مقدمة عامة


الإثبات بالمعنى القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها (1)وللإثبات أهمية لا تخفي إذ لا يمكن التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه عند النزاع فان ثبت العجز عن تقديم الدليل المرسوم تعذر التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص ومع ذلك فالدليل هو غير الحق لأنه الوسيلة لإثبات وجود الحق بشروطه وأوصافه فلو كان الدليل باطلا مثلا فان ذلك لا يحول دون إثبات الحق بدليل آخر ويتضح أيضا من التعريف السابق أن الإثبات ينصب على صحة واقعة قانونية لا على الحق المتنازع عليه بعبارة أخرى ، محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به وإنما هو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق والوقائع القانونية أما أن تكون تصرفات قانونية ، كعقد رتب التزامات معينة على عاتق أطرافه ، وإما أن تكون أعمالاً مادية . ومثال العمل المادي ، العمل غير المشروع والفعل النافع .


المواضيع المتشابهه: