مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Emad Al-quraan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    2,962
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 35/0
    Given: 16/0
    معدل تقييم المستوى
    219




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    Post مجموعة قرارات تمييزية عن منع المعارضة

    مجموعة قرارات تمييزية عن منع المعارضة



    - تمييز حقوق 884 / 86
    اذا اشتملت دعوى حق المرور على منع المعارضه في حق المرور على الطريق الخاصه وازاله الابنيه المقامه على هذا الطريق فان مناط تعيين المحكمه المختصه بنظر هذه الدعوى يتوقف على معرفه قيمه المدعى به

    - تمييز حقوق 28 / 86
    اذا كان المدعى عليه بدعوى منع المعارضه مستاجرا العقار موضوع الادعاء من مالكه السابق , وقد زال حقه في الانتفاع بسبب ملكيته لجزء منه بالشراء عملا بالماده ( 442 ) من المجله , غير ان هذه الملكيه زالت بموجب الحكم الصادر في دعوى الشفعه فان حقه بالانتفاع بالعقار استنادا لعقد الاجاره السابق يعود اليه عملا باحكام الماده ( 24 ) من المجله والتى تنص على انه اذا زال المانع عاد الممنوع , ويكون ادعاء المدعى بان يد المدعى عليه على العقار غير محقه في غير محله
    ‏اذا تملك المستاجر عين الماجور يزول حكم الاجاره لاتحاد صفتي المالك والمستاجر

    - تمييز حقوق 1136 / 88
    ‏ان تعرض المؤجر لحق المستاجر بالانتفاع باحد توابع الماجور ممنوع بحكم الماده
    (‏684 / 1 )‏من القانون المدني , وبناء على ذلك فان خزانات الوقود والاتربه الناجمه عن حفريات المالك والتي وضعها في حديقه الماجور تشكل تعديا وتعرضا من المالك لحق المستاجر في الحديقه التي تعتبر من توابع الماجور ويلزم بمنع التعرض لمنفعه الحديقه واعاده الحال الذي يتطلب ازاله خزانات الوقود والاتربه اما الاعمده الاسمنتيه التي اقامها المالك في نفس الجهه من الحديقه والتي قال الخبير بخصوصها انها لا تؤثر على الحديقه فلا يحكم بازالتها

    - تمييز حقوق 512 / 90
    ‏ان تعيين المحكمه المختصه بنظر دعوى منع المعارضه في حق المرور بالطريق الخاص وازاله الابنيه المقامه على هذا الطريق يتوقف على معرفه قيمه المدعى به وهي الابنيه المطلوب هدمها وعليه فان اعتماد محكمه الاستئناف على تقرير الخبير الذي قدر قيمه ازاله الابنيه من الممر المشترك بمقدار خمسمائه دينار وبالتالي اعتمدت على ان القيمه هي من اختصاص محكمه الصلح مخالف للقانون ولقرار محكمه التمييز السابق بذات القضيه الذي نص بوضوح على ان تعيين المحكمه المختصه بنظر هذه الدعوى يتوقف على معرفه قيمه المدعى به ولم تذكر المحكمه بذلك القرار قيمه ازاله الابنيه وبالتالي يكون الحكم قد اغفل الفصل في احد المطالب وهو تعيين قيمه المدعى به

    - تمييز حقوق 943 / 90
    استنادا لاحكام المواد (‏5 , 28 / ج , 28 / و ,29 / 3 )‏من قانون الشركات رقم 12 لسنه 1964 تعتبر الشركه العاديه العامه المستاجره المسجله في ظل قانون الشركات المذكور مفسوخه بسبب وفاه احد الشركاء فيها وباتفاق باقي الشركاء وبالتالي تنتهي وتزول شخصيتها الاعتباريه وان قيام الشركاء الذين تتكون منهم الشركه المفسوخه عدا المتوفى بتسجيل شركه عاديه عامه بذات الاسم لا يعتبر امتدادا للشركه الاولى او خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الاجاره لان قواعد الارث لا تطبق على الشركات وبذلك تكون يد الشركه الثانيه على الماجور يدا غير محقه ولا تستند الى قانون او اتفاق والحكم بمنعها من معارضه المالكين بحق المنفعه لا يخالف القانون لان الشركه الثانيه هي شركه اخرى خلاف الاولى اكتسبت شخصيتها الاعتباريه منذ تسجيلها هذا ولا يعتد بقبض احد المالكين للعقار لبدل الايجار من الشركه الثانيه كما لا يعتد بموافقته الخطيه لها لتمديد شبكه المياه للماجور لانه لا يملك اكثر من نصف العقار ما دام ان قبضه لبدل الايجار واجازته لتمديد شبكه المياه قد تمت في ظل قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنه 1982

    - تمييز حقوق 1479 / 96
    للمؤجر بمقتضى احكام الماده السادسه فقره ( ا ) من قانون المالكين والمستاجرين ان يبني على سطح الماجور ما دام لا يوجد في عقد الايجار شرط يمنع ذلك وشريطه ان يتم البناء بصوره لا تؤدي الى الاضرار بالمستاجر والانتقاض من انتفاعه بالماجور ولا يعتبر ممانعه المستاجر للمالك في البناء مخالفه لشروط العقد ولا تخول المالك اقامه دعوى اخلاء ضد المستاجر على اساس مخالفه شروط العقد , وانما للمالك اقامه دعوى منع معارضه على المستاجر ويكون اصرار محكمه الاستئناف على حكمها السابق القاضي برد دعوى الاخلاء في محله وموافقا لحكم القانون

    - تمييز حقوق 697 / 96
    ‏المقصود بدعاوى اخلاء الماجور الدعاوى التي يقيمها المؤجر على المستاجر لاخلاء الماجور وفقا لاحكام قانون المالكين والمستاجرين في الحالات التي حددها هذا القانون
    ‏اذا كانت دعوى المدعي ( المميز ضده ) حسب وقائعها هي دعوى منع معارضه اقامها لمنع المدعى عليهما من معارضته بمنفعه العقار ومطالبتهما باجر مثل العقار عن مده وضع يدهما عليه فانها تخرج عن دعاوى اخلاء الماجور وتكون معالجه محكمه الموضوع دعوى منع المعارضه على اساس تعريف المالك الوارد في الماده الثانيه من قانون المالكين والمستاجرين وتوصلها الى ان المؤجر لا يملك اكثر من نصف العقار ولا يملك حق التاجير او معالجتها للدعوى على اساس ان تصرف المؤجر موقوف النفاذ على اجازه شركائه هي معالجه مخالفه للقانون لان الفصل في الدعوى يجب ان يكون على اعتبار انها دعوى منع معارضه فاذا كانت يد المميز على العقار يدا غير مشروعه فتكون دعوى المدعي مستوجبه الرد واذا كان الامر غير ذلك فتكون الدعوى مقبوله ويحكم فيها على ضوء ما يقدم فيها من بينات

    - تمييز حقوق 957 / 96
    وجود زوجه المستاجر في الماجور وانتفاعها منه اثناء قيام الزوجيه بينها وبين المستاجر الاصلي مستمد من بقاء هذا المستاجر في الماجور لانها تعتبر تابعه له فاذا ترك الماجور ينقطع انتفاعها منه ويكون بقاؤها فيه دون وجه حق كما ان سكن زوجها الجديد معها بعد طلاقها من الاول يكون دون وجه حق ايضا ولا يكون وجودهما في الماجور مستندا الى عقد ايجار حتى يقال ان الدعوى الواجب اقامتها في مثل هذه الحاله دعوى اخلاء ماجور , وبالتالي فان من حق المدعي اقامه دعوى منع المعارضه ضدهما ويكون الحكم بمنعهما من معارضه المدعي من الانتفاع بملكه متفقا والقانون

    - تمييز حقوق 1090 / 96
    ‏تقديم المالك معامله تنظيم للارض وقيام البلديه بالموافقه عليه وتنزيل الشوارع في معاملات الافراز تنفيذا لمخططات التنظيم لا يعتبر تنازلا او تبرعا بمساحه الشوارع للبلديه , فضلا عن ان وثيقه التنازل التي تتمسك بها البلديه لا تحمل توقيع المالك ويكون الحكم على ضوء ذلك بمنع البلديه من معارضه المالك بمنفعه الارض المغصوبه واجر مثلها متفقا واحكام القانون

    - تمييز حقوق 587 / 97
    عقد الوكالة عقد غير لازم وللموكل كما للوكيل التحرر منه وفقا لحكم المادتين ( 863و865) من القانون المدني الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او صدرت لصالح الوكيل فاذا كانت الوكالة قد صدرت لمصلحة الغير فلا يجوز للموكل عول الوكيل بدون موافقة الغير صاحب المصلحة او اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل لقاء دين له فلا يجوز ايضا للموكل عزل الوكيل بدون موافقة الوكيل وعليه فان عدم ثبوت توفر اي حالة من من الحالات السابقة في الوكالة موضوع الدعوى فتكون الوكالة المعطاة من المميز الثالث ( مالك الارض) للمميز ضده هي وكالة قابلة للعزل وللموكل عز الوكيل وان يوكل من يشاء غيره للتصرف بملكه وبالشكل الذي يراه والوقت الذي يشتء وتكون دعوى الوكيل بعد عزله عن الوكالة المقامة في مواجهة الموكل والوكيل اللاحق ( المميز الاول) قد فقدت اساسها القانوني

    - تمييز حقوق 2141 / 97
    اذا كان دفع المدعى عليه لدعوى منع المعارضة بان يده على العقار يد مشروعه كونه مستاجراً له فان تطبيق المحكمة لقانون المالكين والمستاجرين على وقائع الدعوى والاخذ بتعريف المالك الوارد فيه للوصول الى حكم في الدعوى موافق للاصول وطالما ان المؤجر في العقد الذي يستند اليه المدعى عليه لم يكن يملك اكثر من نصف العقار وبالتالي حق التاجير وطالما ان المدعي حلف اليمين الحاسمة على عدم علمه بالاجارة وعدم موافقته عليها فيكون المدعىعليه عاجزاً عن اثبات ان يده مشروعة على العقار

    - تمييز حقوق 2212 / 97
    للمدعي بما له من حق عملا بنص المادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدينة تحديد موضوع دعواه ولمالك الارض المعتدى عليها الخيار في طلب التنفيذ بطريق التعويض بحدود المادة (360) من القانون المدني او اللجوء لطريق التنفيذ العيني بحدود المادة (355) من ذات القانون يضاف الى ذلك ان التفيذ العيني بازالة ما انشأئه وزارة الاشغال علىارض المدعي يبقى معلقا على رغبتها ومبادرتها بزمن قد يطول وقد يقصر مما يسبب ضرراً للمدعي يتوجب تحاشيه وعليه فان مطالبة مالك الارض وزارة الاشغال بالامتناع عن معارضته في ارضه التي احدثت فيها طريقا بدون وجه حق خلافا للقانون والمطالبة بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه موافق للقانون ويكون الزام المالك باللجوء الى التنفيذ العيني ومطالبة الجهة المعينة باعادة الحال الى ما كانت عليه لا يستند الى اساس قانوني اضافة الى ان المدعى عليها لم تعرض استعدادها للتنفيذ العيني بل هي انكرت حق المالك بكافة طلباته وعليه فيكون الحكم للمدعي بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تاريخ وقوع الاعتداء وفق ما قدره تقرير الخبرة في محله وموافقا للقانون

    - تمييز حقوق 2326 / 97
    موافقة المؤجر على أن يشرك المستأجر معه آخرين في الانتفاع في المأجور الذي يستغله كمكتبة لبيع الكتب فإن تنظيم عقد شراكة بين المستأجر وبين الشركة المميزة التزم فيه المستأجر بتسليم المكتبة بما فيها من ديكورات وأثاث وهاتف وجهاز كمبيوتر وماكنة تصوير وثائق على أن يبقى ما في المكتبة من بضائع أمانة تحت يد الشركة كما التزمت الشركة بتسليم المستأجر ثمن ما تبيعه من كتب للمستأجر وان تقوم الشركة بدفع أجرة المكتبة السنوية إضافة إلى مبلغ شهري تدفعه الشركة للمستأجر مقابل دخولها شريكة له في الانتفاع بالمكتبة ، فان كل ذلك يجعل من الشركة شريكة للمستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة وبموافقة مسبقة من المؤجر فإنها تتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها المستأجر الأصلي ولها أن تخاصم المؤجر بدعوى مباشرة لمطالبته بتنفيذ التزاماته كمؤجر وتكون الخصومة بين الشركة المميزة والمؤجرة متوفرة
    إقامة المستأجر دعواه لمطالبة المؤجر بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الفعل الضار الذي قام به والمتمثل في الحفريات والإنشاءات ووضع الطمم الذي تسبب بالحيلولة دون وصول زبائن المكتبة إليها بحيث تأثرت مبيعات المكتبة لعدم تمكن المشترين من الوصول إليها يجعل دعوى المستأجر هذه مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وليست على المسؤولية العقدية ولا حاجة إلى إشراك المستأجر الأصلي في هذه الدعوى

    - تمييز حقوق 1808 / 97
    تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الاحوال يكون التقدير على اساس طلبات الخصوم عملا بالمادة (48) من قانون اصول المحاكمات المدينة وعليه فاذا كانت دعوى منع المعارضة وباجر المثل عن المدة من تاريخ التعدي وبازالة البناء عن العقار موضوع الدعوى فان قيمة الدعوى تتحدد لغايات الاختصاص النوعي بمجموع قيمة هذه الطلبات لان من مقتضى منع المعارضة ازالة اسبابها وهو البناء المطلوب ازالته واجر مثل العقار المعتدى عليه وطالما ان قيمة الدعوى كما قدرها المدعون تتجاوز الحد الصلحي فيكون الحكم بعدم اختصاص محكمة البداية في نظرها مخالفا للقانون مستوجبا النقض ولا يغير من ذلك ان يكون المبلغ المحكوم به يقع ضمن الحد الصلحي

    - تمييز حقوق 2253 / 98
    قيام المالك بتاجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتاجير جزء منها لمستاجر آخر فقام المستاجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق وعليه فان المالك هو الخصم للمستاجر الاول في دعوى المطالبة بالضمان عن الاضرار التي لحقت به وذلك تطبيقا لاحكام المواد (675و676و677و684و685) من القانون المدني التي تلزم المتعاقدين المؤجر والمستاجر بتنفيذ ما اشتمل عليه الايجار بصورة تحقق الغاية المشروعة منها وبما يتفق وحسن النية وذلك بنقل حق الانتفاع بالماجور للمستاجر وتسليمه الماجور مع توابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة وحيث ان التعرض الذي قام به المستاجر الجديد للمستاجر القديم في منفعة الجزء الذي يستاجره قد حصل بفعل المالك الذي فسخ عقد الايجار من جانب واحد فان المالك هو المسؤول عن جميع الاضرار التي لحقت بالمستاجر القديم اما المستاجر الجديد الذي وضع يده على الارض بموجب عقد ايجار خطي فليس مسؤولا عن ضمان الضرر الذي يدعيه المستاجر القديم لان المستاجر الجديد انما وضع يده على الارض بصورة لا تخالف احكام القانون لاستيفاء المنفعة التي تعاقد على استيفائها بموجب عقد ايجار خطي موقع من المالك ولذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق فان الخصومة غير متوفرة بين المستاجر القديم والمستاجر الجديد مما يستوجب رد الدعوى

    - تمييز حقوق 2713 / 99
    اذا كانت المستأجرة شركة عادية ( تضامن ) مؤلفة من شخصين ، وانسحب أحد الشركاء منها وبقي فيها شريك واحد فإنها تكون شركة مفسوخة لبقاء شريك واحد فيها عملا بالمادة (32/د) من قانون الشركات رقم 1989/1 وان تشكيل شركة جديدة بدخول شريك جديد فيها فهي شركة تختلف باشخاصها وباسمها عن الشركة الاولى وتكون يد الشركة الجديدة على العقار يداً غير مشروعة مما يستوجب الحكم بمنعها من معارضة المالك في المأجور والزامها ببدل اجر المثل عن الفترة المطالب بها

    - تمييز حقوق 889 / 99
    لا يرد القول ان طلب المدعية وقف اعمال البناء الذي يقوم به المدعي غير جائز الا في دعاوي منع المعارضة في المنفعة او في حق الملكية اذ ان طلب المدعية كان لدفع الضرر عنها وهو طلب قانوني شرع لحماية حق من يدعي وقوع الضرر عليه
    تاسيس دعوى المطالبة بالعطل والضرر على الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية لا يوجب علىالمدعي توجيه اخطار للمدعى عليه قبل اقامة الدعوى ولا يرد القول بالتالي ان الدعوى سابقة لاوانها اذ ان توجيه الاخطار المشار اليه ينصرف الى المسؤولية العقدية في العقود الملزمة للجانبين وفقا للمادة (246) من القانون المدني


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: مجموعة قرارات تمييزية عن منع المعارضة


    قرار رقم 1125/2004 والمنشور على الصفحة 1548 من عدد مجلة نقابة المحامين رقم 7 لسنة 2005 ( هيئة عامة )
    الحكم على وزارة الاشغال العامة التي وضعت يدها على ارض المدعين لفتح وتعبيد شوارع في الجزء المعتدى عليه بمنع معارضتها بالارض موضوع الدعوى والزامها بإزالة الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدي وفي حال التعذر الزامها ببدل تكاليف اعادة الحال وببدل اجر المثل حسب تقدير الخبراء يكون متفقا والقانون.

    قرار رقم 1994/2002 والمنشور على الصفحة 1136 من عدد مجلة نقابة المحامين رقم 6 لسنة 2003 ( هيئة عامة )
    1- عدم بحث محكمة الاستئناف في اقرار القوات المسلحة بوضع يدها على الأرض موضوع الدعوى المطالب بمنع المعارضة وأجر المثل كما هو مستفاد من ردها على لائحة الدعوى وما ورد في كتابها المبرز في حافظة مستنداتها وفيما يشكل اقرارا صريحا أو ضمنيا بالحق المدعى به لترتيب الاثر القانوني المناسب خاصة وأنه تناول واقعة نشأت في الماضي وما زالت وان من شأن ثبوت انقطاع التقادم ان يغير وجه الحكم في الدعوى فان اغفالها ذلك يشكل مخالفة قانونية تستدعي نقض قرارها.
    2- القول بأن المدة التي استغرقها نظر الدعوى السابقة والمتعلقة بالمطالبة السابقة لرفعها بمنع المعارضة واجر المثل تشكل سببا لانقطاع التقادم بالنسبة للحقوق التي نشأت بعد رفع تلك الدعوى هو قول لا سند له من القانون ولا يؤيده رأي فقهي او سابقة قضائية ذلك أن الانقطاع لا يسري الا على الماضي هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن اسباب قطع التقادم ورد على سبيل الحصر في نص المادة (459) من القانون المدني وهي المطالبة القضائية، واي اجراء قضائي آخر تقدم به الدائن للتمسك بحقه والاقرار، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى غير هذه الأسباب في القول بانقطاع التقادم، وعليه فلا تعتبر المدة التي استغرقتها الدعوى السابقة من أسباب انقطاع التقادم الواردة على سبيل الحصر.


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •