>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 139
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
متزوج
قرارات عن التعهد بنقل الملكية
قرارات عن التعهد بنقل الملكية
رقم المبدا 0544
تنص المادة 1149 من القانون المدني بأن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده
سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط وحيث انه من الجائز ان يحدد مقدار الضمان سلفا بين العاقدين وهو
ما يساوي مقدار التعويض عن الضرر الناجم عن الاخلال بتنفيذ الالتزام وفقا للمادة 1/364 من القانون المدني وحيث ان
المدعى عليه قد التزم بموجب الاقرار الخطي الصادر عنه بأن يقوم بالتنازل عن قطعة الارض موضوع الدعوى لصالح المدعي
خلال شهر واحد من تاريخ توقيع الاقرار وانه في حالة اخلاله بتنفيذ هذا الالتزام يكون ملزما بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار
للمدعي بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام فاتفاقهما على تحديد مقدار الضمان ليس فيه ما يخالف القانون . اما القول بأن الاتفاق
على الضمان باطل لانه ناشئ عن عقد بيع باطل فهو قول مردود ذلك ان المدعي لا يطالب بتنفيذ عقد البيع وانما يطالب بالتعويض
عن اخلال المدعى عليه بالتزامه بنقل ملكية العقار المتفق على بيعه .
رقم المبدا 0546
- اقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الارض والمطالبة بالتعويض نتيجة اخلال المدعى عليه بتعهده
بنقل وفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وذلك بعد اعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي
دفعه والضمان عن الاخلال بتنفيذ التعهد عملا بالمادتين ( 279 و 1149 ) وبدلالة الماادتين ( 360 و 361 ) من القانون
المدني .
2- لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين عملا بالمادة (361) من القانون المدني ، وعليه فان عدم اعذار مورث المدعى
عليهم حال حياته يجعل من مطالبه الورثة بالتعويض في غير محلها مستوجبة الرد ، اما مطالبة الورثة بالاضافة للتركة برد
ما قبضه مورثهم ثمنا للارض التي تعهد بفراغها يلزمهم برد المبلغ باعتبار ان الورثة ينتصبون خصما بالدعوى المقامة للمورث
او عليه وفقا للمادة (1642) من مجلة الاحكام العدلية .
3- اذا لم يتضمن سند التعهد الموقع من المدعى عليهما بفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وتعهدهما باعادة المبلغ والتعويض
في حال نكولهما انهما مدينان متضامنان فان عدم الحكم عليهما بالتكافل والتضامن ويتفق واحكام القانون لان التضامن بين
المدتين لا يكون الا بالاتفاق بينهم او بنص القانون وفقا للمادة (426) من القانون المدني ، وحيث لم ينص القانون على
التضامن بين المدينين في مثل الحالة الواردة في الدعوى فيكون عدم الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن في محله
وموافقا للقانون .
4- تعتبر اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتضى المادة (166) من قانون اصول المحاكمات
المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى على الخصم الذي تسبب
في انفاقها بدون وجه حق .
5- اذا كان السند الذي تعهد بموجبه المدعى عليه بفراغ قطعة الارض او اعادة الثمن مع التعويض خلوا من تحديد هذا الثمن
وافهمت محكمة الاستئناف المستأنف عليه ان من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمستأنفين حول الثمن فان فصل الدعوى قبل البت
في هذا الامر بالرغم من ان وكيل المستأنف عليه ابدى عدم رغبته بتوجيه اليمين سابق لأوانه اضافة الى انه من واجبات
المحكمة تحليف المدعي يمين الاستظهار حول مطالبته لورثة المدعى عليه بالثمن وفقا للمادة (54) من قانون البينات التي
توجب توجيه هذه اليمين حتى لو لم يأت اي من الفريقين على ذكرها ، مما يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية .
المواضيع المتشابهه:
0
ربي اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.........
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
ادارة الشبكة
LawJO Consultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة مؤتة
رد: قرارات عن التعهد بنقل الملكية
شكرا جزيلا على القرارات وكم تمنيت لو ذكرت تفاصيل المبدأ على الصورة التي تساعد في البحث عنه وتفاصيله ( الرقم/السنة )
وبالنسبة للتعهد بنقل الملكية فهو موضوع دقيق يختلط الفهم أحيانا بينه وبين الوعد بنقل الملكية
شكرا مرة أخرى
0
متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*
أنا متطرف للوطن
* البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
-
ادارة الشبكة
LawJO Consultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة مؤتة
رد: قرارات عن التعهد بنقل الملكية
مع احترامي الشديد لرأيك أخي أحمد إلا أنني أخالفك الرأي فيما ذهبت إليه ،،،،
لقد أطلعت على قرار محكمة التمييز الموقرة عام 2006 وقد أقنعني قرار المخالفة الوارد فيه بشكل أكبر وقد بحثت في هذه المسألة ، وللعلم فأصحاب قرار المخالفة لم يغب عنه نص المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه وقد تمت معالجته...
ومنعا للتكرار فإنني أحيلك إلى القرار لترى كيفية معالجة المحكمة له - مع اني اتوقع انك اطلعت عليه ولكن تعميما للفائدة بالنسسبة للزملاء - وهو http://www.lawjo.net/vb/showpost.php...48&postcount=4 وقد تم إدراجه في موضوع قرارات عن الوعد بالبيع وضعها الزميل الفاضل عيسى عماوي ....
وبالنتيجة نخرج بالتساؤل هل نص المادة 1149 هو تكرار أو لغو من المشرع ؟؟؟؟ إذا لم يكن كذلك فما الفرق بينه وبين الوعد وما الفائده منه ؟؟
0
متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*
أنا متطرف للوطن
* البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 139
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قرارات عن التعهد بنقل الملكية
في بحث يعنوان نصوص القانون تقرا وحدة واحدة في موقع مجلة المنارة
يناقش الاختلاف بين الوعد و التعهد و يبين احكام محكمة التميز بالموضوع ممكن تستفيدو منه :)
0
ربي اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.........
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
رد: قرارات عن التعهد بنقل الملكية
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصعب
مع احترامي الشديد لرأيك أخي أحمد إلا أنني أخالفك الرأي فيما ذهبت إليه ،،،،
لقد أطلعت على قرار محكمة التمييز الموقرة عام 2006 وقد أقنعني قرار المخالفة الوارد فيه بشكل أكبر وقد بحثت في هذه المسألة ، وللعلم فأصحاب قرار المخالفة لم يغب عنه نص المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه وقد تمت معالجته...
ومنعا للتكرار فإنني أحيلك إلى القرار لترى كيفية معالجة المحكمة له - مع اني اتوقع انك اطلعت عليه ولكن تعميما للفائدة بالنسسبة للزملاء - وهو http://www.lawjo.net/vb/showpost.php...48&postcount=4 وقد تم إدراجه في موضوع قرارات عن الوعد بالبيع وضعها الزميل الفاضل عيسى عماوي ....
وبالنتيجة نخرج بالتساؤل هل نص المادة 1149 هو تكرار أو لغو من المشرع ؟؟؟؟ إذا لم يكن كذلك فما الفرق بينه وبين الوعد وما الفائده منه ؟؟
السلام عليكم
ابتداءً فانني احييك اخي على ردودك القيمة
اولاً بالنسبة لقرار المخالفة: قد ذكرت في بداية حديثي ان القضاء الاردني بقي لفترة من الزمن ينظر إلى هذا التعهد على أنّه رضائي وكما قالت الاخت noor hawamdeh واشارت الى وجود البحث عن موضوع (نصوص القانون تقرأ كوحدة واحدة) ومن هنا تلاحظ أنّ القانون في جميع نصوصه اللتي تتعلق بالعقود الشكلية، فأوجب بجميع النصوص ان تراعى الشكلية ولا ينعقد العقد من دونها أي شرط انعقاد فاذا نظرنا الى القانون ككل نرى بأنّ نصوصه جاءت لتؤكد ان العقد شكلي ولا ينعقد الا بالتسجيل،
أمّا بالنسبة لقرار المخالفة ففي بداية حديثي عند ردي الاول اشرت إلى أنّ قضاء محكمة التمييز الأردني كان يقضي بأنّ التعهد بنقل ملكية العقار ويعتبره عقداً رضائياً إلى أنّني ومن خلال اطلاعي على قرارات عدة لهذا الموضوع تبين لي بأنّ القضاء قد استقر على اعتبار العقد شكلي لا ينعقد إلا بالتسجيل ولا يتم اي اجراء من غير تسجيل واعتبرت العقد باطلاً ، فقرار المخالفة الذي اعتمدت عليه لا يعتبر قراراً قضائياً بالمعنى المقصود، كما أنّ المحكمة كانت تأخذ بهذا الرأي في السابق.
إلا أنّ القضاء قد تنبه بعد ذلك، وعاد واستقرت احكامه على جعل التعهد باطلاً
واعتقد بان مرد ذلك الى اخذ المشرع الاردني هذا النص بحرفيته ونقله عما جاء في القانون المدني المصري، إلا أنّ المشرع الاردني لم يتنبه ان العقد الواقع على عقار في القانون المصري لا يعتبر عقداً شكلياً يحتاج للتسجيل بل هو عقد رضائي، فالقانون المصري لم ينص على الشكلية في مثل هذه العقود، وهو رأيي فقد تختلف معي فيه إلا أنّني ارجح هذا الرأي واتمسك به.
مع كل الاحترام والتقدير لمداخلتك واثراء الموضوع
0
-
ادارة الشبكة
LawJO Consultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة مؤتة
رد: قرارات عن التعهد بنقل الملكية
أبادلك أخي الكريم ذات الاحترام والتقدير
بالنسبة لقرار المخالفة ( الرأي المخالف ) أعلم أنه ليس قرارا بالمعنى القانوني ؛ لأن القرار القضائي يقبل التنفيذ أما قرار الماخالفة أو الرأي كما يحلو للبعض تسميته كذلك فلا يقبل التنفيذ ، هذا أولا
لكن الفكرة أخي العزيز من طرح مثل هذه المواضيع هو محاولة لإثراء المنظومة القانونية في أي بلد ، وكون أي مسألة استقرّ عليها الاجتهاد القضائي على صورة معينة فلا يمنع ذلك الفقه القانوني من أن يعلّق على هذه القرارات وصولا إلى حالة أقرب ما تكون إلى المثالية في هذا الصدد ، فما بالك بحالتنا هذه التي تفاوت اجتهاد محكمة التمييز حولها إلى أن تم حسم المسألة ( قضائيا ) بقرار الهيئة العامة الأخير ، فمثل هذه الحالة أحرى بأن يتم الحديث عنها حتى يصل الأمر بالمشرع إلى أن يعدّل النص تحت وطأة ضغوطات القضاء والفقه ليعطي قراءة واضحة بعيدة عن اللُبس والتأويل ، وهذا هو الدور التكاملي الذي تلعبه أطراف العملية التشريعية ( مشرع ، قضاء ، فقه ) -طبعا والمحاماة هي جزء من منظومة القضاء من حيث التأثير ....
لذا فإنني أرى - ومن وجهة نظري - أن لا يتم التوقف عن طرح مثل هذه المسائل حتى يتم الوصول إلى حالة قانونية قاطعة بخصوصه ،،،،،
وبالنسبة للبحث الذي يتحدث عن قراءة النصوص دفعة واحدة فأتمنى أن تزودنا مشكورين بتفاصيل هذا البحث حتى نستطيع الرجوع إليه ،،،
وقد قرأت سابقا أيضا بحثا قانونيا منشورا يسعى للتفرقة بين الوعد والتعهد بنقل الملكية وقد تحدث بشكل مفصل عنه وعالج أيضا قرار الهيئة العامة بالتفصيل ، وهو منشور في مجلة الحقوق - البحرين ، للقاضي فؤاد الدرادكة ،،،،، وسأحاول تزويدكم بتفاصيله أو حتى أكثر من ذلك إن شاء الله ...
تحياتي لكم على الطرح الجميل
0
متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*
أنا متطرف للوطن
* البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات