قرارات عن التعهد بنقل الملكية
رقم المبدا 0544
تنص المادة 1149 من القانون المدني بأن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده
سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط وحيث انه من الجائز ان يحدد مقدار الضمان سلفا بين العاقدين وهو
ما يساوي مقدار التعويض عن الضرر الناجم عن الاخلال بتنفيذ الالتزام وفقا للمادة 1/364 من القانون المدني وحيث ان
المدعى عليه قد التزم بموجب الاقرار الخطي الصادر عنه بأن يقوم بالتنازل عن قطعة الارض موضوع الدعوى لصالح المدعي
خلال شهر واحد من تاريخ توقيع الاقرار وانه في حالة اخلاله بتنفيذ هذا الالتزام يكون ملزما بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار
للمدعي بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام فاتفاقهما على تحديد مقدار الضمان ليس فيه ما يخالف القانون . اما القول بأن الاتفاق
على الضمان باطل لانه ناشئ عن عقد بيع باطل فهو قول مردود ذلك ان المدعي لا يطالب بتنفيذ عقد البيع وانما يطالب بالتعويض
عن اخلال المدعى عليه بالتزامه بنقل ملكية العقار المتفق على بيعه .
رقم المبدا 0546
- اقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الارض والمطالبة بالتعويض نتيجة اخلال المدعى عليه بتعهده
بنقل وفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وذلك بعد اعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي
دفعه والضمان عن الاخلال بتنفيذ التعهد عملا بالمادتين ( 279 و 1149 ) وبدلالة الماادتين ( 360 و 361 ) من القانون
المدني .
2- لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين عملا بالمادة (361) من القانون المدني ، وعليه فان عدم اعذار مورث المدعى
عليهم حال حياته يجعل من مطالبه الورثة بالتعويض في غير محلها مستوجبة الرد ، اما مطالبة الورثة بالاضافة للتركة برد
ما قبضه مورثهم ثمنا للارض التي تعهد بفراغها يلزمهم برد المبلغ باعتبار ان الورثة ينتصبون خصما بالدعوى المقامة للمورث
او عليه وفقا للمادة (1642) من مجلة الاحكام العدلية .
3- اذا لم يتضمن سند التعهد الموقع من المدعى عليهما بفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وتعهدهما باعادة المبلغ والتعويض
في حال نكولهما انهما مدينان متضامنان فان عدم الحكم عليهما بالتكافل والتضامن ويتفق واحكام القانون لان التضامن بين
المدتين لا يكون الا بالاتفاق بينهم او بنص القانون وفقا للمادة (426) من القانون المدني ، وحيث لم ينص القانون على
التضامن بين المدينين في مثل الحالة الواردة في الدعوى فيكون عدم الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن في محله
وموافقا للقانون .
4- تعتبر اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتضى المادة (166) من قانون اصول المحاكمات
المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى على الخصم الذي تسبب
في انفاقها بدون وجه حق .
5- اذا كان السند الذي تعهد بموجبه المدعى عليه بفراغ قطعة الارض او اعادة الثمن مع التعويض خلوا من تحديد هذا الثمن
وافهمت محكمة الاستئناف المستأنف عليه ان من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمستأنفين حول الثمن فان فصل الدعوى قبل البت
في هذا الامر بالرغم من ان وكيل المستأنف عليه ابدى عدم رغبته بتوجيه اليمين سابق لأوانه اضافة الى انه من واجبات
المحكمة تحليف المدعي يمين الاستظهار حول مطالبته لورثة المدعى عليه بالثمن وفقا للمادة (54) من قانون البينات التي
توجب توجيه هذه اليمين حتى لو لم يأت اي من الفريقين على ذكرها ، مما يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية .
المواضيع المتشابهه:
- [ملخص] : [اجزاء من محاضرات الملكية الصناعية] الفروقات بين الملكية العادية والملكية والصناعية
- الإمارات تجبر الأردنيين الراغبين بالسفر إليها على التعهد بعدم الاشتراك في «الفيسبوك»
- التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدنيّ الأردنيّ
- قرارات على القيود الواردة على حق الملكية
- اعتبار التعهد كفالة بالمعنى القانوني و النتائج القانونية المترتبة على ذلك
المفضلات