دستور الجمهورية التونسية

التوطئة
بسم الله الرحمان الرحيم
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي ؛
نعلن ان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان الاستثماري والتخلف ؛ مصمم :
- على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب بالتي تدين بكرامة الإنسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر.
- وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والتعاون مع الشعوب الأفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة.
- وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط؛
ونعلن إن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية لتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في بالعمل والصحة والتعليم ،
نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور.
الباب الأول
أحكام عامة

الفصل 1
تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2

الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي بالكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب بعد ان يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور .
الفصل 3

الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور .
الفصل 4

علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون .
وشعار الجمهورية : حرية - نظام - عدالة.
الفصل 5

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.
الفصل 6

كل المواطنين متساوون في بالحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.
الفصل 7

يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ويصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.
الفصل 8

حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.
الفصل 9

حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.
الفصل10

لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.
الفصل 11

يحجر تغريب المواطن عن تراب بالوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12

كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت أدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات للدفاع عن نفسه.
الفصل 13
العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع .
الفصل 14

حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.



الفصل 15
الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل 16

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.
الفصل 17
يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
الباب الثاني
السلطة التشريعية

الفصل 18
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى " مجلس النواب " .
الفصل 19

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 20

يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل ، وبلغ عشرين سنة كاملة.
الفصل 21 (الجديد)

الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي وبلغ من العمر على الأقل خمس وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 22

يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
الفصل 23

إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات.



الفصل 24
مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن لمجلس النواب في بالظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 25

يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الأمة جمعاء.
الفصل 26

لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل أراء أو اقتراحات يبديها ، أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته داخل المجلس.
الفصل 27

لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة ، أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
الفصل 28 (الجديد)

مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية ، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
ولمجلس النواب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب على القوانين الأساسية والعادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين أساسية.
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.
ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في اجل أقصاه 31 ديسمبر ، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.



الفصل 29
يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبتدىء خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.
ويجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب.
الفصل 30

ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل 31

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة.
الفصل 32

المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 33

تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.
الفصل 34

تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:
- بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية ،
- بأبحاث الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات أو المؤسسات القومية ،
- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات ،
- بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم ،
- يضبط الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ،
- بالعفو التشريعي ،
- بضبط قاعدة الأداء ومقاديره لفائدة الدولة ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية والقوانين الجبائية ،
- بنظام إصدار العملة ،
- بالقروض والتعهدات المالية للدولة ،
- بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
الفصل 35

يضبط القانون المبادئ الأساسية :
- لنظام الملكية والحقوق العينية .
- للتعليم ،
- للصحة العمومية ،
- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 36

تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في مواد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
الباب الثالث
السلطة التنفيذية

الفصل 37
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراْسها وزير أول .
القسم الأول
رئيس الجمهورية

الفصل 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام .
الفصل 39 (الجديد)

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين .



الفصل 40(الجديد)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولام وجد لأب وأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية .
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي .
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن أربع أعضاء رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة إليها في هذا الصدد.
الفصل 41

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الجولة.
الفصل 42

رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس النواب اليمين التالي :
" اْقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه واْن اْحترم دستور البلاد وتشريعها واْن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".
الفصل 43

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا اْنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 44

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 45

يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل 46

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية واْمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب.
الفصل 47

لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اْجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 48

يختم رئيس الجمهورية المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
الفصل 49

رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس بالجمهورية أن يخاطب مجلس النواب مباشرة بطريقة بيان يوجه إليه.
الفصل 50

يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل51

رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 52

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه فانه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 53

يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزير الأول.



الفصل 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 55

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية .
الفصل 56

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57 (الجديد)

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.




القسم الثاني
الحكومة
الفصل 58

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 59

الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.
الفصل 60 (الجديد)

يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل ‍‍‍‍‍‍‍‍61

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.
ولكل نائب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
الفصل62 (الجديد)

يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها أن تبين له إنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف أعضاء مجلس النواب على الأقل ،

ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين من النواب.
الفصل 63 (الجديد)

يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية أما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.
ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.

الباب الرابع
السلطة القضائية

الفصل 64
تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
الفصل 65

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 66

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.
الفصل 67

الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.
الباب الخامس
المحكمة العليا

الفصل 68
تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجاءاتها .
الباب السادس
مجلس الدولة

الفصل 69
يتركب مجلس الدولة من هيأتين :
1- المحكمة الإدارية،
2- دائرة المحاسبات ،
تركيب مجلس الدولة ومشمولات أنظاره وإجراءاته يضبطها القانون.

الباب السابع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الفصل 70
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.
الباب الثامن
الجماعات المحلية

الفصل 71
تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

الباب التاسع
تنقيح الدستور

الفصل 72
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في بالمطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة .
الفصل 73

لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله إلا بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنة المختصة.
ولا يمكن إدخال أي تنقيح على هذا الدستور من طرف مجلس النواب إلا إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 74

يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري القانون المنقح للدستور وذلك طبقا للفصل 52.
أحكام انتقالية
يمكن لرئيس الجمهورية المباشر والذي تنتهي مدته النيابية خلال شهر نوفمبر 1991 أن ينظم قبل انتهاء هذه المدة انتخابات سابقة لأوانها إما رئاسية أو تشريعية أو رئاسية وتشريعية معا.
وفي صورة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تمدد النيابة الحالية لمجلس النواب إلى نهاية المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب عملا بأحكام هذه الفقرة.
وفي صورة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، تنتهي المدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية بانتهاء المدة النيابية لمجلس النواب الجديد.
ويتحتم أن تنص الأوامر المتخذة لتنظيم السابقة لأوانها المنصوص عليها بهذا الفصل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
ويجتمع مجلس النواب الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وتنتهي المدة الرئاسية الجارية حال الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
أما المدة النيابية الجارية لمجلس النواب فتنتهي يوم اجتماع مجلس النواب الجديد.



المواضيع المتشابهه: