قانون المنظمات الدولية

• ١ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
o ١.١ الفصل 1: أحكام عامة
o ١.٢ الفصل 2: تكوين المحكمة وإدارتها
• ٢ موقف المجتمع الدولي من انشاء محكمة الجزاء الدولية
o ٢.١ موقف الولايات المتحدة الأمريكية
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002
الفصل 1: أحكام عامة
القاعدة 1
استخدام المصطلحات
في هذه الوثيقة:
- يُراد بـ “مادة” مواد نظام روما الأساسي؛
- يُراد بـ “دائرة” إحدى دوائر المحكمة؛
- يُراد بـ “باب” أبواب نظام روما الأساسي؛
- يُراد بـ “القاضي الرئيس” القاضي الرئيس لإحدى دوائر المحكمة؛
- يُراد بـ “الرئيس” رئيس المحكمة؛
- يُراد بـ “اللائحة” لائحة المحكمة؛
- يُراد بـ “القواعد” القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
القاعدة 2
حجية النصوص
اعتمدت القواعد باللغات الرسمية للمحكمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 50، وتتساوى جميع النصوص في الحجية.
القاعدة 3
التعديلات :
1 - تُحال التعديلات المقترحة على القواعد طبقا للفقرة 2 من المادة 51، إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.
2 - يكفل رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع التعديلات المقترحة إلى لغات المحكمة الرسمية وإحالتها إلى الدول الأطراف.
3 - يطبق الإجراء المبين في القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 أيضا على القواعد المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 51.
الفصل 2: تكوين المحكمة وإدارتها
القسم 1
أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارتها
القاعدة 4: الجلسات العامة
1 - يجتمع القضاة في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخابهم. ويقوم القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة 5، بما يلي:
(أ) انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛ (ب) تعيين القضاة في الشُّعب.
2 - يجتمع القضاة في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة على الأقل للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعون، عند الاقتضاء، في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة.
3 - يتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ثُلثَي القضاة.
4 - ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو في القواعد، تتخذ قرارات الجلسات العامة بأغلبية القضاة الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس أو للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجَّح.
5 - تعتمد اللائحة في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن.
القاعدة 5
التعهد الرسمي بموجب المادة 45 :
1 - كما هو منصوص عليه في المادة 45، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسي، يتم تقديم التعهد الرسمي التالي: (أ) بالنسبة للقاضي: “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة والمداولات”؛ (ب) بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل: “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛ 2 - يحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها.


القاعدة 6 التعهد الرسمي المقدم من قِبَل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قِبَل المترجمين الشفويين والتحريريين
1 - عند بدء التعيين، يقدم كل من موظفي مكتب المدعي العام أو مكتب المسجل التعهد التالي:
“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛ يُحتفظ، في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل. 2 - يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي: “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي بإخلاص ونزاهة وباحترام تام لواجب المحافظة على السرية”؛ يُحتفظ في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله.
القاعدة 7
القاضي المفرد بموجب الفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39
1 - عندما تعين الدائرة التمهيدية أحد القضاة قاضيا مفردا وفقا للفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39 فإنها تقوم بذلك على أساس معايير موضوعية مسبقة.
2 - يتخذ القاضي المعين القرارات المناسبة بشأن المسائل التي لا ينص النظام الأساسي والقواعد صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها. 3 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل هيئتها بمهام القاضي المفرد.
القاعدة 8
مدونة قواعد السلوك المهني
1 - تصوغ هيئة الرئاسة، على أساس اقتراح يقدمه المسجل وبعد التشاور مع المدعي العام، مشروع مدونة للسلوك المهني للمحامين، وعند تحضير الاقتراح، يجري المسجل المشاورات طبقا للقاعدة الفرعية 3 من القاعدة 20.
2 - يحال مشروع المدونة المذكورة بعد ذلك على جمعية الدول الأطراف، بغرض اعتماده، طبقا للفقرة 7 من المادة 112. 3 - تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.
القسم 2
مكتب المدعي العام
القاعدة 9
عمل مكتب المدعي العام
يضع المدعي العام، في اضطلاعه بمسؤوليته عن تنظيم وإدارة مكتب المدعي العام، لوائح تنظم عمل المكتب. ويستشير المدعي العام المسجل، عند إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة.
القاعدة 10
الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة
يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها.
القاعدة 11
تفويض مهام المدعي العام
في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العام المبينة في النظام الأساسي، ومنها ما يرد وصفه في المادتين 15 و 53، يجوز للمدعي العام أو لنائب المدعي العام أن يأذن لموظفي مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 44، أن يمثلوه في أداء مهامه.
القسم 3
قلم المحكمة
القسم الفرعي 1
الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة
القاعدة 12
مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخابهما
1 - تُعد هيئة الرئاسة، حالما يتم انتخابها، قائمة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 43، وتحيل هذه القائمة إلى جمعية الدول الأطراف مع طلب بتقديم أية توصيات.
2 - وعند تلقي أية توصيات من جمعية الدول الأطراف، يحيل الرئيس، بدون تأخير، القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة
. 3- تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممكن، المسجل بالأغلبية المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 43، آخذة في الاعتبار أية توصيات تقدمها جمعية الدول الأطراف. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، تُجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة. 4 - إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجوز للمسجل أن يقدم توصية بهذا الشأن إلى الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هذا الموضوع. وإذا قررت المحكمة، المنعقدة في جلسة عامة، بالأغلبية المطلقة انتخاب نائب مسجل، يقدم المسجل قائمة بالمرشحين إلى المحكمة. 5 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقة ذاتها التي يُنتخب بها المسجل.
القاعدة 13
مهام المسجل
1 - يكون المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة، وذلك دون المساس بسلطة مكتب المدعي العام بموجب النظام الأساسي المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول عليها وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض. 2 - يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.
القاعدة 14
سير عمل قلم المحكمة
1 - يضع المسجل، في إطار النهوض بمسؤوليته في تنظيم قلم المحكمة وإدارته، لوائح تحكم سير عمل قلم المحكمة. ويتشاور المسجل، لدى إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، مع المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافق هيئة الرئاسة على اللوائح. 2 - تنص اللوائح على تمكين محامي الدفاع من الحصول على المساعدة الإدارية المناسبة والمعقولة من قلم المحكمة.
القاعدة 15
السجلات
1 - يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كل القضايا المعروضة على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينص على عدم الكشف عن أية وثيقة أو معلومة، ورهنا أيضا بحماية البيانات الشخصية الحساسة، وتكون المعلومات التي تحتوي عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة. 2 - يقوم المسجل أيضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة.
القسم الفرعي 2
وحدة الضحايا والشهود
القاعدة 16
مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود
1 - فيما يتصل بالضحايا ، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد: (أ) إخطار أو إشعار الضحايا أو ممثليهم القانونيين؛ (ب) مساعدتهم في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني، وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافية إلى ممثليهم القانونيين، بما في ذلك التسهيلات، بحسب الاقتضاء، لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، بغرض حماية حقوقهم خلال جميع مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛ (ج) مساعدتهم على المشاركة في مختلف مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛ (د) اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير مشاركة ضحايا العنف الجنسي في جميع مراحل الإجراءات. 2 - فيما يتصل بالضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد: (أ) إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحايا والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛ (ب) إبلاغهم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة وبالقرارات الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسرية؛ 3 - لأداء مهامه، يجوز للمسجل أن يحتفظ بسجل للضحايا الذين أعربوا عن نيتهم المشاركة في قضية معينة. 4 - يجوز للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل وتقديم الخدمات في إقليم دولة للمصابين بصدمة أو المعرضين للتهديد من الضحايا أو الشهود وغيرهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدلى بها هؤلاء الشهود. ويجوز أن تظل هذه الاتفاقات سرية. القاعدة 17: مهام الوحدة 1 - تمارس وحدة الضحايا والشهود مهامها عملا بالفقرة 6 من المادة 43. 2 - تؤدي وحدة الضحايا والشهود ، في جملة أمور، المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد وبالتشاور - حسب الاقتضاء - مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع: (أ) بالنسبة إلى جميع الشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، وذلك وفقا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة: ‘1’ توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لحمايتهم؛ ‘2’ توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلك إبلاغ الدول المعنية بهذه التدابير؛ ‘3’ مساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية وغيرها من أنواع المساعدة اللازمة؛ ‘4’ إتاحة التدريب في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن والسرية، للمحكمة والأطراف؛ ‘5’ التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، مع التأكيد على الطبيعة الحيوية للأمن والسرية بالنسبة للمحققين التابعين للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛ ‘6’ التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في هذه القاعدة؛ (ب) بالنسبة إلى الشهود: ‘1’ إرشادهم إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهاداتهم؛ ‘2’ مساعدتهم عند استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة؛ ‘3’ اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشهادة في جميع مراحل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛ 3 - تولي الوحدة، في أدائها لمهامها، عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين. ولتسهيل مشاركة الأطفال وحمايتهم كشهود، تعين الوحدة عند الاقتضاء، وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات.
القاعدة 18
مسؤوليات الوحدة
تقوم وحدة الضحايا والشهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي:
(أ) كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السرية في جميع الأوقات؛ (ب) احترام مصالح الشهود، مع التسليم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام وهيئة الدفاع والشهود، بطرق من ضمنها، إذا اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلى شهود الادعاء وشهود الدفاع، والتزام الحياد في التعاون مع جميع الأطراف وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛ (ج) إتاحة المساعدة الإدارية والتقنية للشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلي بها هؤلاء الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛ (د) كفالة التدريب لموظفيها بخصوص أمن الضحايا والشهود وسلامتهم وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛ (هـ) التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.
القاعدة 19
الخبرات المتوافرة في الوحدة
بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة 6 من المادة 43، ورهنا بالمادة 44، يجوز أن تضم وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أشخاصا ذوي خبرة في مجالات من ضمنها:
(أ) حماية الشهود وأمنهم؛ (ب) المسائل القانونية والإدارية، بما فيها المجالات المتصلة بالقانون الإنساني والقانون الجنائي؛ (ج) إدارة المهمات (اللوجستية) ؛ (د) علم النفس في الإجراءات الجنائية؛ (هـ) المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛ (و) الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛ (ز) المسنون، لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة عن المنفى؛ (ح) المعاقون؛ (ط) الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛ (ي) الرعاية الصحية؛ (ك) الترجمة الشفوية والتحريرية.
القسم الفرعي 3
محامو الدفاع
القاعدة 20
مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع
1 - طبقا للفقرة 1 من المادة 43، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة على نحو يمكن من خدمة حقوق الدفاع، تمشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في النظام الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل ، في جملة أمور، بما يلي:
(أ) تيسير حماية السرية، حسب التعريف الوارد في الفقرة 1 (ب) من المادة 67؛ (ب) تقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لجميع محامي الدفاع الذين يمثلون أمام المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛ (ج) مساعدة الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض، والأشخاص الذين تسري عليهم الفقرة 2 من المادة 55، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛ (د) إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة، حسب الاقتضاء، بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة؛ (هـ) توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسب الاقتضاء، لتمكينه من أداء مهمة الدفاع بصورة مباشرة؛ (و) تيسير نشر المعلومات وتوفير الاجتهاد القضائي للمحكمة لمحامي الدفاع، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابات المحامين الوطنية أو أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية مشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة، تشجيعا لتخصص المحامين وتدريبهم في النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد.
2 - يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة، بما في ذلك الإدارة المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع.
3 - يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغراض من قبيل إدارة المساعدة القانونية طبقا للقاعدة 21 ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة 8 مع أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، بما في ذلك أية هيئة من هذا القبيل قد يتيسر إنشاؤها بفضل جمعية الدول الأطراف.
القاعدة 21
تقديم المساعدة القانونية
1 - مع مراعاة الفقرة 2 (ج) من المادة 55 والفقرة 1 (د) من المادة 67، توضع معايير وإجراءات تقديم المساعدة القانونية في إطار اللائحة على أساس أي اقتراح يقدمه المسجل بعد مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، كما تشير إلى ذلك الفقرة 3 من القاعدة 20. 2 - ينشئ المسجل ويتعهد قائمة بأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم المعايير المذكورة في القاعدة 22 واللائحة. ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محام آخر تتوافر فيه المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة. 3 - يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة نهائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقديم طلب آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف. 4 - إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة. 5 - إذا ادعى شخص بأنه معوز ثم اتضح لاحقا بأنه ليس معوزا، يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة.
القاعدة 22
تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته
1 - تكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائية، فضلا عما يلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة ويتحدث بها بطلاقة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون، بمن فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة. 2 - يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفاظ بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة. 3 - يخضع المحامون، في أداء مهامهم، للنظام الأساسي، والقواعد، واللائحة، ومدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع المعتمدة طبقا للقاعدة 8 وأية وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم.
موقف المجتمع الدولي من انشاء محكمة الجزاء الدولية
موقف الولايات المتحدة الأمريكية
دأبت الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ العام 1998، وحتى الوقت الحاضر على إضعاف وعرقلة جهود دول العالم في بناء محكمة الجزاء الدولية. ففي البدء عارضت فكرة إنشاء المحكمة المشار اليها، إذ زعمت بإمكانية أن تُستخدم هذه المحكمه لإجراء ملاحقات قضائية نابعة من أهداف سياسية ضد رعاياها، وبالتأكيد فإن هذه المزاعم لاأساس لها من الصحه لأن التدابير الاحترازية الجوهرية وضمانات المحاكمة العادلة الواردة في قانون روما الأساسي تمنع نشوء مثل هذه التوجهات. وعندما لم تنجح جهود الولايات المتحده الأمريكيه في ذلك، بادرت بسلسلة من المبادرات التي من شأنها ( لو كتب لها النجاح في حينها ) أن تقوًض تلك الجهود التي دَعتْ الى تأسيس نظام قضائي عالمي تتم بموجبة مقاضات مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. فأثناء فترة مؤتمر روما الأساسي الذي عُقد في العام 1998، عَمَلتْ الولاياتُ المتحدة الأمريكية بقوة على كسب التأييد لإشراف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي على الحالات التي ستحققُ فيها المحكمة الجنائية الدولية وتقاضي أصحابها. ولكنها لم تفلح في تحقيق ذلك.
وبناءاً على ذلك إمتنعتْ عن المصادقة على قانون روما الأساسي. ولكن في عهد إدارة الرئيس بيل كلينتون، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدراج إعفاء لمواطنيً الولايات المتحدة في الوثائق التكميلية مثل قواعد الإجراءات والأدلة. وقوبلت هذه المبادرات بالرفض أيضاً. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2000 وعقب حملة طويلة أطلقتها المنظمات غير الحكومية "بمن فيها فرع منظمة العفو الدولية" في الولايات المتحدة، وقع الرئيسُ بيل كلينتون على قانون روما الأساسي. لكنه صرَّح بأنه لا يعتزم الانتقال إلى المصادقة، بل سيستخدمُ توقيعَ الولايات المتحدة كأساس لضمان الاستجابة لبواعث قلق الولايات المتحدة.
وتوًجت إجراءاتُ الولايات المتحدة الأمريكية ضًدَ محكمة الجزاء الدولية، بعدم مصادقتها على ما وًقعتْ عليه، إذ إنها سحبت هذا التوقيع في شهر مايو 2002. يضافُ الى ذلك إن إدارةَ الرئيس الحالي جورج بوش ومنذ يومها الأول، دَعَمَتْ علناً قانونَ حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية الذي يحد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويسمح للولايات المتحدة الأمريكيه أن تستخدم "كافة الوسائل الضرورية" لإعادة أي شخص تعتقله المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكتف الإدارة الأمريكية بذلك بل وتقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي "حين التجديد لبعثة حفظ السلام في البوسنة والهرسك" تضمن إعفاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية،

المواضيع المتشابهه: