مراحل سن التشريع العادي

التشريع العادي : هو الذي تسنه السلطة التشريعية بمقتضى السلطة المخول لها في الدستور وفي حدودها .


تتكون السلطة التشريعية من مجلس ألامه وجلالة الملك ويتكون مجلس من مجلس الأعيان وجلس النواب


مراحل سن التشريع العادي
لسن تشريع عادي لابد من أن يمر في مراحل يتطلبها والي نص عليها الدستور وهي أربع مراحل


1 التحضير والاقتراح
وهي أول مرحله من مراحل سن التشريع ويعود حق اقتراح مشروع قانون إلى الحكومة يسمى عندها ( مشروع القانون ) وأيضا يحق لعشر أعضاء على الأقل من أعضاء أي من مجلس النواب والأعيان حق اقتراح مشروع القانون وهذا حسب ما نص عليه الدستور وقد ذكرت المادة 66 من القانون الداخلي لمجس النواب انه
" 1 - يجوز لعشره أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فيه , فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها
2 – كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها


وفي حالة اقتراح قانون من أي من المجلسين يحال الاقتراح إلى لجنه مختصة في المجلس الذي ينتمي اله الأعضاء المقترحين للمشروع لإبداء الرأي فيه .


فإذا رأى المجلس أو اللجنة المختصة قبوله يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس ألامه في الدورة المنعقدة أو الدورة التالية وتجدر الإشارة بأنه يقدم من اللجنة المختصة إلى الحكومة لأن الحكومة هي صاحبت الاختصاص الأصيل في اقتراح القوانين
ويتم بعد ذلك إجراءات محدده في النظام الداخلي لمجلس النواب


2 المناقشة والتصويت
بعد الانتهاء من مرحلة الاقتراح يتم عرض مشروع القانون على مجلس ألامه للمناقشة والتصويت عليه وتجري المناقشة كما يلي
مجلس ألامه يتكون من مجلس الأعيان ومجلس النواب لذا
فأن المناقشة تتم في البداية والتصويت أمام مجلس النواب وبعد إقرار مشروع القانون يحال إلى مجلس الأعيان
ففي المناقشة لمشروع القانون يتم مناقشه وإبداء الرأي بكل ماده من مواده وتتم المناقشة ماده ماده وبإبداء الرأي فيها من تعديل ولهم كامل الحرية في الكلام
وبعد الانتهاء من المناقشة يتم التصويت على المشروع ويتم إقرار المشروع بأكثرية أصوات الأعضاء ( الأغلبية المطلقة ) النصف زائد واحد
الحاضرين ما عدا الرئيس وهو من يقوم بإعطاء الصوت الترجيحي عند تعادل الأصوات
وبعد اقره من مجلس النواب يرسل إلى مجلس الأعيان للمناقشة والتصويت بنفس الإجراءات السابقة وذلك سندا للمادة 84 دستور أردني
فإذا اقره مجلس الأعيان تنتهي مرحلة المناقشة والتصويت ويرفع للتصديق لجلالة الملك وإذا لم يقره يعتبر رفض
وإذا رفض احد المجلسين مشروع القانون مرتين وقبله المجلس الأخر معدل أو غير معدل يتم عقد جلسه مشتركه بين المجلين يرأسها رئيس مجلس الأعيان لبحثه ومناقشته ويشترط لإقرار المشروع في الجلسة المشتركة حصوله على أكثريه ثلثي الأعضاء الحاضرين وإلا اعتبر مرفوضاً وإذا رفض لا يجوز مناقشته في نفس الدورة البرلمانية





3 التصديق
كل مشروع قانون اقره مجلس ألامه يرسل إلى الملك للمصادقة عليه بالتوقيع عليه لان الملك شريك لمجلس ألامه في عمله التشريع فإذا صدقه خلال ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه يكتسب صفة القانون الجاهز للإصدار وتنتهي مرحلة التصديق


وإذا لم يقم الملك بالتصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر بحكم المصدق من تاريخ رفع المشروع للملك
وللملك حق الاعتراض بالرفض خلال ستة أشهر من تاريخ رفعه ويرد إلى مجلس ألامه مع تقرير بان رده
وإذا اجتمع المجلسين وتم إقراره للمرة الثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلسين فإنه يعتبر بحكم المصدق ويأمر بنشره


4 النفاذ


في هذه المرحلة يكون القانون قد اخذ الصفة الشرعية من المشرع إلي قام بإصداره ويكتسب صفة الإلزام ويأمر بإصداره ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 93/2 دستور أردني يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدةالرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.


للكاتب : حتى ظلي له مهابه


المواضيع المتشابهه: