>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك ميعاد معين لاداء المهر ، ام يجوز تأجيله وتعجيله ؟؟
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
قانون سوق عمان المالي
قانون سوق عمان المالي
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون سوق عمان المالي
قانون رقم ( 1 ) لسنة 1990( )
المعدل بموجب القانون رقم (31) لسنة 1992( )
الفهرس الإلكتروني
المادة الموضوع
1 – 5 الفصل الأول : تعريفات وأحكام أساسية
6 – 14 الفصل الثاني : الأعضاء والوسطاء
15 – 18 الفصل الثالث : قبول الأوراق المالية
19 – 25 الفصل الرابع : ماهية السوق
26 – 34 الفصل الخامس : إدارة السوق
35 – 38 الفصل السادس : الإشراف الحكومي
39 – 43 الفصل السـابع : التأديب
44 – 52 الفصل الثامن : أحكام عامــة
قانون سوق عمان المالي
رقم ( 1 ) لسنة 1990
المعدل بموجب القانون رقم ( 31 ) لسنة 1992
الفصل الأول
تعريفات وأحكام أساسية
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
البنك : البنك المركزي الأردني .
الوزير : وزير المالية في المملكة .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الأردني.
مؤسسة الإقراض المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أنشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض قانون البنوك المركزي مؤسسة إقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.
السوق : سوق عمان المالي .
اللجنة : اللجنة المؤلفة لإدارة السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام هذا القانون .
العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضواً في السوق بموجب هذا القانون .
الوسيط : الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأوراق المالية : الأسهم والسندات والأذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو الشركات المساهمة الأردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .
التعامل بالأوراق : عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (3) :
أ . يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الأوراق المالية وفق أحكام هذا القانون، يسمى سوق عمان المالي .
ب . يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل .
ج . يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لأحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون .
د . يتمتع السوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
هـ تخضع نفقات وموجودات وإيرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة .
المادة (4) :
تشمل غايات السوق ما يلي : -
أ . تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .
ب . تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين .
ج . جمع الإحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة للمدخرين .
المادة (5) :
أ . لا يجوز التعامل في السوق إلا بالأوراق المالية المقبولة فيه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . ينحصر حق القيام بالتعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الأوراق إلا داخل القاعة، إلا إذا جازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة أو تعليمات خاصة .
ج . للجنة أن تقرر بطلان أي تعامل بالأوراق المالية جرى مخالفاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء
المادة (6) :
تشمل عضوية السوق حكماً وإلزاماً: -
أ . البنك .
ب . البنوك المرخصة .
ج . مؤسسات الإقراض المتخصصة .
د . كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار أو أكثر .
هـ الوسطاء المقبولون وفق أحكام هذا القانون .
المادة (7) :
أ . على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق أن تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
ب . إذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذاً إلا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون إجحاف بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
المادة (8) :
أ . على كل شخص طبيعي أو معنوي ، يرغب بأن يكون وسيطاً في السوق ، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، للحصول على الترخيص اللازم، على أن تصدر اللجنة قراراً بذلك بالموافقة أو الرفض .
ب . يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة .
ج . يشمل عمل الوسطاء الأمور التالية: -
1 – وسيط بالعمولة .
2 – وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته .
3 – وسيط معفى لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
4 – وسيط بائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
5 – وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الأوراق المالية .
المادة (9) :
يجب أن تتوافر الشروط التالية فيمن يقبل وسيطاً في السوق: -
أ . الشخص الطبيعي: -
1 – أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن (30) سنة .
2 – أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية .
3 – أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (10000) دينار أردني .
5 – أن يقدم لأمر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
ب . الشخص المعنوي: -
1 – أن تكون شركة أردنية .
2 – أن يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الأردنية .
3 – أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بإدارتها قد أعلنوا إفلاسهم أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن يكون مديرها حائزاً على شهادة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
5 – أن يجيد الشركاء المفوضون بإدارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية، وأن يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
6 – أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (10000) دينار أردني .
7 – أن تقدم الشركة لأمر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
المادة (10) :
تسقط العضوية عن عضو السوق: -
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون .
ب . إذا تقرر إسقاط العقوبة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة (11) :
تسقط هذه الوساطة عن الوسيط في السوق: -
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق .
ب . إذا تقرر إسقاط صفة الوسيط عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (12) :
أ . لا يجوز للعضو أو الوسيط الإفشاء بأسرار العملاء وأسمائهم سواءً كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص أو الآخرين .
ب . تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص .
المادة (13) :
أ . يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون أن يترك فيها أي فراغ أو كتابة الأسطر أو تشطيب وعليهم إقفال هذه الدفاتر يومياً. وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق .
ب . على الشركات الأعضاء والوسطاء تقدم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها .
المادة (14) :
يتقاضى الوسطاء أجور إلقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.
المواضيع المتشابهه:
0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: قانون سوق عمان المالي
الفصل السادس
الإشراف الحكومي
المادة (35) :
أ . يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الأول من وزارة المالية .
ب . مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج . للوزير أن ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على أن يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنهاء تعيين المندوب السابق .
المادة (36) :
يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها .
المادة (37) :
أ . يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشتها ولا يملك حق التصويت .
ب . لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولابد في حالة الاعتراض هذه من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول .
المادة (38) :
أ . على مندوب الحكومة أن يقدم إلى الوزير تقريراً ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من إجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق .
الفصل السـابع
التأديب
المادة (39) :
أ . يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء ويصدر قراراً بتكوينه من الوزير .
ب . يتكون المجلس على الشكل التالي: -
1 – رئيس اللجنة رئيساً .
2 – عضوين انتخبهما اللجنة من بين أعضائها .
المادة (40) :
يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للأعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لأنظمة السوق وتعليماته .
المادة (41) :
يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من الوزير أو المحافظ أو اللجنة أو من أي شخص آخر ذي علاقة .
المادة (42) :
يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية: -
أ . التنبيه .
ب . الإنذار .
ج . الغرامة المالية من (10 – 500) دينار .
د . الوقف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهر .
هـ الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه .
المادة (43) :
يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات التوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار .
الفصل الثامن
أحكام عامــة
المادة (44) :
أ . لا يعفي تثبيت تبادل الأوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق أصحاب العلاقة من القيام بإجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
ب . بالرغم مما ورد في المادة (67) من قانون الشركات أو في أي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام أية شركة، لا يخضع انتقال الأوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشروط موافقة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الأوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية: -
1 – إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الأوراق إلى الأجانب غير العرب .
2 – إذا كانت الأوراق مرهونة أو محجوزة .
3 – إذا كانت الأوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلاً عنها .
ج . تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود .
د . يجوز للجنة، وبناءً على تنسيب من مراقب الشركات أن توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الأسهم إذا تجاوزت نسبة الأسهم المنقولة لشخص واحد، طبيعي أو معنوي (10%) من مجموع أسهم الشركة، وذلك إذا ثبت أن هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لأي فريق متضرر أن يطعن بالقرار أمام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطعن .
المادة (45) :
إذا ألغي السوق تؤول أمواله وكافة موجوداته إلى الحكومة .
المادة (46) :
قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود أحكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها .
المادة (47) :
أ . كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (500) دينار .
ب . تحال هذه المخالفات إلى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة .
المادة (48) :
لرئيس اللجنة الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة (49) :
تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار تعاملها ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
المادة (50) :
يحدد الوزير بقرار من تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في القاعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (51) :
أ . لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وإنهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم وعلاواتهم وأنظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق .
ب . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تخول لجنة إدارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/1/1978 وقابلة للتجديد لسنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الأحكام بما في ذلك وضع الأحكام والشروط الخاصة بالأمور التالية: -
1 – قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط إسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
2 – تنظيم الشؤون المالية والإدارية للسوق .
3 – قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها .
4 – تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وتسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
5 – تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء .
6 – المخالفات المسلكية والإجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للأعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه .
7 – صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السر وأمين الصندوق.
8 – أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق وحسن سير العمل فيه .
المادة (52) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
30/01/1990م
الحسين بن طلال
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات