مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما العقوبه المترتبه على عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمه المختصه ؟؟
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من :-
1) العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
2) يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعزل من الوظيفة بالاضافه الى العقوبتين السابقتين.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Emad Al-quraan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    2,962
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 35/0
    Given: 16/0
    معدل تقييم المستوى
    220




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    Post مجموعة قرارات تمييزية عن العمل

    مجموعة قرارات تمييزية عن العمل



    تمييز حقوق 470 / 85 صفحة 51 سنة 1986

    ‏ان لدعوى الناشئه عن عقد العمل الفردي معفاه من الرسوم يشمل الاعفاء العامل وصاحب العمل , وذلك لان الفقره ( د ) من الماده ( 20 ) من قانون العمل رقم ( 21 ) لسنه 1960 الباحثه في الرسوم قد وردت مطلقه اذ نصت على ان كافه الاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام الماده ( 20 ) المذكوره تعفى من الرسوم

    ‏ان الدعاوى الناشئه عن عقد العمل الفردي معفاه من الرسوم في محكمه الدرجه الثانيه نظرا لانها معفاه من الرسوم بالدرجه الاولى بحيث لا يكون الاستئناف خاضعا للرسوم سواء اكان مقدما من العامل ام من صاحب العمل

    تمييز حقوق 681 / 86 صفحة 1200 سنة 1987

    تطبق احكام نظام موظفي الجامعه الاردنيه لا قانون العمل على المميز الذي عين موظفا بعقد لدى الجامعه الاردنيه

    ‏ان نظام موظفي الجامعه الاردنيه يقضي بتطبيق شروط العقد على الموظفين بعقد

    ‏ان التصرف المعلق هو ما كان مقيدا بشرط غير قائم او بواقعه مستقبليه ويتراخي اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه , وعليه فان انهاء الجامعه الاردنيه لعقد المميز دون ان تدفع له ايه رواتب اضافيه او مكافات اعمالا للشرط الوارد في عقد تعيينه الذي ينص على حرمانه مما ذكر عند انهاء عمله لاسباب امنيه , وذلك لمجرد ان المخابرات العامه طلبت انهاء خدمته لاسباب امنيه مخالف للقانون قبل ثبوت خلال المميز بالامن لان تقدير وجود هذه الاسباب الامنيه من عدمها عند الخلاف بين المتعاقدين يعود للقضاء كما ان تنسيب المخابرات لم يذكر واقعه معينه اتاها المميز ليبدى القضاء رايه بانها اسباب امنيه حقيقه حتى يمنع على المميز المطالبه بالحقوق المشار اليها في عقده او انها ليست كذلك فلا يحرم من هذه الحقوق , لان الاصل ان المميز لم يخالف متطلبات الامن ولم تقدم المميز ضدها وممثلوها بينه لاثبات الشرط المشار اليه فلا يؤخذ بادعائها بدون بينه

    تمييز حقوق 232 / 86 صفحة 796 سنة 1986

    ان الماده ( 20 ) من قانون العمل اعفت العامل من الرسوم في الدعاوى الناشئه عن عقد العمل الفردي , وبما ان الاجور موضوع الادعاء ناشئه عن عقد العمل الفردي فان الدعوى بهذه الاجور تعتبر معفاه من الرسوم

    ‏ان الفصل التعسفي هو الذي يصدر عن صاحب العمل خلافا لنص المادتين ( 16 و 17 ) من قانون العمل اللتين حددتا الحالات التى يجوز معها لصاحب العمل انهاء خدمه العامل , فاذا لم تتوفر احدى هذه الحالات وقام صاحب العمل رغم ذلك بفصل العامل بلا مبرر فان الفصل يكون عندئذ تعسفيا

    ‏ان الفقره ( ط ) من الماده ( 17 ) من قانون العمل تشترط ان يكون العامل قد انذر مرتين على الاقل بصوره كتابيه او شفهيه عندما يخالف التعليمات القانونيه فاذا لم يتم هذا الاجراء فيكون الفصل تعسفيا

    تمييز حقوق 458 / 86 صفحة 1518 سنة 1986

    ‏يتضح من نص المادتين ( 780 و 805 ) من القانون المدني ان الفرق بين عقد المقاوله وعقد العمل هو ان عقد العمل يوجب على العامل ان يقوم بالعمل لمصلحه صاحبه وتحت اشرافه وادارته لقاء اجر بينما عقد المقاوله لا يتطلب من المقاول ان يؤدي العمل تحت اشراف واداره من تعاقد معه

    تمييز حقوق 292 / 86 صفحة 989 سنة 1986

    من المتفق عليه ان طبيعه علاقه المقاول بصاحب العمل تتوقف على طريقه تنفيذ العمل فاذا قام المقاول بالعمل مستقلا فان علافه التبعيه بصاحب العمل تكون منتفيه واما اذا قام به تحت اشراف واداره صاحب العمل فيعتبر المقاول تابعا وصاحب العمل متبوعا , وعليه يلزم صاحب العمل بالضمان بالاضافه للمقاول تجاه المضرورين حسب قواعد المسؤوليه عن فعل الغير عملا بالماده ( 288 / 1 ) من القانون المدني

    تمييز حقوق 1022 / 87 صفحة 1258 سنة 1988

    ان الشهاده الصادره عن دوله رئيس الوزراء المتضمنه ان افشاء تقارير وكتب الجهات الامنيه التى اطلع عليها والمتعلقه بالمميز ضده موظف الجامعه تعتبر بدرجه سرى وان افشاء مضمونها ينافي المصلحه العامه هي شهاده تصف افشاء التقارير والكتب الصادره بحقه من الجهات الامنيه بانه ينافي المصلحه العامه ولم تصف المميز ضده بانه اتى عملا مخلا بالامن العام وان فصله كان لهذا السبب

    ‏ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى الماده ( 110 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه في طعنه بان شهاده دوله رئيس الوزراء تحصن المستندات التى تتناولها وتحول دون ابرازها والاحتجاج بها فهو احتجاج صحيح ولذلك لم تطلب المحاكم ابراز المستندات المشموله بشهاده رئيس الوزراء ولكن وبهذه الحاله لا يحتج بمضمونها على اي من الفريقين لان المحكمه لم تطلع عليها لتتولى تفسير مفادها ولا اتيحت الفرصه للمميز ضده لمناقشتها او تقديم دليل يدحضها ولذا فالاحتجاج بهذه الماده لا يؤثر على النتيجه التى انتهت اليها محكمه الاستئناف من ان ممثل الجامعه قد عجز عن اثبات اخلال المميز ضده بشروط عقد عمله

    ‏ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى ان فصل المميز ضده من العمل قد وقع بناء على طلب مدير المخابرات العامه فلا يثبت ان هذا الاجراء قد اتخذ بحقه لمخالفته شروط العقد باخلاله بالامن العام اذ ان استثبات الوقائع وتفسير مفادها في الدعاوى المرفوعه الى القضاء يعود للمحكمه فتقدر البينات ومفاد السندات المبرزه ثم تحكم بالدعوى وبما ان محكمتي الموضوع لم تجد في ذلك ما يثبت اخلال المميز ضده بالعقد على هذا الوجه فيكون الطعن مردودا

    ‏ان العقد المبرم بين الموظف بالجامعه والجامعه والذي يلزم الجامعه عند انتهاء العقد بان تدفع للموظف مكافاه تعادل الراتب الشهرى الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه قضاها في خدمه الجامعه فيقتضي اعمالا لهذا الالتزام ان تدفع الجامعه له مكافاه تعادل الراتب الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه من سني خدمته قبل ان يشترك بالضمان الاجتماعي ، وعليه فان قيام الجامعه بدفع راتب شهر في نهايه كل سنه للموظف خلال فتره عمله لا يعد كافيا للوفاء بالمكافاه ذلك لان ما دفع كان بحسب الراتب الاساسي حين الدفع وليس مساويا للراتب الاساسي للشهر الاخير عند انتهاء مده خدمته في الجامعه

    تمييز حقوق 836 / 87 صفحة 860 سنة 1988

    ان العامل وان ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يشعر صاحب العمل برغبته في ترك العمل فانه يستحق المكافاة اذا امضى خمس سنوات او اكثر بالخدمة طبقا لحكم البند (هـ ) من الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون العمل

    ان العطل الاسبوعية والاجازة السنوية والاعياد والعطل الرسمية تطبق على العمال الذين يشتغلون في المؤسسات المنتظمة

    ان المادة 20 من قانون العمل قد اعفت الدعاوى الناشئة عن عقد العمل من الرسوم وعليه فان على محكمة الاستئناف ان لا تحكم على ا ي فريق باية رسوم متوجبة على اقامة الدعوى

    العمالية اما اتعاب المحاماة فيستحقعا الفرقاء بالدعوى بنسبة المبلغ المحكوم به

    تمييز حقوق 568 / 87 صفحة 771 سنة 1988

    اذا كانت مده العمل معينه في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل عليه اداء الاجر الى تمام المده عملا بالماده ( 826 ) من القانون المدني

    ‏يستفاد من نص الماده ( 826 ) من القانون المدني انه يشترط للمطالبه بالحق المقرر بموجب هذه الماده ان يكون ثمه عقد عمل بين صاحب العمل والعامل حتى يستطيع العامل المطالبه باجره باقي مده العقد بعد فسخه فتكون الدعوى بالمطالبه بهذا الحق ناشئه عن عقد العمل وبما ان الدعوى بالحقوق الناشئه عن عقد العمل معفاه من كافه الرسوم عملا بالماده ( 20 / د ) من قانون العمل فتكون الدعوى المقامه من العامل للمطالبه باجور المده المتبقيه من العقد بسبب فصله قبل نهايه مده العقد مقبوله بدون رسوم

    تمييز حقوق 462 / 88 صفحة 1936 سنة 1988

    لا تطبق احكام الماده ( 809 ) من القانون المدني على عقد العمل المحدد المده بسنه قابله للتجديد , لان التجديد مشروط بالعقد , ولذا فان فسخ العقد من قبل رب العمل قبل نهايه السنه الاخيره يلزمه باداء اجره باقي مدته

    لا يوجد نص في القانون يوجب تنزيل الاستحقاق والاجور التى استوفاها العامل نتيجه عمله لدى الغير لذات المده التى طالب رب عمله السابق باجرته عنها نتيجه فسخ الاخير لعقد العمل المحدد المده قبل انتهاء مدته

    لا تطبق احكام الماده ( 806 ) من القانون المدني التي لا تجيز التعاقد لمده تزيد على خمس سنوات على عقد العمل المحدد المده بسنه قابله للتجديد وامتد العقد اكثر من ست سنوات ولذا لا يرد العقد الى خمس سنوات ولا تعتبر السنه السادسه لمده غير محدوده

    ان الشرط الوارد في عقد العمل المحدد المده والذي ينص على حق كل من الفريقين ان ينذر الفريق الاخر انذارا مسبقا لمده شهر واحد هو تعبير عن اراده احد الفريقين بعدم التجديد وليس لالغاء العقد بعد سريانه في السنه الجديده

    تمييز حقوق 461 / 88 صفحة 1931 سنة 1988

    ان الماده ( 15 ) من قانون العمل رقم ( 21 ) لسنه 1960 اعتبرت عقد العمل اما ان يكون لمده محدده او غير محدده او لعمل معين او غير معين

    ان اتفاق رب العمل على ان تكون ( مده العقد سنه واحده قابله للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار الطرف الاخر قبل شهر من نهايه السنه ) فيكون تجديد العقد تجديدا اتفاقيا وليس استمرار في تنفيذ العقد , وبهذه الحاله يعتبر العقد مجدد المده كل سنه جديده سواء تم التجديد لسنه او اكثر لان العقد شريعه المتعاقدين

    ‏ان الماده ( 806 ) من القانون المدني التي لا تجيز ان تتجاوز مده عقد العمل خمس سنوات وان زادت ردت الى خمس لا ترد على عقد العمل موضوع الدعوى لان كل من العقد الاصلي او المجدد كانت لسنه واحده ولم يكن العقد لمده تزيد على الخمس سنوات

    ‏يستفاد من الشرط الوارد في عقد العمل الذي ينص على ( مده العقد سنه واحده قابله للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار الطرف الاخر شهر من نهايه السنه ) ان لكل من الطرفين ان ينذر الاخر قبل شهر من نهايه العقد وليس فسخه خلال مده العقد سواء اثناء سريان سنه العقد الاولى او اثناء سريانه بعد التجديد

    ‏ان الماده ( 826 ) قد عينت مقدار التزام صاحب العمل عندما ينتهي عقد العمل المحدد من جهه باجر باقي مدته ولم يرد نص على ان ينزل من استوفاه عن عمله لدى الغير خلالها اذ لا اجتهاد في مورد النص

    تمييز حقوق 447 / 89 صفحة 845 سنة 1991


    يكون الممثل التجاري وكيلا عاديا او مستخدما حسب طبيعه العقد الذي يربطه بمن يمثله من حيث ارتباطه او استقلاله في العمل وفقا لاحكام الماده (‏86 )‏من قانون التجاره

    ‏لا تعتبر شركه التامين مسؤوله مسؤوليه تقصيريه عن تصرفات الممثل التجاري الشخصيه التي تشكل فعلا ضارا بالغير الا اذا قامت علاقه التبعيه بينها وبين ممثلها التجاري ولا تنشا علاقه التبعيه بين شركه التامين كمتبوع والممثل التجاري كتابع الا اذا كان الممثل التجاري مستخدما يرتبط بالشركه بعقد عمل يلتزم فيه بان يعمل لها تحت اشرافها وادارتها وان يصدر عنه الفعل الضار في حال تاديته للوظيفه او بسببها , اما اذا كان الممثل التجاري وكيلا فان علاقه التبعيه لغايات المسؤوليه التقصيريه لا تنشا بينه كوكيل وبين شركه التامين كموكل بالمعنى المقصود في الماده (‏288 )‏من القانون المدني بل يبقى وحده مسؤولا عن تعديه تجاه الغير ولا يسال الموكل عن هذا التعدي ولا يكون مسؤولا بالضمان

    ‏من حق المحكمه ان تعتبر المثل التجاري لشركه التامين الذي لا يرتبط معها بعقد وكاله تجاريه مستخدما لديها بعقد عمل بما يوفر بينهما علاقه التبعيه وفقا لشروط الماده (‏288 / 1 / ب )‏من القانون المدني وبالتالي يترتب عليها المسؤوليه بالضمان عن تعديه على ارض المدعي ما دام ان التعدي قد صدر منه اثناء تنفيذ عمله ولمصلحه الشركه كرب عمل

    تمييز حقوق 203 / 91 صفحة 948 سنة 1991


    يستفاد من نص الفقرتين ا , د من الماده ‏20 من قانون العمل ان الدعاوى الناشئه عن عقود العمل الفرديه تعفى من الرسوم هي والقرارات المتخذه بشانها , وعليه فان استحقاق العامل الذي يعمل في يوم عطلته الاسبوعيه حددته الماده ‏43 / 6 / ب ‏ من قانون العمل بمقدار ‏125 % ‏من اجره التعاقدي المعتاد فيكون هذا الاستحقاق مرتبطا بالاجر المسمى في العقد وامتدادا لحكمه ولا يعتبر من قبيل اجر المثل الذي يخضع لاحكام القانون المدني وبالتالي فتكون الدعوى بهذا الاستحقاق من الدعاوى الناشئه عن عقد العمل ومعفاه من الرسوم عملا بالماده 20 المذكوره وحسب الاجتهاد المستقر

    تمييز حقوق 1065 / 94 صفحة 205 سنة 1995

    ان الحكم بمطالبات العامل ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي والمكافاه وبدل الاجازات السنويه يكتسب حجيه الشيء المحكوم به كون ربه العمل لم تطعن بحكم محكمه الاستئناف من حيث الزامها ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي والمكافاه

    يستفاد من نص الماده (‏20 / ا )‏من قانون العمل ان المطالبه ببدل ايام العطل الاسبوعيه والعطل الرسميه والاعياد الدينيه ان اجراءات الدعاوى الناشئه عن عقود العمل الفرديه لا تخضع للرسوم

    يستحق العامل بدل العمل الاضافي فور الانتهاء منه كما يستحق بدل العطله الاسبوعيه بنهايه ذات اليوم ويستحق بدل العطله الرسميه والاعياد الدينيه بانتهاء هذه الايام وعليه فيعتبر قبض العامل لهذا المبلغ بموجب الوصولات الموقعه منه وفاء لمطالبته ببدل العمل الاضافي وبدل العمل بالعطله الاسبوعيه والعطل الرسميه والاعياد الدينيه حتى تاريخ اخر اقرار للعامل بموجب تلك الوصول لكنها لا تعتبر وفاء لمطالباته هذه بعد هذا التاريخ وحتى تاريخ فصله من عمله

    تمييز حقوق 58 / 94 صفحة 1259 سنة 1995

    سندا لاحكام الماده (‏43 / 8 )‏من قانون العمل لا تسمع البينه لاثبات اجور ساعات العمل الاضافي الا اذا كان العمل الاضافي قد جرى التكليف به خطيا من قبل صاحب العمل او من ينيبه وعليه فلا يرد القول بان التكليف الخطي المنصوص عليه في الماده المذكوره اعلاه لا يعتبر شرطا لقبول دعوى اجر المثل عن ساعات العمل الاضافيه التى تخضع لاحكام القانون المدني على اعتبار ان الدعوى مطالبه باجر المثل

    تمييز حقوق 782 / 94 صفحة 1881 سنة 1995

    ان قيام العامل بالعمل ساعات اضافية دون تكليف خطي من رب العمل او من يمثله لا يجعله مستحقا لبدل مثل هذه الساعات عملا بالمادة 8/43 من قانون العمل

    تمييز حقوق 1346 / 94 صفحة 1311 سنة 1995

    لا تجيز الماده ( 43 ) من قانون العمل سماع ايه بينة لاثبات اجور العمل الاضافي الا اذا جرى التكليف به من رب العمل خطيا وعليه فان ما ذهبت اليه محكمه الاستئناف من ان التكليف الخطي الوارد في قانون العمل لا يعتبر شرطا لقبول دعوى اجر المثل لساعات العمل الاضافي باعتبارها تخضع لاحكام القانون المدني لانها دعوى باجر المثل يخالف القانون

    تمييز حقوق 693 / 96 صفحة 2446 سنة 1996

    لا يثبت التكليف بالعمل الاضافي الا ببينه خطيه , ويكون عدم الحكم للعامل ببدل العمل الاضافي لعدم وجود اية بينه تثبت التكليف الخطي بالعمل الاضافي موافقا للقانون

    لا وجه لتوجيه اليمين الحاسمه لاثبات اجور ساعات العمل الاضافي طالما اوجبت الماده 43 من قانون العمل عدم سماع البينه عليها الا اذا جرى التكليف بها خطيا

    ‏من صلاحيه محكمه الاستئناف باعتبارها محكمه موضوع وزن وتقدير البينات , ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التمييز ما دام ان النتائج التي توصلت اليها لا تتعارض مع البينات المقدمه في الدعوى

    ‏المطالبه ببدل عمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد الدينيه والرسميه هي مطالبه باجور , ويسرى على دعاوى المطالبه بها التقادم المنصوص عليه في الماده 25 / 1 / د من قانون العمل ومدته سنتان اما المطالبه باجور ايام العطل الاسبوعيه والدينيه والرسميه والتي لم يتقاضاها العامل فيسرى عليها التقادم المنصوص عليه في الماده 115 من ذات القانون ومدته سنه واحده

    ‏ان ما يستحقه العامل عن بدل العمل في ايام العطل الاسبوعيه هو 125 % زياده عن اجره عملا بالمادتين 42 / 6 / ب , 41 / 2 من قانون العمل , اما اذا جرى التكليف بالعمل وفقا للماده 43 / 3 من قانون العمل فان ما يستحقه العامل عنه 25 % زياده عن اجره المعتاد , وبخلاف ذلك فان الاجر الاضافي يقدر باجر المثل

    ‏تعتبر الدعاوى العماليه الناشئه عن عقد العمل معفاه من الرسوم سواء عند اقامتها او عند تقديم الطعن بالاحكام الصادره بها

    ‏تعتبر دعاوى المطالبه ببدل ايام الجمع ناشئه عن عقد العمل ومعفاه من الرسوم

    ‏الاقرار الخطي الموقع من العامل والمتضمن انه استوفى بعض حقوقه لا يدخل بمفهوم التنازل عن حقوقه هذه وانما هو استيفاء لهذه الحقوق ولا يجوز معه الحكم له لاستيفاء هذه الحقوق مره ثانيه

    ‏عدم استئناف شق من الحكم يجعل الحكم به قطعيا في مواجهه المستانف

    يخالف القانون عدم الحكم للمستانف الذي ربح جزءا من استئنافه باتعاب المحاماه عن المرحله الاستئنافيه

    تمييز حقوق 1138 / 96 صفحة 2951 سنة 1996

    ‏يلزم رب العمل بدفع قيمه التعويض الاتفاقي الشرط الجزائي الوارد في عقد العمل المحدد المده ويعتبر هذا التعويض بمثابه مكافاه نهايه الخدمه وبدل الاشعار ولا يجوز والحاله هذه الحكم ببدل مكافاه نهايه الخدمه وبدل الاشعار والحكم بالتعويض الذي تستحقه العامله عن باقي مده العقد

    ‏تفترض الماده ( 826 ) من القانون المدني للمطالبه باجر باقي مده العقد في حال فسخ رب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل ان يكون ثمه عقد عمل بين صاحب العمل والعامل حتى يستطيع العامل المطالبه باجر باقي مده العقد , وعليه فتكون دعوى المطالبه بهذا الحق ناشئه عن عقد العمل ولما كانت الدعاوى بالحقوق الناشئه عن عقد العمل معفاه من كافه الرسوم فتكون دعوى المدعيه مقبوله بدون رسوم عملا بالماده20 / د ) من قانون العمل

    تمييز حقوق 2407 / 98 صفحة 3181 سنة 1999


    اجازت المادة (31/أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار الوزارة بذلك ولم يشترط القانون ان يكون اشعار الوزارة سابقا لانهاء عقود العمل او تعليقها مع ان الاعمال التحضيرية للقانون جاءت فيها شريطة اشعار الوزارة مسبقا بذلك وقد حذفت كلمة مسبقا من مشروع القانون بما يفيد ان ارادة المشرع قد اتجهت الى الزام صاحب العمل باشعار وزارة العمل في ضوء الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها مؤسسته دون اشتراط ان يكون الاشعار سابقا على انهاء او تعليق بعض او كل عقود العمل غير المحدد المدة و يؤكد هذا التفسير ان الفقرة (ب) من ذات المادة اجازت لوزير العمل تشكيل لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة الاجراءات التي قام بها صاحب العمل وذلك لفرض رقابة لاحقة على هذه الاجراءات للتحقق من صحتها وسلامتها وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك واعتبرت ان اشعار الوزارة يجب ان يكون سابقا على عملية الفصل فتكون قد حملت النص اكثر مما فيه وذهبت الى ما يخالف ارادة المشرع مما يقتضي النقض ورجوعا عن اي اجتهاد سابق

    تمييز حقوق 994 / 98 صفحة 226 سنة 1999


    إذا عمل المميز لدى المدعى عليها بعقد عمل غير محدد المدة حيث قامت المميز ضدها بإنهاء عمله ثم أعادت استخدامه بموجب عقد لمدة سنة واحدة ثم قامت بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته ، فان كان فصله في المرة الأولى من العمل بدون مبرر قانوني فهو يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي عملها بموجب العقد غير المحدد المدة إضافة لما حكمت له به محكمة البداية عن رواتب باقي مدة العقد المحدد المدة


    تمييز حقوق 2585 / 98 صفحة 1848 سنة 1999

    تقضي المادة ( 826) من القانون المدني بانه اذا كانت مدة العمل معينة في عقد العمل وفسخ صاحب العمل العقد قبل تنقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب على صاحب العمل اداء اجر للعامل الى تمام المدة فاذا اسس العامل دعواه للمطالبة باجر باقي مدة العقد سندا لحكم المادة (826) المذكورة ودفعت المدعى عليها صاحب العمل بانها انهت عقد العمل لعيب في عمل المدعي فيتوجب على المحكمة ان تعالج الدعوى على هذا الاساس وان تقوم بوزن البينة المقدمة من المدعى عليها لدفع الدعوى بداعي ان انتهاء العقد كان نتيجة عيوب في عمل المدعي وطالما ان محكمة الاستئناف عالجت الدعوى على ضوء احكام المادة (17) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الساري المفعول اثناء نظر الدعوى الباحثة في الفصل من العمل دون اشعار او مكافأة فيكون الحكم للمدعي المميز ضده ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي في غير محله مخالفا للقانون

    تمييز حقوق 1126 / 99 صفحة 3754 سنة 2000

    حصول العامل في شركة الكهرباء على حكم قطعي بالفرق بين نسبة التعويض المقرر بمقتضى المادة (2/17 ) من نظام موظفي شركة الكهرباء رقم 12 لسنة 1989 البالغة (10%) من مجموع الرواتب ونسبة الاشتراك بالضمان الاجتماعي بمقتضى المادة ( 40/أ و74 ) من قانون الضمان الاجتماعي والبالغ (2%) من مجموع الرواتب يجعل من المطالبة بذات التعويض مستوجبة الرد لتوافر شروط القضية المقضية فيها خصومة ومحلا وسببا

    تمييز حقوق 2995 / 99 صفحة 3743 سنة 2000

    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة المطروحة ووزنها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وفي استخلاص ما ترى انه حق دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا انه يجوز الطعن بهذا التقدير إذا استندت المحكمة في قضائها ادلة لا وجود لها في اوراق الدعوى او الى ادلة موجودة ولكن تناقض ما توصلت إليه او كان استنتاجها غير سائغ عقلا ومنطقا فتبسط محكمة التمييز رقابتها على صحة استخلاص النتيجة من البينات المقدمة وما إذا كان قضاء محكمة الموضوع قائما على اسباب كافية لحمله وحيث ان المدعية اثبتت دعواها من حيث فصلها من العمل دون وجه حق وبشكل تعسفي فتستحق معه التعويض عن فصلها التعسفي وبدل الاجازات وبدل الاشعار ، ولا يغير من ذلك أن المدعى عليها طلبت من المدعية العودة لعملها إلا أنها رفضت ذلك اذ لا ينفي هذا صفة التعسف ويكون ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في ان المدعية عجزت عن اثبات دعواها وان من حقها تحليف المدعى عليها اليمين في غير محله ومخالفا للقانون


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    10
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  كلية

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شكراً استاذ عماد


    تحياتي استاذ عماد , ارجو تزويدي ببحث حول قيد الدعوى وتبادل اللوائح أمام محكمة العدل العليا ان أمكن مع الشكر الجزيلnawafleh78@yahoo.com


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •