قرارات تميزية حول نقصان القيمة
- قرار رقم 2007/1525 فصل بتاريخ 2007/11/18 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (1535) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2008)
1) الطعن في وكالة وكيل المدعي لأنها لا تتضمن المطالبة بنقصان القيمة في الخصوص الموكل به ، لان الوكالة المشار إليها تضمنت التوكيل بإزالة الضرر وتعويض بدل أضرار واجر مثل لقطعتي الأرض موضوع الدعوى ، وحيث أن التعويض عن بدل الأضرار يتمثل بنقصان القيمة وفق ما استقر عليه الاجتهاد فان الطعن بعدم صحة هذه الوكالة غير وارد.
2) استقر الاجتهاد على أن تصرف المالك بملكه تصرفا مشروعا منوط بعدم الأضرار بالغير ، وبالتالي فان كان لمصانع الاسمنت حق مشروع بممارسة نشاطها وعملها فان ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر وبالتالي فان من حق المدعي الذي أقام الأبنية والإنشاءات وغرس الأشجار بعد تشغيل مصنع الاسمنت يستحق التعويض .
3) اعتماد محكمة الدرجة الأولى في حكمها على الخبرة التي جرت من قبل محكمة الصلح والتي قدرت قيمة الدعوى بما يتجاوز اختصاص محكمة الصلح مما يستوجب إجراء خبرة جديدة من قبل محكمة الدرجة الأولى.
4) استقر الاجتهاد على أن ما يستحقه المتضرر من تعويض هو نقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار مع عدم وجود مصنع الاسمنت وقيمتها وما عليها من أبنية وأشجار مع وجود هذا المصنع ومع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تملك المدعي للعقار موضوع الدعوى وان يبين الخبراء الأسس المعتمدة لغايات التقدير ، ونظرا لان الخبرة في هذه الدعوى لم تستند إلى هذه القاعدة واحتسبت نقصان القيمة كما هو بتاريخ إقامة الدعوى فان الخبرة غير أصولية مما يستوجب إجراء خبرة جديدة.
قرار صادر عن الهيئة العامة
- قرار رقم 2006/3508 فصل بتاريخ 2007/03/22 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (287) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2007)
استقر الاجتهاد على أن يقدر التعويض عن الضرر اللاحق بقطعة الأرض بتاريخ وقوعه وليس بتاريخ إقامة الدعوى ويتمثل هذا التعويض بنقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمتها قبل وقوع الضرر وهو فتح الشارع وتوسعته وقيمتها بعد وقوعه لأن هذا الضرر ناشئ عن تنفيذ استملاك جزءا من قطعة الأرض المذكورة ومصدر الحق المدعى به هو المادة(10/هـ) من قانون الاستملاك .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .
- قرار رقم 1999/2541 فصل بتاريخ 2000/03/26 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (360) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
تعتبر الشروط الواردة في عقد التامين الشامل المتضمن ان نقصان قيمة السيارة العمومية وفوات الكسب منها مستثنى من عقد التامين غير سارية بحق المؤمن له لأن هذه الشروط لم تبرز بشكل وبطريقة وبحروف ظاهرة او كبيرة الحجم تختلف عن باقي الشروط حتى تكون لها اثرها في نفس المؤمن له حتى تتمكن شركة التأمين الاحتجاج بها اذ ان عقد التأمين هو من عقود الاذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع فيها شروطه التي لا تقبل النقاش وما على المؤمن له سوى القبول والتسليم بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن ولذلك وحماية من المشرع لهذا الطرف المذعن نص في المادة (924) مدني على بطلان بعض الشروط اما لاعتبارات شكلية كشرط الطباعة بشكل بارز كشرط التأخير عن التبليغ عن الحادث وشرط التحكيم او لاعتبارات موضوعية كالشروط التعسفية التي لا يكون لمخافتها اثر في وقوع الحادث المؤمن منه وقد استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة (266) من القانون المدني التي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة أي الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادث ولا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التامين .
- قرار رقم 1999/2338 فصل بتاريخ 2000/03/20 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2241) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
للمالك حق التصرف في الأرض بسند تسجيل الحق في استغلالها والانتفاع بها وبيعها وفراغها لغيره ورهنها وفي التصرف بها بأي تصرف مشروع يراه باستثناء الوقف والوصية عملا بأحكام المواد 1196 و 1200 و 1203 من القانون المدني ، وعليه فإن للمالك حق التصرف في أرضه ومطالبة شركة كهرباء اربد ببدل نقصان قيمة الأرض نتيجة مد أسلاك وأعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي فيها و لا يرد القول أن حق المدعي يقتصر على نقصان قيمة المنفعة بمقولة أنه لا يملك رقبة الأرض .
- قرار رقم 1999/688 فصل بتاريخ 1999/10/16 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3216) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- لا فرق في التعويض لصاحب الأرض عما لحقه من ضرر ما إذا كانت الأرض من نوع الميري أو الملك لان كلا منهما يملك أن يتصرف في عين الأرض بجميع أنواع التصرفات الجائزة شرعا عينا ومنفعة واستغلالا والفرق الوحيد بينهما يكمن في أن المتصرف بالعقار الأميري لا يملك حق وقفه أو الوصية به.
2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن مالك الأرض يستحق التعويض عما لحق بأرضه من ضرر نتيجة زرع أعمدة الكهرباء والأعمدة الأسمنتية فيها ومد أسلاك الضغط العالي فوقها عملا بأحكام المادتين (11 و 13) من قانون امتياز شركة كهرباء اربد وان لم يشكل فعل الشركة جرما جزائيا ولا يجوز له إثبات عدم وقوع الضرر بالبينة الشخصية طالما أن الضرر ثبت بالخبرة الفنية ، ويتمثل التعويض بالحرمان من الانتفاع من الجزء المتضرر من وجود الأعمدة الأسمنتية وأسلاك الضغط العالي وبنقصان قيمة الجزء المتضرر .
• تكررت هذه المبادئ في القضايا أرقام 686/ 99 و687/99 المفصولتين بتاريخ 16/ 10/ 1999.
- قرار رقم 1999/474 فصل بتاريخ 1999/11/03 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (208) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
1- ان تدفق المياه إلى المنزل المؤمن عليه بفعل الطبيعة نتيجة الأمطار والثلوج يدخل في تعريف الفيضان المغطى بالتأمين طالما أن عقد التأمين عرف الفيضان بأنه أي جريان أو تجمع للمياه على الأرض بما في ذلك ارتفاع منسوب المياه أو انحرافها عن مجراها الطبيعي أو الصناعي ، وعليه فإن تحقق الخطر المؤمن منه يجعل الحكم بإلزام شركة التأمين بالأضرار التي لحقت بالمنزل المؤمن عليه في محله وموافقا للقانون .
2- من القواعد العامة في التأمين أن المخاطر التي يجري التأمين عليها هي المخاطر الاحتمالية ولكنها غير أكيدة أو محققة الوقوع ، وأن وقوع خطر الفيضان المؤمن منه لم يكن مؤكد الوقوع حتى ينسب إلى المؤمن له عدم اتخاذ الإجراءات الواقية و عليه فإن القول بان المؤمن له تسبب في وقوع الضرر بعدم اتخاذه الإجراءات الاحتياطية الواقية لا ينفي مسؤولية شركة التأمين ولا يفترض مراعاة ذلك عند الحكم بقيمة الأضرار .
3- الخبرة كأي بينة واردة في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أن التقرير مستكمل لشروطه ولا يعتريه أي عيب .
4- لا يدخل الإجراء الوقائي للمستقبل لمنع تسرب المياه إلى المنزل المؤمن عليه في تكاليف بدل الأضرار التي لحقت بالمنزل نتيجة الفيضان .
5- طعن شركة التأمين بالحكم للمؤمن له ببدل نقصان قيمة البناء نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء الفيضان يوجب على محكمة الاستئناف بحث ما إذا كان نقصان قيمة البناء يدخل في بدل الأضرار المشمولة بالتأمين أم لا .
6- وقوع الخطر المؤمن منه يوجب الحكم للمؤمن له بقيمة الأضرار الحاصلة وليس بكامل قيمة التأمين إذ أن التأمين يقوم على مبدأ جبر الضرر ، فإذا كانت الأضرار التي لحقت بالبناء المؤمن عليه جزئية فإن التعويض يقدر بقدرها .
- قرار رقم 1999/342 فصل بتاريخ 1999/09/08 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (415) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- إن الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما لم تأخذ بالاعتبار أن قطعة الأرض موضوع الدعوى هي من نوع ميري وهذا النوع لا يملك المميز ضده سوى المنفعة وتظل ملكية الرقبة هي للخزينة هو دفع مستوجب الرد ذلك لأنه فضلا عن أن شركة كهرباء محافظة اربد لم تثر مثل هذا السبب أمام محكمة الاستئناف مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة التمييز لأول مرة حيث أن النزاع ما بين طرفي الدعوى ليس نزاعا على ملكية الأرض وإنما هو نزاع على حق الانتفاع بهذه الأرض مما يجيز للمميز ضده المطالبة ببدل الانتفاع وبدل الأضرار التي لحقت به جراء فعل المميزة .
2- إن الدفع بأن الضرر بوجود خطوط الكهرباء ليس ناجما عن جرم جزائي وان المميزة (شركة كهرباء محافظة اربد) عندما مددت الخطوط كانت تستند إلى قانون امتياز شركة الكهرباء ويدها مشروعة ولا وجه للقول باستمرار الضرر هو دفع مستوجب الرد ذلك لان ادعاء المميز ضده وقوع الضرر على أرضه نتيجة ما قامت به المميزة من أفعال أدت إلى ضرر تمثل بنقصان قيمة الأرض فانه من أنواع الضرر التي عالجها قانون امتياز شركة الكهرباء رقم السنة 1960 على ضوء حقوق الاتفاق المترتبة بموجب القانون ذاته على عقار الغير ويكون القول بأن تكييف الدعوى غير قائم على أساس سليم ذلك أن المدعي كيفهـا على أنها مطالبة ببدل الضرر وكأن الشركة المميزة معتدية بينما واقع الحال يدها قانونية ومشروعة هو قول مخالف للحقيقة وغير وارد .
3- الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة البداية واعتمدتها محكمة الاستئناف قد حددت مقدار الضرر المتمثل بقيمة الأرض مع وجود الأعمدة الإسمنتية والأسلاك وبدون وجودها بحيث جاءت في مجملها متناغمة مع المهمة التي أوكلت للخبراء فيكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من خلالها في محله ولا داعي لسماع البينة الشخصية في هذه الحالة لثبوت الضرر أصلا بالخبرة .
- قرار رقم 1999/39 فصل بتاريخ 1999/03/14 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2457) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
1- إذا كان عقد تأمين السيارة يتضمن عدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان نقصان قيمتها ولا عن مدة تعطيلها فان سند الإبراء الصادر عن المؤمن له لشركة التامين يكون أثره مقتصرا على حقوقه تجاه الشركة المؤمنة ولا ينسحب على نقصان القيمة والتعطيل ويكون للمضرور المطالبة بالضمان عنهما في مواجهة شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة وسائقها ومالكها باعتبار أن مسئوليتهم تجاهه تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية بينما مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لسيارته هي مسؤولية عقدية، ولا يعني ذلك في أي حال أن الحكم وفق ما سبق يتضمن لا صراحة ولا ضمنا انه ليس من حق المتضرر مطالبة شركة التامين المؤمنة للسيارة المتسببة ومالكها وسائقها بنقصان قيمة السيارة ومدة تعطيلها ومعالجة الدعوى بالكيفية هذه يتوقف على مضمون سند الإبراء المقدم فيها ، وعليه ولما كان سند الإبراء الصادر عن المدعي يقر فيه بأنه قبض من شركة التأمين المؤمنة تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بسيارته جراء الحادث وانه يبرئ ذمة الشركة إبراء عاما شاملا لتسديدها جميع الادعاءات الناشئة بموجب وثيقة التامين ويعترف انه لم يبق له أي مطالبة أو حق يتعلق بالحادث المذكور ونتائجه سواء حاضرا أو مستقبلا معروفة أو غير معروفة مهما كانت ، كما يقر بتنازله لصالح شركة التامين المؤمنة لسيارته عن جميع حقوقه ضد الغير ويعتبر التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان مصدر هذا الحق القانون أو عقد التأمين أو المسؤولية التقصيرية أو أي سبب آخر ، وعليه وطالما للمميز الحق بالمطالبة بنقصان قيمة السيارة والضمان عن مدة تعطيلها وان مصدر هذا الحق هو القانون (الفعل الضار) تجاه المتسبب والقانون وعقد التأمين بالنسبة للشركة المؤمنة للسيارة المتسببة فان قوله بأنه لم يسقط حقه بهما غير وارد إذ أن الإبراء وبالصيغة المشار إليها إنما يشملهـما وهما المقصودان به .
2- لم يعالج القانون المدني الأردني حوالة الحق وإنما عالج في المواد 933 إلى 1017 منه حوالة الدين إلا انه رغم عدم وجود حوالة الحق في القانون المدني فليس ما يمنع من وجودها عمليا في التعامل باعتبار أنها عقد مثل بقية العقود غير المسماة التي تحكمها القواعد العامة في القانون المدني، وما دام أنها ليست ممنوعة بقانون أو نظام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ولا يوجد ما يمنع من تطبيق الأحكام المتعلقة بحوالة الحق عليها ومن ذلك أن الحوالة هي اتفاق بين المحيل والمحال يصبح نافذا بينهما بمجرد انعقاده دون لزوم موافقة المحال عليه ، ولا يصبح المحال عليه ملزما بها إلا بعد إعلامه بها ورضائه بها وعليه ، وما دام أن المميز المضرور من حادث السير باعتباره محيلا ، قد ابرم اتفاقية حوالة حق مع شركة التأمين المؤمنة لسيارته- وهي محال لها ، وما دام أن المحال عليها- شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة ، قد أبدت موافقتها ورضاها بدليل قيامها بدفع مبلغ من المال للمحال لها فان هذه الاتفاقية صحيحة وقد تم تنفيذها ولا محل لادعاء المميز- المحيل بان الشركة المؤمنة للسيارة المتضررة استوفت المبلغ الذي دفعته لها شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة بالحلول محله لان ما رجعت به شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتضررة على شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة لم يكن سببه أن ما دفعته شركة التأمين الأولى كانت ملزمة به بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المميز طالما أن مطالبة المميز في دعواه اقتصرت على بدل نقصان قيمة السيارة وبدل مدة تعطيلها والتي يقر المميز أنها التزامات محضة بذمة الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة .
3- لا يرد الادعاء أن عقد التأمين من عقود الإذعان وان سند الإبراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التأمين كان مجبرا على توقيعه لاضطراره لاصلاح مركبته وان كان في موقف الضعيف تجاه شركة التامين إذ أن هذا الادعاء لا يدعمه سند من القانون إذ يشترط لتوافر الإذعان أن يكون أحد العاقدين مضطرا للتعاقد مع جهة صاحبة التزام مرفق عام أو شركة تلتزم معه بعقود موحدة لا تقبل المناقشة فيها أو تقبل المناقشة بحدود معينة مما لا ينطبق على عقد التامين أو سند الإبراء لانه بإمكان المؤمن له عدم الموافقة على توقيع سند الإبراء واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ولا يغير من ذلك ظروف المؤمن له الاقتصادية وعلى فرض أنها كانت سيئة ولا تنهض هذه الظروف سببا للطعن بصحة الإبراء والا لأصبحت كافة العقود قابلة للابطال لمجرد كون أحد العاقدين في وضع مادي سيئ أو اضعف من المتعاقد الآخر.
4- يتفق وحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية إدخال المحكوم عليهما سائق السيارة المتسببة ومالكها كمستأنفين انضماميا كونهما كانا محكومين بالتكافل والتضامن مع المستأنفة شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة.
5- لا يجوز الحكم للمدعى عليها التي لم تمثل بمحام أمام محكمة الدرجة الأولى بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
- قرار رقم 1998/682 فصل بتاريخ 1998/07/14 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3139) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
1- قيام المدعى عليها سلطة المياه بمد ماسورة مياه في ارض المدعين يمثل اعتداء على حق الملكية الذي حماه القانون الا اذا ما كان استملاكا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل طبقا لاحكام المادة (11) من الدستور والمادة (1020) من القانون المدني ، ويكون الحكم بازالة الضرر وبنفقات الازالة في حال عدم قيام المدعى عليها بذلك اضافة الى بدل اجر المثل عن السنوات الثلاث السابقة لاقامة الدعوى في محله وموافقا للقانون .
2- لا يرد الطعن بالحكم المميز المنصب على الحكم للمدعين بنقصان قيمة الارض المعتدى عليها طالما ان الحكم تضمن إلزام المدعى عليها ببدل تكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه ورد الدعوى ببدل نقصان قيمة الارض .
3- قيام سلطة المياه بمد خط مواسير في ارض المدعين يمثل غصبا وفقا لمفهوم المادة (279) من القانون المدني يوجب على الغاصب رد المال المغصوب بحالته التي كان عليها عند الغصب وضمان منافعه وزوائده ويكون الحكم على المدعى عليها باعادة الحال الى ما كانت عليه واجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لاقامة الدعوى موافقا للقانون .
4- الخبرة نوع من البينات فاذا عملت محكمة الموضوع بصلاحيتها المنصوص عليها في المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية باجراء الخبرة واخذت بها واعتمدتها وفقا لصلاحيتها التقديرية فلا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما ان النتيجة التي توصلت اليها تؤدي اليها البينات المقدمة في الدعوى وطالما ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط القانونية المطلوب توافرها ولم يرد في اسباب التمييز ما يجرح هذا التقرير .
- قرار رقم 1998/199 فصل بتاريخ 1998/02/25 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1504) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان نقصان قيمة السيارة نتيجة حادث السير يتمثل في الفرق بين قيمة السيارة قبيل الحادث مباشرة وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل اصلاحها ، دون الالتفات الى كلفة الاصلاح ، ذلك انه في كثير من الحالات قد تكون قيمة السيارة بعد اصلاحها اكثر من قيمتها قبل الحادث لانها تكون بعد الاصلاح قد جددت وتم تركيب قطع جديدة لها بحيث تصبح في حالة افضل من الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي تضررت بسببه .
- قرار رقم 1998/40 فصل بتاريخ 1998/03/11 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2551) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
1- استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة (266) من القانون المدني والتي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة اي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشىء عن الحادث ولذلك فلا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التأمين وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض عنهما بموجب الاستثناءات الواردة بالفصل الاول من عقد التأمين في الحالات التالية :-
1- السرعة الزائدة .
2- مخالفة اصول الاشارات الضوئية .
3- السير باتجاه مخالف لواجهة السير .
وذلك لان هذه الشروط وكما استقر عليها الاجتهاد مخالفة لاحكام المادة (924) من القانون المدني والتي يقتصر حكمها على الحادث الناتج عن جناية او جنحة مقصودة وعليه مخالفة المميز ضدها الاشارة الضوئية هي مجرد مخالفة لقانون السير لا تنطوي على جناية او جنحة قصدية مما يجعل هذا الشرط باطلا ولا يعفي شركة التأمين من مسؤوليتها عن تعويض المميز ضدها عن الضرر اللاحق بسيارتها سواء من حيث نقصان القيمة او بدل تعطيلها بموجب مسؤوليتها العقدية المؤسسة على عقد التأمين الشامل الجاري بين المدعية والمدعى عليها والنافذ المفعول بتاريخ الحادث مع بطلان الشروط الواردة به والمخالفة لحكم المادة (924) من القانون المدني ومنها شرط التأخير عن ابلاغ الشركة بالحادث المنصوص عليه بالفقرة الثانية من نفس المادة .
2- ورود تقرير الخبرة واضحا ومحققا للغرض المقصود منه ومتفقا وحكم القانون يجعل اخذ محكمة الموضوع به صحيحا لعدم تقديم اي مطعن قانوني به ويكون الدفع بأن الخبرة التي اعتمدتها محكمة البداية تفتقر الى ابسط قواعد المعرفة والخبرة الفنية هو جدل موضوعي لا قانوني ويخرج عن رقابة محكمة التمييز لمحكمة الموضوع بشأنه كما يخرجه عن الاسباب الواردة في المادة (198) من الاصول المدنية والتي تبين الاحكام التي يجوز الطعن بها بالتمييز .
3- تقديم المدعية (المميز ضدها) للبينة الكافية لاثبات جميع وقائع دعواها من حيث ملكيتها للسيارة موضوع الدعوى وعقد تأمينها الشامل لدى المدعى عليها (المميزة) ووقوع الحادث اثناء سريان عقد التأمين والاضرار اللاحقة بالسيارة ونقصان قيمتها ومدة تعطيلها وبما يكفي للحكم بطلباتها الواردة بالحكم المميز يجعل الدفع بان المدعية لم تتقدم ببينات تثبت وقائع الدعوى وان ما اثارته الجهة المدعى عليها من بينات ودفوع تكفي لرد الدعوى مستوجب الرد .
المواضيع المتشابهه:
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 209/1983 نقصان القيمة مشمول بالتأمين
- تمييز الاردنية (حقوق) رقم 3563/2009 شرط استثناء نقصان القيمة تعسفي في التأمين
- تمييز الاردنية (حقوق) رقم 904/2009جواز شرط ضمان نقصان القيمة في عقد التأمين
- استئناف عمان رقم 2/2007 شرط استثناء نقصان القيمة من عقد التأمين باطل
- قرارات تميزية على وضع اليد
المفضلات