قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 371/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 20/10/1997 المنشور
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 371/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 20/10/1997 المنشور
* ان صفة الناخب شرط اساسي لقبول الطعن لان من المبادىء القانونية المستقرة في الطعون الانتخابية انه لا بد من توفر صفة الناخب بالمستدعي كما تشير اليه المادة (26) من قانون الانتخاب .
* بما ان الثابت ان المستدعي غير مسجل كناخب في الجداول الانتخابية لعام 1997 في دائرة عجلون الانتخابية فان دعواه تصبح مستوجبة الرد لانتفاء صفته كناخب
التعديل الأخير تم بواسطة هدى2009 ; 10-24-2009 الساعة 08:31 PM.
|