بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية





قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة
قانون رقم ( 61 ) لسنة 1953

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
تعني عبارة (الجماعات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية) أية جماعة أو مؤسسة أو هيئة تألفت داخل المملكة الأردنية بموجب قوانينها المرعية ولم تكن منبثقة عن أي مركز أجنبي يقع خارج المملكة أو مرتبطة به .
وتعني عبارة (جمعية خيرية أو هيئة دينية مؤلفة في أية بلاد غير المملكة الأردنية) أية جمعية أو هيئة تنبثق عن أي مركز خارجي أو سلطة دينية أجنبية أو مرتبطة به ولو كان تسجيلها أو مركز أعمالها كلها داخل المملكة .
المادة 3 :
1 - يحق للشركات الزراعية الأردنية التي من شروط تأسيسها أن يكون أصحابها من الرعايا الأردنيين وأن تكون أسهمها محررة باسم أصحابها المذكورين، أن تحرز وتتملك وتتصرف في الأراضي وفاقاً لصك اتفاقها ونظامها المصدقين من الحكومة شريطة أن لا تكون الأراضي التي تود أن تتملكها واقعة داخل حدود منطقة القلاع والاستحكامات أو في مدخل ميناء عسكري أو في أية منطقة ترى الحكومة أن في تصرف الشركات في الأراضي الواقعة ضمنها ضرراً .
2 - عندما تريد أي من الشركات المذكورة بيع أراضيها المبحوث عنها في الفقرة السابقة يكون لأهل القرية وأصحاب الأراضي المجاورة حق الرجحان في شراء تلك الأراضي ببدل المثل .
المادة 4 :
يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أن تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز أموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها أما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها أن تتصرف فيها كالسابق .
المادة 5 :
يحق لكل شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك وتتصرف - بقرار من مجلس الوزراء - داخل المدن والقرى فيما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز هذه الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز أو الاتجار بها .
المادة 6 :
يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية مؤلفة في أية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك بقرار من مجلس الوزراء داخل المدن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز أموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها.
أما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها أن تتصرف فيها كالسابق .
المادة 7 :
أ . اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت أم غير أردنية أن تحرز أو تتملك بطريق الشراء أو الوصية أو الهبة أو الحكر أو الوقف أو بأية طريقة أخرى ولا أن تتصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أموال غير منقولة تقع ضمن سور مدينة القدس القديمة.
ب . على الرغم مما ورد في المادتين السادسة والثامنة من القانون الأصلي ومع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة، لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت أم غير أردنية أن تحرز أو تتملك بطريق الشراء أو الوصية أو الهبة أو الحكر أو الوقف أو بأية طريقة أخرى، ولا أن تتصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أموال غير منقولة تقع داخل منطقة أمانة القدس أو منطقة التنظيم الخاصة بها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بتنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة 3 من هذا القانون وقرار مجلس الوزراء .
ج . الأموال غير المنقولة المسجلة في دوائر التسجيل عند نفاذ هذا القانون باسم الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المذكورة في الفقرتين السابقتين فان لها أن تتصرف فيها كالسابق .
المادة 8 :
أ . 1 - بالرغم مما ورد في المواد (4 و 5 و 6) من هذا القانون يحق للشركات الأردنية المسجلة في المملكة كما يحق لأية شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة ومسجلة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة وكان من غايات تأسيس تلك الشركات شراء الأراضي لاقامة العمارات السكنية ذات الطوابق والشقق أو الأبنية السكنية المنفردة أو التجارية، أن تحرز وتتملك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة وبما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة داخل حدود المدن والقرى بالقدر الضروري اللازم لإقامة تلك العمارات والأبنية ولها حق بيعها أو تأجيرها وفق الشروط والقيود التي يحددها مجلس الوزراء بقراره .
2 - يحق للشركات والمؤسسات والجمعيات المسجلة في المملكة والتي من غاياتها تطوير الأراضي عن طريق توفير جميع الخدمات اللازمة لها (كتعبيد الشوارع وتوصيل المياه والمجاري والكهرباء والمرافق الأخرى ) أن تحرز وتتملك داخل حدود المدن والقرى وخارجها ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري اللازم لذلك وفق مخططات مصدقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهات الرسمية المختصة ولهذه الشركات والمؤسسات والجمعيات حق بيع تلك الأموال بعد تطويرها وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الوزراء بقراره .
ب . يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الدينية الأردنية ولأية شركة تجارية أو صناعية أو مالية ولأية جمعية أو هيئة دينية مؤلفة ومسجلة في أية بلاد أخرى كشخص معنوي بمقتضى القوانين المعمول بها في البلاد وسجلت في المملكة أن تحرز وتتملك خارج حدود المدن والقرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة وبالقدر الضروري لأعمالها إذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك وأن لا يكون تملك الأموال أو إحرازها لمجرد الإحراز أو الاتجار بها ويشترط في جميع الأحوال التي تنطبق عليها هذه الفقرة أن تكون غايات الشركة أو المؤسسة أو الهيئة خلاف الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج . جميع الأراضي التي تتصرف بها المؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أو المؤلفة في أية بلاد أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون يجوز تسجيلها باسم المؤسسة الخيرية أو الهيئة الدينية التي كانت تتصرف بها على ذلك الوجه وذلك باستثناء الأراضي الحكومية المؤجرة لأي من تلك المؤسسات والهيئات قبل العمل بهذا القانون فان لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية النظر في إعادة تأجير تلك الأراضي عند انتهاء مدة إجارتها وذلك للمدة التي يراها مناسبة كما وان له الحق في تفويضها إذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك .
د . مجلس الوزراء هو المرجع المختص بالفصل في الأمور المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 7) وفي هذه المادة ويكون قراره بشأنها قطعياً غير قابل للطعن لدى أية جهة قضائية أو إدارية .
المادة 9 :
يجب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي تطلب التسجيل بمقتضى المواد (5، 6، 7) أن تقدم طلباً بذلك إلى وزارة العدلية مرفقاً بها ما يلي :
1 - صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمة الجمعية الخيرية أو الهيئة الدينية الداخلية أو شروط تأليفها أو أية وثيقة تثبت ما ذكر .
2 - أسماء وعناوين شخص أو أشخاص يقطنون في المملكة الأردنية الهاشمية مفوضين بتمثيل الشركة أو الجمعية أو الهيئة الدينية وإدارة شؤونها .
3 - خمسة دنانير رسم تسجيل .
المادة 10 :
يترتب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي ترغب في الحصول على إذن بتملك الأموال غير المنقولة بموجب أحكام هذا القانون ولم تكن قد سجلت قبلاً في وزارة العدلية أن تقدم طلباً بالتسجيل إلى وزارة العدلية مرفقاً به ما يلي:
1- صورة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام أو أية وثيقة تم تأليفها بموجبها
2- أسماء وعناوين الشخص أو الأشخاص المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية والمفوضين بتمثيلها أو إدارة شؤونها
3- خمسة دنانير رسم تسجيل .
المادة 11 :
كل شركة أو جمعية خيرية أو هيئة دينية تتملك بمقتضى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون أموالاً غير منقولة تعتبر خاضعة لجميع المملكة الأردنية الهاشمية وأنظمتها فيما يتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة وملزمة بدفع الضرائب والرسوم المفروضة والتي ستفرض فيما بعد وبالخضوع لصلاحية المحاكم الأردنية في جميع المسائل والمشاكل التي لها علاقة بالأموال المذكورة .
المادة 12 :
أ . اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الأراضي والمساحة بسجل واف فيه أوصاف وغايات الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات والمؤسسات سواء أكانت أردنية أو غير أردنية ومقدار ما تملكه أو تتصرف به من أموال غير منقولة .
ب . على مجلس الوزراء أن يشكل لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية ورئيس محكمة التمييز ومحافظ القدس ومدير الأراضي والمساحة لتقديم التنسيب المنصوص عنه في المادة (12) من هذا القانون وتدقيق السجل المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقصد التأكد من أن ما تملكه أو تتصرف به أو تحرزه الجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات الأردنية وغير الأردنية من أموال غير منقولة لا يزيد عن القدر الضروري لأعمالها .
ج . إذا اقتنعت اللجنة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن أية جمعية أو هيئة أو شركة أو مؤسسة قد أحرزت مالاً غير منقول أكثر مما تحتاج إليه لأعمالها فيحق للجنة أن تقرر بيع هذه الأموال الزائدة بالمزاد العلني ورد ثمنها بعد حسم مصاريف البيع والنفقات الأخرى إلى أصحاب الاستحقاق في تلك الجمعية أو الهيئة أو الشركة أو المؤسسة المختصة .
المادة 13 :
تلغى القوانين التالية:
1 - القانون العثماني المؤقت المؤرخ في 22 ربيع الأول 1331 المتعلق بتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة .
2 - القانون الأردني المؤرخ في 23 رجب 1345 الموافق 26 كانون الثاني 1927 المنشور في العدد 149 من الجريدة الرسمية .
3 - أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .
المادة 14 :
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المواضيع المتشابهه: