مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ماذا لو تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل؟؟
المادة ٤/ب يعتبر باطل كل شرط في عقد او اتفاق باطل يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه كأن يتنازل العامل عن حقه بالحد الادنى من الاجور.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات تميزية على وضع اليد

    قرارات تميزية على وضع اليد



    • قرار رقم 1999/2121 فصل بتاريخ 1999/01/01 (هيئة عامة).

    يستفاد من نص المادة (33/ 1) من قانون ضريبة الدخل أن للوزير أو الموظف المفوض من قبله إعادة النظر في كشف التقدير الذاتي خلال الأربع سنوات التالية للسنة التي قدم فيها كشف التقدير وعلى أن يصدر قراره فيه قبل انقضاء المدة المشار إليها ، إذ لا يكفي في ذلك وضع يده على ملف المكلف وإعادة فحصة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف .





    • قرار رقم 1999/1542 فصل بتاريخ 1999/10/20 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (3794) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- منعت المادة (11) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 أيا كان من وضع يده على أرض أميرية في تصرف غيره ، وأوجبت على الفاعل ضمان الضرر كما أوجبت المادة (15) من ذات القانون على كل من يضع يده على أرض أميرية في تصرف غيره من دون اذنه دفع أجر مثلها لصاحبها عن مدة وضع اليد ولم تفرق هاتان المادتان بين الشريك في الأرض وغيره ، ولصاحب الأرض حق طلب هدم الأبنية المقامة عليها أو دفع قيمتها مستحقة القلع ، عملا بالمادتين (12 و 14) من القانون المذكور ، فيكون حق المدعية على شريكها مقتصرا على طلب الهدم أو أن تدفع قيمة الأبنية مستحقة القلع وليس لها المطالبة بأجر مثل تلك الأبنية ، ويكون الحكم للمدعية عن أجر مثل حصصها في الأرض فقط دون أجر مثل الأبنية المقامة في محله وموافقا للقانون .

    2- تعتبر دعوى المدعية التي تطالب بها باجر مثل حصصها من الأرض المشتركة عن مدة تزيد عن خمسة عشر عاما غير مسموعة بما زاد عن هذه المدة عملا بالمادة (449) من القانون المدني طالما أن المدعية لم تقدم البينة على أن تأخرها بالمطالبة كان لعذر شرعي .

    3- تقدير الخبير لأجر مثل المنشآت المقامة على الأرض دون بيان الأسس التي اعتمدها في تقديره يجعل خبرته غامضة ، وكان على محكمتي الموضوع دعوى الخبير للمناقشة لبيان الأسس أو إجراء خبرة جديدة قبل الفصل في الدعوى .




    • قرار رقم 1999/347 فصل بتاريخ 2000/04/11 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (3776) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- قيام سلطة المياه بوضع يدها على مياه عين الديك وعين التيس وحرمانها بدون وجه حق أرض المدعين من حق السقاية المخصصة له ساعات محددة من مياه العين وذلك منذ اكثر من خمسة عشر عاما مما ألحق الضرر بالمزروعات والأشجار ، واستمرار المدعى عليها بحبس المياه عن ارض المدعين وحرمانها من حق السقاية المقرر لها يشكل غصبا ، والغصب هو فعل ضار مستمر يبدأ بتاريخ وضع اليد على المغصوب ويستمر قائما ومتجددا حتى ينتهي ، وأن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (272 /1) من القانون المدني تسري لمدة الغصب البالغة ثلاث سنوات ، وحيث ان الضرر المدعى به هو ضرر مستمر باستمرار حرمان المدعي عليها لأرض المدعين من حقها في السقاية فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (272 /1) من القانون المدني لا ينطبق على موضوع الدعوى ولا يمنع من سماعها .

    2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن استيلاء سلطة المياه على مياه العين وحرمان الأراضي من حق السقاية يشكل اعتداء على حق الأرض في السقاية ويلحق بها ضررا يستوجب التعويض المتمثل بالفرق بين ثمن الأرض سقي وثمنها بعلا ، ولا يجوز اعتماد أساس مغاير في احتساب التعويض كأجر المثل لمدة ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى وفقا لاجتهاد سابق لمحكمة التمييز إذ أن هذا الاجتهاد تم الرجوع عنه بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز مما يستوجب نقض الحكم وتقدير التعويض بنقصان القيمة بمراعاة نسبة ما استملك من المياه وعدد ساعات المياه المحددة للأرض موضوع الدعوى .


    • قرار رقم 1998/2253 فصل بتاريخ 2000/01/24 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (2309) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    قيام المالك بتأجير كامل قطعة الأرض التي سبق أن قام بتأجير جزء منها لمستأجر آخر فقام المستأجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الأرض ، مما يعنى أن المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الإيجار السابق ، وعليه فان المالك هو اخصم للمستأجر الأول في دعوى المطالبة بالضمان عن الأضرار التي لحقت به وذلك تطبيقا لأحكام المواد (675 و 676 و677 و 684 وه 68) من القانون المدني التي تلزم المتعاقدين المؤجر والمستأجر بتنفيذ ما اشتمل عليه الإيجار بصورة تحقق الغاية المشروعة منها وبما يتفق وحسن النية
    وذلك بنقل حق الانتفاع بالمأجور للمستأجر وتسليمه المأجور
    مع توابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة وحيث أن التعرض التي قام به المستأجر الجديد للمستأجر القديم في منفعة الجزء الذي يستأجره قد حصل بفعل المالك الذي فسخ عقد الإيجار من جانب واحد فان المالك هو المسؤول عن جميع الأضرار التي لحقت بالمستأجر القديم ، أما المستأجر الجديد الذي وضع يده على الأرض بموجب عقد إيجار خطى فليس مسؤولا عن ضمان الضرر الذي يدعيه المستأجر القديم لان المستأجر الجديد إنما وضع يده على الأرض بصورة لا تخالف أحكام القانون لاستيفاء المنفعة التي تعاقد على استيفائها بموجب عقد إيجار خطي موقع من المالك ولذلك ورجوعا عن أي اجتهاد سابق فان الخصومة غير متوفرة بين المستأجر القديم والمستأجر الجديد مما يستوجب رد الدعوى .




    • قرار رقم 1998/2121 فصل بتاريخ 1999/02/28 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (1833) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    يستفاد من نص المادة (33/ 1) من قانون ضريبة الدخل أن للوزير أو الموظف المفوض من قبله إعادة النظر في كشف التقدير الذاتي خلال الأربع سنوات التالية للسنة التي قدم فيها كشف التقدير وعلى أن يصدر قراره فيه قبل انقضاء المدة المشار إليها ، إذ لا يكفى في ذلك وضع يده على ملف المكلف وإعادة فحصة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف .




    • قرار رقم 1996/1244 فصل بتاريخ 1996/07/23 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (3483) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- لا يخالف القانون الحكم بمنع الغاصب من معارضة الملكين في منفعة الارض المغصوبة واعادة الحال الى ما كانت عليه عند الغصب وفي حال امتناع المدعى عليهم عن اعادة الحال إلزامهم بدفع تكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه .
    2- قيام القوات المسلحة بوضع يدها على ارض المدعين بدون اتباع إجراءات الاستملاك وبدون وجه حق واقامة الانشاءات والاسلاك الشائكة عليها ومنع اصحابها من استغلالها والانتفاع بها يجعل من الحكم بمنع القوات المسلحة من معارضة المالكين فيها والزامها باجر مثل الارض واعادة الحال الى ما كانت عليه وفي حالة امتناعها عن ذلك الزامها بدفع تكاليف اعادة الحال ولا يرد الدفع بان المميزة لا تعارض المدعين بمنفعة ارضهم ولا يصلح هذا الدفع سببا للتمييز .



    • قرار رقم 1996/1167 فصل بتاريخ 1996/07/18 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (3480) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- لا يجوز للخصم الذي طلب ابراز ملف قضية سابقة بكافة محتوياته كبينة له ان يرجع ويبدي اعتراضاته على اتفاقية مبرزة في ذلك الملف .
    2- يطبق قانون المالكين والمستأجرين على وقائع دعوى منع المعارضة اذا كان المدعى عليهما يستندان في وضع يدهما على العقار موضوع الدعوى الى انتقال حقوق الاجارة اليهما عن مورثهما المستأجر الاصلي وفقا للمادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين .




    • قرار رقم 1996/1163 فصل بتاريخ 1996/08/03 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (3491) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    استناد المدعى عليه في وضع يده على العقار على عقد ايجار منظم بينه وبين زوج المدعية مالكة العقار لا يجعل يده على العقار يدا غير مشروعة ذلك ان مثل هذا العقد موقوف النفاذ على اجازة المالك .




    • قرار رقم 1996/697 فصل بتاريخ 1996/04/13 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (1861) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    -1 المقصود بدعوى اخلاء المأجور الدعاوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر لاخلاء مأجور وفقا لاحكام قانون المالكين والمستأجرين في الحالات التي حددها هذا القانون .
    -2 اذا كانت دعوى المدعي (المميز ضده) حسب وقائعها هي دعاوى منع معارضة اقامها لمنع المدعى عليهما من معارضته بمنفعة العقار ومطالبتهما بأجر مثل العقار عن مدة وضع يدهما عليه فانها تخرج عن دعاوى اخلاء المأجور وتكون معالجة محكمة الموضوع دعوى منع المعارضة على اساس تعريف المالك الوارد في المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين وتوصلها الى ان المؤجر لا يملك اكثر من نصف العقار ولا يملك حق التأجير او معالجتها للدعوى على اساس ان تصرف المؤجر موقوف النفاذ على اجازة شركاءه هي معالجة مخالفة للقانون لأن الفصل في الدعوى يجب ان يكون على اعتبار انها دعوى منع معارضة فاذا كانت يد المميز على العقار يدا غير مشروعة فتكون دعوى المدعي مستوجبة الرد واذا كان الامر غير ذلك فتكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها على ضوء ما يقدم فيها من بينات .





    • قرار رقم 1995/313 فصل بتاريخ 1995/04/29 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (3328) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- تعتبر الاتفاقيتين اللتين يستند اليهما المدعى عليه في وضع يده على الارض موضوع الدعوى والمعقودتين فيما بينه وبين صاحب حق التصرف باطلتين لعدم تصديقهما من سلطة وادي الاردن عملا باحكام المادة (22/ي ، ل ) من قانون تطوير وادي الاردن ويكون الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي بملكية ومنفعة الارض وباجر المثل من تاريخ المطالبة القضائية كنتيجة لبطلان الاتفاقيتين موافقا للقانون .
    2- لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية في وادي الاردن او تصديقها الا من قبل سلطة وادي الاردن ولا يحق للمتصرف بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية باي حال من الاحوال وباية صورة كانت لغير السلطة ويعتبر باطلا كل عقد يتم خلاف ذلك عملا بالمادة (22/ي ، ل) من قانون تطوير وادي الاردن ولا يخرج عن ذلك اتفاقية المشاركة الزراعية بين صاحب حق التصرف والمدعى عليه باعتبارها نوعا من انواع التصرفات الممنوعة طالما انها تمت بدون علم وموافقة سلطة وادي الاردن .





    • قرار رقم 1993/1105 فصل بتاريخ 1994/01/22 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (894) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    1- يستفاد من نص المادة 33/1 من قانون ضريبة الدخل ان للوزير او الموظف المفوض من بله ان يعيد النظر في كشف التقدير الذاتي خلال الأربع سنوات التالية للسنة التي قدم فيها كشف التقدير الذاتي ، اما في حالة تقدير الدخل بمقتضى المواد 29 ، 30 ، 31 فله ان يعيد النظر بالتقدير خلال السنة التي جرى بها تبليغ اشعار التقدير او خلال الاربع سنوات التالية للسنة التي جرى فيها تبليغ الإشعار. وتعني اعادة النظر بموجب هذه المادة قيام الموظف المناب بتقدير الدخل عن السنة المعنية على ضوء المعلومات الجديدة المتوفرة لديه على ان يصدر قراره قبل انقضاء المدة المشار اليها اذ لا يكفي وضع يده على ملف المكلف واعادة فحصة وفحص دخله ، وليس للوزير او الموظف المناب من قبله الصلاحية باعادة النظر بدخل المكلف سواء قدر من قبله طبقا للمادة 29 او قدر من قبل المقدر طبقا للمادة 30 بعد انقضاء المدة المذكورة .
    2- تختلف صلاحية الوزير او الموظف المفوض من قبله بموجب المادة 33 من قانون ضريبة الدخل التي تخوله بإعادة النظر في كشف التقدير خلال السنة او خلال الاربع سنوات من انتهاء السنة التي جرى خلالها تقديم كشف التقدير الذاتي او تبليغ اشعار التقدير ، عن صلاحية المقدر طبقا للمادة 29 من ذات القانون التي يمارسها ضمن سنة من تاريخ تقديم الكشف الذاتي للدخل ، وعليه فلا يلزم المكلف بالضريبة المقدرة من قبل الموظف المناب الذي اصدر قراره باعادة النظر بعد مرور الاربع سنوات التالية للسنة التي قدم فيها كشف التقدير ، لانه تقدير صادر عن موظف غير مخول باصداره .





    • قرار رقم 1991/484 فصل بتاريخ 1991/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2401) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    يجوز الاثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كانت قيمة الدعوى تزيد على عشرة دنانير اذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الاداب عملا بالمادة 30 من قانون البينات . وبناء على ذلك تقبل البينة الشخصية على الوقائع المادية التي طلب وكيل المميز ضده تقديم البينة عليها لاثبات عكس ما ورد في عقد بيع السيارة الذي تم خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات لان بيع السيارة خارج الدائرة المذكورة مخالف لقانون السير رقم 14 لسنة 1983 . لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع الحق في تقدير ووزن البينات عملا بالمادتين (33 ،34 ) من قانون البينات ، وعليه فلا يرد الطعن على النتيجة التي استخلصتها محكمة الاستئناف من البينات المقدمة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسالة ما دام ان النتيجة التي توصلت اليها قد استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا من تلك البينة ، هذا فضلا عن ان الطعن من هذه الجهة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع وبالتالي لا يصلح سببا للنقض لانه يخرج من عداد الاسباب الواردة في المادة (198 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية . استقر قضاء محكمة التمييز على ان الغصب هو ازالة يد المالك عن ماله المقوم على سبيل المجازة والمغالبة بفعل منه اي بدون رضا المالك ، وبناء على ذلك فان تسليم المبيع للمشتري في عقد البيع الباطل يتم من قبل البائع وبرضاه ، وبالتالي فان يد المشتري على المبيع يد ضمان لا يد غصب وبهذه الحالة لا يلزم باجرة المبيع خلال مدة وضع يده عليه لحين المطالبة القضائية برده اما بعد المطالبة القضائية فان امتنع احدهما عن الرد فتنقلب يده من يد ضمان الى يد غصب ويصبح المشتري ملزما باعادة المبيع بثمراته من وقت المطالبة المذكورة ويلزم البائع بإعادة الثمن من وقت المطالبة القضائية مع فوائده ، اذ ان يد المشتري والبائع متساويان في هذا الخصوص . يعتبر المدعي التي قضت المحكمة برد دعواه محكوما عليه وفق احكام المادتين (161 ، 166 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي فان إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لا يخالف القانون .




    • قرار رقم 1990/638 فصل بتاريخ 1990/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1516) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    يحكم للمدعي بمنع المدعى عليها - وزارة الاشغال العامة - من معارضته في قطعة الارض المسجلة باسمه والتي قامت الوزارة بوضع يدها عليها وفتح طريق فيها ما دام انها لم تستول على الارض وفق احكام القوانين وبوجه مشروع ولا يغير من الامر شيئا ان هذه الارض كانت ملكا للخزينة ما دام ان المدعي قد حصل عليها منها مقابل قطعة ارض له بادلتها معه للخزينة بقطعه الارض الذي جرى وضع اليد على جزء منها من قبل وزارة الاشغال وان الخزينة اعادت للمدعي المبلغ الذي كان قد دفعه زيادة على قطعة ارضه التي بادلها بالارض موضوع الدعوى لان اي تصرف بارض تمت فيها التسوية يعتبر باطلا اذا تم خارج دائرة التسجيل عملا بنص المادتين الثانية والرابعة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والمادة (16/3 ) من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 .





    • قرار رقم 1988/840 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1735) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- لا ينال من صحة الوكالة ورود اسم المدعى عليه ثلاثة مرات مقاطع بدلا من اربعة.
    2- اذا كيفت المدعية دعواها بان الاثاث المدعى به قد اشترته وادخلته الى بيت الزوجية الا ان المدعى عليه وضع يده عليه بعد طلاقها منه وامتنع عن تسليمه لها ، فان النزاع في هذه الحالة يعتبر نزاعا على ملكية هذه الاعيان وليس نزاعا متعلقا بالجهاز ويكون النظر بالدعوى من اختصاص المحاكم النظامية وليس من اختصاص المحاكم الشرعية.




    • قرار رقم 1988/425 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2415) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    ان الغصب هو ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهزة والمغالبة بفعل منه ، اي بدون رضاء المالك اذ يتم الغصب بتحقيق العناصر التالية وهي ازالة يد المالك ورفعها ، وان يكون المال المغصوب متقوما، وان يكون ذلك مجاهزة ومغالبة ، وان يحدث ذلك بفعل يصدر من الغاصب . وبناء على ذلك فان تسليم المبيع للمشتري في عقد البيع الباطل (عقد بيع الشقة الذي لم يسجل في دوائر تسجيل الاراضي) يتم من قبل البائع وبرضاه فلا تتحقق شرائط الغصب في حيازة المشتري للمبيع وبالتالي فان يد المشتري على المبيع يد ضمان وبهذه الحالة لا تلزمه اجرة المبيع خلال مدة وضع يده عليه لحين المطالبة القضائية برده لان الاجر والضمان لا يجتمعان ، اما بعد المطالبة القضائية فان امتنع احدهما عن الرد فتنقلب يده من يد ضمان الى يد غصب ويصبح المشتري ملزما باعادة المبيع بثمراته من وقت المطالبة المذكورة وكذلك البائع يكون ملزما بإعادة الثمن من وقت المطالبة القضائية مع فوائده اذ ان يد المشتري ويد البائع تتساويان في الحكم بهذا الخصوص . وعليه فان الحكم باجر مثل المبيع عن المدة الواقعة قبل المطالبة القضائية لا يستند الى اساس قانوني ، كما ان مطالبة المشتري بالتعويض عن عقد البيع الباطل عن المدة السابقة للمطالبة القضائية لا تستند الى اساس قانوني . ان الادعاء بالتعويض عن التعهد بالفراغ هو التزام مستقل عن عقد البيع الباطل ويلزم الناكل عن تنفيذه بالضمان عملا بالمادة (1149) من القانون المدني اذا كان المتعهد له قائما بالتزامه . استقر الاجتهاد على ان اتعاب المحاماة التي يجوز الحكم بها في الدعوى تخضع لاحكام القانون الساري بتاريخ اقامتها .





    • قرار رقم 1987/666 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (801) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    ان يد المشتري على المبيع في عقد البيع الباطل ( عقد بيع السيارة الذي لم يسجل لدى ادارة الترخيص ) هي يد ضمان على اساس انه قبض المبيع لصالحه وبموافقة البائع وبما ان العقد الباطل لا يرتب اثرا ويتوجب على كل من المتعاقدين ان يرد ما اخذه وان استحال الرد يصار الى التعويض عما يستحيل رده . وبما ان التزام كل من البائع والمشتري منحصر برد ما اخذه فلا يحكم على المشتري باي تعويض عن وضع يده على احد بدلي العقد الى حين المطالبة القضائية فان امتنع احدهما بعدها عن الرد انقلبت يده الى يد غصب من هذا التاريخ ويصبح كل من البائع والمشتري ملزما برد ما اخذه ومنافعه وفوائده . وتاسيسا على ذلك فان المشتري للسيارة التي لم يسجل عقد بيعها لدى ادارة الترخيص غير ملزم باجر مثلها الى حين المطالبة القضائية .





    • قرار رقم 1987/664 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1534) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    ان المادة 15 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 تنص على ان كل من ضبط ارضا اميرية او موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون اذنه يلزم بدفع اجر المثل الى صاحبها وعليه فان الشريك الذي وضع يده على كامل الارض المشتركة وهي من الاراضي الاميرية فهو ملزم باجر المثل الى شركة لان تصرفه بحصة شريكه بدون اذنه يعتبر غصبا لحصة الشريك وتنطبق احكام المادة 15 من قانون التصرف المشار اليه على الغاصب سواء اكان شريكا او اجنبيا .





    • قرار رقم 1987/527 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (764) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    1. ان الغصب هو ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهزة والمغالبة بفعل منه ، اي بدون رضاء المالك اذ يتم الغصب بتحقيق العناصر التالية وهي ازالة يد المالك ورفعها وان يكون المال المغصوب متقوما ، وان يكون ذلك مجاهزة ومغالبة ، وان يحدث ذلك بفعل يصدر من الغاصب . وبناء على ذلك فان تسليم المبيع للمشتري في عقد البيع الباطل (عقد بيع الشقة الذي لم يسجل في دوائر تسجيل الاراضي) يتم من قبل البائع وبرضاه فلا تتحقق شرائط الغصب في حيازة المشتري للمبيع وبالتالي فان يد المشتري على المبيع يد ضمان وبهذه الحالة لا تلزمه اجرة المبيع خلال مدة وضع يده عليه لحين المطالبة القضائية برده لان الاجر والضمان لا يجتمعان ، اما بعد المطالبة القضائية فان امتنع احدهما عن الرد فتنقلب يده من يد ضمان الى يد غصب ويصبح المشتري ملزما بإعادة المبيع بثمراته من وقت المطالبة المذكورة وكذلك البائع يكون ملزما بإعادة الثمن من وقت المطالبة القضائية مع فوائده اذ ان يد المشتري ويد البائع تتساويان في الحكم بهذا الخصوص . وعليه فان الحكم باجر مثل المبيع عن المدة الواقعة قبل المطالبة القضائية لا يستند الى اساس قانوني ، كما ان مطالبة المشتري بالتعويض عن عقد البيع الباطل عن المدة السابقة للمطالبة القضائية لا تستند الى اساس قانوني .
    2. ان الادعاء بالتعويض عن التعهد بالفراغ هو التزام مستقل عن عقد البيع الباطل ويلزم الناكل عن تنفيذه بالضمان عملا بالمادة 1149 من القانون المدني اذا كان المتعهد له قائما بالتزامه .




    • قرار رقم 1986/427 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1252) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 المالك بانه من يملك حق التصرف فيما يؤخر او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار او الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي . يحق للميز ضده - المؤجر - اقامة دعوى التخلية ضد المميز - المستأجر - لان المميز ضده قد تولى استيفاء منفعة ارض المأجور بناء على استيلاء الحكومة بامر دفاع عليها لمصلحة اللاجئين والمؤجر منهم ، واقام البناء المأجور على هذه الارض واستأجر المميز منه وبالتالي تكون ادارة العقار المأجور قانونا للمميز ضده من جهة ولانه مؤجر من جهة اخرى . وعليه فلا يصح قياس مركز المميز ضده على مركز الغاصب لان وضع يده على العقار تم بوجه مشروع .





    • قرار رقم 1985/656 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1953) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان المادة 10/ب /1 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 نصت على ان التعويض العادل عن العقار المستملك يقدر في اليوم الذي يتم فيه نشر اعلان الرغبة بالاستملاك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون المذكور. بمعنى ان هذه المادة اعتبرت تاريخ نشر الاعلان على الصورة الآنفة الذكر هو الواجب اتخاذه اساسا للتعويض العادل وما صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك بتاريخ لاحق ونشره بالجريدة الرسمية الا ترخيصا بحيازة المنفعة المستملكة من تاريخ نشر اعلان الرغبة بالاستملاك بالصحف المحلية . ان المادة 19/1 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 تجيز للمستملك في اي وقت شاء ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض او حق منفعتها ورد وصفةا في قرار الاستملاك ويصبح العقار المستملكة منفعته غير خاضع لما جاء في قرار الاستملاك منذ تاريخ نشر قرار التخلي عن الاستملاك في الجريدة الرسمية وتبرئ ذمة المنشئ من اي التزام يتعلق بها للمدة اللاحقة للتخلي وتصبح الارض المستملكة منفعتها بعد التخلي عن استملاكها ملكا لصاحبها . وعليه فان استحقاق المميزين للتعويض العادل عن المنفعة المستملكة من تاريخ نشر اعلان الرغبة بالاستملاك بالصحف المحلية ، وحتى تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالتخلي عن الاستملاك فقط . اذا استمرت الخزينة بوضع يدها على العقار الذي صدر قرار التخلي عن منفعته من مجلس الوزراء ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية فللمميز ان يسلك الطرق القانونية بطلب منع معارضة واضع اليد وتكبيده ما يترتب على ذلك من اضرار . ان قرار تخلية المأجور يعتبر قرارا مكتسبا الدرجة القطعية منذ صدور قرار محكمة التمييز بتأييده وليس من تاريخ صدور امر رئيس الوزراء بالتنفيذ وفق احكام المادة 11 من قانون دعاوى الحكومة ذلك ان هذه المادة تبحث بالطريقة التي رسمها القانون لتنفيذ الاحكام التي تصدر ضد خزينة الدولة وليس لها علاقة باكتساب الاحكام الدرجة القطعية . ان المنشئ يتكبد كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ما دام ان صاحب العقار المستملك ربح الدعوى بالصورة التي لم يوافق عليها المنشئ .





    • قرار رقم 1985/224 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1880) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    استقر الاجتهاد على ان دعوى منع المعارضة تقام اذا كانت يد واضع اليد على العقار غير محقه من تاريخ وضع يده عليه اما اذا وضع يده عليه بعقد ايجار فالدعوى تخليه مأجور ومن المعلوم بان دعوى تخليه المأجور هي من اختصاص محكمة الصلح بينما دعوى عدم المعارضة بمال تتجاوز قيمة الحد الاعلى لاختصاص قاضي الصلح فتكون من اختصاص محكمة البداية ،وعليه فان وضع يد المميز ضدها على عقار المميز بناء على عقد ايجار فالدعوى التي تقام لرفع يد المميز ضدها عنه هي دعوى تخليه مأجور وهي بهذا التكييف من اختصاص محكمة الصلح بغض النظر عن جنسيه المدعى عليه .




    • قرار رقم 1985/175 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1437) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    1. اذا تضمن العقد المبرم بين الوزارة وصاحب تجهيزات العمل (المتعهد) تفويض الوزارة بوضع يدها على التجهيزات وبيعها لتسديد اي مبلغ يستحق للوزارة بذمه المتعهد المذكور فمن حق الدائن صاحب حق الامتياز باستيفاء دينه من اموال مدينه المتعهد ومن حقه الحجز على هذه التجهيزات واستيفاء دينه من ثمنها اذا تبلغت الوزارة اخطار الحجز الصادر عن دائرة الاجراء قبل تصرف الوزارة بتلك التجهيزات .
    اما اذا تم البيع قبل ان تتبلغ الوزارة اخطار الحجز الاجرائي فلا تكون ضامنه لدين المميز لان الاموال المباعة تكون قد خرجت من يدها قبل الاخطار وقبل قيام سبب الضمان .

    2. يستفاد من نص المادتين 746 ، 852 من القانون المدني بان مال الموكل (بالبيع) يبقى ملكا له حتى يتم بيعه من قبل الوكيل .





    • قرار رقم 1984/79 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (393) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    ان النزاع المتعلق بادعاء قيام احد الاشخاص بوضع يده على ارض المدعي وبنائه وتأجيرها الى وزارة التربية والتعليم وطلب منع المدعى عليه والنائب العام بوصفة ممثلا لوزارة التربية والتعليم من معارضته بالجزء المعتدى عليه ، هو نزاع على مال غير منقول ويدخل ضمن الدعاوى التي يجوز سماعها ضد الحكومة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 ويعتبر النائب العام خصما للمدعي في هذه الدعوى .





    • قرار رقم 1982/774 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (371) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1983)
    اذا كان الاذن المعطى للمدعى عليه باستغلال الارض قد صدر عن مورث المدعين حال حياته ، فان مثل هذا الاذن يبطل مفعوله بعد وفاه المورث وانتقال حق التصرف بالارض الى الورثه ويجعل المدعى عليه ضامنا لاجر مثل الارض نتيجه استمرار وضع يده عليها واستغلالها دون مسوغ قانوني عملا بالماده 15 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 .




    • قرار رقم 1981/198 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1850) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    ان قيام زوجه المستاجر بوضع يدها على الماجور تبعا لزوجها الذي كان يستاجره واستمرارها في الاشغال وحدها بما تخلى عنه زوجها هو امر محكوم بالفقره (د) من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستاجرين اذا توافرت اركانها ، والدعوى بهذا النزاع هي دعوى تخليه ماجور تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح .





    • قرار رقم 1981/66 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1120) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. ان قيام المتعهد بوضع يده على ارض المدعي بدون حق يجعله ملزما مثلها ، وهذا الاجر هو قيمة الضرر الحقيقي الذي لحق بالمدعي من جراء هذا الفعل وليس قيمة العطل والضرر .

    2. ان صاحب البناء لا يكون مسؤولا عن التعدي الذي يقوم به متعهد البناء على ارض المدعي المجاوره باستعمالها لاغراض البناء .





    • قرار رقم 1980/475 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (992) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. ان قيام سلطه المياه بوضع يدها على جزء من قطعتي ارض المدعي وفتح طريق بها دون ان يكون ذلك مستندا الى قرار استملاك ، فان الحكم بمنعها من معارضه المدعي بالقسم اللمعتدى عليه يكون متفقا واحكام القانون .

    2. ان المدعي وان كان شريكا في جزء من قطعتي الارض موضوع الدعوى الا ان من حقه بوصفة شريكا اقامة الدعوى للمطالبه بمنع السلطه من معارضته بكامل القسم المعتدى عليه على اعتبار ان حصته الشائعه تسري الى كل اجزاء ذلك القسم .



    • قرار رقم 1980/373 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (824) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. اذا لم تكن يد المدعى عليه على الغرفتين يد اجاره وانما هو اباحه بالسكن بلا مقابل ، فان من حق المالك الرجوع عن الاباحه واسترداد الغرفتين من المدعى عليه .

    2. اذا استاجر المدعى عليه البستان وما عليه من بناء بموجب عقد عادي لم يسجل لدى دائرة التسجيل طبقا للمادة (16) من قانون تسويه الاراضي والمياه ، فانه لا يسمع منه الادعاء بانه مستاجر لتلك الارض ولا يحق له التمسك بعقد الايجار لاثبات انه صاحب الحق في وضع يده على الارض .




    • قرار رقم 1979/248 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1803) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    1. ان محكمة البداية التي اعيدت اليها القضية من محكمة الاستئناف لسماع البينات وبيان استنتاجاتها وان كانت لا تملك الحق ان تسقط الدعوى ، الا ان هذا الاسقاط لا يمنعها من وضع يدها على الدعوى والسير فيها بعد ان جددها المدعي .

    2. ان القانون لا يجيز للبائع حبس المبيع بعد ان كان قد سلمه للمشتري ، وانما حقه في الحبس ينحصر في الحالة التي يكون فيها الثمن غير مؤجل ويمتنع المشتري عن تأدية الثمن قبل تسليم المبيع اليه ، كما هو واضح من نص المادة (278) من المجلة .

    3. ان حكم المادة (482) من المجلة انما ينحصر في حق الاجير بحبس المستأجر فيه لغرض استيفاء اجوره ، ولا علاقة لهذه المادة بحبس المبيع لاستيفاء الثمن .

    4. تلزم الشركة المدعى عليها بضمان العطل والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء حبس المبيع دونما مبرر على اعتبار ان يدها على المبيع هي يد غصب .



    • قرار رقم 1978/134 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1016) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
    ان اجر المثل لا يستحق الا لمالك العين او المنفعة ، فاذا زالت هذه الملكية فلا انتفاع ولا اجر مثل . لا يحكم بأجر المثل الا على غاضب المنفعة وان قضاء المحكمة باعتبار وضع يد مجلس البلدية على الارض ممارسة لحق قانوني استنادا الى قانون تنظيم المدن ونظام الشوارع رقم




    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات تميزية على وضع اليد




    قرار رقم 1977/65 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (803) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    اذا لم يثبت ان المنشئ قد دفع كامل بدل التعويض الى المدعية فتستمر بوضع يدها على الارض المستملكة لحين دفع كامل التعويض وتبقى خصما لكل من ينازع في الارض المذكورة .




    • قرار رقم 1977/50 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (779) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. اذا تمت اعمال التسوية في الارض موضوع النزاع فان ادعاء المميز بأنه وضع يده عليها بموافقة مورث المدعين وشريكه لا يكسبه اي حق فيها ، ذلك لان المادة السادسة عشرة من قانون التسوية قد اعتبرت عقود البيع والمغارسة والإيجار باطلة ولا تسمع بها الدعوى .

    2. أجاز قانون التحكيم الرجوع عنه بموافقة المحكمة او اذا قنعت المحكمة بأن طالب التحكيم لم يكن مستعدا وراغبا في انتظام سيره .

    3. ان مطالبة المدعين بمنع المعارضة في حصصهم من الارض يقتضي ان يصدر الحكم بمنع المدعى عليه من معارضتهم بهذه الحصص وحدها ولا يجوز ان يتناول الحكم حصص الشركاء الذين لم يدعوا ، لانه قضاء بدون دعوى .




    • قرار رقم 1976/186 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (33) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    انه ما دامت الحكومة لم تستول على الارض بالحيازة الفورية عملا بأحكام المادة (12) من قانون الاستملاك ، فانها ملزمة بأجر المثل من تاريخ وضع يدها بصورة الغضب حتى دفع التعويض الكامل . ان الخزينة ملزمة بدفع اجر مثل الارض التي وضعت يدها عليها بطريق الغضب حتى تاريخ اقامة الدعوى ، ذلك لان الدعوى لا يجوز ان تشمل طلبات تتعلق بالمستقبل وفي هذه الحالة يكون من حق المدعي ان يدعي بدعوى مستقلة يطلب بها الزام الخزينة اجر مثل العقار المستملك حتى تاريخ دفع التعويض الكامل .




    • قرار رقم 1976/82 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1851) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    ان المادة (15) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم (49) لسة 1953 التي توجب تضمين الغاضب اجر المثل لا ينحصر حكمها بغضب الاراضي الموقوفة بل يشمل ايضا غضب الاراضي الاميرية . ان ادعاء المدعي عليه بأنه قد وضع يده على الارض بحجة انها تعود اليه لا يعفيه من اجر المثل المنصوص عليه في المادة (15) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة ما دام قد اثبت المدعون بحكم قطعي عدم صحة هذا الادعاء . ان صدور حكم بأن المدعين هم اصحاب الارض المدعى بأجر مثلها هو حكم كاشف للملكية وليس منشأ لها . ان المادة (15) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة توجب الحكم بأجر المثل من تاريخ ضبط الارض بدون اذن وليس من تاريخ المطالبة الفعلية به او من تاريخ رفع دعوى منع المعارضة .




    • قرار رقم 1975/332 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (924) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    ان يد النيابة العامة على الاشياء التي تضبط لكونها تؤيد التهمة او البراءة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة هي يد مشروعة ومن حقها ان تستمر في وضع يدها الى ان يظهر صاحبها وتثبت ملكيتها لها خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بهذه الاشياء ، وموقفها هذا لا يشكل منازعة للمالك في ملكيته وانما هو موقف يفرضه عليها القانون بحكم الوظيفة ، وعلى ذلك فان الخزينة لا تلزم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن الدعوى التي يقيمها المالك بطلب استحقاق هذه الاشياء .




    • قرار رقم 1975/229 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (540) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    1. اذا قامت سلطة المصادر الطبيعية بفتح مهرب لقناة الغور الشرقية قبل الاستيلاء على ارض المدعين بالشكل القانوني وبدون اذن اصحابها ، فتلزم بأجر المثل من تاريخ وضع يدها على هذه الارض حتى تاريخ قرار الاستيلاء عليها عملا بالمادة (15) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة .

    2. اذا مارس مجلس سلطة المصادر الطبيعية صلاحيته المنصوص عليها في المادة (19) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 بالاستيلاء والحيازة الفورية على الارض فتكون السلطة قد مارست حق تصرفها بالارض من تاريخ الاستيلاء عليها ولا تلزم بأجر مثلها عن هذه المدة ، وينحصر حق اصحاب الارض في المطالبة بالثمن فقط .

    3. يحق للمدعين ان يتحدوا في دعوى واحدة اذا كانت حقوقهم المدعى بها متعلقة بفعل واحد ، عملا بالمادة (42) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

    4. ان المادة (19) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 اعتبرت مؤسسة مياه الشرب الخلف القانوني والواقعي لسلطه المصادر الطبيعيه فيما يتعلق بمياه الشرب ،ومعنى ذلك ان هذه المؤسسه اصبحت بعد صدور القانون هي الخصم في كل ادعاء وليس سلطه المصادر الطبيعيه .





    • قرار رقم 1975/196 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (255) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    لا يتوجب على من يتمسك بالتصرف بالمال المتنازع عليه مدة مرور الزمن ان يبين سببا لوضع يده ، فحسبه ان يثبت وضع يده وتصرفه بهذا المال مدة مرور الزمن حتى يدفع به دعوى خصمه .




    • قرار رقم 1975/188 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (234) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
    اذا كان القرار الذي طعن فيه المميز لدى محكمة الاستئناف يتعلق بوضع يد المميز ضده على العقار موضوع النزاع ورفض طلب المميز ، وهو قرار مؤقت ينتهي بصدور القرار النهائي في النزاع وليس فاصلا في اساس الدعوى ، فان مثل هذا القرار لا يقبل الاستئناف الامع الحكم بأساس الدعوى .




    • قرار رقم 1974/300 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (682) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1975)
    1. اذا قامت وزارة الاشغال العامة بوضع يدها على الارض المستملكة والابنية المقامة عليها وباشرت بهدمها قبل صدور الارادة الملكية بالموافقة على الاستملاك ، فان الحكم لصاحب الارض المستملكة بالتعويض عن قيمة الارض مقدره بتاريخ الاستملاك هو اجراء سليم لان سبب التعويض هو الاستملاك ذاته اما سبب التعويض عن الابنية المهدومة هنا فهو التعدي بالهدم وليس الاستملاك مما يقتضي تقدير بدل هذه الابنيه حسب قيمتها بتاريخ الهدم وليس بتاريخ الاستملاك .

    2. ان القاعدة في اجر المثل هو انه ضمان للمنفعة فيما اغتصب من مال معد للاستغلال وانه لايجتمع مع ضمان البدل عند اتحاد السبب والمحل فيهما عملا بالمادتين (596 و 86 ) من المجلة وشرحها لعلي حيدر .

    3. ان الحكم للمدعي باجر مثل الابنية التي جرى هدمها - قبل صدور الارادة الملكية بالموافقة على الاستملاك - عن اية مدة بعد الهدم مخالف للقانون ، لان حقه يقتصر على بدل هذه الابنية فقط .

    4. يستحق المدعي اجر مثل الارض التي جرى وضع اليد عليها قبل صدور الارادة الملكية بالموافقة على الاستملاك من تاريخ الغصب دون ان يرد هنا القول بان الاجر والضمان لا يجتمعان ، ذلك لان السبب في ضمان بدل الارض هو الاستملاك بينما ان السبب في اجر المثل هو الغصب .

    5. ان مراعاة الخبراء لاحكام قانون الاستملاك واجب في تقدير بدل الاستملاك دون التعويضات الناشئة عن هدم الابنية الكائنة على الارض المستملكة من قبل المنشيء بتاريخ سابق لتاريخ صدور الارادة الملكية بالموافقة على الاستملاك .

    6. ان قيام المنشيء بوضع يده على الارض المستملكة قبل دفع التعويض وتسجيل الارض باسمه عملا بالمادة (18 /1) من قانون الاستملاك او صدور قرار بالحيازة الفورية عملا بالمادة (12) منه ، هو من قبيل الغصب الذي يرتب للمالك حقا في اجر المثل عن كامل مدة الغصب عملا بالمادة (596) من المجلة حتى تاريخ اقامة الدعوى وليس حتى صدور الارادة الملكية بالموافقة على الاستملاك .

    7. ان مراعاة الخبراء لاحكام قانون الاستملاك واجب في تقدير بدل الاستملاك دون التعويضات الناشئة عن هدم الابنية الكائنة على الارض المستملكة من قبل المنشيء بتاريخ سابق لتاريخ صدور الارادة الملكية بالموافقة على الاستملاك .





    • قرار رقم 1970/281 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (953) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    ان قانون الاستملاك لا يبيح للمنشئ ان يضع يده على الأرض المستملكة بمجرد صدور قرار الاستملاك ونشره في الجريدة الرسمية بل لا بد من دفع الثمن أولا وتسجيل الأرض باسمه عملا بالمادة 18/1 المعدلة او صدور قرار بالحيازة الفورية عملا بالمادة 16 منه . فإذا تبين ان قيام المنشئ بوضع يده على الأرض المستملكة قد جرى قبل دفع التعويض وتسجيل الأرض باسمه فانه يعتبر في هذه الحالة غاصبا وملزما بإعادة الأرض لصاحبها وضمان اجر مثلها عملا بالمادة 15 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة .




    • قرار رقم 1968/96 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (411) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
    اذا استعارت شركة معينة مواسير من دائرة مصادر المياه ووضع يده على جميع موجودات هذه الشركة بما فيها المواسير شخص معين فان وضع يد هذا الشخص على المواسير بدون حق يجعله غاصبا ويكون ملزما بإعادتها عينا إلى دائرة مصادر المياه او بضمان قيمتها يوم الغصب .




    • قرار رقم 1967/210 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (942) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    1. يجيز قانون الاستملاك للمنشئ في أي وقت شاء ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك أية ارض ورد وصفها في قرار الاستملاك ، وإبراء المنشئ من اي التزام يتعلق بها ما لم يكن قد وضع يده عليها وتصرف بها بشكل اثر في وضعها ومعالمها .

    2. اذا ثبت بان المنشئ وضع يده على الأرض المستملكة وتصرف بها بشكل اثر في وضعها ومعالمها فيكون التخلي عنها غير جائز ويكون المنشئ ملزما بالتعويض .





    • قرار رقم 1966/498 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (789) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    1. اذا نصت الكفالة على ضمان العطل والضرر للمالك والناتج عن غصب المستأجر الفرعي للعقار فان العطل والضرر الفعلي الذي لحق بالمالك هو حرمانه من منفعة العقار طيلة مدة الغصب ويستحق على الكفيل اجر مثل هذه المنفعة .

    2. اذا استمر مستأجر فرعي بدون موافقة المالك في وضع يده على العقار بعد صدور حكم قطعي عليه بالتخلية فانه يعتبر بحكم الغاصب لعقار معد للاستغلال ويضمن دفع اجر المثل الى المالك ولو زاد عن الأجر المسمى في العقد المبرم بين المستأجر الأصلي والمستأجر الفرعي والذي لم يوافق عليه المالك ولا تسري عليه أحكامه . ويختلف اجر المثل باختلاف الأزمنة وينبغي ان يجري تقديره عن كل مدة من فترات الغصب .

    3. اذا حدد المدعي مقدار المبلغ الذي يطالب به عن كل فترة على حدة فلا يجوز ان يزيد المبلغ المحكوم به عن كل من هذه الفترات عما ادعى به ، ولو كان مجموع المبلغ المحكوم به عن هذه الفترات لا يزيد عن مجموع المبالغ المدعى بها .





    • قرار رقم 1966/416 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1318) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)
    1. ان المواطن في الجزء المحتل من فلسطين يعتبر من الأعداء بمقتضى قانون مقاطعة إسرائيل .

    2. لا تختلف المادة السادسة من نظام الاتجار مع العدو رقم 9 لسنة 1939 (الأردني) في مضمونها عن المادة التاسعة من قانون الاتجار مع العدو رقم 36 لسنة 1939 (الفلسطيني) . وكلتا المادتين توجبان إناطة أملاك العدو بحارس .

    3. ان الحق في رفع الدعوى من حارس أملاك العدو لا ينشا إلا من تاريخ صدور أمر الإناطة .

    4. وقبل ذلك لا يكون هناك من يستطيع ممارسة هذا الحق بصورة قانونية . لهذا لا تحسب المدة الواقعة بين تاريخ نكبة فلسطين وتاريخ صدور أمر الإناطة من مدة التقادم .

    5. يعتبر التغلب أو القوة المتغلبة عذرا لأغراض مرور الزمن .

    6. حدد القانون الأعذار الشرعية التي تقطع مرور الزمن بصورة عامة دون تمييز بين طائفة وأخرى ويشتمل كل الناس بلا استثناء لان المطلق يجري على إطلاقه .





    • قرار رقم 1966/89 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (678) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)
    1. إن من حق المستأجر لحصص مشاعة من قطعة ارض أن يطالب باجر مثلها ممن اعتدى عليها وحرثها ، لان من حقه الانتفاع بالحصص المؤجرة إليه .

    2. إن كون الحصص المستأجرة شائعة وغير مفرزة لا يمنع مستأجرها من مطالبة من اعتدى عليها وحرثها باجر مثلها ما دام أن مالك الحصص الباقية لم يعارضه (أي المستأجر) في وضع يده على الأرض .




    • قرار رقم 1965/350 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1691) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    اذا وضع شخص يده على ارض بعد ان أحيلت على اسمه إحالة قطعية بنتيجة المزاد العلني ، واذا أبطلت معاملة المزاد بحكم قطعي من المحكمة ، فلا يحكم على واضع اليد على الأرض باجر المثل عن مدة وضع يده عليها ، لان الحكم باجر المثل يتوقف على توفر شرطين : الأول - ان يكون ضبط الأرض الأميرية واقعا عن طريق الغصب . الثاني - ان تكون الأرض بتصرف صاحبها .





    • قرار رقم 1965/15 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (609) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. ان دعوى وضع يد الطرفين بالاشتراك لثبوت اشتراكهما في المتنازع فيه سند هي غير دعوى نزع اليد وإعادة اليد ، وليس من شروط دعوى وضع اليد بالاشتراك ان يثبت المدعي ان يده قديمة ويد المدعى عليه حادثة .

    2. اذا مر على أحداث اليد ثلاث سنوات ، فلا تسمع دعوى نزع اليد وليس دعوى وضع اليد.

    3. اذا خسر فريق قسم من دعواه ، فيقتضي الحكم عليه بنصف الرسوم والمصاريف .

    4. ان إنكار المدعى عليه لدعوى المدعي لا يمنع من الحكم بنزع يده عن الملك ، وبإمكانه في هذه الحالة ان يدعي في المحكمة المختصة ، انه مالك ومتصرف بالمتنازع عليه .

    5. إذا لم ترفق مع لائحة التمييز نسخة عن الحكم المميز لتبليغها للمميز ضده ، فان التمييز يرد شكلا .





    • قرار رقم 1964/186 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (863) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
    يتوجب على قاضي الصلح ان يتحقق من توفر عناصر دعوى نزع اليد ويقصر حكمه على هذه الناحية لا ان يصدر حكمه بمنع معارضة المميز ضده للمميز بنصف الارض المدعى بنزع اليد عنها ولا بوضع يد الطرفين بالاشتراك مع ان الدعوى لا تتعلق بذلك .




    • قرار رقم 1964/112 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (461) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
    ان بيع العقار خارج دائرة الطابو هو بيع باطل ولا يكسب المشتري حق حبس العقار ووضع يده عليه ولا معارضة به ، وانما ينحصر حقه بالرجوع بالثمن والعطل والضرر .




    • قرار رقم 1963/259 فصل بتاريخ 1963/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (512) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1963)
    1. ان بيع الأراضي بيعا خارجيا يعتبر باطلا ومن حق المشتري مطالبة البائع برد الثمن اعتبارا من تاريخ وقوع البيع .

    2. لا يعتبر وضع يد المشتري على المبيع عذرا قاطعا لمرور الزمن ، ويعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء بالمدعى به .




    • قرار رقم 1961/60 فصل بتاريخ 1961/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (93) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    1. إذا اقر المدعى عليه بوضع يده على الأرض وتصرفه بها طيلة المدة المدعى باجر مثلها فانه ملزم باجر المثل سواء كان قد استغل الأرض أم لم يستغلها .

    2. إذا سجلت الأرض المدعى باجر مثلها بنتيجة التسوية فلا يحق لأية محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة قيود السجل إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون التسوية ، وان مسالة مرور الزمن ليست من عداد هذه الحالات .




    • قرار رقم 1960/114 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (139) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    1- إن إيجار الحصة الشائعة الصادرة عن أحد الشركاء لا يسري على باقي الشركاء إذا لم يرتضوه (المواد 446 ، 1075 ، 429 و 431 و 1071) من المجلة .

    2- يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم في ما يملكون ، وإذا كان قد وضع يده بالفعل على العين يحق لهم أن يطلبوا منعه من التعرض لهم في الملك المشاع .

    3- الدعوى التي يجوز إقامتها في مثل هذه الحالة من الشركاء غير الأجيرين هي دعوى منع المعارضة لا طلب إبطال عقد لان طلب إبطال العقد من حق المتعاقدين .




    • قرار رقم 1960/63 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (58) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    1. إن بيع عقار خارج الموقع الرسمي بيعا باتا يعتبر باطلا وغير مشروع وفقا للمادة "11" من قانون انتقال الأراضي الفلسطيني لسنة 1920 كما وان السماح بوضع يد المشتري على الأرض يعد جرما معاقبا عليه بمقتضى المادة 12 من القانون المذكور .

    2. يعتبر الشخص حاملا بطريق صحيح إذا كان قد اخذ البوليسة بحسن نية وبالقيمة ولم يكن عالما وقت تحويلها بوجود نقص في ملكية الشخص الذي حولها مادة (28 /1/ب) من قانون البوالس والشيكات الفلسطيني .

    3. تعتبر ملكية حامل البوليسة ناقصة اذا كان الحامل يعلم ان الحصول عليها كان بمقابل غير جائز قانونا .

    4. يشترط ان يكون المقابل مما يصح أن يكون أساسا للعقد مادة (26 /1/أ) من القانون المذكور .

    5. حيث أن المميز ضده كان يعلم أن الكمبيالة حين توقيعها أنها أعطيت من المميز للمحيل في المقابل غير جائز قانونا وهو الأرض التي بعيت بقيمة الكمبيالة بيعا باطلا وغير مشروع فانه يعتبر حائزا للكمبيالة . هذا فضلا عن أن المادة 11/ 2 نصت صراحة على أن الكمبيالات التي تعطى مقابل معاملات تصرف باطلة لأموال غير منقولة تعتبر باطلة .





    • قرار رقم 1959/9 فصل بتاريخ 1959/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (175) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1959)
    إذا ثبت أن المنشئ (الجيش ) قد وضع يده على الأرض المستملكة وتصرف بها أربع سنوات تصرفا اثر في وضعها ومعالمها فلا يجوز للمنشئ أن يتخلى عنها كليا أو جزئيا عملا بالمادة 19 من قانون الاستملاك .





    • قرار رقم 1953/136 فصل بتاريخ 1953/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (622) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    1. يجوز للمحكمة أن تسمع بينة شفوية لإثبات وجود عقد إجارة بين الفريقين وعلى شروط ذلك العقد إذا وجدت قرينة على احتمال وجود عقد إيجار بين الطرفين ، أما إذا لم توجد قرينة فلا يجوز إثبات الإجارة إلا بسند .

    2. على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع بينة المدعي والمدعى عليه التي توضح الظروف التي أحاطت بوضع يد المدعى عليه على العقار .

    3. إذا لم توجد قرينة فلا يجوز إثبات الإجارة إلا بسند .




    • قرار رقم 1952/25 فصل بتاريخ 1952/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (64) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    1. لا يجوز إثارة نقاط جديدة أمام محكمة التمييز لم تثر أمام محكمة الاستئناف .

    2. لا ضرورة للتثبيت من إحداث المدعى عليه يده على العقار بعد إقراره بملكية المدعي للعقار ووضع يده عليه بطريق الإجارة .

    3. إن قرار نزع اليد عن الحصص المشاعة وتسليمها إلى المحكوم له حكم قابل للتنفيذ لأنه يفيد من حيث المال وضع اليد بالاشتراك ووضع اليد بهذه الصورة غير متعذر التنفيذ .






    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    صاحب خبره قانونية واسعة Array الصورة الرمزية محمد الرماضين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    محكمة بداية الكرك
    المشاركات
    270
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    134




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات تميزية على وضع اليد


    بارك الله فيك اخي مشكور على الطرح الجميل


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •