>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو صاحب العمل ؟
ج : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 (المعدل)
المادة48 - أ - 1 - تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (47) من هذا القانون
2 - اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره
ب - 1 - اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (47) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين
2 - للمدقق او هيئة الاعتراض ، بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة ، عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب.
ج - في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه
د - يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة اذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (47) من هذا القانون
هـ - لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون
المادة49 - على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع ان يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة
المادة50 - أ - للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون
ب - يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حدى.
ج - للمدير او من يفوضه خطياً من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك الدخول الى أي مكان يجري مزاولة عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويكون التفويض في كل حالة على حدى.
د - لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ
المادة51 - أ - يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون: -
1 - ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2 - ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الاسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير
3 - ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب - لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم.
ج - يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرار تدقيق او نسخها تتعلق بدخل أي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لاي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.
المادة52 - تفرض بقرار من المدير على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون غرامة مقدارها خمسون ديناراً بالنسبة للشخص الطبيعي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة ، وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة.
المادة53 - أ - تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية: -
1 - اذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق احكام هذا القانون.
2 - اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون.
3 - عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان باسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا القانون.
4 - عدم اعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.
5 - التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون.
6 - الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
7 - مخالفة أي من احكام هذا القانون مما لم ينص على عقوبة خاصة بها في هذا القانون.
ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.
المادة54 - أ - على المخالف دفع الغرامة المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين (52) و (53) من هذا القانون ، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز الاعتراض لدى الوزير على قرار التغريم ، وللوزير تثبيت الغرامة او تخفيضها او الغائها اذا تبين له ما يبرر ذلك.
ب - يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت الغرامة او تعدلها او تلغيها.
المادة55 - أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الافعال التالية: -
1 - تقديم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها.
2 - تقديم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سجلات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات اخفاها.
3 - الاتلاف المقصود للسجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
4 - اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام الدائرة بقلة الارباح او زيادة الخسائر.
5 - اخفاء نشاط او جزء منه مما يخضع للضريبة.
ب - بالاضافة لعقوبة الغرامة تصبح عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حال التكرار للمرة الاولى وعقوبة الحبس من اربعة اشهر الى سنتين لاي مرة اخرى
المادة56 - يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.
المادة57 - لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر.
المادة58 - ان فرض اي عقوبـــة او غرامــة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والتعويض القانوني والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.
المادة59 - أ - للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
ب - يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضيه خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.
المادة60 - للمدير عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة وما يستحق من التعويض القانوني وفق احكام هذا القانون ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء جميع ما يترتب على ذلك من اثار.
المادة61 - للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة في اي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة62 - يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المادة63 - أ - للوزير ان يفوض خطياً أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير.
ب - للمدير ان يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة64 - يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان احكام هذا القانون بالخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.
المادة65 - ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة66 - أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك: -
1 - نظام خاص بشؤون موظفي الدائرة.
2 - تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها.
ب - يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ج - يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة67 - أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا تطبق أي احكام وردت في أي تشريع اخر تتعلق بالاعفاء من الضريبة كلياً او جزئياً باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية: -
1 - قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة ,1988
2 - قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته.
3 - قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة ,1999
4 - قانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام واعادة التأهيل رقم ( 34 ) لسنة ,2000
5 - قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم (27) لسنة ,2001
6 - قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة ,2001
7 - قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة ,2004
8 - قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم ( 28 ) لسنة ,2006
9 - قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة ,2007
10 - قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة ,2007
11 - القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز.
ب - تطبق الاحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية النافذي المفعول فيما يتعلق بفرض الضريبة والاعفاء منها.
المادة68 - أ - يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته على ان يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن: -
1 - كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديل.
2 - الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و 1984 ، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة ,1982
3 - الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل.
ب - تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة لسنة 2010 بمثابة اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الاحكام الاجرائية الواردة فيه.
المادة69 - أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تلغى التشريعات التالية اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون: -
1 - قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.
2 - قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (24) لسنة ,2009
3 - المادة (8 ـ أ ـ 1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة ,2008
ب - يتم تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقرره بمقتضى احكام التشريعات المبينة في الفقرة (أ) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان احكام هذا القانون وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات.
ج - يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1 ـ 1 ـ ,2011
المادة70 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
رد: قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 (المعدل)
0
Lawyer Aseel
Mutah University
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات