مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    4
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي الغاء العقوبة على الشيكات المكتبية

    الغاء العقوبة على الشيكات المكتبية



    الغاء العقوبة على الشيكات المكتبية

    أدهشني مقال في احدى الصحف المحلية يتحدث عن الغاء العقوبات على الشيكات المكتبية و قد بدأ المقال بكلمة ( يتوقع ) و في الفقرة الثانية ( و بحسب مصدر قضائي طلب عدم ذكر اسمه ) فبدا لي و كأن الحديث عن أسرار دولة خطيرة ، و الصحيح ان الحديث عن قانون و الجميع يعلم ان العلم بالقانون مفترض فلا يعتد بجهل احد بالقانون.

    و لا اريد ان أتعرض لدستورية او عدم دستورية التعديلات التي ادخلت على قانون العقوبات بموجب قانون مؤقت و كذلك لا أريد ان أتحدث عن حسنات و سلبيات التعديل ولا ما هي الاسباب الداعية الى مثل هذا التعديل ، و ان كنت اؤيد التعديل و أرى انه كان من الواجب ان يعدل من أمد بعيد فهذا التعديل على الأقل يتماشى مع نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , و الذي ينص ( لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي).

    فقد صدرت التعديلات الجديدة لقانون العقوبات بموجب القانون المؤقت المؤقت رقم 12 لسنة 2010 المعدل لقانون العقوبات و الذي اصبح نافذ المفعول من تاريخ 1/6/2010 و هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث تم نشره في العدد رقم 5034 من الجريدة الرسمية.

    ونظرا للجدل الذي أثير حول تاريخ تطبيق التعديلات ، فلابد من توضيح المسائل التالية :

    سريان القانون بأثر رجعي :
    الأصل ان القانون لا يسري بأثر رجعي احتراما لقاعدة عدم رجعية القوانين و الاستثناء على ذلك ان يسري بأثر رجعي متى كان القانون الجديد أصلح للمتهم .

    وبموجب هذه التعديلات فقد اصبح الشيك المعاقب عليه فقط الشيكات البنكية حيث نصت المادة 421 الفقرة 5- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك 0
    و بذلك فان هذا التعديل يشمل الجرائم السابقة على صدوره باعتباره القانون الأصلح للمتهم ، فاذا كان هناك اي شخص محكوم سابقا حتى و لو بحكم قطعي على شيكات مكتبية بالغرامة و الحبس فتسقط هذه العقوبات عنه تلقائيا باعتبار ان الافعال المرتكبة لا تعتبر جريمة.
    فقد نصت المادة 5 من قانون العقوبات على ما يلي :
    المادة (5) :
    كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير مجرّم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية0
    و من خلال المادة الخامسة من قانون العقوبات الأردني فانه إذا صدر قانون بعد حكم مبرم (يقصد حكم بات) يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير مجرم يوقف تنفيذ الحكم و تنتهي آثاره الجزائية ، و يترتب على هذا التعديل عدم إمكان البدء في تنفيذ العقوبة التي كانت قد صدرت أو عدم الاستمرار في هذا التنفيذ إذا كان قد بدأ أو إزالة ما نفذ منها إن أمكن.


    ثالثاً :حكم القوانين الجنائية التي تلغي تجريما سابقاً :

    اذا صدر قانون جديد يلغي تجريما سابقا ويجعل الفعل مباحاً فان اعتبارات العدالة تأبى ان يخضع شخصاً لتنفيذ عقوبة عن فعل لم يعد يكوّن جريمة لهذا فقد اضافت المادة الخامسة من قانون العقوبات حكما ينظم حالة ما اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية حينذ يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اقاره الجنائية.

    الاثار المترتبة على التعديل الجديد :

    ففي هذه الحالة يستفيد المتهم من القانون الجديد ولو كان صادراً بعد حكم بات ، فإذا كان الحكم لم ينفذ بعد يمتنع البدء في تنفيذه اما اذا كان قد بدأ تنفيذه فيوقف الاستمرار فيه وعلى ذلك لو كان المتهم محكوما عليه مثلا بعقوبة سالبه للحرية يخلى سبيله وتنتهي الآثار القانونية للحكم فلا يعد مثلا سابقة في العود( أسبقية جرمية) ، حتى أن هناك من يرى انه من الممكن استرداد ما دفع سابقا من غرامات على افعال اصبحت غير مجرمة وفقا للقانون الجديد، و ان وجهة النظر هذه لها ما يؤيدها و عليها ما يناقضها و هو أمر لا نتصور تطبيقه في الواقع العملي على ألأقل.

    متى يبدأ تطبيق التعديل الجديد :

    الصحيح ان التعديلات يجب ان تطبق اعتبارا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وهو تاريخ 1/6/2010 و ذلك لسببين قانونين :
    السبب الأول : ان نص قانون العقوبات الجديد و القديم يفرض سريانه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية :
    فقد كان نص قانون العقوبات قبل التعديلات الأخيرة المادة (1) :
    يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ومع التعديل الجديد اصبح
    المادة (1) :
    المادة 1- يسـمى هذا القـانون ( قانـــون مؤقت معــدل لقانــون العقوبــات لسنة 2010) ويـقـرأ مع القـانــون رقــم (16) لسنـــة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً .
    و بالنظر في النصين نجد ان سريان القانون الجديد و اجب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يوجد في النص الجديد جملة شهر او ثلاثين يوما .

    السبب الثاني : ان سريان القانون الجديد اذا كان اصلح للمتهم في حال ازالة صفة التجريم يسري بحق المتهم او المحكوم عليه من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ نفاذه حتى لو ان القانون الجديد نص على جملة ( و يعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) و السبب في ذلك ان العدالة تقتضي ان يستفيد المتهم من زوال صفة التجريم بحيث يستفيد المتهم من التعديل بمجرد علم القضاء بها من تاريخ صدورها وذلك لتعجيل استفادة المتهم منها بدليل نص المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص
    " كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير مجرّم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية0"
    و الجملة واضحة في النص ( و اذا صدر قانون ) و لو كان الكلام عن غير ذلك لكان النص ( و اذا اصبح قانون نافذ ) و الفرق واضح جلي .

    و أخيرا وليس اخرا للأسف فان بعض القضاة قد استمروا بتطبيق القانون القديم بعد تاريخ 1/6/2010 و استمروا باصدار احكام بالحبس و الغرامة على شيكات مكتبية ، مستندين في ذلك الى احد سبببين الأول : ان التعديل يسري بعد مرور ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و هذا كلا ليس بصحيح وفقا لما ذكرت سابقا
    و الثاني : ان البعض ينتظر من رئيس المجلس القضائي ان يوزع تعميما لتطبيق القانون الجديد كما اعتاد السابقون من رئيسهم على ذلك ، وهذا الكلام غير صحيح البتة ، فالنشر في الجريدة الرسمية كاف ولا حاجة لانتظار تعميم .
    اخيرا فقد نشرت سابقا بتاريخ 1/6/2010 مقال على مدونتي الالكترونية www.samilawfirm.wordpress.com و تحدثت فيها ان التعديلات الجديدة و بينت انها تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
    كتبها : المحامي سامي العوض بني دومي
    عمان : 28/6/2010





    - هذه المقالة او المعلومات الواردة فيها لا تشكل بأي حال من الأحوال أي استشارة قانونية و لا تنطبق على جميع الوقائع القانونية التي قد يتعرض لها أي شخص ،و في حال احتجت إلى استشارة قانونية دقيقة فلا بد من الرجوع إلى محاميك و تزويده بالتفاصيل الدقيقة حول واقع الحال. ولا مانع لدينا من استقبال أي استشارة قانونية مجانية بالاتصال على الأرقام أعلاه.

    Neither this essay or any information contained within it constitutes legal advice or legal consultation. All situations vary, for your legal situation you have to ask your lawyer or you may contact us for free advice on your particular issues at numbers above .
    All rights reserved © جميع الحقوق محفوظة لشركة حماة الحق
    ________________________________________
    Sami Al Awad & partners law firm ( Hommat Alhaq)Full service law firm.
    Jordan , Amman , Algardens St, Ryadh Alassaf complex No. 165 office 502
    Phone : 962 6 55 44 6 88 Fax : 962 6 55 44 66 7
    Mobile : 962 777 29 76 40 == 962 796 36 86 22
    Po Box : 4804 Postal code : 11959
    samilawfirm@yahoo.com

    عمان دوار الواحة مجمع رياض العساف 165 الطابق الخامس 502

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: الغاء العقوبة على الشيكات المكتبية


    شكرا ع المقالة ....


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •