مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ماذا لو تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل؟؟
المادة ٤/ب يعتبر باطل كل شرط في عقد او اتفاق باطل يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه كأن يتنازل العامل عن حقه بالحد الادنى من الاجور.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

    قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية





    بسم الله الرحمن الرحيم


    المملكة الأردنية الهاشمية



    قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
    قانون رقم ( 23 ) لسنة 1986
    الفهرس الإلكتروني

    الموضوع رقم المادة
    اسم القانون وبدء العمل به
    01
    تعريفات
    02
    التكليف بالخدمة
    03
    الالتحاق بأجهزة الأمن
    04
    مدة الخدمة
    05
    تحديد تاريخ الولادة
    06
    خدمات لتنفيذ خدمة العلم
    07
    الإعفاء من الخدمة
    08
    تأجيل الخدمة
    09
    الكليات والمعاهد والمدارس
    10
    دعوة المكلفين
    11
    شروط التأجيل للطلاب
    12
    دفتر الخدمة
    13
    شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
    14
    تسلم دفتر الخدمة
    15
    الإحالة على الاحتياط
    16
    الضباط المتقاعدون والمستقيلون
    17
    ضباط الصف والجنود المتقاعدون
    18
    انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
    19
    مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
    20
    دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
    21
    استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
    22
    حالات استدعاء الاحتياط
    23
    السماح بالالتحاق بالوحدات
    24
    وظيفة المستدعى للخدمة
    25
    العودة للوظيفة
    26
    استلام الرواتب
    27
    دعوة الاحتياط
    28
    التبليغات
    29
    الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
    30
    الخضوع لقوانين القوات المسلحة
    31
    استخدام من أكمل الثامنة عشرة
    32
    المكلفون غير المستوعبين
    33
    تطبيق قانون التقاعد العسكري
    34
    إضافة خدمة الاحتياط
    35
    التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
    36
    التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
    37
    القبض على المتخلف عن الخدمة
    38
    زوال أسباب التأجيل
    39
    تعطيل أعضاء الجسم
    40
    تقديم شخص بديل عن المكلف
    41
    تقديم أوراق مزورة
    42
    إعطاء بيانات غير صحيحة
    43
    مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
    44
    مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
    45
    مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
    46
    مخالفة أحكام المادة (30)
    47
    مخالفة أخرى لأحكام القانون
    48
    الحكم بالعقوبة الأشد
    49
    المحاكمة أمام مجلس عسكري
    50
    صلاحية إصدار الأنظمة
    51
    الإلغاءات
    52
    المكلفون بالتنفيذ
    53


    اسم القانون وبدء العمل به
    المادة (1) :
    يسمى هذا القانون ( قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    تعريفات
    المادة (2) :
    يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
    القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة أخرى تقضي الضرورة إنشاءها.
    القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
    الوزير : وزير الدفاع أو من ينيبه خطياً.
    القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة.
    رئيس هيئة الأركان : رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة.
    خدمة العلم : الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون.
    المكلف : كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
    المجند : كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
    الاحتياطي : كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق أحكام هذا القانون.
    الخدمة الفعلية : الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
    الخدمة الاحتياطية : الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفاً او مجنداً وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد المعمول بهما.
    دفتر الخدمة : الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
    المجموعة : مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .
    النفير العام : وضع جميع موارد المملكة وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
    المديرية : مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها .
    المدير : مدير التجنيد والتعبئة العامة.
    الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية وفق أحكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
    الفرد : كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق أحكام قانون خدمة الأفراد المعمول به.
    الفحص والحصر والتدقيق : الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
    السنة : السنة بحسب التقويم الشمسي.

    التكليف بالخدمة
    المادة (3) :
    أ . يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون.
    ب . ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الأربعين من عمره .
    ج . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ إجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها الأردني الثامنة عشرة من عمره .

    الالتحاق بأجهزة الأمن
    المادة (4) :
    لا يجوز لأي مكلف أن يلتحق بأجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل أدائه لخدمة العلم إلا بموافقة المديرية .

    مدة الخدمة
    المادة (5) :
    أ . مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوت المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .
    ب . لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:
    1 - أية مدة يقضيها المكلف في السجن أو الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه .
    2 - أية مدة يقضيها المكلف في إجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن إهماله أو تعمده .
    3 - أية مدة يقضيها المكلف فاراً أو متغيباً دون إذن أو إجازة رسمية .

    تحديد تاريخ الولادة
    المادة (6) :
    أ . لتحديد تاريخ ولادة أي مواطن لغرض دعوته لأداء خدمة العلم يتبع ما يلي: -
    1 - يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة أو الأحوال المدنية لولادة أي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي .
    2 - يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام أو من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم إدارية .
    ب . إذا أقيمت أي دعوى لتصحيح اسم أو سن أي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها إبلاغ المديرية وإدخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي أنه غير مكلف بخدمة العلم إحالته إلى اللجنة الطبية العسكرية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.

    خدمات لتنفيذ خدمة العلم
    المادة (7) :
    تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة أدناه تنفيذاً لخدمة العلم:
    أ . الضباط والأفراد ( العاملون ) في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون .
    ب . الأفراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني.
    ج . طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأمن العام .
    على أنه يشترط أن يكون الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة قد أمضوا مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فإذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .

    الإعفاء من الخدمة
    المادة (8) :
    يعفى من خدمة العلم :
    أ . من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
    ب . من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء .
    ج . الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياءً كانوا أم أمواتاً .
    د . باقي الأولاد لوالدين أو لوالد أو لوالدة استشهد أو مات لهما أو لأحدهما ولدان أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وكذلك باقي الأولاد لعائلة استشهد أو مات لها والد وولد أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية .
    هـ الشقيق الوحيد لاخوة متخلفين عقلياً أو مصابين بعاهات دائمة تمنعهم من إعالة أنفسهم.
    و . أي شخص من العاملين أو أبناء العاملين المقيمين خارج المملكة من غير العاملين لدى الجهات الرسمية إذا دفع إلى الخزينة المبلغ الذي يقرر مجلس الوزراء ماهيته ومقداره وكيفية أدائه وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

    تأجيل الخدمة
    المادة (9) :
    أ . تؤجل خدمة العلم وقت السلم:
    1 - لطلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاماً .
    2 - لطلبة المعاهد ( دون المستوى الجامعي ) أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه الحالة على الأربعة وعشرين عاماً أو إلى أن يتخرج من المعهد أيهما اسبق .
    3 - لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الأولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
    4 - لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الأولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في جميع الأحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
    5 - لأية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على أن تستدعى هذه المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة ممكنة .
    6 - لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة على أن ينتهي التأجيل بزوال أسبابه .
    7 - لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة توقيفه .
    ب . إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى المنصوص عليه في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
    ج . لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سبباً من أسباب تأجيل خدمة العلم .

    الكليات والمعاهد والمدارس
    المادة (10) :
    أ . تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة .
    ب . على الطالب الذي زالت أسباب تأجيل تجنيده إبلاغ المديرية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأردنية في الخارج بذلك إما بالحضور شخصياً أو بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده .

    دعوة المكلفين
    المادة (11) :
    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الأول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها إعذارهم .

    شروط التأجيل للطلاب
    المادة (12) :

    يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من أجل إكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة أو خارجها ما يلي: -
    أ . أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته.
    ب . أن لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الأول من أيلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة .
    ج . أن يبرز وثيقة تثبت قبوله في إحدى الجامعات أو المعاهد .
    د . أن تكون الجامعة أو المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار إليها من المادة (10) من هذا القانون أو من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة .

    دفتر الخدمة
    المادة (13) :
    أ . لا يجوز لأي طالب أن يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالمملكة أو خارجها أو يبقى فيها بعد إكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة .
    ب . يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب أكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلاً على دفتر الخدمة .
    ج . لا يجوز تسجيل أي طالب في أول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم .
    د . لا يجوز لأي طالب الالتحاق في أولى مراحل الدراسة بالكليات أو المعاهد داخل المملكة أو خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم.

    شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
    المادة (14) :
    لا تؤجل خدمة العلم لأي طالب إلا وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

    تسلم دفتر الخدمة
    المادة (15) :
    على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المديرية أو إلى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة).

    الإحالة على الاحتياط
    المادة (16) :
    يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم إلا إذا رغب المكلف في أن يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك .

    الضباط المتقاعدون والمستقيلون
    المادة (17) :
    يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة لأي سبب من الأسباب ضباط احتياط على أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

    ضباط الصف والجنود المتقاعدون
    المادة (18) :
    يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة أن يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

    انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
    المادة (19) :
    تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:
    أ . لدى إكمالهم السن المبينة تالياً أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:
    ملازم أو ملازم أول (40) سنة .
    نقيب أو رائد (45) سنة .
    مقدم أو عقيد (50) سنة .
    عميد أو لواء (55) سنة .
    فريق أو فريق أول (60) سنة .
    ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .
    مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
    المادة (20) :
    تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط: -
    أ . 1 - لدى إكمال اي منهم الأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق إذا كان غير مهني .
    2 - لدى إكمال أي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق إذا كان مهنياً .
    ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .

    دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
    المادة (21) :
    بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

    استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
    المادة (22) :
    يستدعى الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية: -
    أ . للتدرب سنوياً لمدة لا تقل عن شهر واحد .
    ب . لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها .
    ج . لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة واحدة أخرى .
    د . لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام أو النفير الخاص في منطقة معينة أو في جميع أنحاء المملكة .
    هـ في حالة الحرب أو الطوارئ .

    حالات استدعاء الاحتياط
    المادة (23) :
    أ . يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية السامية .
    ب . يكون تأجيل استدعاء الاحتياط أو تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه .

    السماح بالالتحاق بالوحدات
    المادة (24) :
    لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من قوة الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال السماح لأي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور أمر استدعائه كما ويترتب على الجهات المذكورة إبلاغ القيادة العامة فوراً عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ أمر الاستدعاء .

    وظيفة المستدعى للخدمة
    المادة (25) :

    أ . على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لأداء خدمة العلم أو خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بما هو مساو له في الراتب أو الأجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على أنه يجوز تعيين آخرين بدلاً منهم بصفة مؤقتة إلى أن ينتهوا من أداء خدمتهم الاحتياطية.
    ب . يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلاً وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله لأغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.

    العودة للوظيفة
    المادة (26) :
    أ . يعاد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة (25) من هذا القانون إذا طلب ذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه ويجب إعادته إلى عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أنه إذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز إصابة أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل آخر متوفر فيعاد له على أن يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الأصلية من حيث المستوى والراتب .
    ب . إذا رفض صاحب العمل إعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلاً للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يدفع له التعويض أو المكافأة التي يستحقها بمقتضى أحكام قانون العمل المعمول به بالإضافة إلى أية حقوق أخرى يرتبها القانون المشار إليه .
    ج . إذا لم يقدم المستخدم أو العامل طلبه للعودة إلى وظيفته أو عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير ناشئاً عن عذر مشروع .

    استلام الرواتب
    المادة (27) :
    أ . يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها إذا كانت الدعوة لأغراض التدريب أو ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين على أن تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين أو المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك .
    ب . الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على أن تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها أقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة .

    دعوة الاحتياط
    المادة (28) :

    للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة أو عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

    التبليغات
    المادة (29) :
    يعتبر أعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر أمر الدعوة مبيناً فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الأقل وإذاعته من إذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لإيصال أمر الدعوة إلى ضباط وأفراد تلك القوة .

    الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
    المادة (30) :
    أ . يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على إذن من المديرية ولا يمنح هذا الإذن إلا لمن استثني من خدمة العلم أو أعفيّ منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون .
    ب . يسمح للضباط أو ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة .

    الخضوع لقوانين القوات المسلحة
    المادة (31) :
    يخضع للقوانين والأوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:
    أ . يستدعى لأداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة .
    ب . يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

    استخدام من أكمل الثامنة عشرة
    المادة (32) :
    لا يجوز استخدام أي شخص ذكر بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول أو سجل المشتغلين أو المرخصين بها ما لم يكن قد أدى الخدمة الفعلية أو اعفي أو استثني منها أو أجلت له لسبب غير الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون .

    المكلفون غير المستوعبين
    المادة (33) :
    أ . للمكلفين الذين أجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم إلى أن يستدعوا للخدمة .
    ب . يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الأولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة .

    تطبيق قانون التقاعد العسكري
    المادة (34) :
    تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الإصابة على المكلفين الذين يصابون بسبب الخدمة أو في أثناء تأديتهم لها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم .

    إضافة خدمة الاحتياط
    المادة (35) :
    إذا أعيد أي ضابط أو فرد احتياط متقاعداً إلى الخدمة بسبب إعلان حالة الطوارئ تضاف مدة خدمته هذه إلى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة وإذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي إليها مكافأة تعادل (20%) من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في الخدمة .

    التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
    المادة (36) :
    يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه .

    التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
    المادة (37) :
    يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً إذا كان خارجها اعتباراً من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

    القبض على المتخلف عن الخدمة
    المادة (38) :
    إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

    زوال أسباب التأجيل
    المادة (39) :
    إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال الأسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .

    تعطيل أعضاء الجسم
    المادة (40) :
    إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
    تقديم شخص بديل عن المكلف
    المادة (41) :
    إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى المديرية أو إلى أية جهة تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .

    تقديم أوراق مزورة
    المادة (42) :
    إذا قدم أي شخص أوراقاً أو وثائق أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

    إعطاء بيانات غير صحيحة
    المادة (43) :
    كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

    مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
    المادة (44) :
    من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة .

    مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
    المادة (45) :
    من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

    مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
    المادة (46) :
    من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

    مخالفة أحكام المادة (30)
    المادة (47) :
    كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

    مخالفة أخرى لأحكام القانون
    المادة (48) :
    كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .

    الحكم بالعقوبة الأشد
    المادة (49) :
    ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

    المحاكمة أمام مجلس عسكري
    المادة (50) :
    أ . تجرى محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون أمام مجلس عسكري .
    ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 - 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.

    صلاحية إصدار الأنظمة
    المادة (51) :
    لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
    أ . البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت أو غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    ب . الأحكام والإجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة .
    ج . تنظيم أعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبياً وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم .

    الإلغاءات
    المادة (52) :
    يلغـى :
    أ . قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه .
    ب . قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الأردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه.
    ج . أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

    المكلفون بالتنفيذ
    المادة (53) :
    رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
    07/05/1986م .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    افتراضي رد: قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية


    طب أنا ما أجلت السنة الماضية... و أنا طالب جامعي(سنة ثانية) و يعني صارلي سنتين مش مأجل.... عادي ؟؟!!


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •