مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك ميعاد معين لاداء المهر ، ام يجوز تأجيله وتعجيله ؟؟
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قانون سوق عمان المالي

    قانون سوق عمان المالي



    بسم الله الرحمن الرحيم


    المملكة الأردنية الهاشمية

    قانون سوق عمان المالي
    قانون رقم ( 1 ) لسنة 1990( )
    المعدل بموجب القانون رقم (31) لسنة 1992( )


    الفهرس الإلكتروني


    المادة الموضوع
    1 – 5 الفصل الأول : تعريفات وأحكام أساسية

    6 – 14 الفصل الثاني : الأعضاء والوسطاء

    15 – 18 الفصل الثالث : قبول الأوراق المالية

    19 – 25 الفصل الرابع : ماهية السوق

    26 – 34 الفصل الخامس : إدارة السوق

    35 – 38 الفصل السادس : الإشراف الحكومي

    39 – 43 الفصل السـابع : التأديب

    44 – 52 الفصل الثامن : أحكام عامــة


    قانون سوق عمان المالي
    رقم ( 1 ) لسنة 1990
    المعدل بموجب القانون رقم ( 31 ) لسنة 1992

    الفصل الأول
    تعريفات وأحكام أساسية
    المادة (1) :
    يسمى هذا القانون (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    المادة (2) :
    تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
    البنك : البنك المركزي الأردني .
    الوزير : وزير المالية في المملكة .
    المحافظ : محافظ البنك المركزي .
    البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الأردني.
    مؤسسة الإقراض المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أنشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض قانون البنوك المركزي مؤسسة إقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.
    السوق : سوق عمان المالي .
    اللجنة : اللجنة المؤلفة لإدارة السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
    القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام هذا القانون .
    العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضواً في السوق بموجب هذا القانون .
    الوسيط : الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
    الأوراق المالية : الأسهم والسندات والأذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو الشركات المساهمة الأردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .
    التعامل بالأوراق : عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
    المادة (3) :
    أ . يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الأوراق المالية وفق أحكام هذا القانون، يسمى سوق عمان المالي .
    ب . يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل .
    ج . يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لأحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون .
    د . يتمتع السوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
    هـ تخضع نفقات وموجودات وإيرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة .
    المادة (4) :
    تشمل غايات السوق ما يلي : -
    أ . تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .
    ب . تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين .
    ج . جمع الإحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة للمدخرين .
    المادة (5) :
    أ . لا يجوز التعامل في السوق إلا بالأوراق المالية المقبولة فيه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
    ب . ينحصر حق القيام بالتعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الأوراق إلا داخل القاعة، إلا إذا جازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة أو تعليمات خاصة .
    ج . للجنة أن تقرر بطلان أي تعامل بالأوراق المالية جرى مخالفاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
    الفصل الثاني
    الأعضاء والوسطاء
    المادة (6) :
    تشمل عضوية السوق حكماً وإلزاماً: -
    أ . البنك .
    ب . البنوك المرخصة .
    ج . مؤسسات الإقراض المتخصصة .
    د . كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار أو أكثر .
    هـ الوسطاء المقبولون وفق أحكام هذا القانون .
    المادة (7) :
    أ . على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق أن تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
    ب . إذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذاً إلا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون إجحاف بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
    المادة (8) :
    أ . على كل شخص طبيعي أو معنوي ، يرغب بأن يكون وسيطاً في السوق ، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، للحصول على الترخيص اللازم، على أن تصدر اللجنة قراراً بذلك بالموافقة أو الرفض .
    ب . يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة .
    ج . يشمل عمل الوسطاء الأمور التالية: -
    1 – وسيط بالعمولة .
    2 – وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته .
    3 – وسيط معفى لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
    4 – وسيط بائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
    5 – وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الأوراق المالية .
    المادة (9) :
    يجب أن تتوافر الشروط التالية فيمن يقبل وسيطاً في السوق: -
    أ . الشخص الطبيعي: -
    1 – أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن (30) سنة .
    2 – أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية .
    3 – أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
    4 – أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (10000) دينار أردني .
    5 – أن يقدم لأمر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
    ب . الشخص المعنوي: -
    1 – أن تكون شركة أردنية .
    2 – أن يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الأردنية .
    3 – أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بإدارتها قد أعلنوا إفلاسهم أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
    4 – أن يكون مديرها حائزاً على شهادة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
    5 – أن يجيد الشركاء المفوضون بإدارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية، وأن يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
    6 – أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (10000) دينار أردني .
    7 – أن تقدم الشركة لأمر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
    المادة (10) :
    تسقط العضوية عن عضو السوق: -
    أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون .
    ب . إذا تقرر إسقاط العقوبة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه .
    المادة (11) :
    تسقط هذه الوساطة عن الوسيط في السوق: -
    أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق .
    ب . إذا تقرر إسقاط صفة الوسيط عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
    المادة (12) :
    أ . لا يجوز للعضو أو الوسيط الإفشاء بأسرار العملاء وأسمائهم سواءً كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص أو الآخرين .
    ب . تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص .
    المادة (13) :
    أ . يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون أن يترك فيها أي فراغ أو كتابة الأسطر أو تشطيب وعليهم إقفال هذه الدفاتر يومياً. وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق .
    ب . على الشركات الأعضاء والوسطاء تقدم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها .
    المادة (14) :
    يتقاضى الوسطاء أجور إلقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قانون سوق عمان المالي


    الفصل الثالث
    قبول الأوراق المالية
    المادة (15) :
    يتم قبول الأوراق المالية في السوق بقرار من اللجنة .
    المادة (16) :
    تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات .
    المادة (17) :
    يجب على كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار على الأقل أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، أما الشركات المساهمة الأخرى فيحق لها أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها ، شريطة أن تكون قد نشرت ميزانيات آخر سنتين ماليتين. وفي جميع الأحوال للجنة أن تقرر قبول أو رفض الطلب في ضوء الأنظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الأوراق المالية .
    المادة (18) :
    مع مراعاة أحكام هذا الفصل يحدد النظام الأحكام التي تنظم قبول الأوراق المالية والتعامل بها في السوق أو التي تتعلق بكل ذلك .
    الفصل الرابع
    ماهية السوق
    المادة (19) :
    تتكون مالية السوق من الموارد التالية: -
    أ . اشتراكات الأعضاء .
    ب . رسوم الوسطاء .
    ج . العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
    د . الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين .
    هـ الاشتراكات في نشرات السوق الدورية .
    و . الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من أعضاء السوق أو أية جهة أخرى على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء .
    ز . القروض التي يحصل عليها السوق .
    المادة (20) :
    أ . بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الأوراق المالية من رسوم طوابع الواردات .
    ب . ويستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الأوراق المالية فقط ، وذلك بنسبة (5ر1 بالألف) من القيمة الاسمية للأوراق المالية وتشمل هذه النسب ضريبة الحرس الوطني .
    ج . بالرغم مما ورد في قانون الشركات أو في أنظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة أوراقها المالية لدى السوق ، فإنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية أو أي بدل مقابل إصدار شهادات أسهمها أو إسناد قرضها .
    د . تخضع عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار إليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة (7) والمادة (49) من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة ويستوفيها السوق على أن لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره (1%) واحد في المائة من قيمة الأوراق المالية، وتستوفى العمولة من البائع والمشتري مناصفة .
    المادة (21) :
    تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للإيرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل السنة المالية للسوق .
    المادة (22) :
    لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق إلا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها .
    المادة (23) :
    يؤول إلى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية أي فائض في الإيرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة .
    المادة (24) :
    يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة إدارة السوق وأعضائها .
    المادة (25) :
    تبتدئ السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/12 منه على أن تبتدئ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون .
    الفصل الخامس
    إدارة السوق
    المادة (26) :
    أ . تتولى إدارة السوق لجنة إدارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضاءها المشار إليهم فيما يلي بناءً على تنسيب الوزير .
    1 – المدير العام للسوق .
    2 – مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
    3 – ممثل عن البنك .
    4 – ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
    5 – ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق .
    6 – ممثل عن غرفة صناعة عمان .
    7 – ممثل عن اتحاد الغرف التجارية .
    8 – ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق .
    ب . لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام .
    ج . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .
    المادة (27) :
    أ . يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير .
    ب . تنتخب اللجنة في أول جلسة لها نائباً للرئيس وأميناً للسر ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند تساوي الأصوات .
    المادة (28) :
    مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
    المادة (29) :
    أ . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير حل اللجنة وإعادة تشكيلها أو إعفاء أحد أعضائها .
    ب . يفصل من اللجنة حكماً بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية .
    المادة (30) :
    يتقاضى كل رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
    المادة (31) :
    أ . تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بالإضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها إياها قانون السوق والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
    ب . يمارس رئيس لجنة إدارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة بكل منهما بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
    ج . يحدد النظام الداخلي صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر .
    المادة (32) :
    أ . تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي: -
    1 – وضع الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وإدارته وسيره .
    2 – التوصية إلى المراجع الحكومية لكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين .
    4 – إيقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير، ولأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء .
    5 – إيقاف التعامل بالأوراق المالية الصادرة عن وجهة أو جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.
    6 – وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته وإصدار موازنته والمصادقة عليها .
    ب . للجنة أن تطلب إلى الأعضاء تزويدها بأية معلومات أو بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها أن تنشر أية معلومات إيضاحية عن الأوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر .
    المادة (33) :
    أ . يشكل الأعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الأساسية تتبع أوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها .
    ب . تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الأعضاء .
    ج . تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
    المادة (34) :
    يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بإدارة السوق العامة وأصول العمل وبصورة خاصة: -
    أ . صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها وأعضائها وواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
    ب . أحكام قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم وإسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
    ج . أحكام تنظيم الشؤون المالية للسوق .
    د . أحكام قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها .
    هـ أحكام تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
    و . اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
    ز . أحكام التأديب وإجراءاته .
    ح . أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق أو حسن سير العمل فيه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قانون سوق عمان المالي


    الفصل السادس
    الإشراف الحكومي
    المادة (35) :
    أ . يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الأول من وزارة المالية .
    ب . مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
    ج . للوزير أن ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على أن يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنهاء تعيين المندوب السابق .
    المادة (36) :
    يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها .
    المادة (37) :
    أ . يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشتها ولا يملك حق التصويت .
    ب . لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولابد في حالة الاعتراض هذه من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول .
    المادة (38) :
    أ . على مندوب الحكومة أن يقدم إلى الوزير تقريراً ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من إجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق .
    الفصل السـابع
    التأديب
    المادة (39) :
    أ . يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء ويصدر قراراً بتكوينه من الوزير .
    ب . يتكون المجلس على الشكل التالي: -
    1 – رئيس اللجنة رئيساً .
    2 – عضوين انتخبهما اللجنة من بين أعضائها .
    المادة (40) :
    يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للأعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لأنظمة السوق وتعليماته .
    المادة (41) :
    يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من الوزير أو المحافظ أو اللجنة أو من أي شخص آخر ذي علاقة .
    المادة (42) :
    يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية: -
    أ . التنبيه .
    ب . الإنذار .
    ج . الغرامة المالية من (10 – 500) دينار .
    د . الوقف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهر .
    هـ الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه .
    المادة (43) :
    يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات التوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار .
    الفصل الثامن
    أحكام عامــة
    المادة (44) :
    أ . لا يعفي تثبيت تبادل الأوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق أصحاب العلاقة من القيام بإجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
    ب . بالرغم مما ورد في المادة (67) من قانون الشركات أو في أي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام أية شركة، لا يخضع انتقال الأوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشروط موافقة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الأوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية: -
    1 – إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الأوراق إلى الأجانب غير العرب .
    2 – إذا كانت الأوراق مرهونة أو محجوزة .
    3 – إذا كانت الأوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلاً عنها .
    ج . تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود .
    د . يجوز للجنة، وبناءً على تنسيب من مراقب الشركات أن توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الأسهم إذا تجاوزت نسبة الأسهم المنقولة لشخص واحد، طبيعي أو معنوي (10%) من مجموع أسهم الشركة، وذلك إذا ثبت أن هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لأي فريق متضرر أن يطعن بالقرار أمام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطعن .
    المادة (45) :
    إذا ألغي السوق تؤول أمواله وكافة موجوداته إلى الحكومة .
    المادة (46) :
    قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود أحكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها .
    المادة (47) :
    أ . كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (500) دينار .
    ب . تحال هذه المخالفات إلى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة .
    المادة (48) :
    لرئيس اللجنة الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
    المادة (49) :
    تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار تعاملها ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
    المادة (50) :
    يحدد الوزير بقرار من تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في القاعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
    المادة (51) :
    أ . لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وإنهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم وعلاواتهم وأنظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق .
    ب . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تخول لجنة إدارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/1/1978 وقابلة للتجديد لسنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الأحكام بما في ذلك وضع الأحكام والشروط الخاصة بالأمور التالية: -
    1 – قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط إسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
    2 – تنظيم الشؤون المالية والإدارية للسوق .
    3 – قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها .
    4 – تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وتسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
    5 – تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء .
    6 – المخالفات المسلكية والإجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للأعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه .
    7 – صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السر وأمين الصندوق.
    8 – أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق وحسن سير العمل فيه .
    المادة (52) :
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    30/01/1990م
    الحسين بن طلال


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •