بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية



قانون رسوم طوابع الواردات
قانون رقم ( 20 ) لسنة 2001


الفهرس الإلكتروني

قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001



جدول المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (1) لسنة 2001



جدول المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (1) لسنة 2001



قانون رسوم طوابع الواردات
رقم (20) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
الرسوم : رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المعاملة : أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
المادة 3 :
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة 4 :
أ - تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي: -
1 - بإلصاق الطوابع على المعاملة وإبطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها أو التأشير عليها بأي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة أخرى ، وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة إذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير.
2 - بإيصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية أو أي وزارة أو دائرة حكومية أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك إذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد.
3 - بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة .
4 - بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناءً على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أن يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 5 :
أ - للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وله لهذه الغاية أن يفوض بذلك أياً من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم .
ب- يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات عنها.
المادة 6 :
أ - مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفي الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها.
ب- تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص وأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص .
ج- تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة وأي وزارة أو دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الإعفاء من الرسوم .
د - إذا تداخلت أكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة .
المادة 7 :
لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التي تنظم بين أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان أو بلدية أو مجلس خدمات مشترك وبين أية مؤسسة مالية أو بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .
المادة 8 :
إذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الأردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم (1) فيستوفي الرسم عنها على أساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة إلى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشره البنك المركزي .
المادة 9 :
إذا نشأ خلاف فيما إذا كانت المعاملة خاضعة للرسم أو غير خاضعة له أو حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة أن يقدم اعتراضاً إلى الوزير بشأن هذا الخلاف ليحيله بدوره إلى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه.
المادة 10 :
لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة أو محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية إلا إذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية .
المادة 11 :
أ - إذا قدم شخص معاملة إلى موظف في وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها أو تم دفعه ناقصا فعلى الموظف إحالة المعاملة إلى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق .
ب- إذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم أو دفع ناقصاً فتسري عليها أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة مضافاً إليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) الفقرة (أ) .
المادة 12 :
أ - تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر إذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي :-
1 - (1%) من الرسم المستحق أو من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الأسبوع الأول من التأخير وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
2 - (50%) من الرسم أو مقدار النقص فيه في حال التأخير لمدة لا تزيد على سبعة أيام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
3 - مثل الرسم المستحق أو مقدار النقص فيه إذا كان التأخير لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ولا تتجاوز ستين يوماً وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
4 - مثلا الرسم المستحق أو مقدار النقص فيه إذا زادت مدة التأخير لدفع الرسم على ستين يوماً وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
ب - 1 - تفرض على الموظف الذي أجاز المعاملة دون أن يكون الرسم مدفوعاً أو تم دفعه ناقصاً غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة أو الناقصة وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
2 - تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
ج - يجوز الإعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة ، بصورة كلية أو جزئية وبناءً على أسباب مبررة، وفق الصلاحيات التالية:
1 - للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية إذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار .
2 - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار.
المادة 13 :
خلافاً لأحكام أي تشريع آخر، لا تقبل لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية .
المادة 14 :
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة .
المادة 15 :
يعتبر تجديد أي معاملة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول .
المادة 16 :
أ - للوزير أن يقرر إعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية: -
1 - إذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير معتمد منه وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها .
2 - إذا ألصق المكلف طوابع أو دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة .
3 - إلغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع .
ب- يحسم لحساب الخزينة ما نسبته (10%) من مقدار الرسوم التي يتم إعادتها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 17 :
أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من: -
1 - زور أو قلد أي دمغة أو طابع الواردات أو باع طوابع منها مع علمه بأنها مزورة أو مقلدة .
2 - صنع أو أحرز عن علم منه قالباً أو أداةً يمكن استعمالها لإعداد طوابع أو دمغة طوابع .
3 - عبث بآلة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من استعمل طوابع واردات أو دمغة طوابع مع علمه بأنها مزورة أو مقلدة .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بأنه قد سبق استعماله.
المادة 18 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعاق أو منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة 19 :
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو إلى أي مدير في الوزارة .
المادة 20 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلاً من إلصاق طوابع على تذاكر الدخول .
المادة 21 :
للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إصدار تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : -
أ - تحديد الوسائل المتعلقة بأعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة .
ب- استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية .
ج - الرقابة على الجهات التي تقدم إليها معاملات خاضعة للرسوم أو تستخدمها .
د - الإجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
هـ اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول إلى حفلات وأماكن الترفيه .
و- إجراءات إعادة الرسوم وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 22 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 23 :
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به .
المادة 24 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
09/05/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين



جدول المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق
بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (1) لسنة 2001

أولاً : تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة أدناه وبالنسب المحددة إزاء كل منها وعلى النحو التالي:
أ – (003ر0) ثلاثة بالألف :
على العقود وبوالص الشحن للمستوردات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالأموال المنقولة وعقود الإيجار والتأجير الفرعي وتستوفى الرسوم عند تنظيم أو تسجيل أو تقديم أي من هذه المعاملات إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة.
ب – 1 – (006ر0) ستة بالألف :
- على المبالغ الواردة في معاملات الشراء المباشر أو التلزيم أو استدراج العروض أو العطاءات التي تقوم بها أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة ومعاملات البيع التي تتم من قبل أي من هذه الجهات فيما عدا العمليات المتعلقة بمبيعات الشركات المساهمة العامة .
- إذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بعقد أو اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد أو الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثانِ عنها وإنما يعتبر العقد أو الاتفاق جزءاً منها.
- أما المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة التي تكون غير محددة المبلغ فيتم تقديرها بقرار من لجنة العطاءات وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير .
2 – تستوفى الرسوم في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للإجراءات التالية:
- خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ الخطي بالإحالة للمعاملات التي لا تقترن باتفاق خطي أو عقد .
- قبل التوقيع على المعاملات التي تقترن باتفاق أو عقد .
- قبل تقديم معاملات الشراء التي تتم بموجب فواتير .
ج . (1) دينار واحد :
على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تقل عن خمسمائة دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم .
2 – (2) ديناران :
على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تبلغ خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم .
3 – (3) ثلاثة دنانير :
عن كل ألف دينار أو أي كسر منها من عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تزيد على ألف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم .
3 – (3) ثلاثة دنانير :
عن كل ألف دينار أو أي كسر منها من عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تزيد على ألف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم :
- إذا شمل عقد منح التسهيلات على جاري مدين وكفالات وكمبيالات تستوفى الرسوم على مبلغ الجاري مدين المحدد في العقد عند تنظيمه .
- إذا تم تنظيم كمبيالات وكفالات لضمان جاري مدين وقروض تستوفى الرسوم على عقود الجاري مدين والقروض ولا تعتبر الكمبيالات والكفالات المنظمة لضمان الجاري مدين والقروض معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثانِ عنها.
د – (01ر0) واحد بالمائة :
على مقدار قسط التأمين السنوي لبوالص التأمين على الحياة ومقدار القسط المستحق لبوالص التأمين الأخرى .
هـ . (20ر0) عشرون بالمائة :
على مقدار تذكرة أو بطاقة الدخول إلى أماكن الترفيه والحفلات وبحد أدنى مقداره خمسمائة دينار عن كل شهر من كل نادِ.
كل تذكرة أو بطاقة يتم توزيعها دون تحديد قيمتها يتم احتساب الرسوم على أساس أعلى قيمة تذكرة أو بطاقة محددة القيمة.
و . (002ر0) اثنان بالألف :
على المبالغ المحددة في معاملات مستند الصرف عند صرفها نقداً أو بموجب شيك صادر عن أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك .
ح . يكون الحد الأدنى لأي رسم نسبي على المعاملات المذكورة في البنود السابقة خمسمائة فلس ولهذه الغاية يعتبر أي كسر من المائة فلس الأخيرة مائة فلس .
ثانياً : تستوفى الرسوم على المعاملات المبينة أدناه بالمقدار المحدد إزاء كل منها وعلى النحو التالي:
- (10) عشرة دنانير :
على وثائق الاتفاق والعقود والكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ محدد والتي تقدم لأي جهة حكومية أو شركة مساهمة عامة .
- (5) خمسة دنانير :
على معاملة الشروط العامة للخصم والكفالات والاعتمادات وبوالص الشحن والحفظ الأمين والمتاجرة بالعملات وتعديل عقد الجاري مدين باستثناء التعديلات التي تتم على مقدار العقد حيث تخضع للرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من (أولاً) أعلاه .
- (500) خمسمائة فلس :
على بوليصة شحن الصادرات .
- (200) مائتا فلس :
على الشهادة الصادرة عن أي وزارة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك إلا إذا كانت هذه الشهادة خاضعة لأي رسم بموجب أي تشريع آخر .
- (500) خمسمائة فلس :
على المطالبة أو الفاتورة التي تقدم إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة في المملكة والتي لا يقل مقدارها عن خمسين دينار.
- (10) عشرة دنانير :
على الوكالة العامة .
- (2) دينارين :
على الوكالة الخاصة .
- (50) خمسون فلساً :
على إيصال المقبوضات الصادر عن شركة مساهمة عامة مقابل قبض أي مبلغ من المال لا يقل عن دينار واحد .
- (1) واحد :
على أي نسخة من وثيقة رسمية أو خلاصة من سجل رسمي .
- (250) مائتان وخمسون فلساً :
على النسخة المصدقة أو وثيقة البيانات المستخرجة أو المأخوذة من سجل قيد المواليد أو الزواج أو الوفاة أو الدفن الصادرة عن جهة مختصة .
- (10) عشرة دنانير :
على البيان الجمركي .
- (1) دينار واحد :
عن بيان الحمولة – المنافست – وهو الكشف الذي يقدمه الناقل مبيناً فيه مفردات ووزن ومحتويات البضاعة التي تدخل المملكة لتسلم للجمارك .
- (500) خمسمائة فلس :
على الكشف الفرعي الذي تنظمه سلطة جمركية في مراكز الحدود عند تحويل البضاعة من مركز إلى آخر داخل المملكة .
- (1) دينار واحد :
على المعاملات التي ينظمها الكاتب العدل أو يصدقها والتي لم يرد ذكرها سابقاً .
- (5) خمسة دنانير :
على شهادة المنشأ التي تصدر عن غرف التجارة أو الصناعة أو أي جهة أخرى ذات علاقة .
- (10) عشرة دنانير :
على تصريح الإدخال المؤقت الذي تمنحه السلطة الجمركية للسيارات الأجنبية .
ثالثاً : يستوفى عن النسخة الثانية من وثيقة تابعة للرسوم الرسم نفسه الذي يستوفى عن النسخة الأصلية على أن لا يزيد على خمسة دنانير .


جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق
بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (2) لسنة 2001

تعفى من رسوم طوابع الواردات المعاملات المبنية أدناه :
أ . معاملات العقود التالية :
1 – عقود قروض المزارعين .
2 – عقود التعويضات التي تدفع بموجب أحكام قانون العمل .
3 – الاتفاق الذي يعقده أي عضو من أعضاء جمعية تعاونية ويتعهد فيه بمراعاة نظام الجمعية .
ب – معاملات الحوالات البنكية التالية :
1 – الحوالات البنكية المسحوبة من بنك في المملكة إلى بنك آخر فيها والتي لا تدفع لحاملها وإنما لتسوية أو تصفية حساب بين البنكين .
2 – الكتاب المرسل من بنك إلى بنك آخر .
3 – كتاب الاعتماد الصادر في المملكة لإجازة سحب حوالات خارج المملكة على أن يجري دفعها في المملكة .
ج . الشهادات التالية الصادرة عن أي جهة حكومية :
1 – شهادة الخدمة .
2 – الشهادة المدرسية .
3 – شهادة التطعيم .
د . الوكالات :
1 – وكالة حضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسئولية المحدودة .
2 – الوكالة التي ينيب فيها موظف حكومة أي شخص آخر لتسلم راتبه أو علاواته .
3 – الوكالة التي يقدمها مخلص جمركي للتخليص على البضائع .
4 – وكالة تفويض محامِ من قبل عامل أو أي فرد من أفراد أسرته لتمثيلهم في إجراءات التحكيم أو أي إجراءات تتعلق بمتابعة حقوقه .
هـ . تذاكر الدخول إلى الحفلات التي تقيمها المؤسسات الخيرية أو الدينية أو النوادي الرياضية أو الثقافية لمنفعتها الخاصة بصورة كلية إذا كانت حاصلة على موافقة من الحاكم الإداري على إقامتها وعلى أن لا يتجاوز هذا الإعفاء حفلين في السنة.
و . المعاملات التالية :
1 – المعاملات الخاصة بالمجالس البلدية والمحلية .
2 – معاملات التسجيل في دائرة الأراضي فيما عدا اسناد التصرف .
3 – معاملات صرف رواتب وعلاوات وأجور المساعي وبدل العمل الإضافي للموظفين المدنيين والعسكريين وأي استحقاقات تصرف وفقاً لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري .
4 – فواتير تسوية سلفات الموظفين المدنيين والعسكريين لتغطية نفقاتهم في مهمات خارج المملكة .
ز . معاملات النفقات التي تدفع من الخزينة إلى البلديات والنقابات .
ح . المعاملات المتعلقة بالتخليص على البضائع أو التي تقدم تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك .
ط . معاملات الشراء المتعلقة بالسفارات الأردنية .
ي . الشيكات المسحوبة على حسابات الأشخاص في البنوك العامة في المملكة .
ك . المعاملات الفرعية المتعلقة بتنفيذ معاملة خاضعة لرسوم طوابع الواردات .

المواضيع المتشابهه: