجيل علامة بالطريقة المقررة.
3- يرسل المسجل نسخة من إخطار الاعتراض لمقدم طلب التسجيل وفي خلال الفترة المقررة بعد استلامه للإخطار يرسل مقدم الطلب للمسجل دعوى مضاده يبين فيها الأسباب التي يعتمد عليها عند طلبه للتسجيل وإذا لم يفعل ذلك يعتبر قد تخلى عن طلبه.
4- إذا أرسل مقدم الطلب دعوى مضاده كما ورد سابقاً، يبعث المسجل بنسخة منها للشخص الذي تقدم بالاعتراض، يقوم المسجل إذا استدعى الأمر بالاستماع الى الأطراف المختلفة وبعد النظر في البينة المقدمة يقرر وفقاً لأي من الشروط، أو التعديلات أو التنقيح أو التقييد، قبول التسجيل.
5- عند سماع المسجل للأطراف المختلفة كما جاء في البند (4) يقدم البينة في شكل إقرار كتابي ويمكن أخذ البينة شفوياً في أي حالة يرى فيها المسجل ذلك أو أن يطلب إضافة للبينة المقدمة في شكل الإقرار الكتابي.
6- يخضع قرار المسجل للاستئناف أمام المحكمة.
7- إذا لم يقدم الاعتراض في خلال الفترة المقررة أو بعد صدور قرار المسجل النهائي أو قرار المحكمة التي منحت حق التسجيل فعلى المسجل مراعاة الشروط والتعديلات والتنقيح والتقييدات إن كانت هنالك أو يواصل إجراءات تسجيل الطلب وان يصدر شهادة التسجيل تحت توقيعه في الصورة المقررة على أن تسجل العلامة اعتباراً من تاريخ الطلب وسيكون مثل هذا التاريخ هو تاريخ التسجيل لأجل هذا القانون.
المفضلات