مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات تميزية على لائحة الدعوى

    قرارات تميزية على لائحة الدعوى



    • قرار رقم 1999/2447 فصل بتاريخ 2000/03/26 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (371) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- ان الدفع بأن القرار المميز غير معدل هو دفع مستوجب الرد حيث ان القرار المميز قد تضمن موجزا لوقائع الدعوى ودفاع ودفوع الطرفين والمادة القانونية المنطبقة على الوقائع.

    2- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي فيها الخصومة لا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ذلك فيما عدا الاحكام المستعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى وفقا للمادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث ان قرار محكمة البداية الجمركية برد الطلب المقدم من المدعي العام لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لبطلان لائحة الدعوى لتوقيعها من محام متدرب وليس استنادا والسير في الدعوى الاصلية لم ينه الخصومة كلها فبالتالي لا يكون قابلا للاستئناف الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ويكون طعن المدعي العام الجمارك بهذا القرار استئنافا بعد صدور الحكم والمنهي للخصومة من محكمة البداية الجمركية متفقا واحكام القانون .

    3- تقديم لائحة دعوى موقعة من محام متدرب وليس من محام استاذ يجعلها باطلة وفقا لأحكام المادة 41 /2 من قانون نقابة المحامين ويكون بالتالي ادعاء المميزة على ان الاجتهاد استقر على جواز تقديم اللائحة من محام متدرب اذا حضر الوكيل الاصيل المحامي الاستاذ وكرر لائحة الدعوى - لا ينطبق على وقائع الدعوى كون المحامي المتدرب الذي قدم لائحة الدعوى ووقعها هو الذي حضر جلسات المحاكمات وهو الذي قام بتكرار اللائحة ولم يحضر الوكيل الاصيل المحامي الاستاذ الا عند تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لتقديم لائحتها من محام متدرب فبقيت بذلك الاجراءات والخصومة باطلة .



    • قرار رقم 1997/1291 فصل بتاريخ 1997/09/16 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (4695) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- يعتبر ما ورد في لائحة دعوى المالكين من ان المدعى عليـه يستأجر محلا في العقار العائد لهم ببدل ايجار سنوي يدفع على ستة اقساط اقرارا منهم بعقد الايجار يمنعهم من الادعاء ببطلانه بداعي انه موقع من احد الشركاء الذين لا يملكون النصف واكثر ولا يغير من ذلك قولهم انهم اقامـوا هـذه الدعـوى لمنع المدعى عليه من معارضتهم في ملكهم وليست دعوى اخلاء مأجور .

    2- اذا دفع المستأجر القسط المستحق من بـدل الايجـار بتاريخـه الى المؤجـرة الشريكة في ملكية العقار المأجور قبل تبلغه الانـذار العـدلي بوجـوب دفع كامل الاقساط عنه لسنة العقد ، ثم قام بدفع باقي الاجور عن كامـل السنة العقدية لدى صندوق المحكمة قبل انتهاء المدة المحددة في الانذار العـدلي فلا يعد مقصرا بدفع الاجرة ولا يحق لباقي الشركاء طلب اخلاءه من المأجور وان لم تدفع حصصهم من بدل الايجار اليهـم ، لان النـزاع في هـذه الحالـة يخرج عن نطاق دعوى الاخلاء ويدور حول من هو الملزم بدفع حصة الشريك الذي لم يكن طرفا في عقد الايجار .



    • قرار رقم 1995/1512 فصل بتاريخ 1995/11/06 (هيئة عامة).

    منشور على الصفحة (939) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- يقدم طلب تحويل تصفية الشركة من تصفية اختيارية الى تصفية اجبارية
    بلائحة دعوى وتدفع عنه الرسوم القانونية وبخلاف ذلك يكون رد الاستئناف شكلا موافقا للقانون .
    2- قرار محكمة الاستئناف المتضمن تصديق حكم قاضي الامور المستعجلة بتعيين مصفي للشركة ليس من القرارات التي تقبل التمييز كونه صدر عن قاضي الامور المستعجلة .



    • قرار رقم 1995/665 فصل بتاريخ 1995/05/31 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1909) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- يقـدم طلب التصفيـة الاجباريـة للشركـة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة بلائحة دعوى تدفع عنها الرسوم المقـررة قانونا وليس بموجب طلب الى قاضـي الامور المستعجلة ، ويكون الطلب على هذا النحو واجب الرد شكلا وعليه فان قـرار محكمـة الاسـتئناف بـرد جـزء من الطلب شـكلا يعتبـر سلبيا ومشـوبا بالتناقض وينطوي على قضاء ضمني بصحة الدعوى والحكم الصادر فيها وكان على محكمة الاستئناف فسخ قرار قاضي الامور المستعجلة والحكم برد الطلب بشقيه .
    2- لا يعد تعيين مصف للشركة من الامور المسـتعجلة ولم يرد من ضمـن صلاحيـات قاضي الامور المستعجلة المنصوص عليها في المادتين (32 ،60) من قانون اصول المحاكمات المدنيـة وعليه ولما كان نظر دعـوى التصفية الاجبارية للشركات يجب ان يكـون بلائحـة دعـوى وفقا للمادتين (301 و302)‏ من قانون الشركات ، فيكون قرار قاضي الامـور المسـتعجلة بتعيين مصـف للشركـة بناء على الطلب لا يستند الى اي اساس قانوني ، اضافـة الى ان تعيين مصـف للشركـة مرتبـط بصدور قرار من المحكمة باجراء التصفية الاجباريـة بناء على دعـوى مدفـوع عنها الرسوم .



    • قرار رقم 1995/550 فصل بتاريخ 1995/04/26 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2386) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    لا يعتبر العامل في الزراعة من العمال الخاضعين لاحكام قانون العمل وتعتبر دعواه من الدعاوى الخاضعة لدفع الرسوم اذ لا يجوز استعمال اية عريضة او لائحة دعوى خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدما عملا باحكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 وتعديلاته .




    • قرار رقم 1994/1155 فصل بتاريخ 1995/02/13 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (2598) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    النـوادي الرياضيـة هيئـات اهليـة غير معفاة من الرسوم وقد اوجبت المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم عدم جـواز استعمال عريضة او لائحة دعوى ما لم يكن الرسم المعين لها قد دفع عنها مقدمـا ، كمـا اوجبت المـادة الثانيـة من نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه استيفـاء الرسـوم سلفـا عنـد تقديـم الاعتراض على جدول الحقوق ، ويكون سير محكمـة التسويـة بالإجراءات الـى ان انتهت بعدم دفعها رغم تكليف المميز بدفعها مخالفا للقانون ويكون قرار محكمة الاستئنـاف بفسخ الحكــم المستأنف ورد الاعتــراض شكلا لعـدم دفـع الرسـوم القانونية عند تقديم الاعتراض موافقا للقانون .



    • قرار رقم 1994/338 فصل بتاريخ 1994/04/02 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1769) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    1- استقر الاجتهاد على ان مطالبة العامل بأجوره الناشئة عن عقد العمل المبرم بينه وبين رب العمل حتى تمام مدة العقد بسبب فسخه من قبل رب العمل بلا مبرر استنادا لنص المادة 826 من القانون المدني تخضع لنص المادة 20 من قانون العمل ، وتكون بذلك معفاة من الرسوم .
    2- نصت المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم على عدم جواز استعمال اي عريضة او لائحة دعوى الا اذا دفع عنها الرسم . والمحكمة ليست مكلفة بان تطلب من المدعي دفعه اذا كان غير مدفوع اصلا وان مهمة المحكمة بتكليف المدعي تقتصر على المطالبة بدفع فرق الرسم فقط ، والمقصود بالرسم هو الرسم المقرر بموجب نظام رسوم المحاكم وليس الرسم المقرر بموجب اي قانون او نظام اخر . وعليه يكون الحكم برد المطالبة بالتعويض عن الاضرار المعنوية والمادية شكلا لعدم دفع الرسوم عنها متفقا واحكام القانون .
    تكرر هذا المبدا بالقضية رقم 900 /92 فصل 31/8/1992 والقضية رقم 46 /92 فصل 2/6/1992م .



    • قرار رقم 1994/280 فصل بتاريخ 1994/09/28 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (79) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    اوضحت المادة (207) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان اعتراض الغير على نوعين اصلي وطارئ ، ويقدم الاعتراض الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية ، اما الاعتراض الطارئ فيقدم بلائحة او مذكرة الى المحكمة التي تنظر الدعوى اذا كانت مساوية او اعلى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها ، وعليه فان المحكمة المختصة بنظر الاعتراض هي المحكمة التي اصدرت الحكم في الموضوع اذا قدم الاعتراض بعد صدور الحكم واذا كان الاعتراض طارئا فيقدم الى المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى ما دام لم يصدر حكم في الدعوى الاصلية فتكون محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم النهائي في الدعوى الاصلية ولا يجوز تقديمه لمحكمة التمييز باعتبارها محكمة قانون ومقيدة باحكام المادة (198) من قانون اصول المحاكمات المدنية وتخرج دعوى اعتراض الغير عن حدود اختصاصها .



    • قرار رقم 1994/119 فصل بتاريخ 1994/08/21 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (844) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- يستفاد من نص المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم بانه لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند اخر تابع للرسم في اية دعوى او قضية او اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع مقدما وعليه فان عدم قيام محكمة الاستئناف ببحث هذه المسالة مع انها من النظام العام تستطيع اثارتها من تلقاء نفسها فيكون حكمها مخالفا للقانون وحقيقا بالرد .
    2- ام مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة عامة رسمية تتمتع باستقلال مالي ولها ميزانيتها المستقلة عن ميزانية الدولة بمقتضى المادة 12/ج من قانونها ولها مصادر تمويل خاصة بها وهي التي عددتها المادة 16 من قانون المؤسسة ولا تدخل هذه الاموال في الخزينة العامة للدولة وبالتالي فلا وجه لان تتمتع هذه المؤسسة بالاعفاء من الرسم لمجرد انها مؤسسة عامة رسمية بل لا بد من وجود نص صريح على الاعفاء في قانونها الخاص او في القانون الذي انشا الرسوم وفرضها كما لا ينطبق عليها نص المادة العاشرة من قانون دعاوى الحكومة وعليه فلا يجوز لها ان تقيم اي دعوى دون ان تدفع الرسم المقرر قانونا عنها .
    تكرر هذا المبدأ في القضايا رقم 1437/93 فصل 24/4/1994م و رقم 1346/93 فصل 24/4/1994م .



    • قرار رقم 1988/175 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1128) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    على محكمة الاستئناف التي كلفت المستأنف دفع فرق الرسم على أساس تقرير الخبراء لدى محكمة البداية ان تكلفه ليكمل الرسم عن الدعوى البدائية المستأنفة لكونه ناقصا بعد ان تبين لها ان التعويض الذي قدره الخبراء اكثر مما قدره المدعي بلائحة دعواه لدى محكمة البداية ليتسنى له الاحتجاج بها وفق المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم التي لا تجيز استعمال عريضة او لائحة دعوى ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها .



    • قرار رقم 1984/567 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (531) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    اذا اجاب وكيل المستأجر على لائحة دعوى المالك بان الانذارات العدلية التي كان يرسلها في معظمها بعد ان يقوم موكله بدفع الاجرة بواسطة المحكمة مما يعني عدم تسليمه بادعاء المدعي بهذا الخصوص ويكون من واجبه اثبات ادعائه ان الاجرة دفعت قبل تبلغه الانذار العدلي . اذا تبلغ المستأجر الاخطار العدلي الموجه من المالك بضرورة دفع الاجرة في ذات اليوم الذي قام المستأجر بدفع بدل الايجار بواسطة المحكمة فعليه ان يثبت بان دفعه للاجرة سابق لتبلغه الاخطار .



    • قرار رقم 1984/17 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1240) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    اذا قضت محكمة الاستئناف بانه لا يجوز للمؤمن له ان يستوفي التعويض ومبلغ التامين معا عن البضاعة المضرورة مستخلصه ذلك من لائحة دعوى شركة التامين والمخالصة ،فيكون حكمها حقيقا بالنقض لان لائحة الدعوى ليست لها حجية تجاه المؤمن له باعتبار ان لكل منهما شخصيه معنوية مستقلة واقرار احدهما ليس ملزما للاخر لا سيما وان لائحة الدعوى لا تزال من قبيل الادعاء الذي قد يثبت اولا يثبت . واما المخالصة فهي ابراء خاص بالاضرار التي يغطيها التامين دون بيان ان التامين يغطي جميع الاضرار بما يشمل الاضرار المدعى بها .




    • قرار رقم 1981/38 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1077) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. يخضع الطلب المقدم لرد دعوى الشفعه بموجب المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لتقديمها بعد الميعاد للاستئناف ما دام متعلقا بمرور الزمن ، دون انتظار نتيجه الدعوى الاصلية .

    2. ان الحكم برد الدفع بان المدعي اسقط حق شفعته لا يقبل الاستئناف مستقلا وانما يستانف مع الحكم الفاصل في الدعوى طبقا لنص المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

    3. لا يسمح للمشتري اثبات مقدار الثمن الحقيقي للعقار في حالة ادعائه ان الثمن المبين في العقد قد خفض عن الثمن الحقيقي ، ذلك لان الغايه من ذكر الثمن المخفض هو التخلص من بعض رسوم التسجيل وهذا مخالف للنظام العام لما يترتب عليه من تشجيع على التلاعب والغش والتخليص من بعض الرسوم اضرارا بخزانه الدوله .

    4. اذا اصبح الحكم برد الدفع بمرور الزمن نهائيا ما دام انه لم يستانف في حينه فلا يقبل من المدعى عليه التمسك بهذا الدفع في مراحل المحاكمه التاليه لسبق الفصل بحكم قطعي .

    5. ان ميعاد رفع دعوى الشفعه سواء اكانت مدته ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالبيع او ستة اشهر من تاريخ التسجيل هو ميعاد تقادم .

    6. ان البند (ب ) من الفقرة الاولى للماده الثانيه من القانون رقم 51 لسنة 1958 للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقولة لا يوجب على مدعي الشفعه عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمه سوى الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفاله مصرفيه بمقداره ولهذا فانه لا يعتبر مكلفا بان يودع او يقدم كفاله النفقات بقطع النظر عن ان المادة (1150) من القانون توجب الحكم عليه بالثمن والنفقات معا .

    7. ان كون لائحة دعوى الشفعه خاليه من ذكر النفقات لا يبطل الدعوى لان القانون ذاته اوجب الحكم على الشفيع بالنفقات اضافه الى الثمن .

    8. استقر الفقه والقضاء على ان الشفيع يستطيع ان يثبت بجميع طرق الاثبات ان الثمن المبين في العقد قد بولغ فيه لتعجيزه عن الاخذ بالشفعه اذا وجدت قرائن على صحه اداء الشفيع .





    • قرار رقم 1974/172 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1370) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
    1. اذا كان القراران المستانفان ناشئين عن لائحة دعوى واحدة . فانه لا موجب لتقديم استئناف مستقل لكل منهما ودفع الرسم مرتين .

    2. ان نص الفقرة الخامسة من المادة (121) من اصول المحاكمات الحقوقية التي توجب تنحي القاضي عن رؤية الدعوى اذا سبق ان ابدى رايه فيها بصفته قاضيا او ممثلا للنيابة او محكما او وكيلا ، لا يشمل ما تصدره المحكمة من قرارات اثناء رؤيتها للدعوى .

    3. ان الفقرة (ب) من المادة (223) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية تجيز لمحكمة الاستئناف قبول البينة الاضافيه لتتمكن من الفصل في الدعوى او لاي داع جوهري اخر بغض النظر عن كون الفريق الذي طلب تقديم البينة الاضافيه كان بامكانه ابرازها في المحكمه البدائية . ومساله قبول البينة الاضافيه بالاستناد الى هذه الفقرة مساله يعود تقديرها لمحكمة الاستئناف دون تعقيب عليها في ذلك من محكمة التميز .




    • قرار رقم 1973/195 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1315) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
    اذا كانت لائحة دعوى المدعي تشمل شقين اولهما طلب ازاله التجاوز على الأرض وثانيهما اغلاق المطلات والابواب التي فتحها المدعي عليه على ملكه ، وحيث ان الدعوى بالشق الثاني لا يمكن التعبير عنها بالنقد ، فان النظر بها يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية لا محكمة الصلح دون ان يترتب على ذلك رد الدعوى برمتها ، اذ لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك في القضايا الحقوقية بل يتوجب على المدعي ان يرفع الدعوى بكل شق من دعواه لدى المحكمه المختصة .




    • قرار رقم 1968/112 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (431) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1969)
    1. اذا أسست الشركة المدعية دعواها بطلب قيمة الضرر الذي لحق بالسيارة المؤمن عليها الى ان هذه السيارة قد صدمت من قبل سيارة أخرى ، ولم تدع بان إلحاق الضرر قد وقع عن قصد واختيار حتى يقال ان هذا الفعل يشكل جريمة إلحاق الضرر بمال الغير ، فان هذه الدعوى تخضع للتقادم المدني لا التقادم الجزائي .

    2. اذا كانت لائحة دعوى المدعي تنص على انه يطلب الحكم بمنع المدعي عليه من معارضته في ملكه وفي البناء القائم عليه ولا يطلب منع المعارضة بالمنفعة فيتوجب دفع رسوم الدعوى على أساس أنها دعوى منع معارضة بالملكية وتقدر بنسبة قيمة العقار ذاته وليس بالنسبة لقيمة المنفعة .



    • قرار رقم 1967/176 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (901) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    ان نص قانون المحامين يمنع قبول لائحة استثنائية او تمييزية او لائحة دعوى اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسماية دينار ما لم تكن موقعة من محام ، واكنه لا يمنع أيا من فريقي الدعوى من حضور المحاكمة بنفسه ، ويعتبر حضور أي فريق بالذات في المحاكمة حضورا قانونيا ويكون الحكم الصادر بمواجهته وجاهيا لا غيابيا وتبدأ به مدة الطعن .



    • قرار رقم 1964/52 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (570) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
    لا يجوز إحالة الدعوى المقدمة الى لجنة التحكيم المختصة بموجب قانون تعويض العمال 1955 الى محكمة البداية التي أصبحت مختصة بمقتضى قانون العمل 1960 الذي ألغى القانون الأول بدون تقديم لائحة دعوى جديدة الى المحكمة المختصة بمقتضى المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ولا يوجد نص في قانون العمل 1960 على جواز إحالة القضايا التي لم تبت بها لجنة التحكيم الى المحكمة التي أصبحت هي المختصة برؤيتها .



    • قرار رقم 1962/51 فصل بتاريخ 1962/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (590) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1962)
    1. ليس من حق وارث إنكار خاتم والده على لائحة دعوى مقدمة إلى المحكمة بشكل رسمي .

    2. صدور حكم في دعوى نزع اليد ، لا يمنع من النظر في دعوى الملكية ولا يجعلها قضية مقضية .

    3. القرار القاضي بنزع اليد لا يفيد الملكية .

    4. من حق المحكمة قبول المستندات الرسمية والاعتماد عليها في الحكم .

    5. التقرير الصادر عن اللجنة المعينة بموجب المادة 106 من قانون الطيران المدني ، يعتبر بينة قانونية على كيفية وقوع الحادثة وأسبابها لان هذه المادة خولت وزير الطيران أن يأمر بالتحقيق في كل حادثة تطرأ أو تقع أثناء الملاحة الجوية .

    6. إذا كان قرار محكمة البداية غير مسبب تسببا كافيا ، وتداركت محكمة الاستئناف هذا النقص بالإصلاح فلا مجال للطعن في الحكم من هذه الجهة .




    • قرار رقم 1960/85 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (86) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    1- نصت المادة الثانية من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين لسنة 1953 على أن القضايا التي يشملها هذا القانون والتي لا يستوفى عنها رسم جديد هي جميع القضايا المبينة أرقامها وأسماء الطرفين فيها في الذيل الملحق بهذا القانون وأية قضايا أخرى يمكن الحصول عليها فيما بعد ويعلن عنها وزير العدلية في الجريدة الرسمية . وبناء عليه إذا لم تكن دعوى المدعي مدرجة في الذيل المشار إليه فلا يجوز إعفائه من الرسوم بالاستناد إلى هذا القانون . وكذلك فان المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم لسنة 1959 لا تنطبق على مثل هذه القضية لان الفقرة الأولى فيها اشترطت أن تكون القضية فقدت أو اتلف ملفها أو قسم منه في المحاكم الأردنية وان يكون المدعي قد ابرز وصلا بدفع رسومها ما دام ان هذه الحالات لم تتوفر في دعوى المدعي .

    2- لايجوز استعمال لائحة دعوى إلا إذا دفع الرسم عنها مقدما (مادة 6 من نظام الرسوم).




    • قرار رقم 1955/107 فصل بتاريخ 1955/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (383) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1955)
    1. إن المادة 223 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أجازت لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية إذا رأت أن تقديمها ضروري للفصل في الدعوى .

    2. إذا لم يذكر في الكمبيالة إن المبلغ المذكور فيها قد تسلمه المدين على سبيل القرض كما يدعي المدعي ، وكانت الكمبيالة البينة الوحيدة فان المدعي يعتبر عاجزا عن إثبات دعوى القرض .

    3. إذا تبين من لائحة دعوى المدعي انه لا يستند في دعواه إلى الكمبيالة - المبرزة - وانه يطالب بالمبلغ المدعى به بالاستناد إلى عقد قرض فان مرور الزمن الذي تخضع له دعواه هو مرور الزمن العادي .




    • قرار رقم 1999/496 فصل بتاريخ 1999/09/27 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1001) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى نظام رسوم المحاكم في أي دعوى أو قضية أو إجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدما وما لم تقتنع المحكمة المختصة بأن الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع أو أن المستند قد أعفي من رسوم المحكمة عملا بالمادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 وعليه فعدم دفع المميز الرسوم المتوجبة قانونا على لائحة التمييز المنصوص عليها في المادة 47 من جدول الرسوم الملحق بنظام الرسوم رقم 55 لسنة 1997 المعدل لنظام الرسوم رقم 4 لسنة 1952 الصادر بموجب المادة الثانية من هذا النظام يوجب رد التمييز شكلا .




    • قرار رقم 1998/870 فصل بتاريخ 1999/01/25 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (831) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    أوجبت المادة (41/ أ) من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم 55 لسنة 1997 المعدل للنظام رقم 4 لسنة 1952 استيفاء رسم مقداره ثلاثة دنانير عند استئناف الحكم الصلحي الجزائي، ولم يتعرض حكم هذه المادة لتكرار الاستئناف من عدمه ودون تحديد لعدد مرات الاستئناف وقد جاء النص عاما مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، وحيث أن المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم نصت على عدم جواز استعمال عريضة أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر تابع للرسم وفى أية دعوى أو قضية أو إجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدما، وعليه وطالما أن المميز ضده لم يدفع الرسم المقرر في المادة (41/ أ) المذكورة على لائحة الاستئناف فيكون الحكم المميز المتضمن رد الاستئناف شكلا ولو كان مقدما للمرة الثالثة في محله وموافقا للقانون، ولا يرد القول أن المادة (14) من نظام رسوم المحاكم قضت بعدم استيفاء رسم من المستأنف أو المميز عند إعادة تكرار الاستئناف أو التمييز، ذلك ان حكم المادة (14) المذكورة جاءت تحت عنوان الدعاوى الحقوقية وتتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة البداية والاستئناف في القضايا الحقوقية ولا يجوز تطبيقها على الأحكام الاستئنافية في القضايا الصلحية الجزائية.




    • قرار رقم 1998/582 فصل بتاريخ 1998/10/10 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (4399) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- أوجبت المادة (41) من نظام رسوم المحاكم رقم (55) لسنة 1997 المعدل لنظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 استيفاء الرسوم عن استئناف الاحكام الصلحية ، وعليه فان تقديم الاستئناف في ظل سريان الحكم المعدل دون ان تدفع عنه الرسوم القانونية يوجب رد الاستئناف شكلا عملا بالمادة (6) من نظام رسوم المحاكم التي منعت استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند تابع للرسم ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنه مقدما .

    2- لا يعتبر تعليلا للحكم وفقا للغاية المنصوص عليها بالمادة (24 /3) من قانون محاكم الصلح قول المحكمة ان بينة النيابة جاءت قوية ومترابطة واقوى من بينة الدفاع ، اذ على قاضي الصلح ان يدرج في متن قراره علل الحكم واسبابه والمواد القانونية التي بنى عليها حكمه ، والوقائع الواردة بأقوال الشهود الذين اقتنع باقوالهم والنتائج المستمدة من هذه الاقوال وفيما اذا كانت تؤلف التهمة المسندة للمشتكى عليه والمادة القانونية التي تحكمها ، ولا يغني عن ذلك ذكر اسماء شهود النيابة وشهود الدفاع وطلبات الطرفين .




    • قرار رقم 1987/77 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1869) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    1- لا تجيز المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 استعمال عريضة او لائحة دعوى ما لم تقنع المحكمة ان الرسم قد دفع عنها او ان المستفيد قد اعفي من رسوم المحكمة المستحقة .

    2- اذا لم تدفع المشتكية رسم الادعاء بالحق الشخصي المقدم تبعا لشكوى اصدار شيك بدون رصيد خلال الفترة من تاريخ تقديم الشكوى الى تاريخ المخالصة التي تمت بين المشتكية والمشتكى عليه ، فيكون الادعاء بالحق الشخصي بعد التسوية مردودا ولا اتعاب المحاماة لانها دفعت رسوم الدعوى بعد تسوية الدين .




    • قرار رقم 1999/187 فصل بتاريخ 1999/09/29 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1497) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- يستفاد من المادة 9/7 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بأنها تختص بالنظر بالطعن المتعلق بوقف العمل بأحكام أي نظام مخالف للقانون أو الدستور ولا تختص بإلغاء هذا النظام وعليه وحيث أن الطعن المقدم من المستدعين قد انصب على طلب إلغاء نظام الأوراق المالية رقم 90 لسنة 1998 مما يخرج ذلك عن اختصاص محكمة العدل العليا وتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص .
    2- نصت المادة 19/ أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بأنه لا يجوز لأي من المستدعى أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد أدمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها ، وعليه فلا يجوز تقديم لائحة دعوى معدلة من قبل وكيل المستدعين أثناء نظر الدعوى والتي طلب فيها وقف العمل بنظام الأوراق المالية رقم 90 لسنة 1998 ما دام أن مثل هذا الطلب لم يكن قد ادمج باستدعاء الدعوى .




    • قرار رقم 56\1996 فصل بتاريخ 1996/06/15 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1064) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- لدائرة الشؤون الفلسطينية شخصية معنوية تختلف عن شخص المدير العام للدائرة ‎ولا تنتصب خصما للمستدعي في دعوى إلغاء القرار الصادر عن المدير العام .2- تقديم لائحة دعوى متممة لتصحيح الخصومة بعد فوات المدة القانونية للطعن بالقرار يستوجب استبعادها وعدم التعويل عليها ، ولا يرد القول بوجوب إدخال مدير عام الشؤون الفلسطينية في الدعوى ذلك ان تحديد الخصوم هو من حق الخصوم وليس للمحكمة كما لا يغير من ذلك القول بأن عبارة (مدير عام الشؤون الفلسطينية) سقطت بسبب سهو مطبعي لان ذلك يتناقض مع طلب الوكيل بتقديم لائحة متممة كما يتناقض مع صيغة الوكالة المتضمنة ان الدعوى متكونة فيما بين الموكل ووزارة الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية .




    • قرار رقم 432\1994 فصل بتاريخ 1995/05/02 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1839) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- اشترطت المادة (18/ب) من نظام اللوازم رقم 32/93 مصادقة الوزير المختص على قرار لجنة العطاءات ونظرا لأنه لا يجوز مخاصمة لجنة العطاءات المركزية دون مخاصمة صاحب القرار النهائي بالتصديق وهو الوزير المختص باعتبار ان مصادقة الوزير هي المرحلة الأخيرة من مراحل الإحالة ولان قرارات لجنة العطاءات غير مستقلة بذاتها ولا تصبح نافذة إلا بعد المصادقة عليها ، وعليه فان عدم مخاصمة الوزير المختص يجعل الدعوى مردودة شكلا .
    2- ان تقديم لائحة دعوى معدلة من قبل وكيل المستدعية يخاصم فيها وزير الصحة لا يصحح الخصومة ذلك لان الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى لا تخول الوكيل مخاصمة وكيل الصحة باعتبار ان الخصوص الموكل به يتعلق بمخاصمة لجنة العطاءات المركزية فقط .



    • قرار رقم 222\1993 فصل بتاريخ 1993/09/29 (هيئة عادية).

    منشور على الصفحة (1459) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    1- يقبل الأخطار التنفيذي بالهدم والإزالة الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية الطعن أمام محكمة العدل العليا ، لان من صلاحياتها سماع الطعون ضد أي قرار إداري حتى ولو كان محصنا بموجب أي قانون .
    2- لا يعتبر تقديم المستدعي طلب ترخيص الزيادات على البناء القائم بعد تبلغه الأخطار التنفيذي بالهدم والإزالة إذعانا للأخطار ، لان التقدم بطلب لترخيص أي بناء قائم أو قيد الإنشاء هو طعن قانوني مستقل ولان المنازعة هي على مضمون وإجراءات الأخطار التنفيذي بالهدم والإزالة .
    3- ان تنفيذ الإدارة للقرار المشكو منه ، لا يحول دون التقدم بطلب إلغائه استنادا لقاعدة رقابة القضاء الإداري على مشروعية إجراءات الإدارة ، لكي لا يكون تذرع الإدارة بالتنفيذ مانعا للأفراد من مقاضاتها بدعوى الإلغاء ، ولا يرد القول بأن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع لان الأخطار نفذ وتمت إزالة البناء ، ذلك لان التنفيذ غير ذات موضوع لان الأخطار نفذ وتمت إزالة البناء . وذلك لان التنفيذ جرى بعد وضع المحكمة يدها على الدعوى وقبل تمكنها من إصدار قرارها بوقف تنفيذ القرار المشكو منه .
    4- أجازت الفقرة (3/ب) من المادة السابعة من قانون البلديات المعدل لمجلس أمانة عمان تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية أو اكثر من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة ، وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان التنظيم المحلية من جميع الوجوه ولم يقيد المشرع مجلس الأمانة بالعدد أو بأي شرط متعلق بالتشكيل .
    5- يستفاد من أحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 1966 ان المشرع قد رسم الطريق لمراقبة الأعمار والأبنية أجاز للجنة المحلية للتنظيم ، إذا تبين لها ان أي أعمار أو إنشاء جرى بدون رخصة أو خلافا لمضمونها أو خلافا للأنظمة والأوامر أو خلافا لأي مخطط تنظيمي ان يصدر أخطارا تنفيذيا للمالك ويقوم بإبلاغه ذلك الأخطار وعلى المالك ان يتقيد بذلك الأخطار ويتوقف عن الأعمار وله الحق بطلب ترخيص الأعمار المخالف أجازت الفقرة الخامسة من المادة المذكورة عند انتهاء مدة الأخطار للجنة المحلية تنفيذ مضمون الأخطار في الحالات الواردة فيها وفي غير هذه الحالات يحال المخالف للمحكمة المختصة عملا بالفقرة الثامنة من المادة ذاتها والتي بدورها تقضي بالعقوبة وإزالة البناء مع استمرار الغرامة بواقع خمسة دنانير في كل يوم وذلك حسب واقع الحال .
    6- أجازت المادة (38/و) من قانون تنظيم المدن والأبنية للجنة المحلية تنفيذ مضمون الأخطار ( بالهدم والإزالة ) في حالة البناء بدون رخصة ، شريطة ان يكون البناء بدون رخصة مخالفا للأنظمة ولأحكام مخططات التنظيم ، وعليه فإذا جاء بمشروحات الأجهزة الفنية في اللجنة المحلية للتنظيم في قرارها بوقف الترخيص بالزيادات ، ان تلك الزيادات لا تخالف أحكام التنظيم أو تتعدى عليها ، وأنها ضمن ما هو مسموح به وان رفض الترخيص هو بسبب عدم موافقة المجاور . فان اللجنة المحلية لا تملك صلاحية هدم تلك الزيادات لعدم وجود نص بقانون تنظيم المدن ما يعلق أي أعمار إذا كان جائزا قانونا على موافقة المجاورين وانما لها ان تحيل المخالف إلى المحكمة المختصة ويكون الأخطار التنفيذي المطعون فيه بإزالة البناء وتنفيذ تلك الإزالة إداريا قد وقع مخالفا للقانون متجاوزا على الاختصاص وحقيقة بالإلغاء .
    7- يعتبر تبليغ المهندس الذي تولى مسؤولية الزيادات على البناء والذي تقدم بطلب ترخيصها ، الأخطار التنفيذي بالهدم والإزالة موافقا للقانون عملا بأحكام المادة الثانية فقرة 26 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 1966 .
    8- لا يقبل شكلا طلب المستدعي للتعويض في معرض رده على اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده ، لان التعويض الذي تختص بالنظر به محكمة العدل العليا هو دعوى بالمعنى المقصود لذلك وفق شكليتها ، فأما ان تقام الدعوى الأصلية بالإلغاء أو لاحقا بلائحة دعوى أخرى تقدم حسب الأصول ويستوفى الرسم عنها وقت إبلاغها للخصوم ليكون لهم الرد عليها بلائحتهم الجوابية .



    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات تميزية على لائحة الدعوى


    قرار رقم 290/2006 فصل 28/1/2007 والمنشور على الصفحة (1350) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2007) (( هيئة عامة ))
    إذا كانت محكمة التمييز بهيئتها العامة قد نقضت الحكم المميز وأعادت الدعوة إلى محكمة الاستئناف لمعالجة ما إذا كان بطلان تبليغ لائحة الدعوى يقع ضمن الحالات الثلاث المشار إليها في المادة (110/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية وما يترتب على حضور المدعى عليه بجلسة المحاكمة في زوال سبب البطلان أم أن البطلان في التبليغ يعود لسبب آخر غير الأسباب الثلاث المذكورة في المادة (110/2) المذكورة وعليه فإن إتباع محكمة الاستئناف النقض دون أن تبين سبب بطلان أو عدم بطلان مذكرة تبليغ لائحة الدعوى وحافظة البينات بالإلصاق فأنها تكون قد حجبت نفسها عن بحث نقطة النقض ولم تتقيد بمعالجة جميع نقاط النقض رغم إتباعها له ويكون قرارها مخالفاً للقانون مستوجباً النقض.

    قرار رقم 4447/2005 فصل بتاريخ 13/2/2006 والمنشور على الصفحة (215) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2007) (( هيئة عامة ))
    إذا طلبت المدعية في دعواها بمبلغ معين بداعي أنه ثمن الأرض التي أقر المدعى عليه ببيعها للمدعية أمام كاتب العدل دون أن يتضمن الإقرار العدلي قيمة ثمن الأرض، فإن إجابة المدعى عليه على لائحة الدعوى (بأنه أعاد للمدعية كل مبلغ استلمه منها في حينه) يشكل إقراراً منه بقبض المبلغ المدعى به ويقع عليه عبء إثبات ادعاء الوفاء به أو إعادته.

    قرار رقم 4333/2005 فصل بتاريخ 20/4/2006 والمنشور على الصفحة (713) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2007) (( هيئة عامة ))
    اعتبار محكمة الاستئناف ان تبليغ المدعى عليه السعودي الجنسية لائحة الدعوى بالذات في الأردن يشكل رضاء ضمنياً منه بإقامة هذه الدعوى أمام القضاء الأردني، كما واعتبار الشهادة الصادرة عن مختار بلدة ام القطين المصادق عليها من مدير قضاء ام القطين والتي تشير الى أن المدعى عليه يتردد بشكل دائم ومستمر على بلدة أم القطين يثبت أن للمدعى عليه موطن وبيت سكن في أم القطين مخالف لأحكام القانون لأن الشهادة الصادرة عن المختار لا تشكل بينة قانونية وفقاً لأحكام قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته وبالتالي لا يجوز الاستناد إليها في الحكم، يضاف الى ذلك أن استخلاص الحكم الاستئنافي من أن مجرد استلام المدعى عليه لائحة الدعوى يشكل قبولاً ضمنياً بولاية القضاء الأردني هو استخلاص غير صحيح وغير مقبول ومخالف لأحكام المادة 29 من قانون أصول المحاكمات المدنية خاصة وأن المدعى عليه رفض التوقيع على علم وخبر تبليغ لائحة الدعوى.

    قرار رقم 1494/2005 الصادر بتاريخ 19/2/2006 والمنشور على الصفحة 1384 من مجلة النقابة لسنة 2006 (( هيئة عامة ))
    من استقراء نص المادتين (59 و 60) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبين أن المشرع قد أوجب على المدعى عليه في الدعاوى العادية الخاضعة لتبادل اللوائح تقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المنصوص عليها في المادة 59 سالفة الذكر، وإلا امتنع عليه تقديم جواب على لائحة الدعوى أو بينة فيها واقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية أما الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في المادة 60 المذكورة فلم يرد بشأنها نص صريح كالنص الوارد في المادة 59 من حيث وجوب تقديم اللائحة الجوابية خلال المدد المنصوص عليها فيها وإذا كان هدف المشرع بما أورده من ضوابط ومواعيد في المادة 59 سرعة البت في الدعاوى العادية التي غالباً ما تكون أكثر تعقيداً من الدعاوى المستعجلة فإنه لا يصح القول بأن المشرع لم يحدد مدة لتقديم اللائحة الجوابية وحافظة البينات في الدعاوى المستعجلة، وأن للمدعى عليه أن يقدمها في الوقت الذي يشاء ولو بعد المدة المحددة في المادة (59) من أصول المحاكمات المدنية إذ أن المشرع قد الزم المحكمة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتعيين الجلسة في الدعوى المستعجلة فور قيدها وخلال العشرة أيام اللاحقة لتاريخ قيدها في قلم المحكمة، وأن المادة (77) من القانون ذاته قد حظرت على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً - إلا في حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في محضر المحاكمة وبما أنه من الثابت في محضر المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن وكيل الطاعن (المدعى عليه الأول) حضر الجلسة الأولى للمحكمة واستمهل للرد على لائحة الدعوى وأمهلته المحكمة خمسة عشر يوماً - إلا أنه لم يقدمها خلال المدة التي حددتها المحكمة فوت الفرصة القانونية التي حددها القانون ولا يقبل منه الاستمهال مرة ثانية.

    قرار رقم 1291/2004 فصل بتاريخ 23/9/2004 والمنشور على الصفحة (1375) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2005) (( هيئة عامة )) .

    يستفاد من احكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952، انه لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى النظام المذكور ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها ما لم يكن المستفيد قد اعفي من رسوم المحكمة المستحقة بموجب احكام اي قانون او تم تأجيل الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس المحكمة المختصة.


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات تميزية على لائحة الدعوى


    شكرا للاضافه المميزه استاذ مصعب ^__^


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات تميزية على لائحة الدعوى


    لا شكر على واجب استاذ عيسى ...
    نتمنى أن نكون مفيدين في مثل هذا المنتدى المميز ، وأن نتبادل الأراء حول بعض النقاط لتعمّ الفائدة


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •