مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ن هو الولي في الزواج ؟؟ وما الشروط الواجب توافرها به ؟؟
ج. الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
و يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداًً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Emad Al-quraan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    2,962
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 35/0
    Given: 16/0
    معدل تقييم المستوى
    219




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    افتراضي قرارات تمييزية عن التأمين

    قرارات تمييزية عن التأمين



    تمييز حقوق 1718 / 97 صفحة 182 سنة 1997


    ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الشروط الواردة في صك التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن كل نوع من انواع الضرر الذي يلحق الغير من من استعمال السيارة ، لا تنفذ بحق المضرور ( الغير ) ويكون من حقه تقاضي كامل التعويض الذي يستحقه بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات تعويض الغير عن الاضرار التي تصيبه من استعمال السيارة

    ان هذا الحكم يشمل المضرورين ان كان اكثر من واحد بحيث يشتركون في المبلغ المذكور ولأن المادة ( 1/6) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 ، حددت مبلغ التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد بمبلغ ماية الف دينار ولن المادة ( 1/9) من النظام ذاته نصت على ان شركة التامين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير

    تمييز حقوق 1234 / 97 صفحة 80 سنة 1997


    اذا كان الخطأ الوارد في اسم المدعى عليه في لائحة الدعوى والوكالة هو من قبيل الخطأ المادي ، وقررت محكمة الاستئناف تصحيح هذا الخطأ بما لها من صلاحية موضوعية فإن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون

    ان البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غبر المنقولة لا يوجب على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة سوى الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، ولم يوجب القانون دفع النفقات

    تمييز حقوق 2194 / 97 صفحة 78 سنة 1997


    اذا تبين ان المطالبة تستند الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 90/340 الذي يتضمن الزام المدعى عليه بالتضامن باداء المبلغ مع الرسوم والمصاريف لورثة المرحوم علي قطيش ،و لايسري التقادم القصير المنصوص عليه في المادة ( 934) من القانون المدني لذلك فان الادعاء بعدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن المنصوص عنه في المادة ( 934) من القانون المدني في غير محله

    عندما يكون الدين صدر به حكم فانه لا يسقط به الحق عملا باحكام المادة ( 461) من القانون المدني التي تنص على ما يلي ( لا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن )

    من حق مالك السيارة الرجوع الى شركة التأمين بالمبلغ المدعى الذي حكم به عليه

    طالما ان الحكم صدر على المالك وعلى شركة التأمين متضامنين فيه فيستطيع الدين بموجب هذا الحكم ان ينفذ على اي منهم بكل الدين وقد تم التنفيذ على المالك وهو الخزينة فقامت وزارة المالية بدفع كامل المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف فان لها حق الرجوع على المدين الاخر وهو شركة التأمين عملا بالمادة ( 439) من القانون المدني وينقسم الدين على المدينين المتضامنين فتعتبر المسؤولية بالتساوي تنص المادة (439) من القانون المدني على ما يلي : -

    (لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته ) وتنص المادة (265) من القانون المدني على ما يلي : اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان قضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم

    تمييز حقوق 1653 / 97 صفحة 73 سنة 1997

    حيث ان المدعية والمدعى عليها وقعتا بتاريخ 1994/4/25 عقد التأمين رقم 0691-331-01- 94 ،وقد جاء هذا العقد متضمنا وصفا دقيقا لاليات ومعدات المدعية المؤمن عليها ، والحدود الجغرافية للتأمين واقساط التأمين ومدته بشكل مفصل ، الامر الذي ينفي اي تدليس او اي تغرير من جانب المدعية يشوب عقد التأمين موضوع الدعوى

    ان المادة (920) من القانون المدني تقضي بان التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له ، او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او واقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما ان المادة ( 929) من القانون المدني تقضي بان على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر ، او حلول الاجل المحدد في العقد وحيث ثبت للمحكمة احتراق المال المؤمن عليه بموجب عقد التأمين رقم 0691-331-01-94 موضوع الدعوى نتيجة تماس كهربائي ، وان الحريق لم يكن معتمداً او نتيجة اهمال من المدعية وحيث ان الحريق وقع اثناء سريان عقد التأمين وحيث ان البند الرابع من عقد التأمين يقضي ( بانه اذا تلفت احدى الآلات او المواد المؤمنة تلفا كليا فان شركة التأمين تلتزم بدفع قيمتها السوقية ، كما كانت قبل الحادث مباشرة او مبلغ التأمين لتلك الالة اي القيمتين اقل

    حيث ان القيمة العقدية للتأمين هي مائتان وخمسة وأربعون الف دينار ،وحيث ان الخبرة امام محكمة البداية والتي قنعت بها محكمة الاستئناف قدرت ان القيمة السوقية لآليات المدعية ومعداتها المؤمنة هي مبلغ ثلاثماية الف وتسعماية وسبعة وعشرون دينار ،وهي تزيد عن القيمة المؤمن عليها ، وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحا ومفصلا ولا لبس فيه ولا غموض وموفيا للغرض الذي تقرر من اجله ، فان المدعى عليها والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين وتكون المحكمة قد اصابت في ذلك

    تمييز حقوق 1891 / 97 صفحة 211 سنة 1997


    من الرجوع لأحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات ، نجد ان المادة ( 1/9) من هذا النظام تعتبر شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير ، اي ان كل من هؤلاء مسؤول امام المتضرر بما لحقه من ضرر

    على الرغم من ان المادة (930) من القانون المدني قد نصت على ان التزام المؤمن لا ينتج اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية فانه ما دام ان شركة التأمين مسؤولة فهي خصم بالدعوى ، ولا يوجد ما يمنع ادخال مالك السيارة او سائقها ، لأن الدعوى في الاصل مقامة على خصم ، وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز من تخطئة الدرجة الاولى بعدم موافقتها على الادخال موافق للقانون


    تمييز حقوق 2006 / 97 صفحة 207 سنة 1997



    اذا ثبت ان الفاعل تمكن من الدخول الى المحل بواسطة العنف بعد ان قام بالتسلق وطعج حديد شبك الحماية ، فان هذا الامر غير مستثنى من التعويض ، كما هو ثابت في ورقة الجدول الثالث في نهاية الصفحة من عقد التأمين

    لدى الرجوع الى الجدول الخامس ، الاحكام والشروط العامة لعقد التأمين ان من واجبات المؤمن :-

    ان يبلغ الشركة وكذلك جميع السلطات المختصة حالا وضمن مهلة ثلاثة ايام عن كل حادث من شأنه ان يرتب مسؤولية ما على عاتق الشركة

    ان يقدم للشركة ضمن مهلة اقصاها (15) يوما من وقوع اي حادث تصريحا خطيا مفصلا عن ظروف وملابسات الحادث ، وعن مدى فداحة الخسائر وبيانا مفصلا بالممتلكات المتضررة والمنقذة يعززه مستندات ثبوتية

    حيث ان المدعي قام باخبار الشرطة ، وكذلك اخبار سلطات الامن فور اكتشافه حادث السرقة في صباح يوم 1994/3/30 الساعة الثامنة ، وبذات الوقت نظم كشفا بالمواد التي سرقت من محله وارسله الى الشركة ، الا ان الشركة رفضته بحجة انه من صنع المدعي وحيث ان هذا الكشف تعزز بتقرير الخبرة وباليمين المتممة التي قررتها محكمة الاستئناف وحلفها المميز ضدهما ، فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت فيما ذهبت اليه


    تمييز حقوق 1409 / 97 صفحة 248 سنة 1997


    اذا تبين ان المميزة شركة الكهرباء الأردنية المدعى عليها ابتداء في الدعوى موضوع البحث قد تقدمت بطلبها رقم ( 897/ط/94) لادخال شركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة كمدعى عليها ثانية الى جانبها ،وذكرت في اسباب الطلب ان المدعي المميز ضده عواد ) مؤمن له لدى شركة التأمين بموجب بوليصة التأمين رقم ( 3237/01 ) تاريخ 1983/7/7 وهذا يعني ان شركة الكهرباء طلبت ادخال شركة التامين لأنها ملزمة بموجب بوليصة التأمين الموقعة منها ومن المدعي عواد ،ولمصلحة شركة الكهرباء ( المستفيد من عقد التأمين) برصيد القرض الذي هو موضوع المطالبة في الدعوى المقدمة من المدعي عواد فان مثل هذا الطلب جائز حسب احكام المادة ( 1/113) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي جاء فيها " للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى ، يجوز له ان يقدم طلبا الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بدفع الرسوم

    بما ان من الثابت بمحاضر القضية ان محكمة البداية قد استجابت لهذا الطلب وقررت ادخال شركة التامين مدعى عليها ثانية في الدعوى ليحكم عليها بالمبلغ المدعى به حسب طلب المدعى عليها شركة الكهرباء ، فانه كان على المحكمة تكليف الشركة المذكورة دفع الرسوم ، وكان على الشركة دفعها تطبيقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة (113) من قانون اصول المحاكمات المدنية

    اذا كان من الثابت باوراق القضية بوقائعها كما توصلت اليها محكمتا الموضوع ان الحكم الذي تضمن الزام المميزة شركة الكهرباء الأردنية بدفع مبلغ التعويض عن العجز الكلي للمميز ضده عواد قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 1993/11/25 وهو تاريخ صدور قرار محكمة التمييز المتضمن تأييد قرار محكمة الاستئناف بالحكم بالتعويض

    بما ان المميز ضده المدعي عواد قدم دعواه هذه للمطالبة بالمبلغ الذي اقتطعته المميزة من المبلغ المحكوم له به بتاريخ 1994/9/19 فان بالتقادم الذي تثيره المميزة في هذا السبب لا يكون قائما على اساس سليم من القانون

    ان الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من نظام الاسكان لموظفي شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة تلزم المقترض ان يؤمن على حياته تامينا شاملا شريطة ان يشمل التامين العجز الكلي بالطريقة التي يقررها مجلس ادارة الشركة على ان لا يقل التامين عن مقدار القرض المقدر منحه للمقترض وان يكون التامين لصالح شركة الكهرباء شريطة ان يفوضها المقترض باقتطاع اقساط التامين من رواتبه الشهرية طيلة مدة القرض وتشترط الفقرة السابعة من ذات المادة ان يرهن المقترض عقاره وتوابعه لصالح الشركة ضمانا للقرض ، على ان يكون الرهن من الدرجة الاولى

    وجاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام ذاته ما يلي :

    3-في حالتي الوفاة والعجز الكلي الدائم المشمولين ببوليصة التامين تستوفي الشركة قيمة رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين بفك الرهن عن الارض والبناء لصالح المقترض او ورثته الشرعين .. الخ

    اذا كان من الثابت بوقائع القضية ان المميز ضده عواد قد قام تنفيذاً لهذه الشروط بتنظيم بوليصة التامين رقم ( 3237/01 ) وملحقها بتاريخ 1983/7/7 وتم توقيعها منه ومن ممثل شركة التامين الأردنية المساهمة المحدودة المميز ضدها الثانية لمصلحة المستفيد فيهما المميزة شركة الكهرباء الأردنية وقد تضمنت الوثيقة وملحقها المبرزين بين اوراق القضية ان المميز ضده قد امن لدى شركة التامين المذكورة بمبلغ ( 12880) دينار يستحق في حالة وفاته او عجزه الكلي الدائم وبما ان عقد التأمين ينشئ للمستفيد بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه حقا شخصيا ومباشراً بمبلغ التأمين يخوله مطالبة شركة التأمين مباشرة طبقا للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليه في المادة ( 210) من القانون المدني وبما ان المميزة شركة الكهرباء ممنوعه بموجب نظام اسكان موظفيها من مطالبة المميز ضده برصيد القرض الذي نظمت بوليصة التأمين المشار اليها لتغطيته لمصلحة المميزة ، فان استيفاءها رصيد القرض الممنوح للمميز ضده عواد من التعويض الذي وضعته لموظفيها ولبوليصة التأمين التي وقعها المميز ضده لمصلحتها مع شركة التامين المميز ضدها الثانية وبالتالي مخالفا لأحكام المادة ( 210) من القانون المدني


    تمييز حقوق 1260 / 97 صفحة 176 سنة 1997

    ان المادة (43) من القانون المدني بفقرتيها ( 1،2) قد نصت على " أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثمانية عشر سنة شمسية كاملة

    اذا تبين ان المدعي من مواليد 1976/2/1 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 1995/1/14 فانه يكون بتاريخ اقامة الدعوى قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره

    ان المميز المدعى عليها الثالثة شركة الأردن والخليج ، وكما هو ثابت من الفقرة الثالثة من بند التغطيات التأمينية الواردة في بوليصة التأمين ، مسؤولة عن مجموع التعويضات عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد على ان لا تتجاوز مائة ألف دينار كما ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ذلك

    اذا ثبت من اعتراف المدعى عليه الأول والبينات المستمعة في هذه القضية ان المسؤولية عن الحادث تقع بالكامل على سائق الباص المدعى عليه الاول ، ومن ثم فان المدعى عليها الثانية مسؤولة ايضا باعتبارها مسؤولة عن اعمال تابعها المدعى عليه الأول كما ان المدعى عليها الثانية مسؤولة بمقتضى عقد التأمين ومسؤوليتهم جميعا مسؤولية تضامنية عملا باحكام المادة (9) فقرة (أ) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لعام 1985 والتي نصت على مايلي :

    شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام

    ان الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمتي الموضوع من حيث اعتمادها في تقدير التعويض الذي لا يعدو ان يستحقه المدعي على تقرير خبراء محكمة البداية مردود ذلك لأن التقرير لا يعدو ان يكون احد ادلة الاثبات في الدعوى ولا جناح عليهما ان هما اخذتا به متى اطمانتا الى سداد ما انتهى اليه وقنعتا به

    استقر احتهاد محكمة التمييز على الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي اذ كان الضرر اصابة في مركزه الاجتماعي عملا باحكام المادة ( 1/267) من القانون المدني


    تمييز حقوق 1194 / 97 صفحة 363 سنة 1997


    اذا قامت المدعية بدفع المبلغ المدعى به وهو قيمة النفط الذي انساب بسبب تشقق تنك الصهريج الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنفيذاً لبوليصة التأمين ، مقابل حصولها من الاخيرة على براءة ذمة وحوالة حق ومن ثم فمن حق المدعية والتي حلت محل المؤمن له وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشحنة على الصهريج العائد لها طبقا للمادة ( 926) مدني

    تمييز حقوق 1203 / 97 صفحة 256 سنة 1997



    لا يجوز تقديم طلب امام محكمة الاستئناف لادخال مالك السيارة كمدعى عليه ثان في الدعوى الاستئنافية ليكون مسؤولا معه ومع شركة التامين بالتكافل والتضامن امام المدعين لان في ذلك حرمانا للمطلوب ادخاله من مرحلة الى مراحل التقاضي وهي مرحلة المحاكم امام محكمة الدرجة الاولى

    اذا تضمنت الاتفاقية عدم شمولها للحقوق التي يمكن استيفاؤها من شركة التأمين وهي الحقوق موضوع هذه الدعوى المدنية ، فان مطالبة شركة التامين بذلك يتفق والقانون

    اذا كانت الدعوى موضوع طلب التعويض عمالحق بالمدعين من ضرر بسبب وفاة مورثهم واصابة ولده هو حق مباشر لهم مصدره القانون ، وليس جزءاً من تركة المتوفى حتى ينتقل عن طريق الارث اذا لم يسبق ان دخل ذمة المورث المالية قبل وفاته حتى يكون جزءاً من تركته

    اذا تضمن التقرير الطبي ما آلت اليه حالة المصاب وهي عجز كامل في مفصل الكاحل الايمن مع تعطيل حركة القدم وان نسبة العجز هي 15% وذلك فلم يعد هناك ضرورة لانتخاب خبير من الاطباء بالاضافة الى خبير المحامي الذي قدر التعويض على ضوء هذه الاصابة بمبلغ ثلاثة الاف دينار كما جاء بتقريره بعد الاشارة بكل وضوح الى تفاصيل اصابة المذكور كما وردت بالتقرير الطبي

    اذا ردت الدعوى عن شركة التأمين وحكم المدعى عليه الاخير لوحده فلا مجال لتطبيق المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن حكمها لا يطبق الا اذا صدر الحكم على المدعى عليهما معا

    والمفهوم المخالف لهذا النص انه لا يجوز للمحكمة ان تأمر الطاعن باختصام احد ممن لم يحكم عليهم معه في الدعوى

    تمييز حقوق 1177 / 97 صفحة 192 سنة 1997

    حيث ان المميزة قد قامت بدفع الحد الاعلى لمسؤوليتها عن الوفاة ، الا ان ذلك لا يعفيها من دفع نفقات المعالجة وبحد اقصى ( 2000) دينار ذلك انه وبالرجوع الى عقد التأمين المنوه عنه بمقتضى البند الثالث فقرة أ من هذا العقد نجد ان شركة التأمين ملزمة بتغطية نفقات المعالجة الطبية للغير ، وبحد اقصى مقداره الفا دينار

    تمييز حقوق 1127 / 97 صفحة 174 سنة 1997


    ان مسؤولية شركة التأمين تنعقد اذا كان سائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث الذي ادى لأضرار الغير

    ان نظام التأمين الالزامي على المركبات اعتبر جميع الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار من حادث تسببت المركبة في وقوعه من الغير

    وحيث ان مسؤولية شركة التامين سببها عقد التأمين وان مسؤولية شركة التامين هي مسؤولية تضامنية مع السائق المتسبب بالضرر ومالك السيارة عملا بالمادة ( 9/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985

    ان ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامه في عقد التأمين لا يسري على المضرور سواء اكان الابراء ابراء استيفاء او ابراء اسقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور ، وليست له صفة الوكيل بالقبض او الاقرار

    ان اقامة الدعوى في مواجهة المميزة والتي تتوافر في مخاصمتها من خلال عقد التأمين والذي يغطي اضرار الغير متفق مع القانون

    اذا ثبت من البينات اصابة المميز ضده بعاهة دائمة مما يجعله مستحقا للتعويض المادي والأدبي ، تكون النتيجة التي توصل اليها القرار المميز متفقة مع القانون والفقه

    ان الطعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع لا يصلح سببا للنقض لخروجه من عداد الاسباب الواردة في المادة ( 198) من اصول المحاكمات المدنية وما دام لم يرد طعن قانوني يجرح هذا التقرير

    ان شركة التامين تلتزم عن التعويض عن الاضرار الناتجة عن الحادث بالحد الاقصى الوارد في عقد التأمين وان للمضرور من الغير الحق تجاه شركة التأمين بالتعويض بحدود الحد الاعلى للتأمين


    تمييز حقوق 1142 / 97 صفحة 130 سنة 1997

    اذا تبين ان المؤمن له في وثيقة التأمين من اخطار الحريق هو مؤسسة فردية بينما المستدعية هي شركة ولها شخصية اعتبارية مستقلة فان المميزة لا علاقة لها بوثيقة التأمين ضد اخطار الحريق المشار اليها ولا خصومة بينها وبين المميز ضدها

    ان المؤمن له في عقد التأمين يجمع عادة في التامين عن الاضرار بين صفات ثلاث فهو اولا الطرف المتعاقد كع المؤمن والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات المؤمن ويسمى بهذه الصفة طالب التأمين

    وهو ثانيا الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المؤمن له

    وثالثا الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الضرر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المستفيد فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث بشخص واحد غلبت تسميته بالمؤمن له

    تمييز حقوق 1322 / 97 صفحة 237 سنة 1997


    اذا لم يوقع السائق المدعي على عقد التأمين فانه يعتبر من الغير بالنسبة لهذا العقد ، ويكون غير ملزم بما ورد فيه وعليه ، فان للمدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن كامل الاضرار التي لحقت به والمشمولة بعقد التأمين وتكون شركة التأمين ملزمة بكافة نفقات علاجه ولو لم يكن المدعي هو المتسبب بها ما دام الحادث وقع اثناء سريان عقد التأمين


    تمييز حقوق 1645 / 97 صفحة 164 سنة 1997


    لما كان الباص مؤمنا لدى المميزة تأمينا شاملا ، وكانت مسؤولية المميزة ناشئة عن عقد التأمين فهي ملزمة بتغطية كافة الاضرار المادية لجميع ركاب هذا الباص

    لا مجال لتطبيق احكام الفقرة الثالثة من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لعام 1985 لأن تأمين الباص جاء شاملا

    لا مجال لتطبيق احكام البند الثالث من فقرة الاستثناءات الواردة في بوليصة التأمين لمخالفة هذا البند احكام المادة ( 924 ) من القانون المدني والتي نصت على ما يلي : -

    " يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : -

    الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية

    حيث ان المخالفة التي ارتكبها سائق المدعى عليه الثالث هي جريمة غير قصدية فان هذا الشرط باطل

    تمييز حقوق 1375 / 97 صفحة 148 سنة 1998


    اذا تبين ان محكمة الاستئناف وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 1996/2/26 في القضية رقم 1996/1752 كانت قد اعتبرت المدعى عليها الاولى والمدعى عليه الثالث خصمين للمدعي في هذه الدعوى بالرغم من اسقاط المدعي الدعوى عن المدعى عليها الثانية مالكة السيارة والذي لم تطعن به المميزة تمييزا ًواعيدت القضية بموجبه لمحكمة البداية للنظر في القضية موضوعا ، لذلك فان اعادة بحث مسألة الخصومة من قبل محكمة الاستئناف مجددا بعد نظرها موضوعا من قبل محكمة البداية غير مجد

    طالما ان المادة ( 930) من القانون المدني تشترط لقبول دعوى المضرور ان يقوم بمطالبة المستفيد ، لذا فان اقامة الدعوى ضد شركة التأمين وعلى سائق السيارة التي نتج عن استعمالها الضرر تكون دعوى صححية لغايات تطبيق المادة المشار اليها ولو لم يخاصم مالك السيارة بالدعوى لان سائق السيارة بحسب عقد التأمين يعتبر مستفيداً من التأمين لان التزام شركة التأمين بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن استعمال السيارة جاء مطلقا في عقد التأمين والمطلق يجري على إطلاقه سواء اكان من يستعمله هو المؤمن له او من كلفه بذلك ( سائق السيارة ) على اعتبار ان المؤمن له وتابعه وكل شخص يقود السيارة بموافقته هو مستفيد من عقد التأمين

    ان المادة ( 1/9) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 يقضي بان ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام

    لا يضار طاعن بطعنه

    تمييز حقوق 662 / 98 صفحة 247 سنة 1998



    اذا كانت المدعى عليها (المميزة )الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين قد وقعت عقد الاشتراك الصحي رقم (80656)موضوع الدعوى وختمته بختمها وهو بينة خطية ولم تنكر المدعى عليها (المميزة )وتوقيعها وختمها على هذا العقد مما يجعله حجة عليها بما فيه

    اذا تبين ان عقد الاشتراك الصحي موضوع الدعوى يحمل تاريخين متناقضين :الاول بتاريخ الاشتراك وهو 15/7/1994والثاني تاريخ استحقاق القسط الاول وهو 15/7/1993أي ان القسط الاول للاشتراك يستحق قبل عام من تاريخ الاشتراك ولما كان حادث السير الذي استدعى المعالجة الطبية قد وقع بتاريخ 18/10/1993فقد تمسكت المميزة بعدم الخصومة استنادا الى ان هذا الحادث سابقا على تاريخ الاشتراك في عقد التامين الصحي المشار اليه انفا وإزاء ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تتحقق من صحة تاريخ الاشتراك المثبت على عقد التامين وتزيل التعارض بينة وبين تاريخ دفع القسط الاول للوصول الى القناعة مشمول هذا العقد للإصابة المدعى بها وبدل العلاج والرد على الدفع بعدم الخصومة المثار من قبل المميزة

    تمييز حقوق 2346 / 97 صفحة 145 سنة 1998

    اذا تبين ان المجني عليها كانت بداخل السيارة اساسا ثم انزلقت منها اثناء تدهورها مما ينفي انها كانت خارج السيارة وبالتالي وكونها ابنة صاحب المركبة فانها لا تعتبر من الغير وفق احكام المادة ( 3/د) من نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985 وبالتالي لا يترتب على المميز ضدها اي ضمان

    ان نظام التأمين الالزامي قد حدد بعض شروط عقود التأمين التي الزم بها اصحاب المركبات لذا فان شروط مسؤولية شركات التأمين تجاه الغير تحددها هذه العقود مما لا مخالفة بذلك للقانون المدني فضلا عن ان هذا النظام صادر بموجب المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة ( 53) من قانون مراقبة اعمال التأمين

    تمييز حقوق 1195 / 98 صفحة 245 سنة 1998

    ان الاجتهاد القضائي مستقر منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 1985/616 تاريخ 1986/2/13 على ان ما يرد في عقد التأمين من تجزئة مبلغ التأمين على انواع الضرر لا يسري على المضرور اذ تلتزم الشركة المؤمنة بتغطية اضراره مهما بلغت الغاية القانونية للتأمين الاجباري وهي تغطية اضرار الغير بحكم النص الوارد 104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 والمادة 5/أ من القانون البديل قانون السير رقم 13 لسنة 1983

    ان هذه التجزئة تتعارض مع الحكمة التي توخاها المشرع من نظام التأمين الاجباري رقم 85/29 والصادر استناداً لقانون السير رقم 14 لسنة 1984 الذي جعل من مسؤولية المالك والسائق وشركة التأمين مسؤولية تضامنيه طبقا للمادة 9 من ذات النظام ( راجع القرارات التمييزية ذوات الارقام 94/980 تاريخ 97/4/23 ، 91/114 ص 681 لسنة 93و91/665 ص 857 لسنة 93و90/308 ص 1900 لسنة 91و91/547 تاريخ 92/1/21

    ان مسؤولية شركة التأمين تشمل الضررين المادي والادبي وحيث ان التعويض عن الضرر الادبي الذي قدره الخبير للمدعية المصابة نتيجة اصابتها بالعاهة الجزئية الدائمة التي ادت الى شلل في العصب الزندي الايسر وبلغت نسبة العجز 35% من مجموع قواها العامة وحيث ان الخبير قرر ان هذه العاهة تبقى ملازمة وملاحقة لها طيلة حياتها نتيجة اصابتها بالاعراض المتمثلة بمحدودية الحركة في مفصل المرفق الايسر ، والشلل الجزئي في العصب الزندي وان ذلك كله يشكل اضراراً بمركز المدعية الاجتماعي وفقا لمقتضيات المادة (1/267) من القانون المدني وعليه فقد اصابت محكمة الاستئناف اذ وصلت الى ذات النتيجة

    ان الخبرة نوع من البينة طبقا للمادة (2) من قانون البينات والمادة ( 83) من الاصول المدنية واذ لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع في امور الواقع طبقا للمادتين ( 33،34) من قانون البينات ولما كان تقرير الخبرة قد جاء واضحا لا لبس فيه مفصلا وفقا للمهمة التي كلف فيها الخبير وافيا لغايات البت في الدعوى فيغدو هذا السبب غير وارد على القرار المميز


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Emad Al-quraan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    2,962
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 35/0
    Given: 16/0
    معدل تقييم المستوى
    219




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    افتراضي رد: قرارات تمييزية عن التأمين


    تمييز حقوق 748 / 98 صفحة 243 سنة 1998

    حيث ان المميزة مؤمنة على سيارة القلاب الذي كان يسوقه المرحوم يحي زلقو سعدو الكردي بمقتضى بوليصة التأمين المنوه عنها والسارية المفعول بتاريخ الحادث وضد الغير وكان المدعي من الاغيار والمدعى عليها المميزة ملزمة بمقتضى مسؤوليتها العقدية بتغطية الاضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير ومن ثم فان هذا السبب لا يرد على القرار المميز

    لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع ان هي اخذت بتقرير الخبراء الذي قدر التعويض عن الضرر المادي بمبلغ (3600) دينار طالما انها قضت بذلك التقرير واطمأنت الى سداد ما انتهى اليه

    ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الضرر المعنوي لا يشمل الام المصاب واحزانه

    تمييز حقوق 637 / 98 صفحة 11 سنة 1998

    من الرجوع الى حكم محكمة البداية فانه يتبين انه كان قد الزم المدعى عليه يوسف محمد رشيد المليطي والمميزة بالتكافل والتضامن باداء مبلغ (69120) ديناراً للمميز ضدهم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وعندما قامت المميزة باستئناف ذلك الحكم الزمتها محكمة الاستئناف باختصامه انضماميا كمستانف معها عملا بنص المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، الا انه وبعد ان تبلغ لم يحضر فقررت المحكمة اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ، وعليه اصدرت حكمها رقم (1996/522) عليه وعلى المستأنفة الاصلية بالتكافل والتضامن باداء مبلغ (57600) ديناراً للمستانف ضدهم / المميز ضدهم وعليه فما دام ان المدعى عليه يوسف محكوم عليه لصالح المميز ضدهم فلم يكن من مصلحتهم الطعن بالحكم تمييزاً تجاهه كما تطلب المميزة اما بالنسبة للحكم رقم (1997/613) تاريخ 1997/5/20 الصادر عن محكمة التمييز والذي تدعي المميزة انه صادر خلافا لقرار محكمة التمييز ايضا رقم (1995/745)تاريخ 1995/9/17 فان الرد عليه سيكون متضمنا عند الرد على السبب الثاني

    حيث ان المميز ضدهم يعتبرون متضررين بوفاة مورثهم وان ذلك كان نتيجة استعمال المركبة وان لهم حقا مباشراً تجاه شركة التأمين بالمطالبة بالضمان المادي والمعنوي وان مصدر هذا الحق هو القانون حيث اوجبت المادة (5/أ) من قانون السير رقم (1984/14) على صاحب كل مركبة تقديم عقد التأمين لتغطية اضرار المتضررين جراء استعمالها وسواء اكان العقد هو عقد تأمين شامل أم عقد تأمين الزامي فان المادة (265) من القانون المدني توجب للمتضرر الادبي وبغض النظر عما اذا كان هذا الضرر منصوصا عليه في عقد التأمين ام لا اذ ان سند الزامه هو القانون

    ان الضرر الادبي لاقرباء المصاب المتضررين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (267) مدني يشمل المعاناة من الآلام النفسية ( خلافا لما هو مستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييزمن ) ان هذه الآلام لا تدخل في مفهوم الضرر الادبي لذات المصاب حيث ان الفقرة الاولى من هذه المادة قد حددت انواع الضرر الادبي التي تستحق له وليس من ضمنها المعاناة من الآلام

    اما فيما يتعلق بقيمة الضمان المتوجب الحكم به للمتضرر فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه لا يسري عليه وباعتباره ليس طرفا في عقد التامين تجزأة مبلغ التأمين والموزع على انواع الضرر كما وارد فيه وانما له الحق في الحصول على الضمان مهما بلغت قيمته على ان لا يتجاوز السقف المحدد في نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985 او مبلغ التأمين الاجمالي المتفق عليه في العقد ايهما اكبر وعلى ان يغطي هذا السقف في الحادث الواحد ضمان المتضررين جميعا واحد كان او اكثر

    لا يجوز القول بان الحد الاعلى لضمان المتضرر هو (5000) دينار كما تشير المميزة باعتبار ان هذا الضرر مصدره القانون ،وليس عقد التأمين ،على ان تحديد وتجزأة الضمان على انواع الضرر ، يسري بحق اطراف عقد التأمين فقط

    حيث ان الضمان المطالب به من قبل المميز ضدهم هو عما لحق بهم شخصيا من ضرر نتيجة وفاة مورثهم ، فان ما يتوجب الحكم لهم به هو ما يجبر هذا الضرر الفعلي الذي اصاب كل منهم حسبما يقدر الخبراء سواء بالنسبة للضمان المادي الذي يقدر بمقدار ما لحق بكل منهم من خسارة او فوات كسب ، او بالنسبة لمقدار الآلام التي عاناها والتي قد تختلف ما بين الواحد منهم ولآخر حسب مقدار قربه من المتوفي او بعده او مقدار ما بينهما من مودة وحب وروابط عاطفية وعليه وحيث ان الخبرة المطعون بحصحتها انصبت على مقدار ما ادعاه الخبراء من اضرار لحقت ذات المتوفي المورث وانها انتقلت كما قرر الخبراء للمميز ضدهم حسب انصبتهم في تركته فانها تكون خبرة مخالفة للقانون مما يسمح لنا بمراقبة محكمة الموضوع باعتماد هذه الخبرة وخطأ الحكم للمميز ضدهم على ضوئها مما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم المميز

    حيث ان الحكم الاستئنافي رقم ( 1996/522) تاريخ 1996/12/16 كان قد نقض بقرار محكمة التمييز رقم ( 1997/613 ) وذلك بالنسبة للتمييز المقدمم للمميزين فيه / ( المميز ضدهم في التمييز هذا ) ، اما بالنسبة لعدم الحكم بالضمان الادبي فقد تم نقضه باعتبار انه وخلافا لرأي محكمة الاستئناف التي حكمت برده يجوز الحكم به بحكم القانون بالنسبة للمتضرر ولو تعلق بالالآم كما تمت الاشارة اليه عند الرد على السبب الثاني مما يوجب هذا السبب كذلك

    تمييز حقوق 212 / 98 صفحة 197 سنة 1998

    ان تحديد المحكمة المختصة في الوكالة لا يعود للموكل وانما هو من الامور التي يعهد بها الموكل للوكيل ويكفي لصحة الوكالة بالخصومة ان يحدد الخصوص الموكل به وهو الامور التي يخول الموكل الوكيل القيام بها من التصرفات القانونية الجائز التوكيل بها قانوناً

    جاء في المادة (5) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 ما يلي :

    لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة وتشمل عبارة ( اضرار الغير ) الاضرار التي تلحق بالركاب في المركبة العمومية

    على كافة المركبات غير الاردنية ان تؤمن على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المركبة ويحدد بتعليمات صادرة عن سلطة الترخيص الحد الادنى لمدة عقد التأمين

    تحدد بنظام شروط ومقدار التأمين بما في ذلك الحد الادنى للتعويض عن الاضرار الجسدية وكافة الامور المتعلقة بعقد التأمين ليشمل اضرار الغير ركاب السيارة الخاصة

    وجاء في المادة (266) من القانون المدني ( يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

    وجاء في المادة (922) من ذات القانون ( مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوداث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها )

    وجاء في المادة (9) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا القانون)

    وقد جرى قضاء هذه المحكمة استناداً للنصوص السالف ذكرها على ان شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الاضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الاعلى لمبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (6/أ) من نظام التامين الالزامي المشار اليه وان الشروط الواردة في عقد التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ بحقه لان الغير المتضرر ليس فريقا في عقد التأمين رغم انه هو المستفيد منه بحكم القانون الذي رتب المسؤولية عن التعويض على شركة التأمين بالتضامن مع مالك السيارة بالتعاقد مع شركة التأمين لتغطية الاضرار التي تلحق بالغير، ولذلك فان الشركة المميزة مسؤولة عن ضمام الاضرار التي لحقت بالمميز ضدهم (المدعين)

    ومن المسلم به ان تقدير التعويض العادل من المسائل الواقعة التي تستقل بها محكمة الموضوع على ضوء تقديرها لما يقوم اليها من بينات ومن بينها لخبرة ، الا اننا نجد ان طبيعة التعويض المحكوم به من قبل محكمتي الموضوع ذو طبيعة خاصة تستوجب ان يقدر لكل شخص على حده بحيث يبنى التقدير على اسس واقعية موضوعية وان تبين المحكمة العناصر المكونة للضرر والاسس التي اعتمدت في تقديره وذلك ان هذه العناصر من مسائل القانون التي يجب ابرازها بوضوح لتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها والتاكد من صحة وسلامة التقدير والعناصر التي روعيت فيه يضاف الى ذلك انه كان على محكمتي الموضوع ان تفرد لكل من المميز ضدهم ( المدعين) التعويض الذي يستحقه لانهم قد يختلفون من حيث درجة اعتمادهم على المعيل المتوفى وفي اعمارهم وحالتهم الاجتماعية والصحية والمرحلة الدراسية ..الخ كما ان الحكم للمميز ضدهم بالمبلغ الاجمالي الذي قضت به محكمتا الموضوع تعويضا عن الضرر الادبي يؤدي الى اشكال في التنفيذ وفي توزيعه عليهم ولا سبيل هنا الى القول بتوزيع المبلغ حسب الانصبة الشرعية لان مبلغ التعويض ليس من عناصر تركة معليهم المتوفى

    حيث جاء في المادة (2/267) من القانون المدني ( ويجوز ان يقضي بالضمان الادبي للازواج والاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب) فان هذا النص يعطي للمميز ضدهم وهم والدة المتوفي وزوجته واولاده وبناته الحق بمطالبة مسبب الحادث وشركة التأمين بالتعويض عما اصابهم من ضرر ادبي بسبب موت معليهم ولذلك فان محكمتي الموضوع اذ الزمتا المميزة بما يستحقه كل من المميز ضدهم من تعويض عن الضرر الادبي وبحدود ما قدره الخبيران اللذان قنعت بتقديراتهم بالنسبة للضرر الادبي لم تخالفا القانون

    تمييز حقوق 3005 / 99 صفحة 104 سنة 2000

    ان الشركة المميزة باعتبارها مؤمنة تعتبر مسؤولة عن الحد الأعلى للاضرار المشار اليها بالمادة (6/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم29 لسنة 1985

    ان شرط تحديد مقدار التعويض في عقد التأمين لا يسري على المدعي المتضرر باعتباره من الغير

    ان قيادة السيارة بسرعة تتجاوز الحد المقرر لا تعتبر بالضرورة سببا للحادث الذي يؤدي للضرر

    حيث ان محكمة الموضوع قدتوصلت الى ان الحادث قد نجم عن خطأ سائق السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها، وذلك لعدم اعطائه أولوية المرور ، ولم تكن بسبب خطأ سائق السيارة الأخرى (المدعي) . وحيث ان البينات المقدمة بالدعوى تؤدي الى ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه الجهة ، فإنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها من هذه الجهة

    لما كان على محكمة الاستئناف ان تعالج ما جاء بقرار محكمة البداية من حيث ان قررت انه يشكل ضررا معنويا على ضوء ما ذكره الخبير لا ان تورد اسبابا من لدنها ، ولما كان قضاء محكمة التمييز جرى على أن المعاناة النفسية من الالام لا تشكل ضررا مشمولا بالتعويض المشار بالمادة 267 من القانون المدني، فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بمعالجتها لما اثاره المميز من حيث استحقاق المدعي للاضرار المعنوية هو في غير محله

    حيث ان محكمة الموضوع قدتوصلت الى ان حالة المدعي المصاب قد استقرت بتخلف عاهة جزئية قدرها 80% من قواه العامة ، فإن الاضرار التي قدرها الخبير والناجمة عن هذه العاهة تعتبر ثابتة ومتحققة ، ولا يعدو ماذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث متوسط عمر الانسان الا احد العناصر التي استعان بها لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المدعي (المميز ضده)، وعليه فإن القول بانه قد ورد في تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة تعويض عن اضرار مستقبلية هو في غير محله

    تمييز حقوق 494 / 2000 صفحة 104 سنة 2000

    حيث ان دفع المؤمن للمبلغ المدعى به كان توهما منه انه ملزم بدفعه ، ولما كان ذلك يتنافى مع العلى والغاية من التأمين ذلك ان الشركة المؤمنة ضامنة للاضرار التي يلحقها المؤمن بسيارته تجاه الغير وبالتالي يكون من حقه استرداد ما دفعه نتيجة خطأ وتوهم منه انه ملزم بدفعه وذلك طبقا لاحكام المادة 300 من القانون المدني

    وحيث ان القرار المميز قد انتهى الى خلاف ذلك ، فاننا نجد ان اسباب التمييز ترد على القرار المميز وتنال منه

    تمييز حقوق 166 / 2000 صفحة 136 سنة 2000

    ان شركة التأمين ( المميزة ) تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي لحق بسيارة المدعي ( المميز ضده ) عملا بالمادة 920 من القانون المدني التي نصت على الزام المؤمن بان يؤدي الى المؤمن له او المستفيد التعويض وفق احكام عقد التأمين

    ان المادة 924 من القانون المدني تنص على ما يلي : ( أن الشرط الذي يرد في وثيقة التامين ويقضي بسقوط حق المؤمن له في التأمين بسبب مخالفة القوانين يعتبر باطلا الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية ) ، وحيث ان المخالفة التي ارتكبها سائق السيارة المؤمنة وهي قيادته لها بسرعة هي من الجرائم غير القصدية عملا بالمادة 64 من قانون العقوبات التي تنص على ان الجريمة تعتبر ناجمة عن خطأ اذا وقعت عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين ، وعليه فان الشرط الوارد في عقد التأمين الذي تتمسك به الشركة المميزة يعتبر باطلا عملا بالمادة 924 من القانون المدني ( تمييز 83/346 صفحة 1139 لعام 83 ) ولا ينفذ بحق المؤمن له مالك السيارة

    استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة 266 من القانون المدني ، التي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر ، وبما فاته من كسب وهو عبارة عن نقصان قيمة قيمة السيارة اي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث مباشرة وبعد الحادث مباشرة وقبل التصليح ، وبما ان المدعي يطالب بنقصان قيمة السيارة نتيجة الحادث ، فان الحكم له بهذا النقصان الذي قدره الخبير يكون متفقا مع الواقع والقانون ، وان هذه المعادلة في تقدير الضرر اللاحق بالسيارة هي المعادلة الصحيحة ولا تحسب في هذا التقدير قيمة الاصلاحات

    ان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان الاضرار المادية اللاحقة بالسيارة في هذه المسالة تقدر بنقصان قيمتها بسبب الحادث وحيث ان الخبير الفني الذي قنعت بخبرته محكمة الموضوع واعتمدت تقريره قدر قيمة السيارة قبل وقوع الحادث بمبلغ سبعة عشر الف دينار وقيمتها بعد الحادث بمبلغ عشرة آلاف دينار فيكون نقصان القيمة هو سبعة آلاف دينار وهو الفرق بين قيمتها قبل الحادث وبعد الحادث فقط وان قيمة الاصلاحات التي انفقت على السيارة تكون مشمولة في تقدير نقصان القيمة باعتبارها من مكوناته ولا يحكم بها منفردة

    لا تملك محكمة التمييز اجراء التصحيح طبقا للمادة 168 من الاصول المدنية

    تمييز حقوق 3187 / 99 صفحة 131 سنة 2000

    ان قيام المميزة بوضع الانقاص والصخور في جزء من قطعة الارض موضوع الدعوى الامر الذي ادى الى الحاق الضرر بمالكها المدعي لا يلزم شركة الشرق الاوسط للتأمين بدفع التعويض للمتضرر لانه غير مشمول بعقد التأمين

    حيث نجد ان شركة الجعفر للتعهدات هي التي خسرت الدعوى في المرحلتين البدائية والاستئنافية ، فاننا نجد ان ماقضت به محكمة الاستئناف في هذا الشق موافق لاحكام المادة 4/46 من قانون نقابة المحامين

    تمييز حقوق 2952 / 99 صفحة 161 سنة 2000


    بالرجوع الى احكام المادة 927 من القانون المدني نجد انها نصت صراحة على ( التزام المؤمن له بان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر الذي ياخذها على عاتقة وحيث يستفاد من احكام هذه المادة وما اجمع عليه الفقه والقضاء على ان محل عقد التامين الرئيسي هو الخطر المؤمن منه الذي تتعرض له حياة الانسان ولهذا فان المشرع الاردني اوجب على المؤمن له وقت ابرام العقد اخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه وان تتصف هذه البيانات بالدقة الكاملة والامانة التامة حتى يكون المؤمن على بينة من جسامة الخطر ليتفق مع مقدار قسط التأمين وحيث البيانات الخاطئة التي يصرح بها المؤمن له للمؤمن او كتمانه لمرض اصابة قبل التأمين او اخفاء المعلومات عن واقعة يجهلها المؤمن لا تعفي المؤمن له من التزامه بتقرير المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة ولم يكشف طبيب الشركة المؤمنة الحالة الصحية للمؤمن له وعليه وبالبناء على ما تقدم فان تقرير المعلومات التي تهم المؤمن وقت ابرام العقد هو التزام قانوني رتبه القانون على المؤمن له وليس على الشركة المؤمنة وفي حال اخفاء المؤمن له معلومات عن حالته الصحية او قدم بيانات كاذبة عن حالته فان ذلك يشكل اخلالا بالتزام تعاقدي يترتب عليه البطلان اما باقامة دعوى مستقلة بطلب فسخ العقد او دفع الدعوى التي يقيمها المؤمن له على المؤمن بالبطلان استناداً الى ان قاضي الموضوع هو قاضي الدفع

    ان المادة 1/928 من القانون المدني قد نصت صراحة على انه " اذا كتم المؤمن له بسوء نية امراً أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل غشا بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد وقد استقر الاجتهاد القضائي استقر على ان كتم المؤمن له الاعراض المرضية التي يعاني منها المقترنة بمراجعة الاطباء فان سوء النية في هذا الكتمان مفترض مما يترتب عليه بطلان عقد التأمين

    ان الاصل في العقود هو حسن النية وحيث ان ان عقد التأمين هو من منتهى عقود حسن النية

    ان عبء اثبات الكتمان او تقديم بيانات كاذبة يقع على عاتق المؤمن

    حيث ان الشركة المدعى عليها قد دفعت دعوى الجهة المدعية بان المؤمن له عند توقيعه طلبات التأمين ذوات الأرقام 250452 تاريخ 1989/3/23 ورقم 250457 تاريخ 1989/3/23 ورقم 252279 تاريخ 1999/10/9 قد اعطى الشركة المؤمنة معلومات غير صحيحة عن معاناته من مرضى السكري او ضغط الدم او اي مرض كهبوط الكلي المزمن مما يشكل ذلك غشا صدر عن سوء نية عن حالته المرضية قبل عقد التأمين وحيث ان البينة الرئيسية التي قدمتها المؤمنة على دفعها الذي تقدم بيانه شهادة الدكتورة عصام حامد المدونة على الصفحة 71 وما بعدها من محضر المحاكمة البدائية وحيث اننا نتفق مع المميزة على ان شهادة الطبيب على الوقائع المدونة في التقرير الطبي المستقاة من المريض لا تعتبر شهادة سماعية بل هو شهادة على اقرار المريض بهذه الوقائع في غير مجلس الحكم بالمعنى المقصود بالمادة 46 من قانون البينات والذي يقبل اثباته بشهادات الشهود اذا سبقته قرائن قوية تدل على وقوعه اعمالا لاحكام المادة 52 من قانون البينات وحيث ان اقوال الشاهد الدكتور عصام حامد شهد بان المؤمن له كان يعاني من وجود البروتين في البول وتطور عنده قبل ثلاث سنوات من اعداد تقريره وانه اكتشف هذا المرض من خلال عينة اخذت من المدعي تم فحصها ولم يرد في اقوال هذا الشاهد ولم تقدم المدعى عليها اية قرينة او اية بينة تثبت علم المدعي بحالته الصحية عند ابرام عقود التأمين او عند تقديم طلبات التأمين

    وحيث ان محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينة وترجيحها اعمالا لاحكام المادتين 33و34 من قانون البينات قد قنعت بان المدعي لم يخف عن سوء نية ولم يكن يعلم بحالته المرضية عند تقديم طلبات التأمين وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على اقتناع محكمة الموضوع بالادلة والاخذ منها ما يرتاح لها وجدانها ما دام ان هذه القناعة لها اصلها الثابت في الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها فان دفوع المدعى عليها الواردة في هذه الاسباب جاءت مجردة من الدليل فتكون قد عجزت عن اثبات هذه الدفوع وحي ثان الحكم المميز قد انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله

    ان الاجتهاد القضائي وما اجمع عليه الفقه قد استقر على ان للمتعاقد في عقد التأمين ان يقيم دعوى اصلية امام المحكمة المختصة بطلب فسخ العقد ، كما يصح له ان يكون طلب الفسخ هذا دفعا لدعوى تنفيذ عقد التأمين لانه يرمي الى رد دعوى المدعية وحيث ان محكمتي الموضوع ذهبتا الى ان الشركة المؤمنة ينحصر حقها في طلب الفسخ بدعوى مستقلة ولا يصح هذا الطلب دفعا لدعوى تنفيذ عقد التأمين فان ما توصلتا اليه من هذه الجهة مخالفة لاحكام المادة 928 من القانون المدني وهذا السبب يرد على الحكم المميز

    حيث ان الحكم المميز قد اعتمد عقدي التأمين رقم 8133624 ومدته عشر سنوات تبدأ في 1989/10/9 والعقد رقم 8132773 ومدته عشر سنوات ايضا من 1989/3/23 وحيث ان موضوع الدعوى حول هذين العقدين هو مطالبة المدعي قبل وفاته بالحقوق العقدية التي تترتب له وحيث انه وان كان قاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسير العقد طبقا للمبادئ العامة الا انه اذا كانت عبارة العقد واضحة المعنى فلا يجوز له بدعوى تفسيرها ان ينحرف عن معناها الواضح وعليه ان يطبق ما اتفق عليه العاقدان

    حيث ان البوليصة رقم 8132774 تاريخ 1989/3/23 والمتعلقة بالعجز الكلي للمرضى ومدته سنة واحدة تنتهي في 1990/3/22 ( المسلسل رقم / 4 والمرفق به التظهيرات التي عرفت العجز الكلي الدائم نتيجة مرض اي استمرار العجز لمدة ستة اشهر متتالية والمؤرخة في 1989/4/2 فاننا نجد ان هذه البوليصة السنوية صدرت بناء على طلب التأمين رقم 250457 وهي مربوطة بالبوليصة رقم 8132773 ، كما تبين ان هناك تعديل على هذه البوليصة فيما يتعلق لفقرات عن الجزء الرابع - احكام موحدة وحيث لا نجد تاريخا على هذا التعديل المرفق بالوليصة وحث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض الى هذا التعديل ومناقشة هذه البوليصة ومدتها ومدى شمول المطالبة بها فيكون قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب ايضا ويستحق النقض ايضا

    تمييز حقوق 1213 / 2000 صفحة 23 سنة 2000

    حيث ان طرفي النزاع وامام محكمة الاستئناف قد حصرا النزاع بينهما على الصفحة 73 من المحضر بنقصان القيمة والعطل والضرر ، فان ما ورد بهذا السبب من ان الابراء شمل نقصان القيمة والعطل والضرر مخالف للواقع والقانون

    حيث ان الاجتهاد القضائي قد ذهب على ان توقف السيارة عن العمل اثناء اصلاحها من قبل شركة التأمين يعني تعطيل استيفاء منفعتها على المالك طوال مدة الاصلاح الذي التزمت به الشركة وهذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادث فتكون الشركة ملزمة بالتعويض عن هذا الضرر وحيث ان الحكم المميز قد توصل الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله

    حيث ان المدعي اقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها ( المميزة ) سنداً لعقد التأمين الشامل ، فلا محل للاحتجاج بمواجهة المدعي بالمسؤولية المشتركة عن الخطأ

    ان الخبرة تعتبر من البينات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون البينات

    ان الاقتناع بالخبرة هو امر يعود تقديره الى محكمة الموضوع التي تستقل به وفق صلاحيتها التقديرية المنصوص عليها في المادتين 33،34 من قانون البينات

    بما ان الخبير قدر نقصان القيمة بصورة صحيحة وهي الفرق بين قيمة السيارة قبل الصدم مباشرة وقيمتها بعد الصدم وقبل اصلاحها وتم حسم بدل الاصلاح ، فان هذا التقدير يتفق واحكام القانون

    تمييز حقوق 2464 / 99 صفحة 94 سنة 2000

    ان نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية هو نظام يتعلق بالمكاتب واية مخالفة يرتكبها المكتب تتخذ بحقه الاجراءات المنصوص عليها بهذا النظام، ولا علاقة بين هذا النظام وعقد التأمين الملزم لطرفيه

    ان المؤمن له وسائق السيارة السياحية موضوع الدعوى لم يرتكبا اية مخالفة من المخالفات الواردةبالمادة التاسعة من عقد التأمين ، حيث وضع رقيب السير بتقريره وأن الحادث نجم عن انزلاق السيارة اثناء القيادة بسبب وجود المطر على الطريق وانحرافها وصدمها بعامود كهرباء لذلك ، فإن المجادلة في ذلك التمسك بنظام مكاتب السيارات لا مبرر له

    وحيث نجد ان المادة (5) من عقد التأمين والمادة (1) من حدودالمسؤولية قد اوضحت ان الحد الأعلى لمسؤولية الشركة في حالة هلاك المركبة كليا هو المبلغ المؤمن عليه او القيمة السوقية ايهما اقل ، فقد كان على المحكمة ان تجري كشف على السيارة موضوع الدعوى لبيان نسبة الضرر الذي تعرضت له من جراء الحادث بحضور الطرفين بوساطة خبير او اكثر مستأنسين بتقرير الكشف المستعجل وأن يبين في الكشف الجديد نقصان قيمة السيارة ايضا ، وكذلك قيمتها السوقية في حال هلاكها وان اعتماد المحكمة على الكشف المستعجل في تقدير القيمة لا يصلح اذ ان الكشف المستعجل هو لاثبات واقع الحال وحيث ان المحكمة لم تفعل ذلك ، فإن هذه الاسباب ترد عليه ويتعين نقضه

    تمييز حقوق 2541 / 99 صفحة 93 سنة 2000


    ان عقد التأمين هو من عقود الاذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع بها شروطه التي لا تقبل النقاش، وما على المؤمن له سوى القبول والتسليم بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن

    حماية من المشرع لهذا الطرف المذعن نص في المادة 924 مدني على بطلان بعض الشروط اما لاعتبارات شكلية كشرط الطباعة بشكل بارز وكشرط التأخر عن التبليغ عن الحادث وكشرط التحكيم او كشرط اعتبار موضوعي ، وهو الشرط التعسفي الذي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه

    استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة 226 مدني والتي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة ، أي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح ، كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادثولذلك فلا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التأمين وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض عنهما بموجب الاستثناءات الواردة في عقد التأمين وبما ان محكمة الاستئناف توصلت في قرارها المميز الى خلاف ما توصلنا اليه ، فيكون قرارها من هذه الناحية مستوجب النقض لورود اسباب التمييز عليه

    تمييز حقوق 675 / 2000 صفحة 158 سنة 2000


    حيث ان دعوى المميزين ( المدعين ) هي المطالبة بمبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين الذي اجراه مورثهم في دولة الكويت ، والبالغة قيمته مائة الف دولار ، لذلك فان ما يحكم هذه العلاقة هو القانون المدني الكويتي اعمالا لنص المادة 1/20 من القانون المدني الاردني

    ان المشرع في المادة ( 807) من القانون المدني الكويتي فرض مدة تقادم موحدة تسرى على جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، فنص على القاعدة في سقوط هذه الدعاوى بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة ، حيث استثنى المشرع دعاوى التأمين - من خصوص مدة التقادم - من القواعد العامة للتقادم

    وحيث ان مورث المدعين قد توفي في 1991/12/5 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 96/1/17 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات على حصول الوفاة لذلك فان الدعوى تكون مستوجبة الرد لمرور الزمن

    حيث تبين من لائحة الدعوى والطلبات المقدمة منها هي المطالبة بمبلغ عقد التأمين والعقد الاضافي البالغة ( 150) ألف دولار فان اقامة الدعوى بمبلغ ألف دينار لغايات الرسوم فيه مخالفة للقانون ، وان قول وكيل المدعين بانه يحصر قيمة مطالبته بما دفع من الرسوم ، فيه مخالفة اذ كان عليه ان يبين مبلغ مطالبته

    حيث ان الوصي مخول باجراء التصرفات وله اهلية التقاضي عن القاصرين ، لذلك لا يقف سريان التقادم وحيث ان وصي القاصرين لم يقطع التقادم ، فهذا من مسؤوليته والمقصر أولى بالخسارة

    لا يعتبر عدم توفر الاهلية - القصر مانعا من التقاضي ولا يشكل عذراً قانونيا أو شرعيا لوقف التقادم ، طالما يوجد لهم نائب يمثلهم قانونا وهو شقيقهم ( نبيل ) المكلف بحماية ورعاية مصالح اخوانه القصر

    ان القول ان حرب الخليج الثانية تشكل عذراً شرعيا لوقف سريان مرور الزمن ، فهو قول غير وارد حيث انه كان بامكان المدعين اقامة الدعوى خلال الثلاث سنوات ، اما في الكويت او الاردن او الولايات المتحدة الامريكية طالما ان الشركة هي امريكية ولها فروع في الكويت والاردن

    ان الخصم لا يملك تقدير قيمة دعواه اذا كانت محددة القيمة اصلا

    تمييز حقوق 3169 / 99 صفحة 92 سنة 2000


    حيث ان محكمة الاستئناف قد عالجت في قرارها المطعون فيه عدم انتاجية دعوة هذا الشاهد ، لأنه تشكلت بالحادث قضية جزائية وفصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية، قضت فيه محكمة الصلح بأن الحادث كان نتيجة اهمال سائق الباص وبما انه لا يترتب على الجنحة غير القصدية سقوط حق المؤمن له في تبلغ التأمين فإن عدم اجابة طلب المميزة بدعوة رقيب السير بسماع شهادته لا يعيب القرار المطعون فيه

    حيث الثابت بالقضية الصلحية الجزائية المبرزة بين اوراق هذه الدعوى ان رقيب السير قد نظم مخططا بالحاث حسب قانون السير ، وأن قاضي الصلح قد ادان السائق بجنحة الاهمال، فإنه لا وجه لطلب اجراء الكشف من قبل قاضي الصلح او محكمة البداية على مكان وقوع الحادث ،وذلك لعدم انتاجية هذا الكشف

    حيث ان المستأنف ضده (المميز ضده) قد ذكر بلسانوكيله انه لا يمانع في تسليم حطام السيارة الى المميزة وبالتالي ، فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز

    تمييز حقوق 2741 / 99 صفحة 127 سنة 2000

    ان المادة 364 من قانون التجارة البحرية تنص على انه ( اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتها على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له وان يرفع دعاويه) يستفاد من هذا النص ان المؤمن اذا لزم بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث ، فان من حقه ان يمارس حقوق المؤمن له او يرفع دعاويه

    حيث ان شركة التأمين المدعية دفعت للمؤمن له مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحق بالبضاعة المؤمنة ،ولذا فان من حقها الرجوع على المدعى عليها المميزة لمطالبتها بالمبلغ الذي دفعته للجهة المؤمن لها على اعتبار انها الناقلة للبضاعة وتضمن كل ما يلحق بالبضاعة من هلاك وتعيب واضرار عملا بالمادة ( 213) من قانون التجارة البحرية المذكورة

    حيث ان التعويض الذي يستحقه المؤمن له مالك البضاعة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة موضوع الدعوى هو ( 37432) جنيها استرلينيا ، وحيث ان الشركة المدعية المؤمنة قد دفعت للمؤمن لها مالكة البضاعة المبلغ المذكور عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة المؤمنة فمن حقها والحالة هذه ان ترجع على المدعى عليها الناقل البحري لمطالبته بدفع المبلغ الذي دفعته للمؤمن لها ، فان المدعى عليها تنتصب خصما للمدعية بصفتها ناقلة للبضاعة وضامنة لما يلحق هذه البضاعة من هلاك وتعيب واضرار

    ان عدم توجيه التحفظات المنصوص عليها في المادة 218 من قانون التجارة البحرية لا يمنع من اقامة الدعوى خاصة وان وكيل الباخرة قد اقر بتوقيعه على محضر استلام للبضاعة بوجود النقص مما يجعل المميز غير مجدي

    ان التعرض للاحوال الجوية المتقلبة في البحار هو امر متوقع الحدوث ولا يعتبر من قبيل القهوة القاهرة

    حيث ان الخبرة قد جرت على البضاعة وحيث ان الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو وحيث ان البضاعة قد وصلت للعراق ولا يمكن اجراء الخبرة الحسية عليها بعد خروجها من المملكة الاردنية مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المميز

    ان الشركات العراقية لا يشملها قانون مراقبة التأمين كما ورد عليه النص في المادة 54 من القانون المشار اليه



    0 Not allowed! Not allowed!
    ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Emad Al-quraan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    2,962
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 35/0
    Given: 16/0
    معدل تقييم المستوى
    219




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    Post رد: قرارات تمييزية عن التأمين


    تمييز حقوق 3445 / 99 صفحة 103 سنة 2000


    ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن التأمين الشامل هو التأمين الذي تلتزم بموجبه الشركة المؤمنة بالتأمين على الأشخاص والتأمين عن الأضرار بنوعيها، وهما التأمين على الأشياء، والتأمين من المسؤولية ، وان المستفيد من التأمين لغايات المادة 930 من القانون المدني هو المؤمن لهوتابعه وكل من يقود السيارة بموافقته . مما يعني أن المدعي المميز ضده الذي كان يقود السيارة المؤمنة تأمينا شاملا لدى المميز يعتبر مشمولا بعقد التأمين ومستفيدا منه باعتباره من الغير ( تمييز حقوق 89/1275 ص 1433 سنة 91و 676 سنة 92 ص 1930 سنة 93 و547 سنة91 ص 526 سنة 92)

    ان الطعن باعتماد المحكمة لتقرير الخبرة هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع والتي تستقل في تقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز حسب الاجتهاد المستقر ، ولا تشكل بالتالي سببا للنقض من الأسباب التي تصلح له والمحددة في المادة198 من قانون اصول المحاكمات المدنية . ما لم يرد طعن قانوني او جوهري عليه . وحيث ان تقرير الخبير الذي اعتمدته محكمة الموضوع قد جاء واضحا ومستساغا، واعتمد الخبير في تقدريراته على التقارير الطبيةالقطعية ، لذلك يكون اعتماد المحكمة علىتقرير الخبير جاء موافقا للمادة83 من قانون اصول المحاكمات المدنية

    استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان شركة التأمين تلتزم بتغطية الاضرار مهما بلغت للحد الأعلى للتأمين ( تمييز 95/616 تاريخ 86/2/13 وتمييز 91/114 ص 0092/681 ) وبما انه وكما ذكرنا استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبار السائق من المستفيدين من عقد التأمين . وحيث ان الخطأ الصادر عنه لا يشكل جناية او جنحة قصدية ، فإن مثل هذا الخطأ لا يحرمه من التعويض،وباعتباره من المستفيدين من عقد التأمين الشامل المبرز، فإنه يستحق كامل التعويض عما اصابه من ضرر مادي ومعنوي ، وهو التشويه في الوجه الذي يؤثر في مركزه الاجتماعي، وما فاته من كسب عملا بأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني،وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت بقرارها للنتيجة نفسها التي توصلنا اليها، وعللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا ، فتكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المميز

    تمييز حقوق 1591 / 99 صفحة 167 سنة 2000



    حيث أن من المقرر قانونا ، أن العقد شريعة المتعاقدين وقانونهما الخاص ، وفيه يحدد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما، وهو لذلك واجب النفاذ فيما لا يخالف القانون

    حيث أن من مقتضى أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في القانون المدني في المواد 920 و924 و929 منه ، أن على المؤمن اداء الضمان الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر وضمن تحقق الشروط التي لم يرد نص على بطلانها ، كشرط سقوط الحق في التأمين ، مما يعني ان عقد التأمين تسوده الصفة التعويضية، ويهدف الى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه جراء تحقق الخطر المؤمن منه ، في حدود هذا الضرر دون ان يجاوزه ، حتى لا يكون مصدرا لاثرائه، اذ لا يجوز ان يكون المؤمن له ، بفضل عقد التأمين من الاضرار، في مركز افضل بعد تحقق الخطر مما كان قبل تحققه

    من الرجوع الى عقد التأمين بين طرفي الدعوى برقم 3713 وملحقه رقم 6 الخاص بالتامين ضد خطر الزلازل الأرضية ، نجد ان تغطيته تشمل ضرر او هلاك الأموال المؤمنة سواء نجم الضرر عن حدوث الزلازل مباشرة او عن حريق سببته بطريق مباشر او غير مباشر ، وان شركة التأمين غير مسؤولة عن اي خسائر تبعية مباشرة او غير مباشرة ، نتجت او قد نتج بسبب الزلازل الأرضية ، يستفاد من ذلك ان التعويض عن نقصان قيمة المبنى وعن فوات المنفعة باعتبارهما من الخسائر التبعية ، غير مشمولة بتغطية التأمين ، ومستثناة من المسؤولية شركة التأمين

    لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق تحقق الخطر المؤمن ضده وهو حدوث الزلزال في العقبة عام 1995 والذي سبب الضرر للفندق موضوع التأمين ، وقامت مالكته المدعية باخطار المدعى عليها شركة التأمين ، فإنهيتعين تقدير الضمان بقدر ما لحقها من ضرر مادي في حدوث شروط عقد التأمين

    ان فوات المنفعة هي من الأضرار التبعية التي لا يشملها التأمين ، وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج هذه المسألة ولم تقم بالرد على السبب الثالث من اسباب الاستئناف بما يكفي من التعليل والتسبيب وبيان ما يعتبر وما لا يعتبر من الخسائر التبعية ، وما اذا كان المبلغ المحكوم به يعتبر تعويضا عن الاضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمبنى فقط ، وذلك حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقباتها عليها . وحيث انها لم تفعل واكتفت برد مبتسر ، فإن قرارها يكون مشوبا بعيب القصور بالتعليل والتسبب .

    من المقرر بحكم المادة (924) من القانون المدني بطلان كل شرط يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جنحة او جناية قصدية ، وبطلان كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه. وحيث ان التحقق من العمد والتعسف يعود تقديره لمحكمة الموضوع ، دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك ما دام ان ما توصلت لا يخالف الأدلة المتوفرة في الدعوى ، ومؤداها يؤدي للنتيجة التي تخلص اليها محكمة الموضوع، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى عدم ثبوت التدليس والاحتيال ، ونقرها على ذلك ، فإن قرارها يكون موافقا للقانون

    ان الخبرة تعتبر احد الأدلة المقبولة في الاثبات عملا بالمادة الثانية من قانون البينات وحيث ان الخبرة في هذه الدعوى تمت وفق الأصول ،وان من صلاحيات محكمة الموضوع ان تقنع بتقرير الخبرة اذا كان واضحا وموفيا بالغرض منه ، او بجزء منه ما دام انه يتشكل من عدة عناصر . وحيث ان التقرير جاء مشتملا علىعناصر متعددة وقدر التعويض لكل واحد منهما ، فإن اعتماده مبدئيا من قبل المحكمة ، ومن ثم تقوم بمراجعته تمهيدا للفصل بالدعوى مما يجعل لها الأخذ ببعض ما جاء في الخبرة والالتفات عن بعضها الآخر .بما يوافق القانون لهذا ومع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء بردنا على السبب الأول - فان اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة من حيث المبدا لا يخالف القانون ، وهي مسألة موضوعية خاضعة لتقديرها

    استقر قضاء هذه المحكمة على انه لا يجوز للوكيل الادعاء بالفائدة القانونية دون توكيل . وحيث انه من الرجوع الى وكالة المحامي سمعان القسوس المقدمة الدعوى الماثلة بالاستناد اليها نجد ان المطالبة بالفائدة ليس من الخصوص الموكل به ولا يصلح للاعتماد عليها بالحكم بالفائدة في هذه القضية

    ان القول بان الفائدة هي من التعويضات ، ذلك ان هذا يصح لو كان الخصوص الموكل به جاء بصيغة المطالبة بكافة الأضرار والتعويضات ، اما وان التوكيل جاء للمطالبة بالتعويض عن ترميم الفندق وقيمة المحتويات المتضررة والمستبدلة والتعويض العادل عن استيفاء المنفعة ، فان في ذلك ما يقطع بان المطالبة بالفائدة ليست من الخصوص الموكل به . وبذلك فان الحكم بالفائدة القانونية في حالة هذه القضية يكون مخالفا للقانون والطعن على القرار المميز يكون واردا وفي محله مما يتعين نقضه

    تمييز حقوق 1045 / 99 صفحة 163 سنة 2000


    ان مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين ، قد حددته المادة 932من القانون المدني بثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى. وحيث أن الحادث المتولدة عن الدعوى الماثلة حصل بتاريخ 92/10/12 ، فإنها تكون مسموعة طالما انها مقدمة بتاريخ995/8/15 ، وقبل انقضاء مدة مرور الزمن .

    حيث ان باص المدعي المميز ضده مؤمن تأمينا شاملا لدى المدعى عليها المميزة ، وأن المدعي هو المستفيد من هذا التأمين، فيكون من حقه اقامة الدعوى على شركة التأمين وحدها عملا بالمادة 930 من القانون المدني ، بخلاف ما لو كان المدعي مضرورا من الغير. وعليه فإن اسقاط المدعي دعواه عن المدعى عليه الثاني وحصرها بالمميزة لا يعيب الخصومة

    لا وجه لأعمال نص المادة 7/4 من شروط الاخطار المستثناة من التأمين الواردة في بوليصة التأمين عن حادث تدهور نتيجة خطأ السائق ، وليس نتيجة خلل في جزء او اكثر من اجزاء الباص ، تأتي من عدم العناية به او عن عيب في صناعته ، فيكون الحادث مشمولا بالتأمين

    حيث ان قيمة الباص المصرح بها ، والمعقود التأمين على اساسها اقل من القيمة الفعلية للباص، وحكمت محكمة الموضوع بالقيمة المصرح بها ، فإنها تكون قد اصابت ، وأما حطام الباص فيعود الى المميزة حق المطالبة به ان شاءت . وحيث ان محكمة الاستئناف انتهت بقرارها المميز الى رد الطعن من هذه الجهة ، فإننا نقرها على ذلك من حيث النتيجة

    تمييز حقوق 2541 / 99 صفحة 93 سنة 2000



    ان عقد التأمين هو من عقود الاذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع بها شروطه التي لا تقبل النقاش، وما على المؤمن له سوى القبول والتسليم بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن

    حماية من المشرع لهذا الطرف المذعن نص في المادة 924 مدني على بطلان بعض الشروط اما لاعتبارات شكلية كشرط الطباعة بشكل بارز وكشرط التأخر عن التبليغ عن الحادث وكشرط التحكيم او كشرط اعتبار موضوعي ، وهو الشرط التعسفي الذي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه

    استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة 226 مدني والتي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة ، أي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح ، كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادثولذلك فلا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التأمين وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض عنهما بموجب الاستثناءات الواردة في عقد التأمين وبما ان محكمة الاستئناف توصلت في قرارها المميز الى خلاف ما توصلنا اليه ، فيكون قرارها من هذه الناحية مستوجب النقض لورود اسباب التمييز عليه


    تمييز حقوق 549 / 2000 صفحة 124 سنة 2000



    ان مصدر مسؤولية شركة التأمين عن الضرر الذي اصاب المميز ضدهما هو عقد التأمين طبقا لنص المادة 87 من القانون المدني بينما مصدر مسؤولية صاحب السيارة هو القانون طبقا لنص المادة 104 من قانون النقل على الطرق والذي حدثت الواقعة في ظله ومصدر مسؤولية سائق المركبة الصادمة هو الفعل الضار طبقا لنص المادة 256 من القانون المدني

    حيث ان عقد التأمين موضوع الدعوى قد صدر بتاريخ 83/6/19 في حين ان نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 85 بدأ تطبيقه بتاريخ 85/7/3 لتغطية اضرار الغير فيكون عقد التأمين هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه ، وليس نظام التامين الالزامي كما ذهبت الى ذلك محكمة الموضوع ، الا اننا نجد ان تلك المحكمة ورغم ذلك قد حكمت بحدود عقد التأمين الشامل المشار اليه ، فيكون قرارها واقعا في محله

    تمييز حقوق 2214 / 2000 صفحة 127 سنة 2000


    ان نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 85 الصادر بالاستناد لاحكام المادة (5) من قانون السير رقم 14 لسنة 84 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 84 قد سمى هذا النظام - نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير )

    اعتبرت الفقرة (ج) من المادة الثالثة جميع ركاب المركبة العمومية من الغير دون التفريق بين سيارة شحن وسيارة تكسي ، وعليه فان الضرر موضوع الدعوى مشمول بعقد التأمين الصادر عن المميزة ، وحيث توصلت محكمة الموضوع الى هذه النتيجة فان ذلك في محله


    تمييز حقوق 676 / 2000 صفحة 122 سنة 2000


    لما كانت السيارة المؤمنة هي سيارة خصوصية وان الذي كان يسوقها وقت الحادث هو ابن المميزين المرحوم منتصر وان الحادث كان بصورة تدهور تسبب فيه المذكور واقتصر على وفاته فان موضوع " تعويض الغير" غير وارد في هذه الدعوى اطلاقا لانتفاء وجود الغير المتضرر عملا بالمادة 3/د من نظام التأمين الالزامي على الركاب لعام 1985 مع التنويه بان السائق ووالديه ( المميزين ) لا يعتبرون جميعا من الغير وبالتالي فلا مسؤولية على شركة التأمين عن اية اضرار


    تمييز حقوق 2967 / 99 صفحة 155 سنة 2000



    حيث ان المميز ضدها قد نازعت مستخدمها في قيام حالة العجز الكلي التي طالب بالتعويض عنها ولم تسلم بحقه بالتعويض ولكنها الزامت به بقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية بتأييده بقرار محكمة التمييز رقم 93/869 الذي صدر بتاريخ 1993/7/21 ولم تثبت ان المميز ضدها تبلغته قبل 1993/11/11 ، ولذلك فان محكمتي الموضوع اذ اعتبرتا هذا التاريخ هو تاريخ علم المميز ضدها بقيام حالة العجز الكلي لدى مستخدمها لم تخالف احكام القانون او عقد التامين

    بما ان المميز ضدها قد طالبت شركة التأمين المميزة بقيمة التعويض الذي قضي لمستخدمها به فور علمها بقرار محكمة التمييز واقامت الدعوى بتاريخ 1994/6/30 بعد ان رفضت المميزة دفع المبلغ اليها ، فانها تكون قد تقدمت بدعواها قبل مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 1/932 من القانون المدني ، ويكون الدفع برد الدعوى للتقادم غير قائم على اساس سليم من القانون

    المادة الثامنة من عقد التأمين التي اوجبت دفع التعويض المستحق بموجب عقد التأمين الى المتعاقد ( وهو شركة الكهرباء المميز ضدها ) مباشرة ، ويقوم المتعاقد بدفعه الى المستحق من موظفيها

    حيث ان قيام حالة العجز الكلي الدائم لدى مستخدم المميز ضدها المدعو يوسف الخزاعلة قد ثبت بقرار محكمة التمييز رقم 93/869 الصادر بتاريخ 1993/7/21 وتكون هذه المسألة الواقعية مكتسبة حجية الأمر المقضي ، ولا يجوز طرحها والبحث فيها مجدداً وبالرجوع الى المادة الثالثة من قانون عقد التأمين الجماعي الموقع من فريقي هذه الدعوى نجد ان حالة العجز الكلي الدائم من الامراض او الاصابات المغطاة بذلك العقد تغطية كاملة ، الامر الذي يغدو ما تثيره المميزة في هذا السبب من اسباب طعنها حقيقا بالرد


    تمييز حقوق 3351 / 99 صفحة 164 سنة 2000



    ان تقرير الخبير الذي تم تحت اشراف المدعي العام المنتدب له صفة رسمية لما يثبته الخبير في تقريره من امور قام بها في حدود مأموريته لذلك فلا يقبل اثبات عدم صحة البيانات الواردة بالتقرير متى كان اثباتها داخلا في حدود عمله

    حيث ان السرقة التي تتم باستعمال مفتاح مقلد هي ليست من الاخطار الذي شملها عقد التأمين ، ذلك ان عقد التأمين هذا قد نص صراحة على ان السرقة المشمولة بالتأمين هي السرقة التي تتم بواسطة الخلع والكسر والعنف ، لذلك تكون السرقة التي تتم بواسطةمفتاح مقلد غير مشمولة بهذا التأمين وتكون دعوى المدعيين لا تستند الى اساس قانوني


    تمييز حقوق 1297 / 2000 صفحة 125 سنة 2000



    وحيث ان فوات الكسب يدخل في مفهوم الضرر المادي ، لذلك فان شركة التأمين ملزمة بدفعه بحكم المادتين 266و267من القانون المدني

    لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبراء متى اطمأنت اليه واقنعت به وبالاسباب التي بني عليها الخبراء النتيجة التي انتهى اليها التقرير

    ان المحكمة لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي توجه الى هذا التقرير لان في اخذها بالتقرير يكون محمولا على اسبابه وما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق بالرد عليها باكثر مما تضمنه التقرير

    حيث ان المحكمة استمعت الى شهادة رقيب السير وهو الخبير المروري الذي نظم ( كروكي) تقرير الحادث وبين الخطأ الذي ارتكبه كل سائق من السائقين ووزع المسؤولية بين السائقين حيث ان كل سائق يتحمل 50% من الحادث فان عدم اجابة طلب المميزة في اجراء خبرة مرورية لتوزيع المسؤولية بين سائقي المركبتين لا يخالف القانون

    ان التأمين الالزامي على السيارات حسب شروط المادة (5) من قانون السير رقم 14 لسنة 84 واحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 39 لسنة 85 الصادر بالاستناد لاحكام المادة (5) من قانون السير هو من نوع التأمين من المسؤولية عن الفعل الضار الذي يوجب على شركة التأمين تغطية اضرار الغير الناتجة عن سوق المركبة

    ان ما يرد في عقد التأمين من تجزئة مبلغ التأمين على انواع الضرر لا يسري على المضرور اذ تلتزم الشركة المؤمنة بتغطية اضراره مها بلغت ضمن الحد الاعلى لمبلغ التأمين الاجمالي على اعتبار ان التجزئة تتعارض مع الغاية القانونية للتأمين الاجباري وهي تغطية اضرار الغير

    ورد بتقرير اللجنة الطبية العليا ان نسبة العجز هي 55% وقد اعتمد الخبراء هذه النسبة عند التعويض وان اثنين من الخبراء هما من الاطباء وهما الاقدر على تفسير ذلك ولم يخالفا الواقع او القانون عند اعتمادها هذه النسبة في تقدير التعويض

    تمييز حقوق 2323 / 2000 صفحة 125 سنة 2000



    حيث ان سند الابراء يشتمل على نقصان قيمة سيارة المدعي وبدل تعطيلها عن العمل خلال فترة تصليحها ، وبالتالي تكون هذه الدعوى غير قائمة على اساس سليم من الواقع او القانون مما يتعين معه ردها وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى هذه النتيجة فيكون حكمها المميز متفقا واحكام القانون

    تمييز حقوق 1733 / 2000 صفحة 127 سنة 2000


    طالما ان مالك السيارة موضوع الدعوى كما هو ثابت من رخصة السيارة هو شركة فندق البتراء فورم ، وانها مؤمنة لدى المدعى عليها الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين المساهمة المحدودة بموجب وثيقة التأمين رقم س خ د/95/658 للمؤمن له فندق البتراء فورم بواسطة شركة صحارى الاردنية للتجارة والخدمات المساهمة المحدودة وبذلك فان مصلحة المدعي في اقامة الدعوى قائمة ومتحققة

    ان المشرع اشترط لسقوط حق المؤمن له في التأمين ان تكون مخالفته للقانون من درجة الجناية او الجنحة القصدية وما عدا ذلك من المخالفات التي يرتكبها مالك السيارة المؤمنة بما لحق بسيارته من ضرر عملا بالمادة 1/194 من القانون المدني



    ان رأي الخبراء لا يعدو ان يكون بينة صالحة للحكم ولا جناح على محكمة الاستئناف ان اخذت به متى اطمأنت الى صواب ما انتهى اليه

    تمييز حقوق 1716 / 2000 صفحة 112 سنة 2000



    ان قضاء محكمة التمييز قد استقر على ان شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسئولة بالتضامن مع مالكها وسائقها وسنداً لأحكام المادة 5/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 266 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الالزامي على اسيارات والتي نصت على ان ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسئولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام ) وبحدود الحد الاعلى لمبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 6/أ من نظام التأمين الالزامي لان الشروط الواردة في عقد التأمين فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ بحقه لان هذا الغير المتضرر ليس طرفا في عقد التأمين



    حيث ان ورثة المتوفي ( المدعين ) قد تضرروا بوفاة مورثهم وان لهم حقا مباشراً تجاه شركة التأمين بالمطالبة بالضمان عن الاضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون حيث اوجبت المادة 5/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 استعمالها سواء كان عقد التأمين شاملا ام الزاميا كما اوجبت المادة 265 من القانون المدني للمتضرر الضمان عن الضرر المادي واوجبت المادة 267 مدني الضمان عن الضرر الادبي وبغض النظر عما اذا كان هذا الضرر منصوص عليه في عقد التأمين ام لا باعتبار ان مصدره القانون مما جعل من المميز ضدها الثالثة شركة التأمين مسؤولة بالتكافل والتضامن وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت خلاف هذه النتيجة فان حكمها يكون في غير محله من هذه الناحية ومستوجب للنقض


    حيث تجد محكمة التمييز ان والد المتوفى هو الذي وقع ورقة الممصالحة وقبض المبلغ وحيث ان اقراره غير ملزم للورثة جميعهم وهو ملزم باقراره بالحصة التي تعود له بعد تقسيم المبلغ بين الورثة وحيث ان محكمتي البداية والاستئناف قد توصلتا لخلاف هذه النتيجة فان حكمها يكون في غير محله ومستوجب للنقض لورود هذه الاسباب عليه

    تمييز حقوق 160 / 2000 صفحة 108 سنة 2000


    لما كانت الاخطار الناتجة عن السيول والفيضانات والعواصف الواردة بالبند 8/أ مستثناة من عقد التأمين ، فانها لا تندرج تحت اي من الشروط المقرر بطلانها وفقا لاحكام المادة 924 من القانون المدني

    ان تلك الاستثناءات لا تعتبر تعسفية لان من حق شركة التأمين ان تستثنى بعض الاخطار من التأمين

    حيث ان العقد يعفى شركة التأمين من المسؤولية عن دفع التعويض ، فان من حق المميزة التمسك به في مواجهة المدعين وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت في قرارها لخلاف ذلك فان هذا السبب يرد على القرار المميز ويتعين نقضه

    تمييز حقوق 1688 / 2000 صفحة 103 سنة 2000


    ان المدعين وبوصفهم من الغير بالنسبة لعقد التأمين المنعقد بين المميزة ومالك السيارة ليسوا ملزمين بسقف التعويض المتفق عليه بين طرفي العقد ولكنهم ملزمون بسقف التعويض الذي نص عليه القانون وهو المائة ألف دينار ، وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من قراراتها ومنها على سبيل المثال القرار رقم 98/1578 المنشور على الصفحة 2218 من مجلة النقابة وما بعدها لعام 1999


    ان رقيب السير يقوم بمهمته في تنظيم تقرير الحادث من خلال ما تزود به من معلومات وخبرات وتدريبات وهو الاقدر على تحديد نسبة مساهمة كل واحد من طرفي الحادث في احداثه وعله فان ما تنعيه المميزة على الحكم المميز من اعتماده خبرة رقيب السير يكون في غير محله ولا يستند الى اساس قانوني

    استقر اجتهاد هذه المحكمة على جواز الحكم للمتضرر من حادث السير نتيجة تأثر مركزه الاجتماعي بسبب وفاة قريبه بالتعويض عما اصابه من ضرر


    تمييز حقوق 1218 / 2000 صفحة 99 سنة 2000


    حيث ان المادة (9) من نظام التأمين الالزامي قد جعلت من مالك السيارة وسائقها وشركة التأمين المؤمنة لديها السيارة الصادمة التي ارتكبت الحادث مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الغير المضرور فان مالك السيارة وفق ما سلف ملزم بدفع المبالغ التي انفقت على علاج المدعوة وداد التي صدمتها السيارة العائدة للمدعي والمؤمنة لدى المدعى عليها وبالتالي ، فان القول بانه متبرع فليس له سند من القانون

    ان القرار المميز اذ قضى برد الدعوى استناداً للشرط الباطل الوارد في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من الشروط العامة الواردة في عقد التأمين واقع في غير محله ومستوجبا للنقض

    تمييز حقوق 277 / 2000 صفحة 103 سنة 2000

    حيث ان التنازل من المدعي لصالح شركة العرب للتأمين لمطالبة ( حوالة الحق) هي في حدود المبلغ الذي تنازل المدعي عن المطالبة به واحال به الحق الى شركة العرب للتأمين فقط ولا يتعداه الى غيره من الحقوق اذ لا يشمل المطالبة بنقصان قيمة السيارة الناتج عن الحادث وانه طبقا للمادة 926 من القانون المدني فان المؤمن يحل محل المؤمن له بما دفعة من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن


    حيث ان شركة العرب للتأمين طالبت المدعى عليها شركة التأمين العالمية بما دفعته فعلا وبالتالي فليس لشركة التأمين العالمية ولسائق السيارة المتسببة للحادث ومالكها ان يدفع الدعوى بالمخالصة الصادرة من المدعي لشركة العرب للتأمين والقول بعكس ذلك يجعل شركة التأمين العالمية تتنصل مع مسؤوليتها كمؤمنة للسيارة الصادمة والمتسببة بالحادث خلافا للمادتين 920، 929 من القانون المدني والمادة (9) من نظام التأمين الالزامي وقد تقرر هذا المبدأ بقرار الهيئة العامة رقم 95/121 تاريخ 1996/3/26 ص 1787 من مجلة نقابة المحامين النظاميين العددان 7+8 لسنة 1996

    تمييز حقوق 1779 / 2000 صفحة 121 سنة 2000

    حيث ان سيارة القلاب رقم 67645 والتي كان يقودها المدعى عليه احمد قاسم محمد والمملوكة للمدعى عليه محمد ابراهيم مؤمنة لدى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ( شركة البحار العربية للتأمين ) في المدة من 89/7/25 لغاية 89/12/31 بموجب عقد التأمين رقم 1659 كما هو ثابت من مشروحات رئيس دائرة ترخيص السواقين والمركبات في جرش المؤرخة في 95/2/8 وان المدعية ( المميز ضدها) اختصمت في دعواها الشركة المنوه عنها باعتبارها الشركة المؤمنة كما اختصمت مالك السيارة محمد ابراهيم وسائقها احمد قاسم ومن ثم فان دعوى المدعية ( المميز ضدها ) تكون متفقة واحكام المادة 930 من القانون المدني

    ان رأي الخبير لا يخرج عن كونه احد ادلة الاثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها له دون معقب عليها في ذلك ، ولها ان تاخذ به اذا اطمانت الى سداده واتفاقه مع اصول الفن

    حيث ان اصابة ادت الى حرمانها من ممارسة حياتها اليومية ممارسة الشخص العادي مع عدم قدرتها على الحركة طيلة مدة وجودها في المستشفيات بسبب الحادث الذي تسبب لها بكسور متعددة في انحاء متفرقة من جسمها واجراء عمليات جراحية عديدة تركت آثار ظاهرة للعيان اثرت على مركزها الاجتماعي وسببت لها آلاما نفسية ملازمة لها ، فان المميزة مسؤولة بالتعويض المادي والادبي بالتكافل والتضامن مع المالك والسائق عملا باحكام المواد 256،266/265 ، 267 من القانون المدني

    حيث ان القضية الجزائية رقم 92/1220 بداية جزاء التي تشكلت نتيجة حادث الصدم واسقطت بالعفو العام بتاريخ 92/11/15 قد اوقفت الميعاد بالنسبة للدعوى المدنية وباشرت المدعية دعواها المدنية بتاريخ 95/3/8 في اثناء الميعاد القانوني وقبل انقضاء ثلاث سنوات على اسقاط الدعوى الجزائية فان الدفع بمرور الزمن لا يكون قائما على اساس قانوني او واقعي سليم

    تمييز حقوق 221 / 2001 صفحة 97 سنة 2001

    حيث ان مسؤولية شركة التأمين وحسب احكام نظام التأمين الالزامي رقم 85/29 والجدول الملحق به قد حددت وكحد اعلى بمبلغ مائة الف دينار ، وبذلك فان الحكم على شركة التأمين باكثر من هذا المبلغ مخالف للقانون ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد حكمت على شركة التأمين المميزة باكثر من ذلك فان حكمها يكون واقعا في غير محله ومستوجبا النقض

    حيث ثابت ان اصابة الطفل انس بالضرر الذي لحق به نتيجة صدمه من قبل السائق احمد محمد نايف والذي يقود السيارة المؤمنة لدى الشركة المميزة كان نتيجة طبيعية لحادث الصدم ، فيكون السائق مسؤولا بالضمان عن هذا الفعل

    حيث ان الخبرة تدخل في عداد البينات التي تستقل بتقديرها ووزنها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت الى اسس سليمة لها اصل ثابت في الدعوى ونقرها الى ما توصلت اليه

    تمييز حقوق 2754 / 2000 صفحة 184 سنة 2001

    ان كون هذه الجنحة ليست قصدية فلا تأثير له على حق المميز ضدها ( المدعية شركة التأمين ) بالرجوع على السائق ومالك المركبة لاسترداد ما دفعته تعويضا لورثة المتوفي الطفل (عثمان) طالما وانه ثابت انها دفعت المبلغ المدعى به

    ان من حق المدعية ( المميز ضدها) الرجوع في هذه الحالة بما دفعته تعويضا للمتوفى على المؤمن له وسائق المركبة كان وقت وقوع الحادث غير مرخص لسوق المركبة المتسببة بالحادث الامر الذي يجعل حق الرجوع على صاحب المركبة وسائقها متفقا واحكام المادة (924) من القانون المدني ولا تعارض فيها مما يجعل الحكم المميز بما قضى به متفقا واحكام القانون

    تمييز حقوق 1088 / 2001 صفحة 67 سنة 2001


    وحيث ان عقد التأمين الذي يعتبر اساس المطالبة بالتعويض في هذه الدعوى قد تضمن في بنوده اجراءات يتوجب على الجامعة القيام بها من حيث خصم قيمة التعويضات من الاقساط المستحقة ، واخطار شركة التأمين باية اضرار تصيب المشتركين في التأمين وفقا للشروط الواردة في العقد فور عملها بذلك ، فان هذه الاجراءات والواجبات ليست شرطا لاستيفاء قيمة التأمين ، بل هي مجرد واجبات اشترطت في العقد لغايات الوفاء الطوعي بقيمة التأمين ولا تؤثر على حق المتضرر ن سواء قامت بها الجامعة او لم تقم بها

    لا يعفي شركة التأمين من التزامها طالما ان المطالبة بالتعويض مبنية على الاصابة المشمولة بعقد التأمين الذي اعطى للجامعة الحق بمقاضاة شركة التأمين بخصوص المطالبة بالتعويض في حالة حدوث خلاف حول حق اي من المنتفعين بالتعويض وقد قامت الجامعة بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في بوليصة التأمين واجرت عدة مراسلات مع شركة التأمين لتحصيل التعويض المدعى به ، مما ينبني على ذلك عدم ترتب اية استحقاقات للمدعي بذمة الجامعة ، وبالتالي انتفاء الخصومة بين الجامعة والمدع ، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف هذه النتيجة ، فيكون قرارها المميز في غير محله وحريا بالنقض

    تمييز حقوق 575 / 2001 صفحة 256 سنة 2001

    حيث ان عقد التأمين المبرز هو من العقود الملزمة لطرفيه المتعاقدين ، وبما ان المادة 1/246 من القانون المدني اوجبت انذار المدين قبل فسخ العقد او تعديله ، وحيث ثابت ان طرفي العقد قد اتفقا على التنازل عن هذا الاخطار ، كما ورد فيه تحت بند دفع الاقساط ، وحيث ان هذا الاتفاق لا يخالف القانون او النظام العام فيعمل به ، وعليه ودون حاجة لبحث مدى صحة تبليغ المدعى عليها اخطار دفع القسط المستحق الى الجهة المؤمن لها ، فان محكمة الاستئناف تكون قد اصابت بعدم اشتراط توجيه الاخطار


    حيث انه ووفقا لما ورد في بند الاستمرار الآلي للعقد ، وبعد الرجوع الى جدول القيم التحويلية الى عقد خالص الدفع هي 145دينار لكل الف من قيمة البوليصة وبعملية حسابية فان القيمة النقدية للبوليصة وما يستحقه المؤمن يصبح كتالي 0145) لكل الف ×(5،7) ألف قيمة عقد التأمين +1087,5 ديناراً وحيث ان الحكم المميز قد انتهى الى ذلك ، فيكون في محله

    ان الاستئناف التبعي غير خاضع لما ورد في الاستئناف الاصلي من طعون وانما يكون من حق المستأنف تبعيا ان يبدي في اسباب طعنه ما يراه بالنسبة للقرار المطعون فيه ، ويحق للطاعن تبعيا ان يثير اسبابا في طعنه تخرج عما تضمنه طعن الطاعن اصليا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الخصوص وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها المميز الى خلاف ذلك فيكون ذلك ، منها في غير محله ويرد عليه هذا السبب من الطعن ، الا اننا نجد ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا خلت الوكالة الخاصة للمحامي من تفويضه للمطالبة بالفائدة القانونية ، فان عدم الحكم بها يكون متفقا والقانون ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت الى ذلك من حيث النتيجة ، فيكون قرارها واقعا في محله من حيث النتيجة



    0 Not allowed! Not allowed!
    ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب

  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Emad Al-quraan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    2,962
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 35/0
    Given: 16/0
    معدل تقييم المستوى
    219




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    Post رد: قرارات تمييزية عن التأمين


    تمييز حقوق 3227 / 99 صفحة 149 سنة 2001

    حيث يتبين من الرجوع الى عقد التأمين المبرم بين الطرفين والمحفوظ في اوراق الدعوى نجد انه قد تضمن في باب الاستثناءات العلة لكافة التغطيات شرطا يقضي بما يلي :

    ( لا تعوض الشركة اية خسائر من جراء السرقة اذا ثبت ان الملك المؤمن عليه كان مقفلا وغير مسكون خلال مدة ثلاثين يوما متواصلا )


    وحيث ان مثل هذه الشروط هو من الشروط الواجب مراعاتها بين طرفي العقد وانه واقع في مكان بارز ومطبوع وان بامكان المدعي قراءته بكل وضوح وليس به ما يخالف الآداب والنظام العام فانه يكون شرطا قانونيا وصحيحا ومنتجا لآثاره القانونية ويلزم الطرفان بمراعاته والاخذ بما نص عليه ، وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز قد عللت هذه الناحية وعالجتها بشكل صريح وبينت انه قد ثبت من خلال البينات خلو المنزل من السكان خلال المدة التي تضمنتها الشروط ، فانها بذلك تكون قد طبقت القانون ولا تثريب عليها فيا قضت به من هذه الناحية

    تمييز حقوق 2613 / 2000 صفحة 156 سنة 2001

    حيث ان الدعوى الجزائية رقم 92/1521 قد فصلت من محكمة الصلح بتاريخ 92/11/15 واقيمت الدعوى المدنية في 95/9/6 فتكون الدعوى المدنية قد اقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة المذكورة وضمن المدة القانونية


    ان المستفاد من هذا النص ان المشرع اوجد شخصا اعتباريا مليئا للتعويض على المتضرر وهي شركة التأمين لمطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي تحدثه المركبة ولمطالبتها بتنفيذ عقد التأمين الذي يغطي الاضرار

    حيث ان مسؤولية السائق مصدرها الفعل الضار المنصوص عليه بالمادة 256 من القانون المدني فان مسؤولية مالك السيارة مصدرها القانون والمنصوص عليها بالمادة 104 من قانون السير ومسؤولية شركة التأمين مصدرها عقد التأمين سنداً للمادة 87 من القانون المدني لذلك فان اقيمت الدعوى على الاطراف الثلاثة تكون موافقة للقانون

    ذا اقام المتضرر الدعوى على سائق السيارة وحده فان دعواه صحيحة لان مسؤولية السائق مصدرها الفعل الضار

    حيث ان كل من مالك السيارة وسائقها مستفيد من عقد التأمين فان اقامة الدعوى على احدهما مع شركة التأمين يكون موافقا للقانون ( ولا مصلحة للمميزة باثارة هذا الدفع ) لذلك تكون الخصومة صحيحة

    ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع صاحبة الصلاحية بوزن البينة وترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين 33و34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دام ان النتيجة التي خلصت اليها قد استخلصتها من بينات قانونية ثابتة بالدعوى وقد عللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا

    ان الخبرة هي البينة عملا بالمادة 6/2 من قانون البينات

    حيث ان محكمتا الموضوع قد اخذت بتقرير الخبرة استناداً للصلاحية الممنوحة لها بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك

    حيث ان المتضرر من الغير وهو غير مقيد بقيمة الضمان المحددة في عقد التأمين وان شركة التأمين ملزمة بالتعويض مع سائق السيارة بالتكافل والتضامن بالحد الاعلى المحدد في عقد التأمين وهو مائة الف دينار عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد

    ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها هي من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى من هذه الاتعاب يعود بها - ضمن الحد القانوني - على الخصم الذي تسبب في انفاقها عن غير حق وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز( انظر تمييز حقوق 85/547 عدد 7،8 لسنة 1987 ) لذلك فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يكون موافقا للقانون

    تمييز حقوق 3473 / 2000 صفحة 104 سنة 2001

    ان الشركة المميزة ملزمة بالتعويض ، لان المدعي من الغير المشمول بعقد التأمين ومسؤولية المميزة مسؤولية عقدية ،وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فانها تكون قد اصابت

    بوصلنا الى مسؤولية المميزة بتعويض المدعي بما يقع عليها من مسؤولية عقدية ، فان الخصومة مع المدعي تكون متوافرة وبالتالي فان الزامها بالتعويض لا يخالف القانون

    حيث ان القانون يلزم المتسبب والمالك والمؤمن باداء الضمان ، فان ما قضى به الحكم المميز من الزام المميزة مع بقية المدعى عليهم لا يخالف القانون

    حيث ان علاقة السبببية ما بين الحادث وسائق تلك السيارة قد ثبت لمحكمة الموضوع فان الحكم عليه بالتعويض امر ضروري وقانوني

    تمييز حقوق 557 / 2001 صفحة 101 سنة 2001

    ان من حق الدائن المرتهن مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي اصاب السيارة المؤمنة بوصفه هو المستفيد من عقد التأمين ، اذ ان المادو 929 من القانون المدني تلزم شركة التأمين باداء الضمان الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه في العقد ،وعليه يكون بنك الاسكان صاحب مصلحة في الدعوى وذا خصومة مع المميزة ( يراجع تمييز حقوق 92/209 ص 1919 لسنة 93 ورقم 92/1364 ص 537 لسنة 94 ورقم 99/259 ص 1705 لسنة 2000) وحيث ان الحكم المميز انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله

    تمييز حقوق 3324 / 2000 صفحة 7 سنة 2001

    بما ان الثابت ان وفاة مورث المدعين كانت نتيجة انفجار اطار الجرافة الذي كان قد فصل عنها ونزع من جسمها لاصلاحه وفي وقت كانت الجرافة متوقفة وغير مستعملة او غير متحرك الامر ، الذي يخرج حادث الوفاة من الحالات والحوادث التي يغطيها عقد التأمين الشامل وبالتالي فان شركة التأمين الطاعنة لا تكون مسؤولة عن ضمان الاضرار المدعى بها التي لحقت بالمدعين بسبب الحادث حسب دعواهم خلافا لما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ، ولذلك فان اسباب الطعن وارد عليه بحدود ما اوضحنا

    على الرغم من ان وفاة مورث المدعين كانت اثناء قيامه بعمله الذي كلف به من قبل رؤسائه ، وان اصابته في هذه الحالة اصابة عمل ادت الى وفاته فانه لا يصح ما ورد في قرار محكمة محكمة الاستئناف من ان بلدية الزرقاء مسؤولة بموجب قواعد المسؤولية التقصييرية وبحكم المادة 291 من القانون المدني ، وذلك لان (الإطار) الذي نفخه مورث المدعين ليس من بين الآلات والاشياء التي تتطلب عناية خاصة بها للوقاية من ضررها ولان الوفاة حصلت نتيجة فعل المتوفي ذاته وليس نتيجة استعمال الجرافة التي كانت في حالة وقوف تام ولم تكن في حالة عمل او استعمال ، وبالتالي فان اسباب الطعن المقدم من بلدية الزرقاء واردة على القرار الطعين

    تمييز حقوق 2224 / 2000 صفحة 145 سنة 2001

    حيث ان التأمين الاجباري الذي نصت عليه المادة 5/أ من قانون السير رقم 984/14 والمادة 9 من نظام التأمين الالزامي على المركبات رقم 29لسنة 1985 والذي يغطي اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة المؤمنة ضمانا لمسؤولية المؤمن مالك المركبة وحيث ان ضمان المؤمن في هذا التأمين يوجب دفع التعويض الى المتضرر ما دام لم يعوض عن الضرر الذي اصابه عملا بالمادة 931 من القانون المدني واما اذا قبض المتضرر التعويض من احد المستفيدين من عقد التأمين فيكون على المؤمن اداء الضمان عملا باحكام 939 من نفس القانون وحيث ثبت انه قد عوض المتضررين بحكم مسؤوليته كمباشر للضرر فان ما ينبني على ذلك ان المدعي له الحق بالرجوع بما دفع للمتضرر على شركة التأمين التي تلتزم بالدفع اليه عملا باحكام المادة 929 من القانون المدني المشار اليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف وبقرارها المميز لهذه النتيجة فان قرارها من هذه الناحية موافق للقانون

    استقر الفقه والقضاء على انه في حال خلو الوكالة الخاصة من المطالبة بالفائدة القانونية فانه لا يجوز المطالبة بها في لائحة الدعوى او في الاقوال الاخيرة للمدعي وحيث ان محكمة الموضوع قد حكمت للمدعي بالفائدة القانونية دون ان تتضمن وكالة الوكيل الحق في المطالبة بها فان قرارها من هذه الناحية يكون مخالفا للقانون وهذا السبب يرد على القرار المميز ويستوجب النقض

    ان تكرار المميزة لكافة بيناتها ودفوعها لا تعتبر سببا للطعن

    تمييز حقوق 2438 / 2000 صفحة 118 سنة 2001

    لا يجوز الرجوع على المؤمن له من قبل المؤمن ( المميزة) لاسترداد ما دفعته المميزة من تعويض الى الغير الا فيما يزيد عن هذا الحد المتفق عليه

    حيث ان ما دفعته المميزة للمضرور من تعويض بلغ اقل من هذا الحد فان دعواها تغدو مستوجبة للرد

    لا يرد القول هنا ان مسؤولية الشركة والتزامها للمصاب بتعويض مقداره سبعة آلاف وخمسماية دينار لان ذلك ينافى ما ورد بالعقد من صريح القول والعبارة

    تمييز حقوق 3086 / 2000 صفحة 157 سنة 2001

    حيث الثابت في اوراق الدعوى وخاصة من مشروحات ادارة ترخيص السواقين والمركبات ان السيارة الصادمة رقم 89015 كانت بتاريخ 1994/8/24 وهو التاريخ الذي صدمت فيه هذه المركبة المرحوم محمود محمد اسحق الغول وادى الى وفاته مؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة شركة الاراضي المقدسة للتأمين بعقد تأمين ضد الغير من تاريخ 1994/1/26 وحتى 1995/1/13 ، بالتالي فان مسؤولية الشركة الطاعنة في التعويض عن هذا الحادث لذوي المتوفي تكون متحققة استناداً الى عقد التأمين

    ان قضاء محكمة التمييز قد جرى على ان شركة التأمين في عقد التأمين ضد الغير المحكومة بنظام التأمين الالزامي تكون ملزمة بالتعويض وفق الحد الاعلى لسقف التأمين عن كل حادث ولا يجوز تجزئة مبلغ التأمين وبذا تكون شركة التأمين ملزمة بدفع كامل التعويض الذي يستحقه ذوو المتوفي ما دام يقع ضمن السقف الاعلى لعقد التأمين ولا يتجاوزه، وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في هذا الصدد واقعا في محله فيما يتعلق بمقدار التعويض الاجمالي ، وذلك من حيث النتيجة مع اختلاف التعليل

    حيث ان تقرير الخبرة قد جاء وافيا للغرض الذي اجرى من اجله ولم يبد الطاعن اي سبب قانوني او واقعي يحول دون الاعتماد على هذا التقرير ، فيكون هذا السبب مستوجبا الرد

    حيث ان محكمة بداية الحقوق قد وزعت جزءاً من المبلغ على ذوي المتوفي بان حددت مقدار كل واحد من المدعين فيما لجأت الى توزيع باقي المبلغ على الورثة كل حسب حصته الارثية وان محكمة الاستئناف لدى عرض الدعوى عليها قد اغفلت كل ذلك ولم تبد رايها فيه ولما كان التعويض الذي يحكم به لذوي المتوفي لا يمكن عده جزءاً من الميراث او التركة ، وعليه فان توزيعه لا يكون وفق الانصبة الشرعية وانما يكون وفق ما يستحقه كل شخص منهم وفق تقرير الخبرة وبالتالي يكون هذا الشق من هذا السبب واراداً على القرار الطعين من حيث كيفية التوزيع ونصيب كل مستحق من المدعين

    تمييز حقوق 2775 / 2000 صفحة 158 سنة 2001

    ان تكرار المميز لاقواله ومرافعاته في مراحل التقاضي السابقة لا يشكل سببا من اسباب التمييز بالمعنى المقصود بالمادة (198) من قانون اصول المحاكمات المدنية

    ما دام ان المؤمن له والمؤمن اتفقا على تطبيق احكام نظام التأمين الالزامي فان سائقي السيارات العسكرية المشمولة باتفاقية التأمين خلال نفاذها يستثنون من الغير وفقا لحكم الفقرة (د) من المادة (3) من النظام المذكور ، الامر الذي يغدو معه دعوى المميز مستوجبة الرد باعتبار ان السيارة موضوع الدعوى هي المتسببة بوقوع الحادث وحيث انتهى القرار المميز لهذه النتيجة فانه يتعين رد الطعن من هذه الناحية

    تمييز حقوق 2590 / 2000 صفحة 379 سنة 2001

    حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان تدهور القلاب في الموقع الاول الذي استحال على المدعية سحبه منه ادى الى انزلاق القلاب وتفاقم الحادث ،وبسببه استقر في اسفل الوادي في فترة زمنية متراخية ، واعتبرت ذلك بحكم الحادث الواحد الذي تم على مرحلتين وحيث ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع بما لها من صلاحيات في تقدير البينات وترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين 33و34 من قانون البينات قد قنعت ببينة المدعية ورجحتها على بينة المدعى عليها ، فلا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في تقديرها للبينات ما دام ان تقديرها كان سائغا ومستمداً من وقائع ثابتة في الدعوى ، وحيث ان النتيجة التي انتهى اليها الحكم المميز لها ما يؤيدها في بينات الدعوى فيكون واقعا في محله وهذان السببان لا يردان عليه ويتعين ردهما

    ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى ان مسؤولية سائق السيارة التي تسبب في تدهورها والحاق الضرر بها هي مسؤولية تقصيرية بالمعنى الوارد في المواد 256 وما بعدها من القانون المدني ، وان مسؤولية شركة التأمين سببها عقد التأمين اي ان المسؤولية هي مسؤولية عقدية تحكمها شروط واحكام عقد التأمين الشامل المنظم بين المؤمن لها

    ( المدعية ) وشركة التأمين ( المدعى عليها )

    حيث ان محكمة الاستئناف قد تعرضت الى احكام عقد التأمين والفقرة الثالثة من الشروط العامة التي توجب على المؤمنة في حال وقوع حادث للمركبة ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة ، وعدم ترك المركبة دون حراسة ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد تعرضت الى هذا الشرط وقنعت بالبينة التي رجحتها وفق صلاحيتها التقديرية بان المدعية قامت باتخاذ كافة الاحتياطات لعدم تفاقم الخسارة ولم تخالف شروط العقد ، فيكون الحكم المميز واقعا في محله

    حيث ان المادة (264) من القانون المدني التي تجيز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او لا تحكم به اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد منه ينحصر مجال تطبيقها في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار ، وحيث ان المميزة لم تقدم اي بينة حول اشتراك المدعية في احداث الضرر ، فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت بتطبيق احكام عقد التأمين الذي يحكم عناصر التعويض عن الضرر الذي لحق بالقلاب كما لم يرد منها اي طعن في تقدير التعويض الذي توصل اليه الخبير

    حيث يتبين من الرجوع الى الانابة المعطاة من وكيل المميز ضدهما المحامي سلمان الطراونة الى المحامي المناب منصور الحصان في المرحلة البدائية ، فقد تضمنت تفويضه بالقيام بجميع الاجراءات والصلاحيات المخولة اليه بموجب وكالته في القضية وعليه فان الخصومة متوفرة في مرحلة الاستئناف


    تمييز حقوق 3549 / 2000 صفحة 156 سنة 2001

    ان قضاء هذه المحكمة مستقر على ان الضرر الذي يحكم به لمالك السيارة نتيجة حوداث التدهور او التصادم على شركة التأمين والمسؤول عن الضرر او الملزم به قانونا هو نقصان قيمة السيارة بسبب الحادث ، و يجري احتسابه على انه الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث مباشرة ، وقيمتها بعد الحادث مباشرة ، وحيث ان محكمة الموضوع توصلت الى ذلك فان قرارها موافق للقانون

    تمييز حقوق 3551 / 2000 صفحة 157 سنة 2001


    حيث ان محكمة استئناف اربد قد عالجت الدعوى على اساس ان التأمين للسيارة موضوع الدعوى هو ضد الغير وقامت بتطبيق نظام التأمين الالزامي على وقائع الدعوى ، وحيث ان التأمين موضوع الدعوى وكما اشارت محكمة الاستئناف وبمقدمة قرارها على ان عقد التأمين الذي يحكم الدعوى رقم 1157 وملحقة رقم (ش ر / 95 /95) تاريخ 95/11/25 هما من عقود التأمين الشاملة ولم تتم معالجة الدعوى على هذا الاساس ، فيكون قرارها واقعا في غير محله وحريا بالنقض

    تمييز حقوق 3090 / 2000 صفحة 114 سنة 2001

    ان المادة 3/د من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 الصادر بموجب المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 84 قد نصت على انه يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق ، وحيث ان هذه المادة هي الواجبة التطبيق ، حيث ان السيارة المتسببة في الحادث هي سيارة خصوصي - فان شركة العرب للتأمين غير مسؤولة عن التعويض ولا تنتصب خصما

    ان سائق السيارة الخصوصي ملزما بالتعويض استناداً الى المسؤولية التقصيرية التي يحكمها القانون المدني ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك من هذه الناحية فيكون قرارها في غير محله ، ويرد عليه هذا السبب فيما يتعلق بسائق السيارة الخصوصي

    ان المادة 9/أ من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 قد حددت مسؤولية مالك السيارة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير ، وحيث ان ركاب المركبة الخصوصي لا يعتبرون من الغير وفقا لنص المادة 3/د من النظام المشار اليه فان مالكي السيارة الخصوصي المشار اليهم غير ملزمين بالتعويض مع سائق السيارة وفقا للنصوص القانونية المشار اليها كما لم ترد اي بينه تثبت ان السائق من تابعي المالك وحيث توصلت محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالمالكي السيارة الى ذلك فيكون قرارها في محله

    ان صك المصالحة المشار اليه في قرار محكمة بداية جزاء عمان والمحفوظة صورة عنه في القضية والذي هو برقم 94/2650 تاريخ 1994/9/5 ، فانه ينحصر اثره في القضية الجزائية ولا ينسحب على هذه القضية وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المميز



    0 Not allowed! Not allowed!
    ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •