قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1193/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/2008

. فرضت المادة (( 328 )) عقوبات عقوبة الإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب مع سبق الإصرار ، وقد عرّفت المادة (( 329 )) من القانون ذاته سبق الإصرار بأنه [ ... القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط ] . وحيث ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر العواقب وهو هادئ البال مطمئن النفس ولم يكن تحت تأثير عامل الغضب والهياج ، وأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحداً من أن يشهد بها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها (( تمييز جزاء رقم 660/2004 ورقم 744/2007 ورقم 1025/2007 )) . وحيث ثابت باعتراف الطاعنة أمام المدعي العام - وهو اعتراف قضائي لم تقدم المتهمة أية بينة على أن هذا الاعتراف كان وليد الإكراه ، وقد جاء الاعتراف القضائي مؤيداً لاعترافها أمام الشرطة والذي قدمت النيابة العامة البينة على أنه كان بطوعها واختيارها فيعتبر دليلاً مقبولاً في الدعوى وفق ما تقضي به أحكام المادة (( 159 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية - بأن المتهمة ومنذ الشهر الحادي عشر من عام 2006 أي قبل ما يقارب الستة اشهر من تاريخ تنفيذ جريمتها كانت ترغب في الخلاص من زوجها نتيجة حديثها بالهاتف مع شخص غريب عنها دون علم زوجها وتكررت هذه الاتصالات وبعد أن هددها بفضح أمرها إلى أهلها فأخذت تنتظر الفرصة الملائمة لتنفيذ ما عزمت عليه وهي هادئة البال ، وبعد أن وصل الأمر بها أن تلقت رسالة خطية من شخص غريب يطلب منها الاتصال به على هاتفه المدوّن على الورقة التي سلمها لأبنها الصغير والذي اخبر والده بهذا الأمر ، والذي قام بدوره بإخبارها بأنه سيقوم بفضح أمرها أمام أهلها وكان ذلك قبل يوم من تاريخ واقعة القتل ، ثم قامت بإعداد وسائل تنفيذ جريمتها وتهيئتها حيث ارتدت قفازات على يديها وأحضرت أداة الجريمة وهي سكين مطبخ ، وبعد أن سهر عندهم شقيق زوجها المغدور وغادر المنزل ذهبت إلى غرفتها حيث تنام بعد أن ساءت علاقتها بزوجها ، وبعد أن تأكدت المتهمة بأن زوجها قد خلد إلى النوم وحوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 20/4/2007 باشرت بتنفيذ ما عقدت العزم عليه منذ اكثر من خمسة اشهر وقامت بمباغتة المغدور أثناء نومه على جانبه الأيمن بطعنه بالسكين في عنقه طعنة قوية أدت إلى قطع الأوعية الدموية الرئيسة ثم كررت الطعنات في الصدر ولم يتمكن من مقاومتها حتى انكسرت السكين وتركته ينزف بغزارة حتى فارق الحياة وقامت بإخفاء مقبض السكين في الخزانة وإخفاء القفازات في الحمام وقد اعترفت بجميع هذه الأفعال وقامت بالدلالة على مكان مقبض السكين والقفازات وتمثيل قيامها بقتل المغدور بمعرفة المدعى العام . وحيث أن الأفعال المادية التي أقدمت عليها الطاعنة بقتل زوجها كانت نتيجة تفكير هادئ كانت قد عزمت عليه قبل خمسة اشهر من الحادث وتدبرّت عواقبه وأقدمت عليه وهي مطمئنة النفس دون أن تقع تحت تأثير أي غضب أو هياج مما يشكل جناية القتل العمد وفق ما جاء بإسناد النيابة .


2. اذا توصلت محكمة الجنايات إلى واقعة الدعوى واستخلصتها استخلاصاً سائغاً سليماً من واقع بينات الدعوى ، كما أنها أشارت إلى الأدلة التي استندت إليها وهي اعتراف المتهمة لدى الشرطة وأقوال الشاهد عثمان على الذي دون هذه الإفادة واعترافها أمام المدعي العام وتقرير كشف الدلالة المنظم من المدعي العام وشهادة الطبيب الشرعي والتقرير الطبي المنظم بحق المغدور وتقرير المختبر الجنائي وأقوال الشاهدين ، وجاءت هذه الأدلة متساندة ومتطابقة وقد يؤيد بعضها بعضاً . وقامت بتطبيق القانون على الأفعال المادية التي أقدمت عليها الطاعنة واستعرضت أركان الوصف القانوني لهذه الأفعال ودللت على عناصر سبق الإصرار ، وقامت بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (( 328/1)) من قانون العقوبات فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ومتفقاً وأحكام المادة ((274)) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المواضيع المتشابهه: