الرئيسية للموقع الرئيسية للمنتدى التسجيل في المنتدى راسلنا



   

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة (جديد)


   
 

العودة

 

منتدى شبكة قانوني الاردن > :: المنتديات القانونية :: > المكتبة القانونية

 
 

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-20-2010, 04:45 PM
الصورة الرمزية zaineb
zaineb zaineb غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي مدى تأثير إذن الزوج على نفقة المرأة العاملة

مدى تأثير إذن الزوج على نفقة المرأة العاملة


عمل الزوجة خارج البيت لا بد أن يكون ابتداء بإذن من الزوج، فهو المكلف بالإنفاق عليها مقابل قرارها في البيت وقيامها بوظائفها الزوجية .
فإن منعها الزوج من الخروج للعمل وأبت إلا الخروج فإن الحكم يختلف تبعا للحالات التالية :
الحالة الأولى :
إن كان خروجها للعمل من غير داع ولم تكن قد اشترطت ذلك عند العقد، وبغير إذن من الزوج، مما يتحقق به معنى النشوز والإخلال بواجباتها الزوجية والأسرية فهو مسقط لنفقتها عند الفقهاء.
الحالة الثانية :
إن تزوجها وكانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن لا يمنعها من الاستمرار في وظيفتها، فوجود مثل هذا الشرط في عقد الزواج ملزم للزوج، إذا كان العمل مما يتفق مع القواعد الشرعية، وهو ما قرره الحنابلة، حيث جاء عند ابن تيمية أنه لا بد في التصرف من رضا المتعاقدين وموافقة الشرع، فمناط الصحة هو التراضي المقيد بموافقة الشرع أركاناً وشروطاً ومقتضى وقواعد ومقاصد.
ويقول في ذلك أيضا:» مقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود، وكانت من الصلاح الذي هو المقصود، لم تذهب عفوا ولم تهدر رأساً».
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق».
وعن عمر بن الخطاب: «أن امرأة اشترطت على زوجها في عقد زواجها بأن تكون سكناها في دارها، ولما أراد نقلها إلى داره، رفضت فتقاضيا إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذن يطلقننا، فأجابه عمر بقوله: مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما شرطت» .
وجاء في قرارات وتوصيات الدورة السادسة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دبي في الفترة ما بين 30 صفر ـ 5 ربيع الأول 1426 هـ / 9 ـ 14 إبريل 2005 م ، قرار رقم 144 ( 2 / 16 ) ما يلي :
البند المتعلق بعمل الزوجة خارج البيت :
1- من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية .
2- إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة .
وجاء في البند الخامس المتعلق باشتراط العمل
1- يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت، فإن رضي الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
2- يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد
3- لا يجوز شرعا ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءا من راتبها وكسبها، وهنا أقول إن تعاون الزوجة العاملة مع زوجها في النفقة هو ضمانة من ضمانات الاستقرار الأسري، وهو ما عليه كثير من الأسر . وإذا لم تتشارك المرأة العاملة مع زوجها في النفقة فعلى الأقل تنفق على نفسها، حتى لا يشعر الزوج بالغبن، ونضمن بذلك استقرار العلاقات بينهما.
4- ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت .
الحالة الثالثة:
إن تزوجها وهو يعلم أنها موظفة أو ذات حرفة خارج البيت وسكت، ولم يشترط عليها ترك وظيفتها، ولا اشترطت عليه عدم منعها من وظيفتها، ففي المسألة رأيان :
الأول: إن هذا السكوت لا يعد رضا منه في عملها خارج البيت ولا بمنزلة اشتراطها عليه عدم منعها من وظيفتها، وبناء على ذلك فقد ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان إلى أن ذلك يعطيه الحق في منعها من الخروج لوظيفتها، فإن عصته اعتبرت ناشزة .
والثاني: إن زواجها وهي موظفة، وسكوت الزوج عن ذلك كاشتراطها عليه أن تبقى موظفة، وعليه فإنه لا يسقط نفقتها، ولا يحق له منعها من العمل، لأن سكوته عند العقد، ثم رجوعه عن الموافقة يعتبر تغريرا بالمرأة وظلما لها، وهو رأي الدكتور عبد الرحمن الصابوني.
أقول : إن الحكم مشروط بعدم الإضرار بالزوجة، فإذا كان القصد إلحاق الضرر بالزوجة فيمتنع ذلك، كأن يتمسك الزوج بحقه في منعها من العمل، وهي على أبواب التقاعد من الوظيفة فتحرم من مستحقاتها لنهاية الخدمة الوظيفية .
وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي، البند المتعلق بإساءة استعمال الحق في مجال العمل :
1- للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعا وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها يعد محرم شرعا .
2- لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار، أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة .
3- ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2010, 02:41 PM   رقم المشاركة : [2]
المحامي عاكف المعايطة
عضو جديد
 





المحامي عاكف المعايطة يستحق التميز

معلومات اخرى

السن الاكاديمي: خريج

الجنس: ذكر

الجامعة: جامعة بيروت العربية

افتراضي رد: مدى تأثير إذن الزوج على نفقة المرأة العاملة

الاستاذ الكريم حميع ماذكر صحيح بخصوص عمل المرأة القانون الاردني اعتبر العمل من حق المرأة والدستور الاردني ينص على العمل حق للجميع وبذلك يشمل المرأة وعلى الدولة ان توفره للجميع وهذا حق المهم في القانون الاردني واقصد قانون الاحوال الشخصية الاردني وبعد التعديل اصبح العمل حق للمرأة على ان يكون هذا العمل مشروعا وشدد القانون انه اذا وافق الزوج صراحة او ضمنا على عمل المرأ فلا يحق له منعها من العمل لذلك ارى ان على كل الفتيات المقبلات على الزواج ان تسجل في خانة المهنة اسم مهنتها وعملها ولانتمسك بكلمة ربة بيت لان وضع المهنة في عقد الزواج يحمى المرأة وتن الاتفاقيات الدولية قد اعتبرت ان العمل حق للمرأة واشير الى اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتي نشرت في الجريدة الرسمية وصادق الاردن عليها وبذلك تعتبر جزء من منظوة التشريعات الاردنية ويجوز الاحتجاج بها في المحاكم وانني اتمنى على الزملاء المحاميين استعمال الاتفاقيات الدولية المصادق عليه في المرافعات والاحتجاج بها امام القضاء
المحامي عاكف المعايطة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-24-2010, 03:03 PM   رقم المشاركة : [3]
zaineb
عضو مميز

 الصورة الرمزية zaineb
 





zaineb يستحق التميز

معلومات اخرى

السن الاكاديمي: بكالوريوس قانون

الجنس: انثى

الجامعة: الاسراء

افتراضي رد: مدى تأثير إذن الزوج على نفقة المرأة العاملة

نعم.استاذ وسبب المشاكل تكون بسبب عمل المرأه..كأن يقول الزوج لا تستحق النفقة لانها تعمل وان راتبها ضعف راتبي!!!!! و رجوع الزوج عن موافقته على عمل زوجته دون سبب مشروع هو في حقيقته تعسف في استعمال حقه وهو ممنوع من ذلك شرعا لأنه قد يلحق بها أضراراً تؤدي إلى فقدان حقوقها المكتسبة لذلك منع المشروع إسقاط نفقتها في هذه الحالة منعاً للزوج من الإضرار بها سنداً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
كأن يعقد عليها وهي عاملة وذلك عملا بقاعدة أن(( الشرط الملحوظ كالملفوظ)) أو أن سيرضى بعملها بعد العقد .......
توقيع zaineb
 

أنا انثى لا أنحنى إلا فى صلاتى.. و لا أصمت إلا عندما ينعدم كلامي.. و لكن إحذر عندما ابدأ في إنفعالاتى فلا يهمني شيء سوا أن أنهى مأساتي
(ربي اعطهم كما يتمنون لي)....
zaineb غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قضية نفقة بتي منتديات الاستشارات القانونية 8 08-23-2010 12:53 PM
اشكال فى تنفيذ حكم بالحبس لدين نفقة ابو مالك منتدى اشكال وصيغ الدعاوى والمرافعات والمذكرات القانونيه والعقود 3 05-02-2010 10:59 PM
اشكال فى تنفيذ حكم بالحبس لدين نفقة ابو مالك منتدى المحامين ( مكتبة المحامي ) 1 05-02-2010 07:23 PM
تأثير أيام الأسبوع على الشخصية صفاء الايمان منتدى فنون الحديث والتفكير وعلم النفس 5 11-18-2009 06:06 PM
ما مدى تأثير الحجاب على الشعـر فـيـصـل الـبـلـوي منتدى بنات الحقوق 2 04-26-2009 07:25 PM


الساعة الآن 01:55 PM.


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2009
جميع الحقوق محفوظة لفريق LawJO.net