مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هم أطراف عقد التأمين ؟
ج: 1- المؤمن : هو شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل التأمين معتمد مما يفهم منه انه لا يجوز لشخص طبيعي أن يزاول مهنة التأمين .
2- المؤمن له :وهو الشخص الصادر بإسمه عقد التأمين.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988

    القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988



    القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية



    لسنة 1988




    محاضرة للمحامين المتدربين



    6/2/ 2002

    اعداد القاضي : محمد طلال الحمصي





    القضاء المستعجل من المواضيع التي ينبغي ان نوليها اهتماماً خاصاً ذلك ان تشريعات كثيرة اخذت بهذا النظام منذ سنين طويلة فاكتنزت لها تجربة قيمة في مجاله فحقق اهدافه ونأمل ان يفيد قضائنا من تلك التجربة .
    فقد تطورت المواضيع التي تثار امام القضاء المستعجل وازدادت اهميتها وتعقداتها ولا تقتصر تلك المواضيع على الحجز التحفظي مثلاً وانما تتناول مسائل اخرى على غاية الاهمية كتعيين قيم او وقف تنفيذ قضية اجرائية او وقف تنفيذ سندات رهن اموال غير منقولة ووقف صرف شيكات او كفالة بنكية او وقف اعمال بناء .

    وقد اخذت فرنسا بهذا النظام منذ عام 1685 عندما صدر مرسوم ملكي ينظم اصول المحاكمة لدى القضاء المستعجل في دائرة قضاء باريس وكان اختصاص هذا القضاء يتناول القضايا المستعجلة المتعلقة على وجه الخصوص باخلاء المحلات ودفع البدلات والتنفيذ على المنقولات ووضع الحراسة واصلاح الابنية وثمن المواد الغذائية عندما لا تزيد على الف فرنك فرنسي . ثم جاء قانون المرافعات الفرنسية لسنة 1806 وانشأ نظام قضاء مستعجل ادخل في اختصاصه جميع المواد المدنية المستعجلة واشكالات التنفيذ مهما بلغت قيمة النزاع وبهذا النظام اخذ ايضاً قانون المرافعات الفرنسي الجديد الصادر في 5/12/1975 برقم 1123 . واخذت مصر بنظام القضاء المستعجل في قانون المرافعات المختلط الصادر عام 1875 وقانون المرافعات الاهلي الصادر سنة 1883 بمناسبة انشاء المحاكم الوطنية كما اخذت به بقانون المرافعات لسنة 1949 واخيراً في قانون المرافعات الجديد رقم 13 الصادر سنة 1968 .


    واخذ به المشرع اللبناني اول مرة بالرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3/2/1930 وبهذا المرسوم فوض المشرع امر النظر بالقضايا المستعجلة الى رئيس المحكمة البدائية واحتفظ قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر في 1/2/1933 بنظام القضاء المستعجل في المادة 279 وما يليها منه وعهد به الى رئيس المحكمة البدائية او الى قاض ينتدب لهذه الغاية وفي قانون اصول المحاكمات اللبناني لسنة 1968 ابقى المشرع في المادة 86 منه الصلاحية في دعاوى قضاء الامور المستعجلة للقاضي المنفرد الناظر بالقضايا المدنية والتجارية . وفي سوريا عرف القضاء المستعجل لاول مرة بالقانون رقم 36 الصادر في 25/5/1938 ثم نص عليه في المواد 33 و 34 من قانون اصول المحاكمات السوري القديم ثم نص عليه قانون اصول المحاكمات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/ 9 / 1953 في المادة 78 منه بشكل خاص . وفي العراق عرف القضاء المستعجل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 من قانون المرافعات وتعديلاته .


    اما في الاردن فقد عرفت بعض التطبيقات للدعاوى المستعجلة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 الملغى مثال ذلك سماع شاهد على وشك مغادرة المملكة م 120 والكشف على وجه الاستعجال م 154 / 3 الا ان القضاء المستعجل بالمفهوم الحديث وباطار ونظام مستقل لم يأخذ شكله في الاردن الا بصدور قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 فقد استحدث المشرع الاردني بهذا القانون نظام القضاء المستعجل وبرأينا ان ما دعا المشرع لذلك هو التطور الذي جرى على جميع نواحي الحياة اقتصادياً واجتماعياً والغاية من القضاء المستعجل كما سنرى فيما بعد هي توفير حماية مؤقته لصاحب الحق الظاهر دون التعرض لاساس الحق المدعى به وتمكين صاحب الحق الظاهر هذا من الحصول على قرار في مسألة يخشى اذا ما لجأ بشأنها الى القضاء العادي ان يفوت الوقت عليها فتهدر هذه المصلحة . فالقضاء المستعجل تبعاً لهذه الغاية قضاء وقتي لا يحسم النزاع المعروض عليه بشكل نهائي ولا يتمتع القرار الصادر عنه بقوة القضية المقضية اذ يمكن تعديلع او الغاؤه اذا تغيرت الظروف او اقتضت ذلك الاحوال المتبدلة كما ان هذا القرار المستعجل لا يقيد المحكمة التي تنظر باصل الحق بل يبقى مصيره معلقاً بالقرار النهائي في الدعوى الموضوعية .



    وفي هذه المحاضرة نتعرض بايجاز لموضوع القضاء المستعجل فنبحث اهم النقاط من الناحيتين النظرية والعملية على النحو التالي :

    • اولاً : التعريف بالقضاء المستعجل وفوائده وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به .
    • ثانياً : شرطا اختصاص القضاء المستعجل
    • ثالثاً : المحكمة المختصة نوعياً ووظيفياُ ومكانياً
    • رابعاً : شروط الدعوى المستعجلة واجراءاتها
    • خامساً : الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة


    اولاً : التعريف بالقضاء المستعجل وفوائده وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به :


    أ . التعريف بالقضاء المستعجل لم تورد المراجع القانونية المتوفرة لدينا تعريفاً للقضاء المستعجل ولهذا وضعنا عنوان هذه الفقرة ( التعريف بالقضاء المستعجل ) اذ ان استعراض اهم مزايا هذا القضاء كاف للتعريف به وعليه يمككنا القول ان القضاء المستعجل هو فرع من فروع القضاء المدني اسند اليه اختصاص متميز عن اختصاص قاضي الموضوع هو سلطة الفصل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ايا كانت قيمتها بقصد حماية الحق حماية مؤقتة عاجلة الى ان يفصل في اصل النزاع من محكمة الموضوع .



    ب . فوائد القضاء المستعجل يقتضي حسن سير القضاء التزام الاناة في تحقيق ادعاءات الخصوم وفي اصدار الاحكام كما ان اجراءات التقاضي لا بد ان تأخذ اوضاعها القانونية لاعتبارات اهمها حماية الخصوم وتهيئة زمن كاف لاعداد وسائل الدفاع ثم ان قابلية الاحكام للطعن هي ايضاً سبب في اطالة امد النزاع عدا عن تعنت الخصوم ومماطلتهم احياناً وكل ذلك بسبب اضراراً لا يمكن تلافيها . ولما كان اللجوء الى القضاء العادي غير منتج في بعض الحالات الخاصة التي يستلزم الفصل فيها السرعة ويخشى عليها من فوات الوقت فمن هنا يتبين ان للقضاء المستعجل فوائد منها :


    1 . تمكين الخصوم من استصدار قرارات مؤقتة سريعة دون المساس باصل الحق – اي مع بقاء اصل الحق سليماً يناضل به ذووه لدى محكمة الموضوع – مع القصد في الوقت والاجراءات بذا يكون المشرع قد وفق بين الاناة اللازمة لحسن سير القضاء وبين نتائج هذه الاناة التي قد تسبب ضرراً لبعض الخصوم .


    2 . قد يغني الحكم الصادر من قاضي الامور المستعجلة عن الالتجاء الى القضاء العادي للفصل في اصل النزاع فيكتفي الخصوم بالاوضاع التي قررها ذلك الحكم لدلالته على الاتجاه الصحيح في النزاع كما ان حكم قاضي الامور المستعجلة قد يحسم النزاع اذا وضع الخصوم في حالة يصبح معها الاستمرار في الخصومة امام القضاء العادي غير منتج . كما اذا تعلق الطلب المستعجل بالحصول على اذن للمستأجر باجراء اصلاحات ضرورية في المأجور نتيجة تصدعه او تعرضه للامطار ووافق قاضي الامور المستعجلة على هذا الطلب في ضوء ما قدم اليه من بينات .


    وعليه فانه كثيراً ما تؤدي تدابير القضاء المستعجل الى فض الخلافات وتخفيف حدة الخصومة التي تبدأ لديه حامية حتى تتلاشى احياناً كثيرة لان القرارات التي تصدر عنه تضيء للفرقاء اوجه المنازعات وتجعلهم يقفون على حقيقة الامر فيتركون كثيراً من الاوهام حول احقية مطالبهم بشكل يشعرون معه بان متابعة الخصومة قد اصبح امراً غير مجد وهذا ما جعل للقضاء المستعجل شأناً كبيراً اذ ان النجاح امامه قد يفسح الطريق لصاحب الحق لمتابعة نضاله .


    ج . خصائص القضاء المتسعجل اختصاص قاضي الامور المستعجلة هو اختصاص قضائي بمعنى انه يصدر حكمه بعد طرح النزاع امامه بالاوضاع القانونية وفقاً لقانون اصول المحاكمات وبعد بحث ظاهر المستندات المقدمة اليه , فاختصاص قاضي الامور المستعجلة اختصاص قضائي يحكم في الامور المستعجلة وفي الاجراءات التحفظية الوقتية التي تطرح امامه بغير مساس باصل الحق وباحكام مسببة قابلة للطعن فيها بالطرق المحددة قانوناً .


    واضافة لما تقد فان القضاء المستعجل يتميز عن القضاء الموضوعي بعدة خصائص منها : 1- ان له وظيفة مساعدة : فهو يمنح بالنظر الى امكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية اقيمت بالفعل او ينتظر اقامتها ذلك ان القضاء المستعجل انما يهدف الى ضمان تحقيق الدعوى الموضوعية لهدفها ولهذا فانه اذا فصل في الدعوى الموضوعية فان الدعوى المستعجلة تصبح غير مقبولة . 2- دعوى الامور المستعجلة دعوى مجردة ولهذا يقال ان القضاء المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي , فالقضاء المستعجل هو مجرد وسيلة للتحفظ او الاحتياط ويترتب على هذه الخاصية ( التجريد ) نتيجة هامة هي استقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعية التي تفترض ثبوت وجود الحق الموضوعي بينما يكفي في الدعوى المستعجلة احتمال وجود هذا الحق . 3- ان القضاء المستعجل ذو اثر مؤقت : فهو يرتب اثره منذ صدوره الى ان يفصل في الدعوى الموضوعية ولهذا – وعلى سبيل المثال – فان الحكم المستعجل الصادر بتعيين حارس قضائي ينتهي اثره بصدور الحكم بالنزاع لصالح احد الخصوم .


    الا ان القضاء المستعجل – وكما ذكرنا في الحديث عن فوائده – قد يؤدي احياناً من الناحية الفعلية – الى الاستغناء عن اقامة الدعوى الموضوعية ومثال لك ان يقضي الحكم المستعجل بتعيين قيم على شركة نتيجة خلاف بين الشركاء فيتم فسخ الشركة رضاء او يسارع الشريك الاخر بالانسحاب من الشركة فتفسخ حكما لبقاء شريك واحد ويستغني الاطراف عن اقامة دعوى موضوعية . ان عدم توافر هذه الخصائص في قضاء معين تؤدي لعدم اعتباره قضاء مستعجل وانما تعتبر الدعوى دعوى موضوعية .


    د . تمييز القضاء المستعجل عما يشتبه به يتعين ان نفرق بين قضاء الامور المستعجلة من جهة والدعاوى التي يجيز القانون او يوجب نظرها على وجه الاستعجال .
    فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية على انه : " تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل لائحة الدعوى اذا انحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشئ عن : أ‌. عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا) او ب‌. سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه او ج . كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه .


    بموجب هذه الفقرة اجاز قانون اصول المحاكمات لرئيس المحكمة ان يؤشر على لائحة الدعوى انها غير خاضعة لتبادل اللوائح في الحالات المشار اليها . كما ان بعض القوانين توجب فصل الدعاوى الناشئة عنها على وجه السرعة ومثال ذلك قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اذ نص في المادة 137 / أ على انه: تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور التي تختص سلطة الاجور بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون وذك بصورة مستعجلة بحيث يتم الفصل في الدعوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة . وفي قانون ضريبة الدخل ايضا وبمناسبة الحديث عن استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل فقد نصت المادة 34 / 1 منه على انه : تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة الى المحكمة المذكورة ( محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ) صفة الاستعجال .


    اذن هناك فارق القضاء المستعجل او قضاء الامور المستعجلة من جهة وبين الدعاوى التي اوجب القانون ان يفصل فيها على وجه السرعة لاعتبارات خاصة فالقضاء المستعجل يصدر احكاماً مستعجلة اذا توافرات في الطلبات المقدمة اليه شروطاً معينة . اما الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة او بصفة مستعجلة فيه دعاوى موضوعية ترفع الى المحكمة المختصة وانما اوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة لاعتبارات خاصة ( كالمنازعات العمالية والضريبة ) .


    ثانياً : شرطا الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل نصت المادة 32 من قانون الاصول المدنية على انه : يحكم قاضي الامور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس باصل الحق في الامور التالية على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضاً بهذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية ثم يبين النص هذه المسائل المستعجلة .


    وفي ضوء هذا النص نجد ان اختصاص القضاء المستعجل منوط بتوافر شرطين :

    • الاول : ضرورة توفر عنصر الاستعجال في المنازعة المطروحة امامه
    • الثاني : ان يكون المطلوب اجراء مؤقتاً لا فصلا في اصل الحق .




    فاذا افتقرت المنازعة الى اي من هذين الشرطين انتفى اختصاص القضاء المستعجل بنظرها وتعين عليه الحكم بعدم الاختصاص اما لعدم وجود وجه للاستعجال واما لان الفصل فيه يمس باصل الحق .


    وبما ان اختصاص القضاء المستعجل هو من قبيل الاختصاص النوعي وهذا الاختصاص هو من النظام العام فيترتب على ذلك ان توافر الشرطان يتعلقان ايضاً بالنظام العام وعليه يحق للخصوم الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل – لتخلف احد الشرطين – في اية حالة تكون عليها الدعوى كما يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه وليس للخصوم ان يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر نزاع يفتقر الى هذين الشرطين او اي منهما فلا يتولد اختصاص القضاء المستعجل من رغبة الخصوم وانما من طبيعة النزاع المطروح امام القضاء المستعجل .



    ونبحث فيما يلي كل من هذين الشرطين باختصار :


    الشرط الاول : الاستعجال أ . تعريف الاستعجال : لم يعرف القانون بصورة مباشرة شرط الاستعجال وقد اورد المشرع الاردني في الفقرة الاولى من المادة 32 قاعدة عامة مؤداها اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ثم عدد في الفقرة الثانية بعض المسائل المستعجلة بنص القانون . وهذا مسلك من المشرع الاردني اذ يترك لقاضي الامور المستعجلة تقدير ما اذا كانت المسألة المطروحة عليه هي من المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ام انها ليست كذلك . اما في الفقه فقد تعددت تعريفات الاستعجال ويعكس كل منها جانب من جوانب هذا الشرط . فعرفه الفقه الفرنسي انه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه والذي يجب درؤه بسرعة قد لا تتوافر اذا ما التجأ مدعيه الى القضاء العادي ويستمد كيانه من طبيعة الحق ذاته ومن الظروف المحيطة به لا من عمل الخصوم واتفاقهم . وعرفته الدكتورة امينة النمر انه ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الاجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم داهماً او يتضمن ضرراً قد لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الى القضاء العادي . ويتجه القضاء الفرنسي الى ان الاستعجال لا يتوافر الا في الاحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الاصلاح .



    وذهب القضاء المصري الى ان الاستعجال يتوافر عادة اذا ما حاق بالحق خطر حقيقي يجب منعه بسرعة لا تتوافر في القضاء العادي حتى ولو قصرت مواعيده . ويتبنى الدكتور مفلح القضاة تعريف الدكتور ابو الوفا فيرى ان ركن الاستعجال يتحقق كلما توافر امر يتضمن خطراً داهماً او يتضمن ضرراً لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الى القضاء العادي .
    وفي احكام محكمة استئناف عمان في الامرو المستعجلة وبحدود ما اتيح لنا الاطلاع عليه وجدنا ان القضاء الاردني يتجنب بصورة عامة تعريف شرط الاستعجال بشكل مباشر فهو يشير الى هذا الشرط في العديد من الاحكام بصورة موجزة مكتفياً بالقول انه من شروط الاختصاص بالامور المستعجلة ( قرارات استئناف عمان امور مستعجلة غير منشورة رقم 85/94 و 275/94 و 365/94 و 953/94 ) او اننه يورد تعريف الاستعجال كما ورد في الفقه والقضاء المصريين ( استئناف عمان امور مستعجلة غير منشورة رقم 750 / 94 و 764/94 و 1083 / 94 و 1117 / 94 ) .


    وفي قرار وحيد ( فيما اطلعنا عليه ) ورد تعريف لشرط الاستعجال انه : يعتبر عنصر خارجي بحت يتكون من ظروف الواقعة موضوع الدعوى ويتوافر بغير فعل القاضي الذي ينحصر كل اختصاصه في اثباته ( استئناف عمان رقم 732 / 94 ) .


    وباجتهادنا المتواضع فان الاستعجال هو : ضرورة تدفع بالمدعي للجوء الى القضاء وطلب حماية مركز قانوني بصورة مؤقتة على وجه السرعة وريثما يتم مراجعة القضاء العادي .
    ويترك لقاضي الامور المستعجلة تقدير الضرورة وما اذا كانت تستدعي العجلة والسرعة . والضرورة تتسع لتشمل كل ما اوردته التعريفات السابقة وما اشترطته لتوافر شرط الاستعجال .

    ب . وقت توافر الاستعجال :



    لمتابعة قراءه البحث كاملا ومنسقا يرجى تحميله من المرفقات


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •