بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية






قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة
قانون رقم ( 48) لسنة 1953


المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
1 - يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة .
ولا يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين.
2 - لأغراض هذا القانون تعتبر حصص الشريك في المال غير المنقول أنها قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة .
3 - يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة، وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.
4 - وإذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة للقسمة، يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء، أما الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي:
أ . إذا كانت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها غير قابل للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم، وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمناً أكثر لها على أن لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم إلى حصته القابلة للقسمة .
ب . إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الأقل.
ج . في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (أ، ب) من هذه الفقرة إذا لم يتقدم الشريك أو أحد الشركاء لشراء الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الإجراء على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
د . على أنه يجوز لأصحاب الحصص القابلة للقسمة أو بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم إلى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو الثمن المقدر على الأقل إذا لم يتفقوا على الثمن .
هـ إذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لأصحابها من الشركاء إذا رغبوا البقاء على الشيوع . وإذا اعترض أي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
و . إذا لم يتقدم أحد من الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (هـ) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص أو لم يرض أصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الإجراء على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
5 - إذا تعذر أن يخصص لأي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقاً لما تقدره المحكمة .
6 - على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء يجوز لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً بتقسيم بعض الأراضي غير المنظمة شريطة أن يتضمن النظام المناطق التي يجوز فيها تطبيقه والحد الأدنى لمساحة قطع الأراضي المفروزة في كل منطقة .
المادة 3 :
يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين .
المادة 4 :
1 - تقسم الأموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين أو بحكم القاضي ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء وأما في القسمة قضاء فيكفي أن يطلبها واحد منهم .
2 - إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي .
المادة 5 :
إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم:
1 - أن يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون إلى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي أبرزوها وعندئذٍ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً .
2 - أن يراجعوا دائرة التسجيل طالبين إليها أن تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه أحد المهندسين أو المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية إذا ظهر أن ذلك المحل قابل للقسمة .
المادة 6 :
1 - إذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً أو عرصة يتبع الترتيب التالي:
أ . يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم . ثم يصار إلى إفراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة أو رداءة ترتبها وشرف موقعها مع مراعاة أية اعتبارات أخرى تزيد أو تنقص قيمتها كما يجب أن يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالأخرى ما أمكن .
ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فان لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً أو أكثر لتقدير القيمة .
ب . إذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها .
ج . بعد إتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص .
د . تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق أو بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء .
2 - إذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع .
3 - إذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل العمل وفق ما مر في البند (أ) بعد تقويم الأبنية والتعديل بين الحصص ويجري تقسيم وفقاً لأحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به .
4 - تطبق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الأراضي المقام عليها طوابق وشقق على أنه يجوز بقاء الأرض على الشيوع بين أصحاب الطوابق والشقق سواء أكانت القسمة رضائية أو قضائية .
المادة 7 :
1 - إذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم ورفض الآخرون أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور يترتب على قاضي الصلح أن يبلغ الشركاء أو الولي أو الوصي (كما هي الحالة) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على أن يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل إقامة وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الإقامة .
2 - في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوى إلى المحل المطلوب تقسيمه وبعد أن يتثبت من أن سندات التصرف أو التمليك التي أبرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وأنه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه يباشر معاملة التقسيم بحضور أولئك الشركاء والهيئة الاختيارية أو بمواجهة اثنين من الأهالي مراعياً في ذلك ما نص عليه في المادة السابقة وبعد أن يتم معاملة التقسيم على النحو المذكور يبلغ المعاملة النهائية إلى أصحاب العلاقة وترسل دائرة التسجيل صورة مصدقة عن المحضر الذي ينظمه في هذا الشأن بشكل إعلام .
المادة 8 :
إذا ادعى أحد الشركاء في الأراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة أنها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه أو لغيرهم، يترتب على قاضي الصلح إذا ظهر له بنتيجة الكشف أن المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة أن ينتدب خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص، ثم يدعو الشركاء أن يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر أم لا .
فإذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض إليهم بالتساوي بنسبة عددهم وإذا رفض أحد الشركاء أن تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنهاً أكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً أكثر من غيره .
المادة 9 :
إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة (8) من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك المستدعي على البيع أو لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق أحكام المادة (2) من هذا القانون حسب مقتضى الحال .
المادة 10 :
أ . في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول أو أي حصة فيه إلى غير الشركاء بموجب أحكام هذا القانون فإن كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر أنه أسقط حقه في المطالبة بالشفعة أو الرجحان .
ب . إذا ظهرت أي ممانعة في تسليم المحل المباع على الوجه المبين في هذا القانون إلى مشتريه يقوم مأمور الإجراء بتخليته وتسليمه .
المادة 11 :
يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء أو أولياؤهم أو أوصياؤهم بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزايدة وفق أحكام المادة التاسعة .
المادة 12 :
يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة .
المادة 13 :
تلغى القوانين التي سبقت هذا القانون .
المادة 14 :
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المواضيع المتشابهه: