مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك ميعاد معين لاداء المهر ، ام يجوز تأجيله وتعجيله ؟؟
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات تميزية حول نقصان القيمة

    قرارات تميزية حول نقصان القيمة



    • قرار رقم 2007/1525 فصل بتاريخ 2007/11/18 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (1535) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2008)
    1) الطعن في وكالة وكيل المدعي لأنها لا تتضمن المطالبة بنقصان القيمة في الخصوص الموكل به ، لان الوكالة المشار إليها تضمنت التوكيل بإزالة الضرر وتعويض بدل أضرار واجر مثل لقطعتي الأرض موضوع الدعوى ، وحيث أن التعويض عن بدل الأضرار يتمثل بنقصان القيمة وفق ما استقر عليه الاجتهاد فان الطعن بعدم صحة هذه الوكالة غير وارد.
    2) استقر الاجتهاد على أن تصرف المالك بملكه تصرفا مشروعا منوط بعدم الأضرار بالغير ، وبالتالي فان كان لمصانع الاسمنت حق مشروع بممارسة نشاطها وعملها فان ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر وبالتالي فان من حق المدعي الذي أقام الأبنية والإنشاءات وغرس الأشجار بعد تشغيل مصنع الاسمنت يستحق التعويض .
    3) اعتماد محكمة الدرجة الأولى في حكمها على الخبرة التي جرت من قبل محكمة الصلح والتي قدرت قيمة الدعوى بما يتجاوز اختصاص محكمة الصلح مما يستوجب إجراء خبرة جديدة من قبل محكمة الدرجة الأولى.
    4) استقر الاجتهاد على أن ما يستحقه المتضرر من تعويض هو نقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار مع عدم وجود مصنع الاسمنت وقيمتها وما عليها من أبنية وأشجار مع وجود هذا المصنع ومع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تملك المدعي للعقار موضوع الدعوى وان يبين الخبراء الأسس المعتمدة لغايات التقدير ، ونظرا لان الخبرة في هذه الدعوى لم تستند إلى هذه القاعدة واحتسبت نقصان القيمة كما هو بتاريخ إقامة الدعوى فان الخبرة غير أصولية مما يستوجب إجراء خبرة جديدة.
    قرار صادر عن الهيئة العامة




    • قرار رقم 2006/3508 فصل بتاريخ 2007/03/22 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (287) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2007)

    استقر الاجتهاد على أن يقدر التعويض عن الضرر اللاحق بقطعة الأرض بتاريخ وقوعه وليس بتاريخ إقامة الدعوى ويتمثل هذا التعويض بنقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمتها قبل وقوع الضرر وهو فتح الشارع وتوسعته وقيمتها بعد وقوعه لأن هذا الضرر ناشئ عن تنفيذ استملاك جزءا من قطعة الأرض المذكورة ومصدر الحق المدعى به هو المادة(10/هـ) من قانون الاستملاك .
    *قرار صادر عن الهيئة العامة .




    • قرار رقم 1999/2541 فصل بتاريخ 2000/03/26 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (360) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    تعتبر الشروط الواردة في عقد التامين الشامل المتضمن ان نقصان قيمة السيارة العمومية وفوات الكسب منها مستثنى من عقد التامين غير سارية بحق المؤمن له لأن هذه الشروط لم تبرز بشكل وبطريقة وبحروف ظاهرة او كبيرة الحجم تختلف عن باقي الشروط حتى تكون لها اثرها في نفس المؤمن له حتى تتمكن شركة التأمين الاحتجاج بها اذ ان عقد التأمين هو من عقود الاذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع فيها شروطه التي لا تقبل النقاش وما على المؤمن له سوى القبول والتسليم بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن ولذلك وحماية من المشرع لهذا الطرف المذعن نص في المادة (924) مدني على بطلان بعض الشروط اما لاعتبارات شكلية كشرط الطباعة بشكل بارز كشرط التأخير عن التبليغ عن الحادث وشرط التحكيم او لاعتبارات موضوعية كالشروط التعسفية التي لا يكون لمخافتها اثر في وقوع الحادث المؤمن منه وقد استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة (266) من القانون المدني التي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة أي الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادث ولا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التامين .




    • قرار رقم 1999/2338 فصل بتاريخ 2000/03/20 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2241) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    للمالك حق التصرف في الأرض بسند تسجيل الحق في استغلالها والانتفاع بها وبيعها وفراغها لغيره ورهنها وفي التصرف بها بأي تصرف مشروع يراه باستثناء الوقف والوصية عملا بأحكام المواد 1196 و 1200 و 1203 من القانون المدني ، وعليه فإن للمالك حق التصرف في أرضه ومطالبة شركة كهرباء اربد ببدل نقصان قيمة الأرض نتيجة مد أسلاك وأعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي فيها و لا يرد القول أن حق المدعي يقتصر على نقصان قيمة المنفعة بمقولة أنه لا يملك رقبة الأرض .




    • قرار رقم 1999/688 فصل بتاريخ 1999/10/16 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (3216) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- لا فرق في التعويض لصاحب الأرض عما لحقه من ضرر ما إذا كانت الأرض من نوع الميري أو الملك لان كلا منهما يملك أن يتصرف في عين الأرض بجميع أنواع التصرفات الجائزة شرعا عينا ومنفعة واستغلالا والفرق الوحيد بينهما يكمن في أن المتصرف بالعقار الأميري لا يملك حق وقفه أو الوصية به.

    2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن مالك الأرض يستحق التعويض عما لحق بأرضه من ضرر نتيجة زرع أعمدة الكهرباء والأعمدة الأسمنتية فيها ومد أسلاك الضغط العالي فوقها عملا بأحكام المادتين (11 و 13) من قانون امتياز شركة كهرباء اربد وان لم يشكل فعل الشركة جرما جزائيا ولا يجوز له إثبات عدم وقوع الضرر بالبينة الشخصية طالما أن الضرر ثبت بالخبرة الفنية ، ويتمثل التعويض بالحرمان من الانتفاع من الجزء المتضرر من وجود الأعمدة الأسمنتية وأسلاك الضغط العالي وبنقصان قيمة الجزء المتضرر .

    • تكررت هذه المبادئ في القضايا أرقام 686/ 99 و687/99 المفصولتين بتاريخ 16/ 10/ 1999.



    • قرار رقم 1999/474 فصل بتاريخ 1999/11/03 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (208) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    1- ان تدفق المياه إلى المنزل المؤمن عليه بفعل الطبيعة نتيجة الأمطار والثلوج يدخل في تعريف الفيضان المغطى بالتأمين طالما أن عقد التأمين عرف الفيضان بأنه أي جريان أو تجمع للمياه على الأرض بما في ذلك ارتفاع منسوب المياه أو انحرافها عن مجراها الطبيعي أو الصناعي ، وعليه فإن تحقق الخطر المؤمن منه يجعل الحكم بإلزام شركة التأمين بالأضرار التي لحقت بالمنزل المؤمن عليه في محله وموافقا للقانون .

    2- من القواعد العامة في التأمين أن المخاطر التي يجري التأمين عليها هي المخاطر الاحتمالية ولكنها غير أكيدة أو محققة الوقوع ، وأن وقوع خطر الفيضان المؤمن منه لم يكن مؤكد الوقوع حتى ينسب إلى المؤمن له عدم اتخاذ الإجراءات الواقية و عليه فإن القول بان المؤمن له تسبب في وقوع الضرر بعدم اتخاذه الإجراءات الاحتياطية الواقية لا ينفي مسؤولية شركة التأمين ولا يفترض مراعاة ذلك عند الحكم بقيمة الأضرار .

    3- الخبرة كأي بينة واردة في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أن التقرير مستكمل لشروطه ولا يعتريه أي عيب .

    4- لا يدخل الإجراء الوقائي للمستقبل لمنع تسرب المياه إلى المنزل المؤمن عليه في تكاليف بدل الأضرار التي لحقت بالمنزل نتيجة الفيضان .

    5- طعن شركة التأمين بالحكم للمؤمن له ببدل نقصان قيمة البناء نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء الفيضان يوجب على محكمة الاستئناف بحث ما إذا كان نقصان قيمة البناء يدخل في بدل الأضرار المشمولة بالتأمين أم لا .

    6- وقوع الخطر المؤمن منه يوجب الحكم للمؤمن له بقيمة الأضرار الحاصلة وليس بكامل قيمة التأمين إذ أن التأمين يقوم على مبدأ جبر الضرر ، فإذا كانت الأضرار التي لحقت بالبناء المؤمن عليه جزئية فإن التعويض يقدر بقدرها .



    • قرار رقم 1999/342 فصل بتاريخ 1999/09/08 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (415) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- إن الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما لم تأخذ بالاعتبار أن قطعة الأرض موضوع الدعوى هي من نوع ميري وهذا النوع لا يملك المميز ضده سوى المنفعة وتظل ملكية الرقبة هي للخزينة هو دفع مستوجب الرد ذلك لأنه فضلا عن أن شركة كهرباء محافظة اربد لم تثر مثل هذا السبب أمام محكمة الاستئناف مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة التمييز لأول مرة حيث أن النزاع ما بين طرفي الدعوى ليس نزاعا على ملكية الأرض وإنما هو نزاع على حق الانتفاع بهذه الأرض مما يجيز للمميز ضده المطالبة ببدل الانتفاع وبدل الأضرار التي لحقت به جراء فعل المميزة .

    2- إن الدفع بأن الضرر بوجود خطوط الكهرباء ليس ناجما عن جرم جزائي وان المميزة (شركة كهرباء محافظة اربد) عندما مددت الخطوط كانت تستند إلى قانون امتياز شركة الكهرباء ويدها مشروعة ولا وجه للقول باستمرار الضرر هو دفع مستوجب الرد ذلك لان ادعاء المميز ضده وقوع الضرر على أرضه نتيجة ما قامت به المميزة من أفعال أدت إلى ضرر تمثل بنقصان قيمة الأرض فانه من أنواع الضرر التي عالجها قانون امتياز شركة الكهرباء رقم السنة 1960 على ضوء حقوق الاتفاق المترتبة بموجب القانون ذاته على عقار الغير ويكون القول بأن تكييف الدعوى غير قائم على أساس سليم ذلك أن المدعي كيفهـا على أنها مطالبة ببدل الضرر وكأن الشركة المميزة معتدية بينما واقع الحال يدها قانونية ومشروعة هو قول مخالف للحقيقة وغير وارد .

    3- الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة البداية واعتمدتها محكمة الاستئناف قد حددت مقدار الضرر المتمثل بقيمة الأرض مع وجود الأعمدة الإسمنتية والأسلاك وبدون وجودها بحيث جاءت في مجملها متناغمة مع المهمة التي أوكلت للخبراء فيكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من خلالها في محله ولا داعي لسماع البينة الشخصية في هذه الحالة لثبوت الضرر أصلا بالخبرة .





    • قرار رقم 1999/39 فصل بتاريخ 1999/03/14 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2457) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    1- إذا كان عقد تأمين السيارة يتضمن عدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان نقصان قيمتها ولا عن مدة تعطيلها فان سند الإبراء الصادر عن المؤمن له لشركة التامين يكون أثره مقتصرا على حقوقه تجاه الشركة المؤمنة ولا ينسحب على نقصان القيمة والتعطيل ويكون للمضرور المطالبة بالضمان عنهما في مواجهة شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة وسائقها ومالكها باعتبار أن مسئوليتهم تجاهه تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية بينما مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لسيارته هي مسؤولية عقدية، ولا يعني ذلك في أي حال أن الحكم وفق ما سبق يتضمن لا صراحة ولا ضمنا انه ليس من حق المتضرر مطالبة شركة التامين المؤمنة للسيارة المتسببة ومالكها وسائقها بنقصان قيمة السيارة ومدة تعطيلها ومعالجة الدعوى بالكيفية هذه يتوقف على مضمون سند الإبراء المقدم فيها ، وعليه ولما كان سند الإبراء الصادر عن المدعي يقر فيه بأنه قبض من شركة التأمين المؤمنة تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بسيارته جراء الحادث وانه يبرئ ذمة الشركة إبراء عاما شاملا لتسديدها جميع الادعاءات الناشئة بموجب وثيقة التامين ويعترف انه لم يبق له أي مطالبة أو حق يتعلق بالحادث المذكور ونتائجه سواء حاضرا أو مستقبلا معروفة أو غير معروفة مهما كانت ، كما يقر بتنازله لصالح شركة التامين المؤمنة لسيارته عن جميع حقوقه ضد الغير ويعتبر التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان مصدر هذا الحق القانون أو عقد التأمين أو المسؤولية التقصيرية أو أي سبب آخر ، وعليه وطالما للمميز الحق بالمطالبة بنقصان قيمة السيارة والضمان عن مدة تعطيلها وان مصدر هذا الحق هو القانون (الفعل الضار) تجاه المتسبب والقانون وعقد التأمين بالنسبة للشركة المؤمنة للسيارة المتسببة فان قوله بأنه لم يسقط حقه بهما غير وارد إذ أن الإبراء وبالصيغة المشار إليها إنما يشملهـما وهما المقصودان به .

    2- لم يعالج القانون المدني الأردني حوالة الحق وإنما عالج في المواد 933 إلى 1017 منه حوالة الدين إلا انه رغم عدم وجود حوالة الحق في القانون المدني فليس ما يمنع من وجودها عمليا في التعامل باعتبار أنها عقد مثل بقية العقود غير المسماة التي تحكمها القواعد العامة في القانون المدني، وما دام أنها ليست ممنوعة بقانون أو نظام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ولا يوجد ما يمنع من تطبيق الأحكام المتعلقة بحوالة الحق عليها ومن ذلك أن الحوالة هي اتفاق بين المحيل والمحال يصبح نافذا بينهما بمجرد انعقاده دون لزوم موافقة المحال عليه ، ولا يصبح المحال عليه ملزما بها إلا بعد إعلامه بها ورضائه بها وعليه ، وما دام أن المميز المضرور من حادث السير باعتباره محيلا ، قد ابرم اتفاقية حوالة حق مع شركة التأمين المؤمنة لسيارته- وهي محال لها ، وما دام أن المحال عليها- شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة ، قد أبدت موافقتها ورضاها بدليل قيامها بدفع مبلغ من المال للمحال لها فان هذه الاتفاقية صحيحة وقد تم تنفيذها ولا محل لادعاء المميز- المحيل بان الشركة المؤمنة للسيارة المتضررة استوفت المبلغ الذي دفعته لها شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة بالحلول محله لان ما رجعت به شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتضررة على شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة لم يكن سببه أن ما دفعته شركة التأمين الأولى كانت ملزمة به بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المميز طالما أن مطالبة المميز في دعواه اقتصرت على بدل نقصان قيمة السيارة وبدل مدة تعطيلها والتي يقر المميز أنها التزامات محضة بذمة الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة .

    3- لا يرد الادعاء أن عقد التأمين من عقود الإذعان وان سند الإبراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التأمين كان مجبرا على توقيعه لاضطراره لاصلاح مركبته وان كان في موقف الضعيف تجاه شركة التامين إذ أن هذا الادعاء لا يدعمه سند من القانون إذ يشترط لتوافر الإذعان أن يكون أحد العاقدين مضطرا للتعاقد مع جهة صاحبة التزام مرفق عام أو شركة تلتزم معه بعقود موحدة لا تقبل المناقشة فيها أو تقبل المناقشة بحدود معينة مما لا ينطبق على عقد التامين أو سند الإبراء لانه بإمكان المؤمن له عدم الموافقة على توقيع سند الإبراء واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ولا يغير من ذلك ظروف المؤمن له الاقتصادية وعلى فرض أنها كانت سيئة ولا تنهض هذه الظروف سببا للطعن بصحة الإبراء والا لأصبحت كافة العقود قابلة للابطال لمجرد كون أحد العاقدين في وضع مادي سيئ أو اضعف من المتعاقد الآخر.

    4- يتفق وحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية إدخال المحكوم عليهما سائق السيارة المتسببة ومالكها كمستأنفين انضماميا كونهما كانا محكومين بالتكافل والتضامن مع المستأنفة شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة.

    5- لا يجوز الحكم للمدعى عليها التي لم تمثل بمحام أمام محكمة الدرجة الأولى بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .






    • قرار رقم 1998/682 فصل بتاريخ 1998/07/14 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (3139) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- قيام المدعى عليها سلطة المياه بمد ماسورة مياه في ارض المدعين يمثل اعتداء على حق الملكية الذي حماه القانون الا اذا ما كان استملاكا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل طبقا لاحكام المادة (11) من الدستور والمادة (1020) من القانون المدني ، ويكون الحكم بازالة الضرر وبنفقات الازالة في حال عدم قيام المدعى عليها بذلك اضافة الى بدل اجر المثل عن السنوات الثلاث السابقة لاقامة الدعوى في محله وموافقا للقانون .
    2- لا يرد الطعن بالحكم المميز المنصب على الحكم للمدعين بنقصان قيمة الارض المعتدى عليها طالما ان الحكم تضمن إلزام المدعى عليها ببدل تكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه ورد الدعوى ببدل نقصان قيمة الارض .
    3- قيام سلطة المياه بمد خط مواسير في ارض المدعين يمثل غصبا وفقا لمفهوم المادة (279) من القانون المدني يوجب على الغاصب رد المال المغصوب بحالته التي كان عليها عند الغصب وضمان منافعه وزوائده ويكون الحكم على المدعى عليها باعادة الحال الى ما كانت عليه واجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لاقامة الدعوى موافقا للقانون .
    4- الخبرة نوع من البينات فاذا عملت محكمة الموضوع بصلاحيتها المنصوص عليها في المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية باجراء الخبرة واخذت بها واعتمدتها وفقا لصلاحيتها التقديرية فلا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما ان النتيجة التي توصلت اليها تؤدي اليها البينات المقدمة في الدعوى وطالما ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط القانونية المطلوب توافرها ولم يرد في اسباب التمييز ما يجرح هذا التقرير .



    • قرار رقم 1998/199 فصل بتاريخ 1998/02/25 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1504) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان نقصان قيمة السيارة نتيجة حادث السير يتمثل في الفرق بين قيمة السيارة قبيل الحادث مباشرة وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل اصلاحها ، دون الالتفات الى كلفة الاصلاح ، ذلك انه في كثير من الحالات قد تكون قيمة السيارة بعد اصلاحها اكثر من قيمتها قبل الحادث لانها تكون بعد الاصلاح قد جددت وتم تركيب قطع جديدة لها بحيث تصبح في حالة افضل من الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي تضررت بسببه .




    • قرار رقم 1998/40 فصل بتاريخ 1998/03/11 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2551) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة (266) من القانون المدني والتي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة اي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشىء عن الحادث ولذلك فلا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التأمين وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض عنهما بموجب الاستثناءات الواردة بالفصل الاول من عقد التأمين في الحالات التالية :-
    1- السرعة الزائدة .
    2- مخالفة اصول الاشارات الضوئية .
    3- السير باتجاه مخالف لواجهة السير .
    وذلك لان هذه الشروط وكما استقر عليها الاجتهاد مخالفة لاحكام المادة (924) من القانون المدني والتي يقتصر حكمها على الحادث الناتج عن جناية او جنحة مقصودة وعليه مخالفة المميز ضدها الاشارة الضوئية هي مجرد مخالفة لقانون السير لا تنطوي على جناية او جنحة قصدية مما يجعل هذا الشرط باطلا ولا يعفي شركة التأمين من مسؤوليتها عن تعويض المميز ضدها عن الضرر اللاحق بسيارتها سواء من حيث نقصان القيمة او بدل تعطيلها بموجب مسؤوليتها العقدية المؤسسة على عقد التأمين الشامل الجاري بين المدعية والمدعى عليها والنافذ المفعول بتاريخ الحادث مع بطلان الشروط الواردة به والمخالفة لحكم المادة (924) من القانون المدني ومنها شرط التأخير عن ابلاغ الشركة بالحادث المنصوص عليه بالفقرة الثانية من نفس المادة .

    2- ورود تقرير الخبرة واضحا ومحققا للغرض المقصود منه ومتفقا وحكم القانون يجعل اخذ محكمة الموضوع به صحيحا لعدم تقديم اي مطعن قانوني به ويكون الدفع بأن الخبرة التي اعتمدتها محكمة البداية تفتقر الى ابسط قواعد المعرفة والخبرة الفنية هو جدل موضوعي لا قانوني ويخرج عن رقابة محكمة التمييز لمحكمة الموضوع بشأنه كما يخرجه عن الاسباب الواردة في المادة (198) من الاصول المدنية والتي تبين الاحكام التي يجوز الطعن بها بالتمييز .

    3- تقديم المدعية (المميز ضدها) للبينة الكافية لاثبات جميع وقائع دعواها من حيث ملكيتها للسيارة موضوع الدعوى وعقد تأمينها الشامل لدى المدعى عليها (المميزة) ووقوع الحادث اثناء سريان عقد التأمين والاضرار اللاحقة بالسيارة ونقصان قيمتها ومدة تعطيلها وبما يكفي للحكم بطلباتها الواردة بالحكم المميز يجعل الدفع بان المدعية لم تتقدم ببينات تثبت وقائع الدعوى وان ما اثارته الجهة المدعى عليها من بينات ودفوع تكفي لرد الدعوى مستوجب الرد .



    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات تميزية حول نقصان القيمة





    • قرار رقم 1997/1679 فصل بتاريخ 1998/06/09 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2631) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    استقر الاجتهاد على ان ما يستحقه المؤمن له هو بدل نقصان قيمة سيارته بسبب الحادث الحاصل نتيجة لخطأ سائق السيارة الاخرى المتسببة بالحادث، ونقصان القيمة هو الفرق بين قيمتها قبل الحادث مباشرة وقيمتها بعده مباشرة ، كما يستحق بدل فوات منفعة السيارة عن المدة التي تتعطل فيها لاصلاحها .





    • قرار رقم 1997/856 فصل بتاريخ 1997/06/23 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2514) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    العقد شريعة المتعاقدين وعليه يكون الشرط الوارد في البند 5/1/أ من وثيقة التأمين الشامل والتي تنص على ان شركة التأمين لا تكون مسؤولة عن الخسارة غير المباشرة والتي تلحق بالمؤمن له او حرمانه من استعمال السيارة او النقص في قيمة السيارة لا يخالف القانون والنظام ولا يعتبر من الشروط التعسفية التي تعتبر باطلة والمنصوص عليها في المادة (924) من القانون المدني وبالتالي يكون القرار برد دعوى المدعية وعدم الحكم لها بنقصان قيمة السيارة وببدل العطل والضرر الذي تطالب به متفقا واحكام القانون .




    • قرار رقم 1997/762 فصل بتاريخ 1997/05/31 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2507) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    الاقرار الصادر عن المميز والموقع بتوقيع منسوب اليه وغير مجحود منه انه قبض من المميز ضدها (الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين) تعويضا عن الاضرار كافة التي لحقت بسيارته من جراء حادث الصدم والذي يبرىء فيه ذمة المميز ضدها وكل من له علاقة بحادث التصادم معترفا باسقاط كل دعوى جزائية او حقوقية ابراء او اسقاطا عامين شاملين كاملين نهائيين يعتبر حجة عليه وفقا للمادة (11) من قانون البينات فيكون بالتالي القرار الصادر برد دعوى المدعي المميز والذي يطالب بها نقصان قيمة سيارته استنادا على الاقرار المذكور اعلاه هو من المسائل المتعلقة بالبينات التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة التمييز .




    • قرار رقم 1996/200 فصل بتاريخ 1996/02/12 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (1733) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    استقر اجتهاد محكمة التمييز بعد سريان القانون المدني على ان توقف السيارة عن العمل اثناء اصلاحها يعني تعطيل استيفاء منفعتها على المالك طوال مدة الاصلاح وان هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشىء عن الحادث ، ذلك ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ، وعليه فان اصرار محكمة الاستئناف على قصر التعويض على نقصان قيمة السيارة بعد الاصلاح دون الحكم بما فات على المالك نتيجة توقف سيارته عن العمل اثناء اصلاحها مخالف للقانون ومستوجب النقض .




    • قرار رقم 1995/121 فصل بتاريخ 1995/05/23 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (1787) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    عقد التامين عقد رضائي يتم بالايجاب والقبول ويصبح ملزما لكا من الطرفين ولكن اثبات هذا العقد لا يكون الا بالكتابة ذلك ان عقد التامين شديد التعقيد ويشتمل على كثير من الشروط المنوعة وقد يتعدى الى الغير وهذا هو الموجب لاثباته بالكتابة والموجب لابرازه في القضية حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع عليه وعلى الشروط الواردة فيه استكمالا للفصل في الدعوى ، فاذا كانت شركة التامين (المؤمنة) غير مسؤولة عن دفع قيمة نقصان قيمة الباص وتعطيله بموجب العقد فيكون ابراء المؤمن له للشركة المؤمنة من الحقوق التي له تجاهها لا يشمل الابراء من نقصان قيمة الباص ولا تعطيله بالنسبة للغير ويصبح من حقه مطالبة الغير بها ، لان تغطية كامل الاضرار تقع على عاتق المتسبب بالحادث وهو سائق التراكتور وشركة التامين المؤمنة للتراكتور (المميزة) ، وعلى ذلك فان معالجة القضية والفصل فيها يتم على اساس النص المتعلق بالابراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التامين المؤمنة وتكون معالجة محكمة الاستئناف القضية والفصل فيها دون ابراز عقد التامين خلافا لحكم النقض السابق مخالفة للاصول والقانون .

    • لطفا انظر القرار الصادر عن الهيئة العامة في ذات القضية تحت رقم 579/96 الصادر بتاريخ 26/3/1996 المنشور تاليا .



    • قرار رقم 1995/87 فصل بتاريخ 1995/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1995) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1993)
    1- اوجبت المادة (266) من القانون المدني ان يكون الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر و ما فاته من كسب ، وقد استقر الاجتهاد عند تقدير الضرر بالسيارة المؤمنة فانه يتوجب تقدير قيمتها قبل الحادث الذي اصابها و تقدير قيمتها بعده و يكون التعويض بالفرق بين القيمتين الذي يمثل نقصان قيمة السيارة ، ولا يجوز الحكم بأجور اصلاح السيارة لانه مشمول بنقصان القيمة . .
    2- لا يجوز المطالبة ببدل تعطيل السيارة تمييزا اذا لم تتم المطالبة به امام محكمة الاستئناف .
    3- يتفق وحكم المادة (167 /3) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية عن المبلغ المحكوم به الناشئ عن عقد التامين كتعويض .
    * لطفا انظر القرار رقم 1183/93 فصل 14/3/93 المنشور على الصفحة 1981 من هذا العدد .



    • قرار رقم 1994/1390 فصل بتاريخ 1995/01/21 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2093) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    ان شركة التامين مسؤولة عن نقصان قيمة السيارة المؤمنة تامينا شاملا وعليه وبما ان المميز ضده الثالث قد امن الباص العمومي لدى شركة التامين (المميزة) تأمينا شاملا وان الحادث حصل خلال سريان عقد التامين وقضى الحكم الجزائي بمسؤولية سائق الحصاد الزراعي عن الحادث يرتب المسؤولية على شركة التامين بالتعويض عن نقصان قيمة الباص استنادا لعقد التامين وتكون هذه المسؤولية مسؤولية تضامنية مع مالك الحصاد وسائقها الذي تسبب بالحادث عملا بالمادة (9/1 ) من نظام التامين الإلزامي .




    • قرار رقم 1994/124 فصل بتاريخ 1994/08/29 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2150) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- لا يرد الاحتجاج بعدم توافر الخصومة لقيام المدعي بكتابة اسم المحل التجاري بجانب اسمه كعنوان له طالما ان وكيل المدعي حضر اجراءات المحاكمة امام محكمتي البداية والاستئناف بصفته وكيلا عن المدعي .
    2- استقر الاجتهاد على ان تقدير نقصان قيمة السيارة المؤمنة يتم عن طريق احتساب الفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم وقيمتها بعد اصلاحها من جراء الحادث وعليه فيكون تقدير الخبير لنقصان قيمة السيارة بعد الكشف الحسي عليها تحت اشراف المحكمة بالفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم وقيمتها بعد اصلاحها متفقا واحكام القانون .
    3- استقر الاجتهاد بعد سريان القانون المدني على ان توقف السيارة عن العمل اثناء اصلاحها من قبل شركة التامين يعني تعطيل استيفاء منفعتها على المالك طوال مدة الاصلاح الذي التزمت به الشركة وهذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشيء عن الحادث وان مسؤولية شركة التامين شركة التامين تشمل الكسب الفائت سواء كانت السيارة معدة للاستغلال ام لم تكن ، عملا بالمادة 266 من القانون المدني .
    4- ان دفع المميزة بان الاجر والضمان لا يجتمعان هو دفع لا يستند الى اساس قانوني ذلك لان هذه القاعدة قد ألغيت بموجب المواد 256 ، 266 ، 1448 من القانون المدني الذي وقع الضرر في ظله كما ان هذه القاعدة متعارضة مع نص المادة 266 المذكورة والتي اجازت الحكم للمضرور بقيمة الضرر وما فاته من كسب اي انها اجازت الجمع بين الاجر والضمان .
    5- ان الوقائع التي يراد اثباتها يجب ان تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائز قبولها عملا بالمادة الرابعة من قانون البينات وعليه فيكون رفض محكمة الاستئناف السماح للمميزة بتقديم بينات اضافية لان الوقائع المراد اثباتها بالبينة الشخصية اصبحت غير منتجة بعد ان غطتها مصادقة الخصم متفقا واحكام القانون .
    6- لا ينتصب المحامي الوكيل خصما للمدعى عليها ، ويترتب على مخاصمة المدعى عليها (المستأنفة) في الاستئناف المقدم منها (والمتعلق بالقرار الصادر بالتصحيح) وكيل المدعي ولم تخاصم المدعي (المستأنف عليه) الحكم برد الاستئناف لعدم الخصومة .




    • قرار رقم 1993/87 فصل بتاريخ 1993/04/11 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1995) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1993)
    1- اوجبت المادة 266 من القانون المدني ان يكون الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر و ما فاته من كسب ،وقد استقر الاجتهاد عند تقدير الضرر بالسيارة المؤمنة فانه يتوجب تقدير قيمتها قبل الحادث الذي اصابها و تقدير قيمتها بعده و يكون التعويض بالفرق بين القيمتين الذي يمثل نقصان قيمة السيارة . ولا يجوز الحكم بأجور اصلاح السيارة لانه مشمول بنقصان القيمة .
    2- لا يجوز المطالبة ببدل تعطيل السيارة تمييزا اذا لم تتم المطالبة به امام محكمة الاستئناف.
    3- يتفق وحكم المادة 167 /3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية عن المبلغ المحكوم به الناشيء عن عقد التامين كتعويض.
    لطفا انظر القرار رقم 1183 /93 فصل 14/3/93 المنشور على الصفحة 1981 من هذا العدد .




    • قرار رقم 1992/1279 فصل بتاريخ 1992/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (383) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    1. لا يرقى التهديد بإقامة دعوى شيك بدون رصيد الى مرتبة الاكراه بأنواعه وفقا لاحكام المادة 135 من القانون المدني . وحيث ان اللجوء الى القضاء حق لكل انسان ولا يشكل اكراها او اجبارا بغير حق ولا يعدم الرضا او يفسد الاختيار . فان ما توصلت اليه المحكمة بان التوقيع على الاتفاقية موضوع الدعوى لم يكن نتيجة تهديد بل كانت كبديل للشيك المسحوب منه للمدعية لا يخالف القانون .

    2. ان الشرطين الواردين في عقد التامين الشامل المتضمنين عدم مسؤولية شركة التامين عما يصيب المؤمن له من ضرر نتيجة حرمانه من استعمال سيارته نتيجة حادث صدم وعدم مسئوليتها عن الضرر الناجم عن تدني قيمة السيارة هما شرطان صحيحان ولا يعتبران من الشروط التعسفية المقرر بطلانها سندا للمادة 924 من القانون المدني ، سيما وان شركة التامين قامت باصلاح السيارة بشكل جيد ، ولا يحق بالتالي للمؤمن له مطالبة شركة التامين بنقصان قيمة السيارة وببدل العطل عن حرمانه من استعمالها خلال مدة تصليحها .

    3. لا يعتبر الشرط الوارد في ملحق عقد التامين المتضمن ان من حق شركة التامين مطالبة المؤمن له بما نسبته 10% من اثمان القطع التي يجري تبديلها في السيارة المؤمنة مخالفا للقانون ولا يعتبر من الشروط التعسفية المقرر بطلانها .




    • قرار رقم 1991/542 فصل بتاريخ 1991/05/27 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1788) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
    يقدر الضرر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ، شريطة ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وعليه فلا يرد القول بان نقصان قيمة الارض هو نتيجة طبيعية لانشاء محطة التنقية ، ذلك ان تصرف سلطة المياه هو تصرف صحيح وليس فيه مخالفة للقوانين كما ان الضرر المزعوم ليس ضررا فاحشا عملا باحكام المادة (1021) من القانون المدني واسترشادا بقواعد الفقه الاسلامي بدلالة المادتين (3،2) من ذات القانون ، وبالتالي لا يستوجب التعويض .




    • قرار رقم 1989/638 فصل بتاريخ 1989/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2411) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    يتفق والقانون الحكم بالتعويض المقدر لنقصان انتاج الاشجار في ارض المدعين من جراء غبار المصنع ورد الدعوى بالتعويض عن نقصان قيمة الاشجار ذاتها وكذلك نقصان قيمة الأرض كارض منظمة لانشاء ابنية سكنية . وذلك لان نقصان قيمة الاشجار ونقصان ناتجها هما وجهان لضرر واحد لا يجوز الجمع بينهما ، كما ان المطالبة بنقصان قيمة الارض كأرض معدة للبناء من الناحية التنظيمية يخرج عن موضوع الدعوى لان الادعاء قام على وصف الارض بانها زراعية ومغروسة بالاشجار وان الضرر واقع على هذه الاشجار وانقص من انتاجها ، كما ان الارض وصفت في سند التسجيل المبرز بانها من نوع الميري ، كما ان المخططات المبرزة تشير الى انها لا زالت تحت التنظيم الى ما بعد تاريخ اقامة الدعوى .




    • قرار رقم 1987/578 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (559) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- تعتبر شركة التامين مسؤولة بقيمة نقصان قيمة السيارة الذي قدره الخبير استنادا لعقد التامين الشامل ما دام ان الحادث وقع ضمن الفترة التي يشملها العقد وان كان حادث الصدم الذي تعرضت اله وقع في الاراضي السورية .

    2- ان ما يرد على لسان ذوي الشان في السندات الرسمية يعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه .

    3- ان المادة 294 /2 من القانون المدني تنص على بطلان الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في التبليغ عن الحادث الى شركة التامين اذا كان التأخير لعذر مقبول .



    • قرار رقم 1986/827 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2457) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    من المتفق عليه فقها وقضاء ان التعويض عن فعل الضار يقدر بقدر الضرر المباشر الذي احدثه الفعل الضار والضرر المباشر يشتمل على الخسارة اللاحقة بالمضرور والكسب الذي فاته بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة 266 من القانون المدني . ان نقصان قيمة السيارة وعدم التمكن من استيفاء المنفعة من جراء الصدم كلاهما ضرر مباشر ونتيجة طبيعية للفعل الضار وهو الصدم وان المطالبة بها صحيحة ومتفقة مع القانون . ان قيام الشركة المؤمنة باصلاح سيارة المدعية يعني ان المدعية قد استوفت التعويض عن نقص قيمة سيارتها عينا وان الشركة المؤمنة قد حلت محلها بالمطالبة عملا باحكام المادة 926 من القانون المدني مما يمنع معه على المدعية المطالبة به واستيفاءه من المدعى عليهم مرة ثانية .




    • قرار رقم 1985/444 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1628) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
    ان تقدير الخبير لقيمة الضرر وهو نقصان قيمة السيارة بسبب التلف الذي لحق بها من جراء الاصطدام بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي طالب المدعيان به بلائحة دعواهما قيمة للضرر الواقع على سيارتهما ، فان الحكم لمالك نصف السيارة بنصف قيمة الضرر المطلوب بلائحة الدعوى يكون متفقا واحكام القانون . ان النائب العام يعتبر خصما للمدعي ما دام ان السيارة الصادمة لسيارته تعود للقوات المسلحة الاردنية . لا يوجد نص يجيز تمييز الحكم الاستئنافي تمييزا تبعيا ، وانما القانون يجيز تمييز الحكم تمييزا اصليا مع دفع الرسوم القانونية . وعليه فان هذا التمييز التبعي يرد شكلا .




    • قرار رقم 1984/97 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (693) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    1. لا يقبل من شركة التامين اثارة الدفع بأنه لم يرد دليل على ان سيارة المدعى عليه مؤمنه لديها سوى شهادة رقيب السير في مرحله التمييز ما دام انها لم تنكر هذه الواقعة في لائحتها الاستئنافية وان المخالفة التي تتعلق بحقوق الخصمين لا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف واهمل الاعتراض ثم اتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شانها ان تغير وجه الحكم .

    2. تعتبر شركة التامين مسؤولة بقيمه نقصان قيمة السيارة المدعى استنادا لعقد التامين .




    • قرار رقم 1978/343 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (222) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    ان قيام وزارة الاشغال العامة بمنع المدعي من اعادة فتح القناة الترابية التي تسقي ارضه والتي هدمت نتيجة عوامل طبيعية يجعلها ضامنة لقيمة ما لحق به من اضرار على اساس ان فعلها كان مفضيا الى تلف ماله ونقصان قيمة ارضه بالمعنى المنصوص عليه في المادة (922) من المجلة . ان كون انهيار الطريق واغلاق القناة قد وقع في الاصل من جراء عوامل طبيعية لا يد لوزارة الاشغال العامة فيها لا يغير من امر الحكم بالتعويض شيئا ذلك لان هذا الانهيار لم يكن هو السبب الذي اعتمدت عليه المحكمة في الحكم بالضمان وانما السبب هو فعل الوزارة بمنعها المدعي من اعادة فتح القناة لايصال المياه الى ارضه .




    • قرار رقم 1976/310 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (149) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    لا يرد القول ان شركة التأمين ليست مسؤولة عن نقصان قيمة السيارة المؤمنة وانما هي مسؤولة فقط عن قيمة الضرر الحقيقي ، اذ ان نقصان قيمة السيارة الناتج عن صدمها هو من الاضرار الحقيقية التي اصابت المدعي .




    • قرار رقم 1975/182 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (222) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    1. ان مسألة تطبيق السندات والمخططات على قطعة الارض موضوع الدعوى تعتبر من المسائل المتعلقة بمصلحة الخصوم وعلى من يتمسك بهذه المسألة ان يثيرها في اول مرحلة من مراحل المحاكمة .

    2. ان قيام مالك الارض المستملكة ببيع القسم المتبقي من الارض بعد تاريخ الاستملاك لا يمنع من اعتباره صاحب الحق في تقاضي التعويض عن نقصان قيمة الجزء المباع تطبيقا لمفهوم المواد (5 ، 6 ، 9) من قانون الاستملاك .




    • قرار رقم 1971/143 فصل بتاريخ 1971/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (352) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
    لا يجوز ان يزيد المبلغ الواجب دفعه بسبب نقصان قيمة الجزء المتبقي من الارض بعد الاستملاك عن نصف القيمة التي يستحقها صاحب الأرض عن الاستملاك ، عملا بالفقرة (و) من المادة (15) من قانون الاستملاك . أما الفقرة (ز) من هذه المادة فلا تتضمن حكما إضافيا بالتعويض وانما تبحث بالطريقة التي يجب ان تتبع لتقدير التعويض المقرر في الفقرة (و) منها .




    • قرار رقم 1970/53 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (271) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    إذا طلب المدعي الحكم بما يستحقه من تعويض عن القسم المستملك من أرضه فان من واجب المحكمة عند تقدير التعويض ان تراعي كافه القواعد المنصوص عليها في المادة 15/2 من قانون الاستملاك . ومن جمله القواعد المنصوص عليها في البند (و) من هذه الفقرة هو نقصان قيمة الجزء الذي لم يستملك ، ولهذا فان المحكمة ملزمة بمراعاة هذا النقصان عند تقدير التعويض ، ولو لم يرد هذا الطلب صراحة في لائحة الدعوى إذ ان مجرد الادعاء بطلب التعويض يفيد وجوب إجراء التقدير وفق أحكام القانون .




    • قرار رقم 1970/41 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (241) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    ان نقصان قيمة السيارة بسبب بقائها بدون استعمال إنما يعتبر ضررا مباشرا لا ربحا فائتا ، ومن الجائز المطالبة به دون ان يكون المدعي مكلفا بإثبات ان النكول عن العقد وقع عن حيلة أو دسيسة .



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •