مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى لا تفقد المرأه حقها بالنفقه رغم النشوز ؟؟
ج.
1) المرأه الحامل لا تفقد حقها بالنفقه بسبب النشوز بل تكون النفقة للحمل،
2) لا تعد ناشزا من غادرت بيت الزوجيه لمسوغ شرعي ، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن :-
أ- إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة.
ب- عدم امانتها على نفسها او مالها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    LawJO supporting Team Array الصورة الرمزية Farah A.Lawjo
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    1,513
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 5/1
    Given: 6/0
    معدل تقييم المستوى
    199




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي القتل مع سبق الاصرار: قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1193/2008 (هيئة خماسية

    القتل مع سبق الاصرار: قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1193/2008 (هيئة خماسية



    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1193/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/2008

    . فرضت المادة (( 328 )) عقوبات عقوبة الإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب مع سبق الإصرار ، وقد عرّفت المادة (( 329 )) من القانون ذاته سبق الإصرار بأنه [ ... القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط ] . وحيث ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر العواقب وهو هادئ البال مطمئن النفس ولم يكن تحت تأثير عامل الغضب والهياج ، وأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحداً من أن يشهد بها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها (( تمييز جزاء رقم 660/2004 ورقم 744/2007 ورقم 1025/2007 )) . وحيث ثابت باعتراف الطاعنة أمام المدعي العام - وهو اعتراف قضائي لم تقدم المتهمة أية بينة على أن هذا الاعتراف كان وليد الإكراه ، وقد جاء الاعتراف القضائي مؤيداً لاعترافها أمام الشرطة والذي قدمت النيابة العامة البينة على أنه كان بطوعها واختيارها فيعتبر دليلاً مقبولاً في الدعوى وفق ما تقضي به أحكام المادة (( 159 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية - بأن المتهمة ومنذ الشهر الحادي عشر من عام 2006 أي قبل ما يقارب الستة اشهر من تاريخ تنفيذ جريمتها كانت ترغب في الخلاص من زوجها نتيجة حديثها بالهاتف مع شخص غريب عنها دون علم زوجها وتكررت هذه الاتصالات وبعد أن هددها بفضح أمرها إلى أهلها فأخذت تنتظر الفرصة الملائمة لتنفيذ ما عزمت عليه وهي هادئة البال ، وبعد أن وصل الأمر بها أن تلقت رسالة خطية من شخص غريب يطلب منها الاتصال به على هاتفه المدوّن على الورقة التي سلمها لأبنها الصغير والذي اخبر والده بهذا الأمر ، والذي قام بدوره بإخبارها بأنه سيقوم بفضح أمرها أمام أهلها وكان ذلك قبل يوم من تاريخ واقعة القتل ، ثم قامت بإعداد وسائل تنفيذ جريمتها وتهيئتها حيث ارتدت قفازات على يديها وأحضرت أداة الجريمة وهي سكين مطبخ ، وبعد أن سهر عندهم شقيق زوجها المغدور وغادر المنزل ذهبت إلى غرفتها حيث تنام بعد أن ساءت علاقتها بزوجها ، وبعد أن تأكدت المتهمة بأن زوجها قد خلد إلى النوم وحوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 20/4/2007 باشرت بتنفيذ ما عقدت العزم عليه منذ اكثر من خمسة اشهر وقامت بمباغتة المغدور أثناء نومه على جانبه الأيمن بطعنه بالسكين في عنقه طعنة قوية أدت إلى قطع الأوعية الدموية الرئيسة ثم كررت الطعنات في الصدر ولم يتمكن من مقاومتها حتى انكسرت السكين وتركته ينزف بغزارة حتى فارق الحياة وقامت بإخفاء مقبض السكين في الخزانة وإخفاء القفازات في الحمام وقد اعترفت بجميع هذه الأفعال وقامت بالدلالة على مكان مقبض السكين والقفازات وتمثيل قيامها بقتل المغدور بمعرفة المدعى العام . وحيث أن الأفعال المادية التي أقدمت عليها الطاعنة بقتل زوجها كانت نتيجة تفكير هادئ كانت قد عزمت عليه قبل خمسة اشهر من الحادث وتدبرّت عواقبه وأقدمت عليه وهي مطمئنة النفس دون أن تقع تحت تأثير أي غضب أو هياج مما يشكل جناية القتل العمد وفق ما جاء بإسناد النيابة .
    

    2. اذا توصلت محكمة الجنايات إلى واقعة الدعوى واستخلصتها استخلاصاً سائغاً سليماً من واقع بينات الدعوى ، كما أنها أشارت إلى الأدلة التي استندت إليها وهي اعتراف المتهمة لدى الشرطة وأقوال الشاهد عثمان على الذي دون هذه الإفادة واعترافها أمام المدعي العام وتقرير كشف الدلالة المنظم من المدعي العام وشهادة الطبيب الشرعي والتقرير الطبي المنظم بحق المغدور وتقرير المختبر الجنائي وأقوال الشاهدين ، وجاءت هذه الأدلة متساندة ومتطابقة وقد يؤيد بعضها بعضاً . وقامت بتطبيق القانون على الأفعال المادية التي أقدمت عليها الطاعنة واستعرضت أركان الوصف القانوني لهذه الأفعال ودللت على عناصر سبق الإصرار ، وقامت بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (( 328/1)) من قانون العقوبات فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ومتفقاً وأحكام المادة ((274)) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    [ الإقدام على بعض القرارات كاختيار الحياة أو الموت ..
    بعض القرارات مصيرية إلى حد أن السعادة و التعاسة يقفان على مشارف ذلك القرار ..
    لا بد من أن نفسح لأحدهما بالدخول إلى حياتنا لنعايشه حسبما قررنا و اخترنا ... ]


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: القتل مع سبق الاصرار ...قرار تمييزي


    وهذان قراران آخران يوضحان مفوم سبق الإصرار الوارد في المادة 328 من قانون العقوبات والتي تتحدث عن جريمة القتل العمد.

    قرار رقم 804/2007 منشور على الصفحة (852) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2008) (( هيئة عامة ))

    إذا كان المتهم قد أعد العدة - وهو المسدس لغاية قتل المغدورة وأخذ يتعقبها ويتحين الفرص لذلك حتى عرف مكان وجودها ولدى وصوله إلى حيث تقيم مع زوجها وجلس معها وطمأنهما على أن الخلافات السابقة قد زالت، وبعد خروج زوج المغدورة قام المتهم بقتل شقيقته المغدورة بأعصاب باردة وبهدوء مما ينتفي معه القول بوجود سورة الغضب لديه، التي لا تتفق مع التخطيط المسبق بكل ترو واتزان وأعصاب باردة مما يجعل ما قام به المتهم منطبقاً والقتل العمد بحدود المادة (328/1) من قانون العقوبات.


    قرار رقم 605/2006 منشور على الصفحة (1534) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2007) ((هيئة عامة)).

    1- لا يجوز قبول وكيل عن المتهم الفار من وجه العدالة في المحاكمة الغيابية وليس له حق الطعن في الحكم الصادر بحقه عملاً بالمادة (246/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب رد الطعن المقدم منه.
    2- الإصرار المسبق في القتل العمد هو القصد المصمم عليه قبل الفعل، ويتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادئ البال مطمئن النفس فإذا لم يتيسر له التدبر وارتكب جريمته تحت تأثير عامل الغضب والهياج فلا يكون سبق الإصرار متوافراً، وأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني وتستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى ، فهي مسألة موضوعية يعود الفصل فيها لمحكمة الموضوع ولمحكمة التمييز الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية والرقابة على صحة اقتناع المحكمة من حيث مصادر الإقناع ومن حيث منطقية الاقتناع، وحيث إن المحكمة دللت على توفر ظرف سبق الإصرار بقولها أن الأفعال التي قام بها المتهمان والمتمثلة باتفاقهما على قتل المغدور والخلاص منه بعد أن يئسا من إصلاحه وردعه عن الأعمال الشائنة التي يقترفها وقيامهما بأخذ أداة الجريمة معهما (مفتاح الجنط) وأخذهما المغدور ليلاً إلى منطقة نائية وخالية من السكان بعد أن عقدا العزم على الخلاص منه وقتله وإراحة والدته وشقيقته وإراحة نفسيهما منه بعدما سبب لهما المشاكل وافتعلا مسألة خراب القلاب الذي يستقلونه لتنفيذ ما عزما عليه وقيام المتهم الأول بضرب المغدور على رأسه من الخلف بواسطة مفتاح الجنط حتى فارق الحياة فيكون ما اقترفاه يشكل سائر أركان جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1) من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى دللت على توافر عناصر جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بإيراد الأدلة التي استخلصتها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً فيكون الحكم المميز قد صادف صحيح القانون ولا ترد عليه أسباب النقض.



    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  4. #3
    LawJO supporting Team Array الصورة الرمزية Farah A.Lawjo
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    1,513
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 5/1
    Given: 6/0
    معدل تقييم المستوى
    199




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: القتل مع سبق الاصرار ...قرار تمييزي


    شكرا مصعب


    0 Not allowed! Not allowed!
    [ الإقدام على بعض القرارات كاختيار الحياة أو الموت ..
    بعض القرارات مصيرية إلى حد أن السعادة و التعاسة يقفان على مشارف ذلك القرار ..
    لا بد من أن نفسح لأحدهما بالدخول إلى حياتنا لنعايشه حسبما قررنا و اخترنا ... ]

  5. #4
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    من أرض ماجابت سواي
    المشاركات
    449
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    111




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: القتل مع سبق الاصرار ...قرار تمييزي


    كمان في 8 آذار (مارس) 2010 تم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المتهم بقتل الرائد حيدر المجالي.. والمتهم يجيب بأنه غير مذنب وحضر المتهم النقيب السردي الى المحكمة تحت الحراسة الامنية المشددة.وكان الرائد المجالي قتل في بداية شهر كانون الثاني الماضي داخل مديرية الأمن العام، برصاصات أطلقها، المتهم، بحسب شهود عيان تواجدوا في منطقة الحادث. واذا بدكم تعرفوا التفلصيل موجوده في صحيفة الحقيقة.......



    0 Not allowed! Not allowed!

    أنا لم أتغير ............... كل مافي الأمر أني ترفعت عن (( الكثير ))
    حين اكتشفت أن (( الكثير )) .............. لا يستحق النزول أليه

  6. #5
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: القتل مع سبق الاصرار ...قرار تمييزي


    ^
    شكرا لك أخت زينب ، لكن أستميحك عذرا بأن أقول بأن التهمة التي وجهت له هي ( القتل مع سبق الاصرار ) أما الترصد فهو أمر غير منظم لدى المشرع الأردني ، والقاعدة العامة ( أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، ومصطلح الترصد المضاف إلى سبق الإصرار موجود لدى المشرع المصري ، وقد يكون كثرة إدماننا للأفلام المصرية قد ولّدت لدينا مثل هذا المصطلح ، وخصوصا أن هذا الخبر خبر صحفي ، والصحفيون ليسوا قانونيين ليعطوا الوصف بدقة ....
    وأيضا فتوجيه هذه التهمة للسردي لا تعني بالضرورة أنه مذنب بها ، وإنما هو تكييف من النيابة لا يلزم المحكمة ، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء ...
    شكرا أخيتي ، لكن أحببت أن أنوّه لهذه الملحوظة بعد أذنك



    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  7. #6
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    من أرض ماجابت سواي
    المشاركات
    449
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    111




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: القتل مع سبق الاصرار ...قرار تمييزي


    شكرا الك على المعلومة


    0 Not allowed! Not allowed!

    أنا لم أتغير ............... كل مافي الأمر أني ترفعت عن (( الكثير ))
    حين اكتشفت أن (( الكثير )) .............. لا يستحق النزول أليه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •