قرارات تمييزية عن الخلف الخاص والخلف العام
خلف خاص /تمييز حقوق 1674 / 94
صفحة 1937 سنة 1995
تقضي المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه ان الطعن بالاحكام البدائيه والاستئنافيه هو حق مقرر لاطرف الخصومه فيها وعلى ذلك يكون الاستئناف المقدم من الخلف الخاص ( بنك الاردن والخليج ) والذي لم يكن طرفا في الخصومه البدائيه واجب الرد شكلا وكان على محكمه الاستئناف رد الاستئناف وليس وقف السير في الدعوى لزوال صفه المدعي كخصم وتبليغ الخلف الخاص لان الحكم البدائي المستانف صدر في خصومه محصوره بين المدعي ( المصرف السوري الاردني ) والمدعي عليهما / المميز ضدهما ) ولا ينتصب بنك الاردن والخليج ( الخلف الخاص ) خصما في هذه الدعوى
خلف خاص /تمييز حقوق 713 / 95
صفحة 3413 سنة 1995
يستفاد من احكام المادتين الثالثه والرابعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنه 1953 ومن احكام هذاالقانون ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامه لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصه استثناء من القواعد العامه اوجب التقيد بها منع بموجبها المالك الاصلى للعقار الماجور او من تنقل اليه ملكيه العقار اخلاء المستاجر منه ويعتبر عقد ايجار العقار المبرم مع المالك الاصلي ساريا بحق خلفه المشترى دون ان يشترط لهذا ان يكون سند الايجار ثابت التاريخ وعلى ذلك لا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين من الغير ويعتبر عقد ايجار العقار موضوع الدعوى ساريا بحق المميزه ما دام انها لم تثبت تواطؤ المستاجر والمالك السابق على تقديم تاريخ الايجار على تاريخ البيع وانتقال الملكيه للمشترى اضافه الى ان هذا الحكم في ظل قانون المالكين والمستاجرين لسنه 1953 لم يعتبر في ظل قانون المالكين والمستاجرين الجديد بدلاله نص الماده ( 5 / ب ) منه والتي اوجبت سريان عقد الايجار رغم انتهاء مدته على المالك باعتبار ان تعريف المالك يشمل المالك الاصلي والمشترى/هـ ع
خلف خاص /تمييز حقوق 1674 / 94
صفحة 1937 سنة 1995
تقضي المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه ان الطعن بالاحكام البدائيه والاستئنافيه هو حق مقرر لاطرف الخصومه فيها وعلى ذلك يكون الاستئناف المقدم من الخلف الخاص ( بنك الاردن والخليج ) والذي لم يكن طرفا في الخصومه البدائيه واجب الرد شكلا وكان على محكمه الاستئناف رد الاستئناف وليس وقف السير في الدعوى لزوال صفه المدعي كخصم وتبليغ الخلف الخاص لان الحكم البدائي المستانف صدر في خصومه محصوره بين المدعي ( المصرف السوري الاردني ) والمدعي عليهما ( المميز ضدهما ) ولا ينتصب بنك الاردن والخليج ( الخلف الخاص ) خصما في هذه الدعوى
خلف خاص /تمييز حقوق 713 / 95
صفحة 3413 سنة 1995
يستفاد من احكام المادتين الثالثه والرابعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنه 1953 ومن احكام هذاالقانون ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامه لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصه استثناء من القواعد العامه اوجب التقيد بها منع بموجبها المالك الاصلى للعقار الماجور او من تنقل اليه ملكيه العقار اخلاء المستاجر منه ويعتبر عقد ايجار العقار المبرم مع المالك الاصلي ساريا بحق خلفه المشترى دون ان يشترط لهذا ان يكون سند الايجار ثابت التاريخ وعلى ذلك لا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين من الغير ويعتبر عقد ايجار العقار موضوع الدعوى ساريا بحق المميزه ما دام انها لم تثبت تواطؤ المستاجر والمالك السابق على تقديم تاريخ الايجار على تاريخ البيع وانتقال الملكيه للمشترى اضافه الى ان هذا الحكم في ظل قانون المالكين والمستاجرين لسنه 1953 لم يعتبر في ظل قانون المالكين والمستاجرين الجديد بدلاله نص الماده ( 5 / ب ) منه والتي اوجبت سريان عقد الايجار رغم انتهاء مدته على المالك باعتبار ان تعريف المالك يشمل المالك الاصلي والمشترى
خلف خاص /تمييز حقوق 275 / 81
صفحة 2040 سنة 1981
اذا اتصلت الارض موضوع الدعوى الى البائع عن طريق القسمه العشائريه اي ان الارض كانت بتصرف العشيره وتخصصت للبائع المذكور عن قسمه العشيره لاراضيها وتوزيعها على افرادها فان المده التي كانت العشيره تتصرف فيها بهذه الارض يجب ان تضم الى المده التي تصرف بها البائع مضافا اليها المده التي تصرف بها المشتري باعتبار ان كلا منهم يعتبر خلفا خاصا لمن سبقه بالتصرف
خلف خاص /تمييز حقوق 515 / 81
صفحة 648 سنة 1982
لقد سبق لمحكمه التمييز بهيئتها العامه ان قضت ان الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبه لعقد الايجار المعقود مع المالك السابق للعقار ويعتبر مثل هذا العقد حجه عليه ولو كان سندا عاديا غير ثابت التاريخ
ان شريك الملك يستوي في الحكم مع الخلف بنص الماده الثالثه من قانون المالكين والمستاجرين وبالتالي فلا يعتبر من طبقه الغير بالنسبه لعقد الايجار العادي الذي سبق ابرامه مع شريك اخر اسوه بالخلف الخاص , ويكون العقد ملزما له وحجه عليه بتاريخه ولو لم يكن له تاريخ ثابت بالمعنى المقصود في الماده 12 من قانون البينات
خلف خاص /تمييز حقوق 135 / 97
صفحة 4743 سنة 1997
قيام المصفي بتصفيه الشركه عن طريق بيع اصولها وحقوقها والتزاماتها الى شركه اخرى ( المميز ضدها الرابعه ) بحيث اصبحت الخلف الخاص لها وذلك بموجب اتفاقيه خطيه فيكون بذلك قد حقق مصلحه الشركه تحت التصفيه سيما ان التزاماتها اكثر من حقوقها ويتفق مع حكم الماده ( 296 ) من قانون الشركات
وضعت احكام الماده ( 296 ) من قانون الشركات والمتضمنه تنظيم قائمه باسماء المدينين لمعرفه حجم ديون الشركه تحت التصفيه على مدينيها لمصلحه الدائنين الذين وافقوا على تصفيه الشركه وبيعها لحقوقها والتزاماتها وليس للمدين ( المميز ) مصلحه من الطعن والنعي على المصفي بمخالفه احكام هذه الماده , اضافه الى ان المصفي قدم في تقريره لمراقب الشركات موجزا عن ديون الشركه تجاه الاخرين كما ارتضت الشركه التي اشترتها ( الخلف الخاص ) بها
لا يلزم المصفي بالتصفيه الاختياريه باعلام المحكمه عن مجريات التصفيه ولا ينطبق على التصفيه الاختياريه حكم الماده ( 301 ) من قانون الشركات الباحثه عن تصفيه الشركه بناء على طلب النائب العام او مراقب الشركات في حالتين منها عجز الشركه عن الوفاء بالتزاماتها , وطالما ان الخلف الخاص للشركه تحت التصفيه قد تعهدت بالوفاء بكافه التزاماتها
اذا لم يقم المصفي باستلام ايه مبالغ من ديون الشركه تحت التصفيه ولم يوف عنها اي دين وانما قرر تصفيتها ببيعها بحقوقها والتزاماتها فلا مجال لتنظيم كشف حساب مصدق من مدقق حسابات لتقديمه لمراقب الشركات وفقا لحكم الماده ( 305 ) من قانون الشركات
لا يطبق حكم المادتين ( 305 و 307 ) من قانون الشركات على التصفيه الاختياريه وانما على التصفيه الاجباريه التي تتم باشراف المحكمه ولا يتوجب على المصفي تزويد المحكمه بكشف حساب يخضع لتصديقها وحفظ سجلات ودفاتر محاسبيه والسماح للدائنين والمدينين بالاطلاع عليها بموافقه المحكمه كما لا يتوجب صدور قرار من المحكمه بعد اتمام التصفيه لتبليغه لمراقب الشركات لنشره في الجريده الرسميه
تقضي الماده ( 296 / ا ) بان يمارس المصفي في التصفيه الاختياريه الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفيه الاجباريه , الا ان للهيئه العامه للشركه تحت التصفيه وليس للمدعي ( وهو احد المدينين ) الطعن فيما اذا رات ان المصفي قد خالف قراراتها او القانون وفيما اذا ترتب عليها اي ضرر بسبب ذلك كما ان للمدين ( المميز ) الحق بمراجعه الشركه التي اشترت الشركه التي تمت تصفيتها بكامل حقوقها والتزاماتها للمطالبه بايه حقوق له تجاه الشركه المصفاه باعتبارها خلفا خاصا لها
خلف عام /تمييز حقوق 1373 / 98
صفحة 281 سنة 1999
يستفاد من نصوص قانون المالكين والمستأجرين أن المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الإيجار وانما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة ، وتقضي القواعد الخاصة باعتبار عقد إيجار العقار المعقود مع المالك الأصلي البائع ساريا بحق خلفه المشتري دون أن يشترط لهذا أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ وبذلك فلا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين والمستأجرين من الغير ويعتبر عقد الإيجار المعقود بين المالك السابق والمستأجر ساريا بحق مشتر العقار ولو لم يكن ثابت التاريخ ما دام أن المشتري لم يثبت تواطؤ المستأجر والمؤجر على تقديم تاريخ عقد الإيجار على تاريخ البيع
خلف عام/تمييز حقوق 2767 / 98
صفحة 3917 سنة 2000
تقضي المادة (206) من القانون المدني بانصراف اثر العقد الى الخلف العام ( الورثة ) شريطة عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ويستثنى من ذلك اذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان اثر العقد على الورثة وبما لا يخالف النظام العام او كان هناك نص في القانون بعدم انصرافه للورثة او كانت طبيعة الحق او الالتزام الناشئ عن العقد تابى انصراف اثره للخلف العام للمتعاقد ، وعليه وحيث ان السند المتضمن التعهد بنقل ملكية الأرض هو عقد باطل لتخلف شرط الشكل الذي فرضه القانون وهو لزوم تسجيله لدى دائرة التسجيل وفقا لنص المادة ( 168) من القانون المدني والمادة ( 16) من قانون تسوية الأراضي والمياه فان التعهد بفراغ الأرض لا ينصرف اثره الى المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتعهد لأنه التزام ينقضي بوفاة الملتزم ولا ينتقل الى الورثة نظراً لطبيعته اضافة الى ان الالتزام لا ينتقل من ذمة المورث الى ذمة الوارث بل يبقى في التركة حتى ينقضي لأنه لا تركة الا بعد سداد الدين وفقا لقواعد الميراث
خلف عام /تمييز حقوق 2780 / 99
صفحة 2807 سنة 2002
نصت المادة (1/450) من القانون المدني بعدم سماع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي وان منع المطالبة يقصد منه منع المالك من المطالبة بالاجور بعد تلك المدة وليس منه المستاجر من المطالبة بالاجور بعد تلك المدة وليس منع المستاجر من المطالبة باسترداد بدل الاجور التي دفعها بغير وجه حق تحاشيا لدعوى الاخلاء
اذا اجملت محكمة الاستئناف الرد على اسباب الاستئناف مع انها غير متماثلة او متشابهة فيكون حكمها مشوبا بقصور بالتسبيب والتعليل ويخالف احكام المادتين (160و4/188) من قانون اصول المحاكمات المدنية
اجازت المادة (2/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاخطار العدلي على المبلغ المحكوم به
المطالبة باجرة العقار هي للعاقد بصرف النظر عن كونه مالكا وفق تعريف قانون المالكين والمستاجرين لان الاجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وينصرف الى العاقد المؤجر وخلفه العام عملا بنص المادة (206) من القانون المدني وعليه فان وفاء المستاجر للعاقد او ورثته او خلفه العام هو وفاء صحيح ان ثبت ذلك الوفاء ويتوجب على المالك الجديد للعقار اشعار المتاجر عدليا بان ملكية الماجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفع الاجور له
الحكم برد جزء من الدعوى وبعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء لا يستلزم ان يتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل بل يكفي في ذلك ان يدفع المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء من المبلغ المطلوب استرداده
المواضيع المتشابهه:
المفضلات