مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي دراسة في مفهوم التدويل واستخداماته في القانون الدولي العام

    دراسة في مفهوم التدويل واستخداماته في القانون الدولي العام



    © 2011 عمادة البحث العلمي/ الجامعة اﻷردنية.جميع الحقوق محفوظة
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 38، العدد 2011 ،2
    - 593 -



    دراسة في مفهوم التدويل واستخداماته في القانون الدولي العام

    عبد السﻼم أحمد هماش*



    ملخـص
    مفهوم التدويل مستخدم كثيرا من فبل القانونيين الدوليين والسياسيين، خصوصا في اﻵونة اﻷخيرة، ولكنة ﻻ يشير إلى نظام
    قانوني محدد. وتقوم هذه الدراسة بالبحث في الحاﻻت اﻷكثر استخدما لهذا المفهوم وهي: التدويل الوظيفي، وهو عملية نقل
    اختصاصات القانون الداخلي إلى القانون الدولي، ومن ثم التدويل اﻷرضي ﻹقليم غير مسكون، وكذلك التدويل الكامل
    للسلطات السياسية في إقليم معين، وخصائص كل حالة، وكل حاﻻت التدويل ذات دﻻلة واحدة وهي علو القانون الدولي
    على القانون الداخلي.
    الكلمات الدالة: القانون الدولي العام، التدويل، الدولة، القانون الداخلي، الدستور، المنظمات الدولية.

    المقدمــة

    يعتبر مفهوم التدويل
    (1)
    من المصطلحات الشائعة في
    قاموس القانون الدولي والعﻼقات الدولية العامة، غير أن هذا
    المصطلح ورغم بساطته، يخفى الكثير من اﻹشكاليات
    القانونية، والصراعات السياسية، والتغيرات اﻻجتماعية التي
    أصابت المجتمع الدولي، والمبادئ الحاكمة للقانون الدولي في
    القرنين التاسع عشر والعشرين.فالتدويل يغطي ظاهرة واسعة
    النطاق في المجتمع الدولي، وهذه الظاهرة تدل على حركة
    وديناميكية هذا المجتمع والتداخل بين المنظومتين القانونيتين
    المعروفتين (الدولي والداخلي).
    ومن أوائل اﻹشكاليات التي تواجه دراسة مصطلح التدويل
    غياب معاهدات دولية معرفة للمصطلح، فالتدويل ﻻ يعني أبدا
    نظاما قانونيا قائما ومستقﻼ بنفسه ويختلف عن اﻷنظمة
    القانونية المعروفة، وبذلك ﻻ بد من العودة ﻵراء الفقهاء
    والكتاب الذين درسوا هذا المصطلح، والدخول في متاهات
    العديد من اﻵراء الفقهية المختلفة التي تعبر عن توجهات
    كاتبها والفترات الزمنية التي كتبت بها، ومن أي زاوية قاموا
    بدراسة مفهوم التدويل، وكذلك ﻻ بد من دراسة الممارسات
    العالمية من قبل الدول والمنظمات الدولية للتدويل وفي أي
    الظروف تم اللجوء إلى فكرة التدويل.
    فمن المعيقات كذلك التي تواجه دراسة مصطلح التدويل
    استخدام هذا المصطلح للدﻻلة على العديد من اﻷنظمة
    القانونية الدولية المختلفة
    (2)
    ، والتي ﻻ تتشابه إطﻼقاً
    (3)
    ، وﻻ
    يوجد أي عنصر مشترك بينها إﻻ القول بخضوع تلك اﻷنظمة
    القانونية لمفهوم التدويل أو استخدام مفاهيم أخرى مرادفة لهذا
    المفهوم.
    ولكن بشكل عام يتفق الكتاب القانونيون على أن بداية
    ظهور هذا المفهوم في القرن التاسع عشر كانت باتجاهين
    مختلفين كلية أحدهما عن اﻷخر.
    - فاﻻتجاه اﻷول جاء مرتبطا بمفهوم و(وظيفة
    القانون)
    (4)
    ، وذلك مع تقدم المواصﻼت ووسائل اﻻتصاﻻت
    في أوروبا حيث ظهرت فكرتين أساسيتين، أولهما: ظهور
    منظمات متخصصة ﻹدارة وظائف مهنية أو تقنية معينة بين
    مجموعات من الدول أطلق عليها اسم publics établissements
    Internationaux وثانيهما ظهور منظمات متخصصة لتنظيم
    شأن معين من الشؤون وخصوصاًَ مع جانب المﻼحة في
    اﻷنهار اﻷوروبية وظهرت عليه فكرة المنظمات الدولية
    Organisations les internationales وحتى تقوم هذه المنظمات
    بمهامها كان واجبا على الدول التخلي عن جزء من
    صﻼحيات سيادتها لصالح هذه المنظمات، وفي أغلب اﻷحيان
    كانت تتخلى عن جزء من مصالحها غير السيادية لتلك
    المنظمات وهى تعلم أنها ستحصل على الكثير من الفائدة من
    تلك المنظمات الدولية.
    والبديهي من القول أن تطور مفهوم المنظمات الدولية
    خصوصا تلك التي تملك القدرة على استصدار قرارات تمس
    الشؤون السياسية للدولة، وتستطيع أن تمارس سلطات في
    مجاﻻت كانت من مجاﻻت السيادة الوطنية، جعل مفهوم
    التدويل يأخذ بعداً آخر بمعنى نقل سلطات معينة من الدولة
    ∗ جامعة الشرق اﻷوسط، عمان، اﻻردن. تاريخ استﻼم البحث
    .2010/6/28 قبوله وتاريخ ،2010/2/16دراسة في مفهوم التدويل ... عبد السﻼم أحمد هماش
    - 594 -
    إلى المنظمات الدولية
    _ أما اﻻتجاه الثاني فقد جاء مرتبطا بفكرة ممارسة
    السلطة السياسية على اﻷرض ومن يمارس هذه السلطة
    (5)
    :
    فإذا كان القرن التاسع عشر المعروف بقرن القوميات أي
    مطالبة الشعوب الخاضعة لسيطرة اﻻمبرطوريات باﻻستقﻼل
    تحت مبدأ الجنسية "القومية" وقيام دولهم على مبدأ السيادة،
    وعليه فإن تركيبة المجتمع الدولي آنذاك كانت تتجه نحو
    الدول القومية، ورفض الشعوب للخضوع ﻷي سلطة أجنبية
    أخرى وضمن هذا اﻻعتبار يعد نوعاً من نقصان السيادة إذا
    وجد أكثر من سلطة تشترك في إدارة إقليم واحد حيث أنه
    حسب نظرية السيادة فإن الدول تكون ذات استقﻼل إذا أدارت
    شؤونها الداخلية، كما تريد واختارت نظامها القانوني الذي
    يناسب وقدرتها على الدخول في العﻼقات الخارجية، لذا فقد
    ظهرت فكرة التدويل اﻷرضي ﻷقاليم مسكونة من رحم تنافس
    الدول القوية على بسط سيطرتها على اراض معينة، ويمكن
    القول أن مدينة Cracovie في بولندا كانت أول مدينة خضعت
    لنظام تدويل ارضي، حيث أن تلك المدينة أديرت من قبل
    مجموعة من الدول أي انها كانت تحت ادارة مشتركة، فيما
    أعتبر أنه نوع من أنواع التقسيم الضمني وليست لدولة واحدة
    وغير مستقلة وعليه اتفاق Cracovie أو ville internationale،
    ولقد تكررت التجربة فيما بعد في عدة مناطق وأوقات مختلفة
    كذلك، وبهذا تبلور مفهوم التدويل للسلطات الحاكمة على
    إقليم، دولة كما سترى فيما بعد.
    فمصطلح التدويل إذن أخذ بعدين مختلفين خﻼل نشأنه
    وتطوره، أولهما تحديد العﻼقة بين القانون الدولي والقانون
    الداخلي المبحث اﻷول، وثانيهما نقل السلطة السياسية من
    أقاليم معينه من سيادة الدولة وإخضاعها للقانون الدولي
    مباشرة المبحث الثاني.

    المبحث اﻷول: تدويل القوانين أو ما يسمى التدويل الوظيفي
    يمكن تعريف مصطلح التدويل كما جاء بقاموس
    المصطلحات القانونية الدولية بمعنى "اﻻشتراك بين طرفين
    دوليين في تنظيم شأن قانوني معين، أو نقل أمر قانوني
    داخلي وتحويله إلى أمر دولي" ولهذا السبب أورد قاموس
    المصطلحات القانونية الدولية ما يزيد عن ستة معانٍ مختلفة
    تحت مصطلح التدويل وذلك ﻻشتراك كل هذه المعاني بنقطة
    معينة وهي معالجة اﻷمر القانوني بصفة دولية
    (6)
    .
    ولهذا إتفق الفقهاء على مختلف مشاربهم على أن التدويل
    بصورة عامة يعني إخراج واقعة قانونية من المجال القانوني
    الوطني الذي كان يتحكم بها إلى اﻵن وإخضاعها لقواعد
    القانون الدولي.
    وهذا التعريف يثير مسألتين مهمتين أوﻻهما: السبب الذي
    دفع ﻹخراج مسألة معينة من القانون الداخلي وتحويلها إلى
    القانون الدولي، وفي هذا اﻹطار يدخل في التفسيرات
    اﻹقتصادية واﻻجتماعية والسياسية للواقع الدولي والتي
    بطبيعتها تدفع نحو الترابط والتقارب بين الدول.
    أما المسألة الثانية فهي تتعلق إلى أي حد يمكننا إخراج
    المسائل القانونية من القانون الداخلي إلى القانون الدولي
    خصوصاً مع وجود مفهوم السيادة الوطنية.
    في بداية اﻷمر يمكننا التصور وحسب المنطق البحت أنه
    ﻻ يوجد حد معين، فكل ما يعالجه القانون الداخلي يمكن أن
    يعالجه القانون الدولي عن طريق اﻻتفاق بين الدول وعمل
    المنظمات الدولية، وبذلك فإن المعيار الفاصل بين ما هو
    دولي وداخلي مرتبط بصورة مباشرة بحالة المجتمع الدولي
    ومقدار توافق الدول فيما بينها.
    غير أن هذا التصور يبقى في اﻹطار النظري وﻻ يعكس
    واقع المجتمع الدولي، وفي هذا اﻹطار يقول اﻷستاذ Serge
    Surفي دراسته عن القانون الجنائي بين المجتمع الدولي
    والدولة أن" عبارة تدويل القانون الجنائي يمكن فهمها على
    أنها " تقترح بطريقة عفوية أو ﻻ التطور الذي حصل على
    القانون الدولي
    (7)
    "، وهذا يتطلب بالضرورة اﻹقرار بأن
    ظاهرة تطور المجتمع الدولي وتقارب العﻼقات بين الدول
    والحاجة للتعاون فيما بينها من أجل إيجاد حل للمشاكل التي
    تواجهها معا والتي وصلت إلى حد غير مسبوق في تاريخ
    البشرية، تعتمد أصﻼ على طبيعة المجتمع الدولي وتطوره
    المادي، والتي تفرض على الدول الدخول في عﻼقات
    متبادلة
    (8)
    فينا بينها حتى وإن لم تكن عﻼقاتها جيدة من
    الدرجة اﻷولى.
    فإن كانت ظاهرة اﻻعتماد المتبادل ليست حديثة بذاتها فقد
    كتب Pellet في المجلة الفرنسية للقانون الدولي منذ عام
    1896 أن الدولة ﻻ تستطيع اﻻنغﻼق على نفسها، وﻻ يوجد
    أي دولة تستطيع أن تلبي جميع رغبات سكانهاعن طريق
    مصادرها الخاصة، وإنه ﻻ يوجد دولة تستطيع أن تبقى
    منعزلة عن بقية دول العالم في داخل المجتمع الحديث. هذه
    المﻼحظة قادت الكاتب للحديث عن اﻻعتماد المتبادل أو
    التعارف بدﻻً من الحديث عن اﻻستقﻼلية في اتخاذ القرار، إن
    هذه المﻼحظة الصحيحة والتي جاءت قبل ظهور أول منظمة
    عالمية (عصبة اﻷمم) بنيت على حقيقة إن التطور الصناعي
    في القرن التاسع عشر فرض نفسه على إرادة الدول.
    ولقد زادت حدة هذه الحاجة للتقارب والتعارف فيدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 595 -
    منتصف القرن العشرين وذلك عندما طرحت مسألة استغﻼل
    الموارد الوطني
    (9)
    والتي تقع خارج حدود أي سيادة ﻷي دولة
    كانت أي استغﻼل أعالي البحار
    (10)
    واﻷقطاب والتي تطورت
    فيما بعد لتشكل نواة مفهوم التراث المشترك لﻸنسانية.
    ومن ثم عادت هذه الفكرة مع العولمة اﻻقتصادية
    والتجارية وظهور أشخاص جدد يملكون سلطات مادية أقوى
    من الكثير من الدول وهي الشركات متعددة الجنسيات وظهور
    الثورة ونسخ مفهوم interdependence أو مفهوم
    internationalization أو مفهوم globalization، وخصوصا بعد
    الحرب العلمية الثانية ويعلق على ذلك الدكتورأبو هيف
    (11)
    قائﻼ" إن تداخل وتشابك مصالح عموم الدول وزيادة حاجة
    كل منها لﻺخرى في مختلف الميادين أوجد بينها نوعا من
    الترابط اﻷقتصادي واﻷجتماعي والسياسي ضيق اﻻستقﻼل
    الذي تتمتع به كل منها، وفرض عليها مزيدا من اﻷتصال"
    وهذه بالفعل حقيقة عالم اليوم بالرغم من اﻻستقطابات
    السياسية التي يعيشها المجتمع الدولي.
    وكذلك فإن المشاكل البيئية العالمية،
    (12)
    والظهور السريع
    والقوي للقانون الدولي لحماية البيئة بمبادئه العامة والتي تقيد
    سلطات الدولة وتحد الكثير من اختصاصاتها.
    فكل ما تقدم أجبر الدول على نقل الكثير من اختصاصاتها
    الوطنية وحتى على اﻷفراد في حاﻻت معينة من القانون
    الداخلي إلى القانون الدولي العام وذلك إما عن طريق توقيع
    معاهدات دولية جديدة، أو عن طريق ظهور أعراف دولية
    حديثة، أو عبر المبادئ القانونية العامة الحديثة.
    وعليه يمكننا القول أن التدويل الوظيفي للقانون في
    المجاﻻت المختلفة في القانون وخصوصاً القانون التجاري
    الدولي، واﻻقتصادي الدولي، في حركة مستمرة دائمة نحو
    التقارب الدولي، والدول في هذا المجال الذي ﻻ يمس سيادتها
    السياسية ﻻ تعارض وﻻ تمانع في استخدام التدويل كحل
    عملي لمشاكل العصر، وعلى العكس من ذلك فقد تشجع عليه
    لما قد تجنيه من فوائد.
    إن هذا النوع من التدويل الوظيفي يطرح مسألة التداخل
    بين القانون الدولي والقانون الداخلي، لﻼجابة عن هذا التسا
    ؤل ﻻ بد من الوقوف في بداية اﻷمر على مفهوم الدولة
    وسيادتها، فتعرف الدولة بأنها مجموعة بشرية تعيش على
    إقليم معين، خاضعة لسلطة عليا ذات سيادة. وكذلك فإن
    مفهوم الدولة ودورها بدأ بالتغيير وبصورة تدريجية على
    مدى العقود اﻷربعة التي تلت إنشاء اﻷمم المتحدة، وما لبث
    أن اهتز هذا الدور وتجلت هذه الصورة بعد نهاية الحرب
    الباردة
    (13)
    مع تطور البناء العالمي للمجتمع الدولي بسبب
    التطور اﻻقتصادي والتجاري العالمي (مبدأ حرية التجارة)
    وظهور مفهوم العولمة، وكان أثر ذلك واضحا على سيادة
    الدولة ذلك الركن الذي عبر عنه جان بودان ووصفة بأنه
    ركن واحد وغير قابل للتجزئة، وغير قابل لﻼنقسام، وكذلك
    (فاتيل)الذي عرف السيادة "بأنه كل امة تحكم نفسها بنفسها،
    تحت أي شكل كان، و دون اﻻعتماد على أي أجنبي، فهي
    دولة ذات سيادة فحقوقها بصورة طبيعية مساوية لحقوق أي
    دولة أخرى مثلها مثل أي شخص معنوي يعيش بمجتمع
    طبيعي وخاضع لقوانين وأحكام قانون الشعوب، ومن اجل أن
    تكون أي امة مقر بها في هذا المجتمع الكبير، يكفي أن تكون
    حقيقة ذات سيادة ومستقلة، بمعنى آخر أن تحكم نفسها
    بسلطتها وقوانينها الخاصة".
    وبموجب السيادة فإن الدولة هي الجهاز الذي يتوافر بين
    يدي السلطات الثﻼث (التشريعية، التنفيذية والقضائية)
    ويمارس العنف الشرعي.، وهكذا فإن الدولة القومية ذات
    السيادة كانت حجر اﻷساس في البناء القانوني لنظام قواعد
    وأحكام القانون الدولي العام.
    وكما هو اﻷمر كذلك فهي حجر اﻷساس للدولة من أجل
    وضع قوانينها الداخلية والتي تناسبها، وتعكس توجهات
    اﻷفراد الذين يعيشون بها، ويمكن القول بوجه عام أن
    التشريعات الداخلية تنقسم إلى قسمين: اﻷول، يخص حياة
    اﻷفراد اليومية من تنظيم الشؤون اﻻقتصادية واﻻجتماعية
    والذي ﻻ يتردد فيه اﻷفراد من اﻻستفادة من تجارب الدول
    اﻷخرى في نفس المجال، والثاني هنالك القواعد القانونية التي
    تعبر عن الهوية الوطنية وطريقة اختيار النظام الحاكم للدولة
    (نظرية اﻷعمال الوطنية للدولة) وهنا نجد أن الدول ﻻ
    تتعاون وتضع جميع التحفظات في عملية نقل هذه القواعد
    القانونية.
    وللتدليل على ذلك يكفي البحث في آلية وﻻ نقصد بذلك
    هنا بان (التدويل يملك آلية واحدة ومنظمة ومتفق عليها بين
    الدول وإنما مجرد طرق مختلفة حسب الوقت والزمن تهدف
    في مجملها إلى تحقيق التدويل، تدويل القواعد الوطنية) والتي
    يمكن تعداد صورها كاﻵتي:
    1- الطريقة التقليدية القديمة وهي قيام دولة ما بالتوقيع
    على معاهدة
    (14)
    ما منظمة، لشأن من الشؤون التي كانت
    تعتبر داخلية وأصبحت منذ لحظة التوقيع والتصديق عليها
    دولية، وهذا ما يعتبر المصدر اﻷول من مصادر القانون
    الدولي، ومثال ذلك الكثير من المعاهدات الدولية الخاصة
    بالنقل البحري، النقل الجوي، اﻻتصاﻻت العالمية، حقوق
    اﻹنسان، وحقوق الطفل وإلى غير ذلك من المعاهدات الدوليةدراسة في مفهوم التدويل ... عبد السﻼم أحمد هماش
    - 596 -
    التي يصعب حصرها، وعلى القضاء اﻻلتزام بنصوص هذه
    المعاهدات عند إصدار أحكامه في النزاعات المعروضة
    أمامه
    (15)
    .
    2- ومن الممارسات الدولية الحالية قيام منظمة من
    المنظمات المتخصصة
    (16)
    بإصدار قرار من قراراتها
    اﻹلزامية أو اﻻختيارية في شأن من الشؤون التي تدخل في
    مجال اختصاصاتها وتقوم الدول بعد ذلك بإصدار القوانين
    والقرارات الحكومية أو تعديلها لتتوافق مع تعليمات المنظمات
    الدولية ومثال ذلك التطعيم المفروض على اﻷطفال عند
    الوﻻدة، أو حديثا ما قامت به منظمة الصحة العالمية من
    إصدار تعليمات معينة للدول لمعاجلة أوبئة وأمراض عالمية
    أو ما تقوم به منظمة اليونسكو من مراقبة التزام الدول
    بقراراتها الخاصة بالتعليم وتطوير المناهج الدراسية.
    وفي هذا الجانب ﻻ يمكن إغفال ما يسمى ب (الوصاية
    الجديدة) الذي يقوم به كل من البنك الدولي وصندوق النقل
    الدولي على الدول وتقيدها ببرامج اقتصادية معينة من أجل
    قبول منحها قرضاً دولياً.
    3- ومن الطرق اﻷخرى للتدويل ظهور أعراف دولية
    في إحدى المجاﻻت التخصصية ومن ثم انتقال هذا العرف
    ليصبح نوعاً من اﻷنواع اﻹلزامية للدول ومثال ذلك الدور
    الذي تلعبه كل من وسائل اﻻتصاﻻت على الدول والتي من
    النادر أن نجد دولة تمنع مواطنيها من الحصول على هذه
    التكنولوجيا باستثناء (كوريا الشمالية) ومن المﻼحظ حديثا أن
    اﻷعراف الدولية بدأت تتشكل وبصورة سريعة جدا في الوقت
    الحاضر وخصوصا مع تطور التكنولوجيا، ومثال ذلك ما
    حدث بالنسبة للمنطقة اﻷقتصادية الخالصة والتي لم يأخذ
    تشكل عرف استخدامها أكثر من أثني عشر عاماً كما أقرت
    محكمة العدل الدولية في قضية خليجكاتس في شباط 1982،
    بل أسرع من ذلك الكثير من اﻻعراف الخاصة بالقانو الدولي
    لحماية البيئة.
    4- وﻻ يمكن إغفال الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية
    غير الحكومية في تحريك الرأي العام العالمي اتجاه قضية من
    القضايا في داخل دولة ما، وإجبار هذه الدولة بتغيير قوانينها
    لتجنب اﻻصطدام مع الرأي العام العالمي وخسارة مثل هذا
    الدعم ومثال ذلك ما تقوم به المنظمات غير الحكومية
    بالضغط على الدول التي ما زالت قوانينها تنص على عقوبة
    اﻹعدام من أجل إلغاء هذه العقوبة، بل وتعدى اﻷمر ذلك الى
    التأثير وبصورة مباشرة على المجتمع الدولي وذلك في مجال
    القضاء الدولي حيث كان للمنظمات غير الحكومية دور كبير
    ومهم في مناقشة مشروع محكمة الجزاء الدولية حبث كان
    عدد المنظمات غير الحكومية يفوق عدد الدول المشاركة
    (17)
    والمطالبة بتعديل نصوص المشروع كي يصبح أكثر مﻼءمة
    مع العدالة الدولية، ولقد وصلت درجة الضغط الى إجبار
    الدول الكبرى اﻷروبية التوقيع على هذه المعاهدة، ونفس
    اﻷمر الدور الكبير الذي لعبته هذه المنظمات غير الحكومية
    بتسليط الضوء على مشكلة اﻷلغام اﻷرضية المضادة لﻸفراد
    والعمل على تحريم أنتاجها وبيعها من خاﻻل معاهدة أوتاوا
    الموقعة عام 1997، والدور اﻷكثر وضوحا وتأثير في عملية
    سن المعاهدات الدولية لحماية البيئة ولعل حركة هذه
    المنظمات في المؤتمر الدولي كوبنهاجن وكثرة التظاهرات
    الدولية التي جرت أثناء المؤتمر وضعت الدول المصنعة
    الكبرى في وضع ﻻيحسد عليه.
    وكذلك هناك العديد من النشاطات الفردية في جميع الدول
    مدولة وموحدة وذلك لﻼتفاق العام الصريح بين دول العالم
    على ذلك وأوضح مجال فيها مجال الرياضة العالمية حيث أن
    قوانين هذه اللعبة واحدة في جميع دول العالم.
    5- وأخيرا، ﻻ يمكننا في هذا المجال إغفال دور
    المحاكم الدولية وعند إصدار قراراتها من ما تشكله من مبادئ
    عامة تصبح بصورة أو بأخرى ملزمة لجميع الدول
    وخصوصا مع ظهور محكمة الجزاء الدولية.
    إن الطرق المذكورة آنفا (الرسمية منها والعفوية) تعمل
    على تدويل الكثير من القواعد القانونية الداخلية، وتلزم في
    كثير من اﻷحيان القاضي الداخلي باللجوء إلى القواعد الدولية
    في حل النزاعات المعروضة أمامه وخصوصا تلك التي
    ترتبط بالتطورات الحديثة على المجتمع الدولي.
    والمتتبع لتلك الطرق يجد أن الدول تقوم بفعل ذلك
    برضاها على اﻷغلب أو بعد ممارسة بعض الضغوط الغير
    عسكرية عليها
    وبذلك فالتدويل يعني في هذا المجال "إخراج هذه المسائل
    القانونية من مجالها الوطني ومعالجتها بالمجال الدولي،
    كنتيجة إما لعدم مﻼءمة القواعد الوطنية لحل هذه المسألة وإما
    لعدم قدرة الدولة القومية على عﻼج هذه المسائل بمفردها"
    ومثال على ذلك اليوم تعدد من المسائل التي خرجت من
    السيادة الوطنية للمجال الدولي وهذا ما يسمى حاليا
    باﻻختصاص العالمي وأمثلته كثيرة جدا: المعاهدات الدولية
    للرقابة على التسلح، المعاهدات الدولية لمعالجة المخلفات
    النووية، حماية بعض أنواع الحياة البرية، المعاهدات الخاصة
    بالتراث المشترك لﻺنسانية، المعاهدات الخاصة بمكافحة
    المخدرات، تزوير العملة، ومكافحة الفقر واﻷمراض، كل هذه
    الجوانب واﻷنشطة البشرية تخرج حالياً من مجال اﻷعمالدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 597 -
    الوطنية إلى مجال القانون الدولي العام.
    ومن أهم الدوافع التي تحث الدول على توقيع هذه
    المعاهدات وتقوية المنظومة القانونية أن العولمة ليست دائماً
    ذات فائدة، فالكثير من العصابات العالمية قد تطورت وتحاول
    استخدام مجال الحرية الذي توفره هذه الوسائل ابتداء من
    جرائم غسيل اﻷموال إلى جرائم الهجرة الشرعية،
    والعصابات العالمية للمخدرات وتجارة الرقيق الحديثة، ولذلك
    وجدت الدول أن في اعتمادها التعاون الدولي فرصة للتقليل
    من تلك الجرائم.
    وعلى هذه الصورة فقد عرف
    (18)
    Delbez التدويل بأنه
    وظيفي أي إخراج عﻼقة قانونية ما من نطاق القانون الداخلي
    وإخضاعها للقانون الدولي وخصوصا مع تطور مفهوم
    اﻻختصاص والذي يعرفه الدكتور (2009)
    (19)
    الجندي بأنه"
    السلطة القانونية والمعترف بها من قبل القانون الدولي العام
    ﻹخضاع اﻷشخاص والممتلكات والنشاطات إلى نظامها
    القانوني".
    فالتدويل الوظيفي
    (20)
    وصل في وقتنا الحاضر لدرجة
    متقدمة كما يعلق على ذلك الدكتور الجندي (2009)
    (21)
    قائﻼ
    "ويعيش العالم حاليا على إرهاصات ما يعرف بتقدم القانون
    الدولي العام وبانكماش سلطان المملكة الرشيدة لسيادة الدولة".
    وﻻ يوجد مجال للشك أن العولمة التجارية وتطور
    المعلومات قد أسقطت بالحقيقة حدود السيادة الوطنية، وذلك
    بسبب حاجة الدول للتقارب والتعاون من أجل توفير رغبات
    شعوبها، فاليوم ﻻ توجد مسألة بها أهمية ما في النطاق
    اﻻجتماعي واﻻقتصادي يمكن أن نجد حﻼً كامﻼ لها ودون
    التعاون بين عناصر المجتمع الدولي، ومما ﻻ شك فيه أن
    الحاجات والحقائق الجديدة تدعو دائماً إلى إيجاد مؤسسات
    قادرة على التﻼؤم مع المجتمع الحديث، وعليه يمكننا القول
    أن التدويل الوظيفي في المجاﻻت المختلفة في القانون
    وخصوصاً في المجاﻻت التجارية واﻻقتصادية والمواصﻼت
    الدولية في حركة مستمرة نحو التقارب والتقدم على القانون
    الداخلي.
    وهنا يمكن القول إن التدويل يحمل في طياته درجات
    مختلفة وهي كاﻵتي:
    - التدويل التعاهدي الضيق: ويقصد بذلك إن الدول وهي
    تحافظ على سيادتها الكاملة تقوم بوضع آلية تعاون بين
    أجهزتها اﻹدارية المختلفة وذلك من أجل تطبيق أفضل
    لقوانينها الداخلية ومثال ذلك اتفاقيات تسليم المجرمين، أو
    اتفاقيات محاربة غسيل اﻷموال، فالتدويل هنا يأتي من باب
    التعاون بين الدول من أجل أداء إداري أفضل.
    - والنوع الثاني من التدويل هو التدويل النصي القانوني:
    وذلك عن طريق قيام القانون الدولي بوضع معاهدات تتضمن
    النصوص العامة في مجال من المجاﻻت ومن ثم تقوم الدول
    بتعديل تشريعاتها لتتﻼءم مع النصوص الدولية.
    - والنوع الثالث التدويل الكامل لمجال من المجاﻻت:
    وهو قيام القانون الدولي بوضع النص المنظم لهذا المجال
    وكذلك إنشاء الجهاز الدولي المسؤول عن التنفيذ ومثال ذلك
    محكمة الجزاء الدولية. وفي هذا المجال تظهر بوضوح الغلبة
    ﻷنصار علوية القانون الدولي على الداخلي((le Monisme)
    (22)
    والتي يمثلها بعمق هرم كلسن الذي ينظر إلى القواعد القانونية
    على شكل بناء هرمي تعتمد فيه كل قاعدة قانونية صغيرة
    على قاعدة أكبر منها، وصوﻻً للمبدأ القانوني العام والذي يعد
    مصدر البناء القانوني، وحسب مدونة كلسن، فإن القواعد
    الدولية العامة أعلى وأسمى وتطبق على القوانين الداخلية،
    وبذلك فإن جميع مجاﻻت القانون الداخلية يمكن تدويلها في
    إطار دولي وهكذا، وكما يقول
    (23)
    Scelle فإن أحكام القانون
    الدولي تعتبر أحكاماً subordination أي اعتمادية القوانين
    الداخلية على القوانين الدولية وبذلك فإنه ﻻ مجال للحديث عن
    سيادة الدولة، ويسير على نفس المنوال Guggenheim
    (24)
    والذي يؤكد أن كل مواضيع القانون الداخلي يمكن معالجتها
    من خﻼل القانون الدولي، وان اﻷمر يعتمد فقط على حالة
    تطور القانون الدولي، وهذه الصورة المجردة تجد لها أنصاراً
    من المدارس اﻻجتماعية وعلى رأسهم بوردو
    (25)
    والذي ينكر
    شخصية الدولة لصالح المجتمع وكذلك جورج سسل
    (26)
    والذي كتب كثيراً عن عدم جدوى نظرية اﻷعمال الوطنية
    وأنها استثناء، وﻻ بد من التركيز على اﻹنسان وحقوق
    اﻹنسان وهو الذي في النهاية المخاطب والهدف ومن القاعدة
    القانونية، وبالفعل فإن حقوق اﻹنسان منذ ظهورها بصفتها
    القانونية في اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان لعام 1949 ومن
    ثم ظهور العهدين العالميين للحقوق السياسية واﻻجتماعية
    لﻺنسان جعلت مفهوم السيادة يتناقض في الواقع خصوصاً
    بعد نهاية الحرب الباردة.
    بالرغم ما تقدم فإن هناك بعض المﻼحظات التي يمكن
    سردها ﻻ لتنفي ما قيل، وإنما لتقليل حدة اﻻندفاع نحو مفهوم
    التدويل، بالقول إن القانون الدولي العام ومن تعريفه العام جاء
    لينظم العﻼقات بين أشخاص المجتمع الدولي، وهو يفترض
    وجود الدول ذات السيادة والتي تملك نظامها القانوني القائم
    والمستقل، وأنه في حالة غياب هذه الدول فان القانون الدولي
    ذاته سيختفي لصالح القانون الدستوري. وكذلك بالقول إن
    المعاهدات الدولية التي وقعت من أجل حماية اﻹنسان يغلبدراسة في مفهوم التدويل ... عبد السﻼم أحمد هماش
    - 598 -
    عليها الصفة السياسية، وذكرها لمبادئ عامة وتفتقد ﻵليات
    محددة للتطبيق، وأنه كثيراً من اﻷحيان تكون مصادقة الدول
    على هذا النوع من المعاهدات ما هو إﻻ من السبيل الشكلي
    فقط ويؤكدون آراءهم بالقول انه ما زالت إمكانية لجوء الفرد
    للقضاء الدولي محدودة جداً وحتى في حالة محكمة الجزاء
    الدولية ﻻ يحاكم اﻷفراد بسبب خطورة جرائمهم وليست
    الدول. وأخيرا وليس آخراً أن التدويل الكامل لمجال من
    المجاﻻت القانونية ما زال محدودا إلى يومنا هذا.
    وعليه فإن سيادة الدولة القانونية وسمو دساتيرها ما زالت
    قاعدة محترمة وإنه وفي النهاية أصبحت جزءاً يتعلق بالقانون
    الدولي العام وخصوصا في ميثاق اﻷمم المتحدة نفسها ومن
    خﻼل المادة 2 الفقرة 7 والتي تعلن وبكل وضوح أن للدول
    مجال أعمالها الوطنية.وﻻ بد من التذكير في هذا المجل بقرار
    المحكمة الدولية الدائمة بخصوص الجنسية أن مجال اﻹعمال
    الوطنية يرتبط وبدرجة وثيقة بتطور المجتمع الدولي.
    إن الدولة صاحبة اﻹقليم اﻷرضي الذي تمارس عليه
    سيادتها وأن اﻷشخاص الذين ظهروا حديثاً مازالوا عاجزين
    عن الحصول على هذه العناصر، وأن الدولة في كل اﻷحوال
    تحتفظ بحرية التوقيع على المعاهدات الدولية، وأنها تستطيع
    أن تقلل من تأثير هذه المعاهدات بواسطة إجراءاتها الداخلية،
    وأخيراً أن هذا النوع من التدويل يحتاج أساساً إلى الدول
    كجهاز منفذ لهذه اﻻتفاقيات.
    ومما تقدم يمكن القول أن هناك نوعين من القوانين الدولية
    قابلة للتطبيق.
    أوﻻً: القانون الدولي التقليدي: وهو بناء منظم ذو
    مؤسسات واضحة ومصادره معروفة ويحاول قدر اﻷمكان
    تثبيت الواقع كما هو عليه تجنبا للكثير من اﻷضطربات
    الدولية وكذلك حصرمفهوم التدويل ضمن أطر معينه، ليضمن
    اﻷستقرار الدولي النسبي القائم.
    ثانيا قانون دولي حديث يحاول ملء الفراغ الموجود
    بداخل المنظومة القانونية التقليدية بطريقة وذلك لمواجهة
    الفراغ القانوني الناتج عن ظاهرة العولمة الحديثة.

    المبحث الثاني: التدويل للسلطة السيادية على اﻷقاليم
    الجغرافية
    في هذه الحالة يظهر التدويل كأنه (وسيلة، أو أداة، أو
    آلية
    (27)
    )، ويتخذ التدويل في هذه الحالة صورتين مختلفتين
    (28)
    وهما:
    أوﻻ: أن تقوم الدول ذات السيادة بعدم المطالبة بأي نوع
    من أنوع السيادة على إقليم معين وممارسة بعض
    اﻻختصاصات المحددة في معاهدة دولية لهذا اﻹقليم، وهذه
    هي حالة القطب الجنوبي ومنطقة القاع.
    ثانيا: أن تقوم الدول بمنح المنظمة الدولية سلطة إدارة
    إقليم مسكون بطريقة مباشرة مؤقتا وذلك بانتظار الوضع
    النهائي لهذا اﻹقليم.
    وإذا كان التدويل في المبحث اﻷول يعكس درجة التقارب
    التي وصلت إليها العﻼقات الدولية والترابط بين أشخاص ذلك
    المجتمع، فإن التدويل في هذه الحالة يوضح الحدود المادية
    ﻹمكانات الدول وكذلك لمفهوم امتدادها الجغرافي، فمنذ بداية
    القرن العشرين وتطور وسائل المواصﻼت تحققت لﻺنسان
    رغبته بالوصول إلى أبعد اﻷماكن المهجورة على وجه
    اﻷرض والوصول مثﻼُ إلى القطب المتجمد، والغوص إلى
    أعماق البحار والطيران في الفضاء العلوي وحتى الوصول
    إلى القمر، إﻻ أن الوصول إلى هذه اﻷماكن ﻻ يقف عند حد
    الفضول، بل والبحث عن الثروات الطبيعية، والقدرة على
    اﻻستغﻼل المادي لهذه الخيرات، فيثور هنا مسألة أساسية
    وهي على أي مستند شرعي وقانوني يمكن استغﻼل هذه
    اﻷقاليم، خصوصاً أن اﻻستكشاف ﻻ يعطي حق التملك لهذه
    اﻷقاليم، وأن نظرية اﻹقليم المستكشف ملك للدولة قد أثبتت
    نهايتها، فالتدويل هنا يعني وبكل بساطة" أن هذه اﻷقاليم
    بطبيعتها غير قابلة للتملك الدائم من قبل دولة واحدة أو أن
    تقوم دولة بإعﻼن سيادتها على هذا اﻹقليم وذلك ﻷهميتها
    لجميع الدول وهكذا لم يكن أمام أي دولة الفرصة ﻹعﻼن
    سيادتها على هذه اﻷقاليم
    (29)
    ."
    وكذلك فإن السيطرة على هذا النوع من اﻷقاليم وأشهرها
    القطب المتجمد الجنوبي،
    (30)
    حيث كان التنافس على أشده
    بين أنصار نظرية السيادة وعلى رأسهم فرنسا وأنصار حرية
    اﻻستخدام والتي على رأسهم الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية،
    وكذلك منطقة القاع ﻷعالي البحار قد تثير النزاعات بين
    القوى العالمية، وأخيرا منطقة الفضاء
    (31)
    والقمر واﻷجرام
    السماوية التي أخضعت لنظام اﻻستعمال الحر والسلمي من
    قبل كافة الدول، ومع وجود المنظمات الدولية كان ﻻ بد
    البحث عن مفهوم آخر غير التملك والسيادة وعليه فقد طرح
    مسألة تدويل هذه اﻷقاليم كحل وسط ومرضي لكافة القوى
    العالمية.
    وخﻼل البحث عن وسيلة التدويل ظهر مفهوم التراث
    المشترك لﻺنسانية، وذلك للدﻻلة على أهمية هذه المناطق
    للبشرية جمعاء، وهكذا مثﻼ نصت المادة 136 من اتفاقية
    البحار ان" المنطقة(قيعان البحار) ومواردها تراث مشترك
    لﻺنسانية" والتي تعني حسب القاموس الدولي أن" مساحةدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 599 -
    معينة أو فضاء ما أو عقاراً معيناً حق للبشرية جمعاء وغير
    قابل للتملك الكامل من قبل دولة واحدة
    (32)
    "، ومن المستغرب
    إن الفضاء لم يصنف ضمن مفهوم التراث المشترك
    لﻺنسانيةخﻼل هذه الفترة، إﻻأنه تم أدخال الفضاء الخارجي
    ضمن مفهوم التراث المشترك لﻺنسانية من خﻼل اﻷتفاقية
    التي تحكم أنشطة الدول في القمر
    (33)
    واﻷجرام السماوية
    اﻷخرى لعام 1979.
    ومن الﻼفت للنظر أن القانون الدولي، عالج مسألة هذه
    اﻷقاليم كل حالة مستقلة عن اﻷخرى، وضمن ظروف خاصة
    لكل منطقة، فﻼ يوجد في القواعد الدولية ما يسمى (اﻷقاليم
    المدولة) وإنما تدرس كل حالة على حدة، وهكذا ﻻ يوجد
    نظام دولي موحد لهذه المناطق الجغرافية، ولكن يمكننا
    استخراج بعض الخصائص العامة لهذه اﻷنظمة التدويلية من
    خﻼل المعاهدات التي وقعت ﻹدارة هذه اﻷقاليم.و لكن بصفة
    عامة يوجد مجموعة من القواعد المشتركة بين هذه اﻷقاليم
    وأهمها
    أوﻻً: إن التدويل جاء بناء على معاهدات دولية تُقر بها
    الدول وهي أن هذه المناطق الجغرافية غير قابلة للخضوع
    لسيادة دولة ما، وإن هذه المناطق الجغرافية يجب أن تكون
    لعالم البشرية، فمثﻼً جاء في القرار 2746 الخاص بإعﻼن
    المبادئ المطبقة على قيعان البحار والمحيطات وباطن أرضها
    الموجود خارج حدود القومية " أن قاع البحار والمحيطات
    وباطن أرضها الموجود خارج حدود الوﻻية القومية "
    والمشار إليها فيما يلي باسم المنطقة " هما تراث مشترك
    لﻼنسانية.
    المنطقة تراث لﻺنسانية وأكدت المادة (137) أن المنطقة
    لن تكون محﻼً لتملك
    (34)
    الدول أو اﻷشخاص، الطبيعيين أو
    بأي طريقة من الطرق، وﻻ يجوز ﻷي دولة أن تدعي أو
    تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء منها.
    ونفس اﻷمر في إعﻼن المبادئ القانونية المنظمة لنشاطات
    الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه ﻹفادة
    جميع اﻹنسانية ولتحقيق مصالحها " وكذلك فقرة رقم 3 والتي
    نصت – ﻻ يجوز التملك القومي للفضاء الخارجي واﻷجرام
    السماوية بدعوى السيادة أو بطريق اﻻستخدام أو وضع اليد
    أو اﻻحتﻼل أو بأي وسيلة أخرى.
    إذن فالتدويل في هذه الحاﻻت يعطي تحديداً لجغرافية
    الدول وسيادتها أي أن هنالك مناطق ﻻ تقبل بطبعها الخضوع
    للسيادة، مما يترتب عليه خضوع تلك لمناطق لقواعد القانون
    الدولي مباشرة وبذلك يعني التدويل خضوع مناطق جغرافية
    ﻷحكام قواعد القانون الدولي العام، مما يطرح السؤال من
    وكيف ستدار هذه المناطق لقد اختلف الوضع القانوني لهذه
    المناطق من منطقة جغرافية ﻷخرى.
    فقد نصت إتفاقية البحار لعام 1982 على إنشاء منظمة
    دولية متخصصة لهذا الفرض حيث تشرف على منطقة
    اﻻستكشاف واﻻستغﻼل لهذه المنطقة باسم دول العالم كافة
    وتخضع في مرحلة ثانية للمراقبة من قبل اﻷمم المتحدة.
    أما الفضاء الخارجي فيمكننا إطﻼق عليه اسم التدويل
    السلبي، وذلك لعدم النص بصراحة على وجود منظم دولية
    خاصة لهذه المناطق، وقد يكون السبب في ذلك أن الفضاء
    الخارجي غير قابل لﻼستغﻼل من ثرواته الطبيعية مثل
    المنطقة وقعر أعالي البحار.
    ويترتب على تدويل هذه المناطق أن شرط اﻻستخدام لهذه
    المناطق مرتبط بعنصرين أساسيين:
    أوﻻً: أن اﻷنشطة يجب أن تأخذ الطابع السلمي فﻼ يجوز
    لدولة استخدام هذه المناطق لطابع عسكري.
    ثانياً: وجود سلطة الرقابة من مجلس اﻷمن الدولي على
    اﻷنشطة في هذه المناطق.
    وأخيراً إن التدويل في هذه الحالة يأخذ صفة السلمية
    والحياد فالتدويل هنا هو القاعدة اﻷساس لهذه المناطق وليس
    اﻻستثناء.
    وما يثير اﻻنتباه إن تدويل هذه المناطق إلى اﻵن هو من
    ناحية نظرية فقط والسبب في ذلك أن اﻷنشطة المسموح بها
    في تلك المناطق ﻻ تستطيع الدول الصغيرة والمتوسطة القيام
    بها، مما يترك الحرية للقوى العالمية
    (35)
    للقيام بأنشطتها
    خصوصاً في مجال الفضاء حيث يمكن لها إرسال أقمار
    صناعية للتجسس مثﻼً، وإن التدويل قد أفاد هذه الدول من
    أجل عدم الدخول في نزاع، وأخيراً فإن هذا النوع من التدويل
    خصوصاً إنشاء منظمة عالمية خاصة ﻻستغﻼل أعالي البحار
    ما زال في إطار المشاريع وليس اﻹطار العملي الحقيقي ﻷن
    ذلك يحتاج الى الكثير من الموارد الماليه والتكنولوجيا التي
    توجد حصرا لدى الدول المتقدمة صناعيا، ويشك في مدى
    رغبة تلك الدول في التعاون في هذا المجال.
    وعليه فإن الدول ﻻ ترى أي ضير من هذا النوع من
    التدويل حيث أنه ﻻ يمس وجودها حقيقة أو أركانها الثﻼثة
    اﻷساسية.
    ومن جانب اخر خلو هذة اﻻقاليم من السكان يضعف من
    حالة اﻻرتباط النفسي بين المبادىء المكونة للقانون الدولي
    خصوصا مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وبين مسألة
    من يدير هذه اﻻقاليم. حيث يبقى التنافس بين الدول منحصرا
    فقط بالجانب اﻷقتصادي، أو تأمين خطوط المواصﻼت الدولية. دراسة في مفهوم التدويل ... عبد السﻼم أحمد هماش
    - 600 -
    المبحث الثالث: تدويل السلطة السياسية ﻷقاليم مأهولة
    تعرضت الكثير من الدول حديثة اﻻستقﻼل لمصاعب
    داخلية بعد نهاية الحرب الباردة مما أدى إلى انهيار تلك
    الدول ودخولها في حالة من الحروب اﻷهلية بين الحكومات
    المركزية وسكان بعض اﻹقليم الذين يطالبون باﻻنفصال.،
    وهكذا فالكثير من الدول القومية ذات السيادة بدأت في كثير
    من الدول تتعرض لﻼنهيار وذلك إما بسبب عدم وجود وحدة
    قومية بين كافة أفراد الجماعة البشرية الذين يعيشون على
    أرضها (الشعب) وإما بسبب اﻻعتراض على طريقة ممارسة
    الحكم (عسكرة اﻷنظمة السياسية)
    (36)
    وأخيراً لعدم وجود
    خبرة كافية في إدارة الدولة، وفي هذا يقول اﻷستاذ الفرنسي
    جان شاربنتية "أنه خﻼل فترة التحرر من اﻻستعمار قامت
    الجمعية العامة لﻼمم المتحدة باﻹسراع باﻻعتراف بسيادة
    الدول دون الوقوف فعليا على حقيقة قدرة تلك الدول على
    إدارة شؤونها عمليا". مما أدى بعد نهاية الحرب الباردة
    وتوقف المساعدات من الدول القوية إلى انهيار العديد من
    الدول حديثة اﻻستقﻼل.
    وهذا اضطر منظمة اﻷمم المتحدة للتدخل في مثل هذه
    اﻷوضاع من اجل إعادة بناء تلك الدول وإعادة اﻷمور على
    ما كانت عليه، وهذا التدخل للمنظمة الدولية مبني على فكرة
    أن المجتمع الدولي المعاصر والمتقارب ﻻ يستطيع ترك نزاع
    دون حل ولو كان داخلياً، حتى ﻻ يؤثر في الدول المجاورة
    ويزعزع استقرار المنطقة، ومن ثم بسبب تطور مسائل
    اﻹعﻼم والتي تلعب دوراً مؤثراً في نقل اﻷحداث والتأثير
    على الرأي العام العالمي، وأخيراً الدور الذي تلعبه المنظمات
    غير الحكومية في التدخل والضغط من أجل حل تلك
    المنازعات والتركيز على الجانب اﻹنساني، وأدى تدخل
    المنظمات الدولية في كثير من هذه الحاﻻت إلى تدويل
    نزاعات كانت تعتبر سابقا داخلية بصورة محضة، أي تدخل
    طرف دولي في النزاع، وهكذا فإن سيادة الدولة تضعف
    كثيراً وقت النزاع.
    يعتبر هذا التدويل من المسائل التي تصيب تركيبة
    المجتمع الدولي بجوهره، فقد تم الذكر سابقاً أن المجتمع
    الدولي يرتكز أساساً على الدولة ذات السيادة لتنظيم العﻼقات
    الدولية، وأن الدولة القوية التي بنيت على أساس حق الشعوب
    في تقرير مصيرها هي البناء القانوني العائد حالياً، وأن
    عنصر اﻻجتماع والتاريخ قد لعبا دوراً أساسياً في هذا
    التكوين، ولهذا السبب فإن تدويل السلطة السياسية على أرض
    معينه مسكونة يثير الكثير من المخاوف للدول، مما يذكرها
    ذلك بالفترة اﻻستعمارية وهكذا فان التدويل لسلطات دولة ما
    يعبر عن مرحلتين وفكرتين مختلفتين وهما:
    أوﻻً: تدويل السلطة كوجه من وجوه اﻻستعمار وتنافس
    الدول القوية فيما بينها:
    ولقد تم اللجوء إلى هذا النوع في القرن التاسع عشر
    والنصف اﻷول من القرن العشرين، حيث أن التدويل جاء
    كمحاولة لعدم إخضاع إقليم معين لسلطة ذات سيادة وعدم
    إلحاقها لسلطة استعمارية
    (37)
    واحدة، وذلك بسبب اﻷهمية
    الجغرافية أو اﻹستراتيجية أو الدينية لتلك اﻷقاليم، وقد ارتبط
    مصطلح التدويل في هذه الحاﻻت باسم une Ville libre أو une
    Ville Internationale، وفي هذه الحالة تتفق مجموعة من
    القوى العالمية بواسطة معاهدة دولية على إخضاع مدينة
    معينة تحت سلطة هيئة دولية تكون ممثلة للقوى الداعية،
    وهكذا فإن مدينة Cracovie عاصمة بولندا، اليوم أول مدينة
    أخذت هذا اﻻسم وذلك بعد اتفاقيات أثينا لعام 1815 حيث
    كان الهدف هذه الحالة عدم إنشاء دولة مستقلة باسم بولندا
    حيث أن قيصر روسيا ما كان ليرضى عن ذلك، وفي نفس
    الوقت عدم رضاء بريطانيا وحلفائها على تلك المدينة إلى
    روسيا القيصرية، وهكذا ظهر التدويل بحالة فريدة حيث أنه
    كان الحل اﻷخير من أجل توقيع اتفاقيات السﻼم لعام 1815.
    إن خصوصية حالة Cracovie كانت دليﻼً على أن تدويل
    السلطة لن يكون إﻻ استثناء أو بالفعل، فقد لجأت الدول
    اﻻستعمارية لهذا التطور في بعض الحاﻻت مثل تدويل كريت
    أو شنغهاي في الصين أو منطقة طنجة في المغرب، أو
    اﻻقتراح الذي قدم من اﻷمم المتحدة لتدويل مدينة القدس وفي
    كل هذه الحاﻻت كانت عملية التدويل منفردة، وبصورة مؤقتة
    حتى الوصول إلى حل نهائي.
    وكما تبين فإن التدويل قد ارتبط بصورة مباشرة بالتنافس
    اﻻستعماري للدول الكبرى
    (38)
    . فالتدويل يعني هنا "إخراج
    مدينة معينه أو إقليم معين بواسطة معاهدة دولية من سلطته
    القديمة وإخضاعه لهيئة تمثل دولتين أو أكثر"، ولكن التدويل
    بقي مقيداً في حالت استثنائية. ويعلق الدكتور محمد المجذوب
    على هذا النوع من التدويل أو اﻻستعمار المبطن قائﻼ:
    "فالمناطق المدولة هي تلك اﻷقاليم التي كانت موضع أطماع
    ومنافسات بين عدة دول والتي لم تقع، ﻷسباب سياسية ودولية
    فريسة دولة معينة، وإنما فصلت عن دولة اﻷصل وأخضعت
    ﻷنظمة خاصة ومؤقتة"
    (39)
    .
    ومع ظهور عصبة اﻷمم المتحدة طرحت مسألة التدويل
    لﻸراضي المستعمرة وإخضاعها مباشرة لسلطة العصبة غير
    أن هذا اﻻقتراح لم يحض بتأييد الدول اﻻستعمارية وعصبة
    اﻷمم المتحدة بتلقي تقارير من الدول اﻻستعمارية ومع ذلكدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 601 -
    فقد تم وضع إقليم طنجه
    (40)
    في بولندا وإقليم الﻼسار بين
    فرنسا وألمانيا وإقليم ميمل في لوتانيا، تحت إشراف هيئات
    دولية خاصة.
    ولقد شكلت هذه الهيئات بناء على نصوص معاهدة السﻼم
    لعام 1919 المعروفة باسم معاهدة فرساي، حيث تم التطرق
    لكل حالة على حدة، بمعنى آخر غياب. أي نظام كامل
    وشامل لهذه الحاﻻت مع بعضها البعض، ولقد تم تهيئة كل
    إطار اختصاص كل سلطة ما بينها من قوة قانونية.
    وكما في السابق فإن تدويل السلطات تم بمعاهدة دولية
    ولكن في منح دور لعصبة اﻷمم خصوصاً في حالة الﻼسار
    حيث أشرفت على إجراء انتخابات في تلك المنطقة من أجل
    تحديد مصير تلك اﻷقاليم.
    إن حصيله ما بين الحربين، تبين بوضوح أن فكرة تدويل
    السلطة على أرض معينة جاءت من أجل كسب الوقت بين
    الحلفاء للوصول كحل نهائي لتلك اﻷقاليم فيما بعد، وكانت
    تعتبر امتداداً للتنافس بين الدول القوية خصوصاً عند إعادة
    رسم الحدود الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم
    اقتراح التدويل لمدينتي ترست والترس وكلتا الحالتين لم
    تظهرا على الوجود حقيقة.
    إن إعطاء السلطة بصورة كاملة للمنظمة الدولية لﻺشراف
    على مناطق أو مدن جغرافية ما هوله إﻻ لمدة 6 أشهر عندما
    تم نقل سلطات هولندا على منطقة أريان جايا إلى اﻷمم
    المتحدة والتي رتبت عودتها إلى حاضنة أندونيسيا الدولة
    اﻷم.
    إن النظر في تدويل السلطة السياسية في الحاﻻت السابقة
    الذكر يدل على أن الشعوب كانت ترفض هذا النوع من
    التدويل لرغبتها الجامحة في تحقيق مصيرها وفي اﻷغلب
    عودة هذه اﻷقاليم إلى الوطن اﻷم الذي زرعت فيه، وكذلك
    فإن اﻷمم المتحدة كانت تعمل وبقوة على حصول الشعوب
    المستعمرة على سيادتها الوطنية.
    التدويل الحديث نتاج عمليات حفظ السﻼم
    في هذه الحالة جاء التدويل لسلطات الدولة الحاكمة
    بصورة مغايرة عن مفهوم اﻻستعمار القديم (التدويل
    اﻻستعماري)، بل انعكاسا لحالة المجتمع المعاصر وتطور
    فكرة وعمل المنظمة الدولية، ودخولها في مجاﻻت لم يكن
    متصور لها ذلك قبل نهاية الحرب الباردة، وكذلك مع
    اﻹعﻼن عن دخول العالم حالة (النظام العالمي الجديد)
    والرغبة في (دمقرطة اﻷنظمة الديكتاتورية).
    إن انهيار السلطات المركزية في الدول التي حصلت على
    سيادتها بعد اﻹستقﻼل في الخمسينات والستينات من القرن
    21 وتفككها وما صاحب ذلك من كثرة الحروب اﻷهلية، دفع
    اﻷمم المتحدة لتطوير نوعية عمليات السﻼم التي تقوم بها
    ابتداء من المساعدة في تنظيم اﻻنتخابات
    (41)
    واﻻشراف
    عليها، ومن ثم عمليات إعادة البناء للدول المتضررة، انتهاء
    بإدارة بصورة كلية اﻷراضي التي اختفت بها السلطات
    المركزية ووضعها تلك اﻷراضي تحت اﻹدارة الدولية،
    والمثال على ذلك هي حالة كوسوفو
    (42)
    ووتيمور الشرقية
    (43)
    .
    يستمد التدويل للسلطات السياسية في هذه الحاﻻت شرعيته
    في سلطات مجلس اﻷمن الدولي المبينة على الفصل السابع
    من ميثاق اﻷمم المتحدة، الخاص بالتهديد باﻷمن والسلم
    الدوليين، وذلك مع اﻻستخدام الواسع للفصل السابع وما رافق
    ذلك من توسيع لصﻼحيات مجلس اﻷمن الدولي وتوسيعه
    لفكرة اﻷمن الجماعي، ومفهوم السﻼم الذي ظهر في أجندة
    اﻷمين العام لﻸمم المتحدة لعام 1995، وكذلك في تقرير
    المجموعة الخاصة بإشراف اﻷخضر اﻻبرهيمي عن عمليات
    السﻼم لعام2000 وجاء التدويل هنا من أجل إعادة بناء
    أجهزة الدولة المنهارة، أو من أجل اﻹشراف وتنظيم
    اﻻنتخابات ومن ثم نقل سلطات الهيئة الدولية إلى تأمين الدولة
    الحديثة، وقد أثبتت تجربة تيمور الشرقية بوصولها إلى
    اﻻستقﻼل في منتصف عام 2002 أثبتت نجاح فكرة التدويل
    وتحقيقها ﻷغراضها، وكذلك كوسوفو في نيل استقﻼلها عام
    .2006
    ومن الواضح أن تدويل السلطة السياسية تحت إشراف
    اﻷمم المتحدة وفي إطار عمليات السﻼم ﻻ يمكن إﻻ أن يكون
    مؤقتاً وﻻ يتم إﻻ برضا اﻷطراف المعنية، وأنه يحتاج إلى
    تعاون الدول والمنظمات المدنية والمنظمات غير الحكومية
    وتوفير مبالغ مادية طائلة من أجل تحقيق هذا النوع من
    التدويل.
    إن التدويل في هذه الحاﻻت ما هو إﻻ استجابة لضرورات
    قصوى، ويبدو أنه منذ عام 1999 وبعد تجربة كل من تيمور
    الشرقية وكوسوفو وتغير اﻷوضاع العالمية إلى اليوم لم
    تحصل أي مهمة لﻸمم المتحدة بهذا المفهوم الواسع لعمليات
    حفظ السﻼم مع انه كان هنالك بعض اﻷصوات التي طالبت
    بوضع العراق بعد اﻻحتﻼل تحت إشراف المنظمة الدولية.
    إن اﻹدارة الدولية الكاملة لمناطق النزاع وإشراف اﻷمم
    المتحدة على إعادة بناء المجتمعات المدنية من ناحية، وإعادة
    بناء هيكلية الدول من الداخل بما فيها اﻻشراف على وضع
    دساتير تلك الدول من ناحية أخرى، يثير التساؤل حول مدى
    اسقﻼل وسيادة تلك الدول، خصوصا بعدما أثبتت حالة تيمور
    الشرقية بقاء اعتمادية هذه الدولة على مساعدات اﻷمم المتحدةدراسة في مفهوم التدويل ... عبد السﻼم أحمد هماش
    - 602 -
    الفنية والمالية لمدة طويلة. وهشاشة الوضع السياسي وأﻻمني
    وسرعة عودة اﻻضطرابات لتلك اﻷراضي، على أن تدويل
    السلطة السياسية ﻻ يمكن أن يكون فعاﻻ دون أن يتوافق مع
    خصوصية كل شعب وحق تقرير المصير.

    الخاتمة
    التدويل القانوني: مصطلح سهل اﻻستخدام غامض
    المعنى، فهو تارة يرتبط بالعولمة، وتارة أخرى يرتبط
    باﻷنظمة القانونية لﻸقاليم الخارجة عن سيادة أي دولة،
    وأخيراً يرتبط بتطور عمليات حفظ السﻼم الدولية، إن التنوع
    والتعدد في استخدامات هذا المصطلح تدل على تعيين طبيعة
    المجتمع الدولي، وعلى ظهور القصور في مفهوم السيادة
    الوطنية
    (44)
    ، إﻻ أن التدويل لم يأت من أجل بناء دولة واحدة
    عالمية، أو من أجل بناء فدرالية عالمية، أو من أجل القضاء
    على مفهوم الدولة، بل هو مجرد تعبير عن التغيرات
    المعاصرة على طبيعة المجتمع الدولي.
    مفهوم التدويل ﻻ يحتوي أساساً على نظام قانوني واحد
    يمكن أن يكون بديﻼً دائماً عن الدولة
    (45)
    ، بل على العكس من
    ذلك، فإن المؤسسات الناجمة عن تطبيقات مفهوم التدويل إما
    أن تكون ضعيفة وإما ﻻ تحقق الهدف المطلوب منها، وذلك
    بسبب عدم رغبة الدول في التعاون مع هذه المؤسسات، أو
    بسبب عدم نضوج فكرة التدويل لدى شعوب العالم، ففكرة
    تدويل السلطات السياسية ﻻ يمكن إﻻ أن تكون مؤقتة وفي
    إطار عمليات حفظ السﻼم من نوع خاص لﻼلتجاء إليه في
    حاﻻت التطبيق على النزاعات الصغيرة أو البسيطة أو بعد
    قبول الشعوب لها كمرحلة انتقالية.
    أما التدويل والعولمة: فإن أشخاص العولمة الجدد يبذلون
    جهدهم للخروج من سيادة الدولة ولكن من أجل البقاء في
    مجاﻻت من الحرية وعدم الخضوع لنظام قانوني موحد يؤثر
    في أنشطتهم التجارية واﻻقتصادية.
    الدولة ذات السيادة ما زالت هي النموذج اﻷفضل في
    وقتنا للنظام القانوني الدولي المعاصر، وقد يحدث نوع من
    التعديل على مفهوم سيادتها وقد تخضع لسلطة القانون الدولي
    أكثر فأكثر ولكن هذا ﻻ يعني أنها على وشك اﻻختفاء.
    أما التدويل فما يزال لديه الكثير من الخطوات من أجل
    التصنيف الدولي، وأهم تلك الخطوات تحديد بالضبط ماذا
    يراد بالتدويل، وتطوير المنظمات الدولية لكي تصبح أكثر
    تحرراً من إرادة الدول المؤسسة لها، وكذلك حتى تصبح هذه
    المنظمات نفسها قادرة على التعامل مع قضايا المجتمع الدولي
    الحديث.

    الهوامـش

    (1) سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية
    والدولية، مكتبة لبنان، بيروت، ط 1، ص87.
    (2) ركز الكاتب رائد داود، مثﻼ في كتابة القيم "فكرة التدويل
    في القانون الدولي"، على الممارسة الفعلية للسيادة على
    اقليم معين، مركز جهدة الطيب على حالة القس الشريف،
    غير ان التدويل يستخدم للدالة على مفا هيم حديثة اخرى
    نتطرق اليها في هذة الورقات.
    (3) فمصطلح التدويل يمكن أستخدامه حسب رأي الباحث:
    للدﻻلة على العديد من الظواهر الدولية الحديثة، فعلى سبيل
    المثال ﻻ الحصر تستخدم في تدويل الحروب، تدويل
    النشاطات التجارية، تدويل القوانين، تدويل اﻷمن، تدويل
    اﻻقتصاد، مما أعطى المصطلح معان واسعة جدا,
    (4) أنظر في ذلك كل من دلبيز، والكاتب الفرنسي شارل
    روسو، والمدرسة النمساوية لكلسن,
    (5) أنظر المؤلف الفرنسي باتريك دلييه.
    (6) يمكن القول الكثير في هذا المجال وأنه ليس من الصعب
    القول ب: تدويل القانون الجنائي، تدويل حقوق اﻹنسان،
    تدويل القانون التجاري، وحتى الحديث عن تدويل قواعد
    القانون الدستوري.
    Surge Sur, (2001), Colloque " L'internationalisation (7)
    du droit penal
    Déclaration relative aux principes du droit (8)
    international touchant les relations amicales et la
    coopération entre les Etats conformément à la Charte
    des Nations Unies
    (9) انظر إلى قرار الجمعية العمومية رقم 3281 المعنون
    ب"ميثاق حقوق وواجبات الدول اﻻقتصادية" الفصل الثاني
    م2 ف1، لعام 1974.
    (10) انظر اتفاقية البحار لعام 1928 والوضع القانوني ﻷعالي
    البحار م88
    (11) أبو الهيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف،
    اﻻسكندرية، ط12، ص51.
    (12) انظر إلى كل من، إعﻼن ريو، برتوكول كيوتو، وأخيرا
    إعﻼن كوبنهاغن.
    Jean Charpentier, (1998), "Le phénomène étatique à (13)
    travers les grandes mutations politiques
    contemporaines, Colloque, p. 31
    (14) أنظر العناني، قانون العﻼقات الدولية، ط1، ص115-111.دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 603 -
    Résolution de l'lnstitut de droit international, " L' (15)
    activité du juge interne et les relations internationales
    de l'Etat", Session de Milan, 1993.
    Constantin Economides, (1988), "Les actes (16)
    institutionnels internationaux et les sources du droit
    international, AFDI, p.132.
    (17) انظر المخزومي، القانون الدولي اﻷنساني في
    ضوءالمحكمة الجنائية الدولية، ط1، ص188.
    D' une façon très générale, " :يلي ما ديلبز يقول (18)
    internationaliser un rapport juridique , ou une
    situation juridique, c' est soustraire ce rapport au
    droit interne qui le régissait jusqu' alors, et le placer
    sous l' empire du droit international, qui le régira
    dorénavant", R.G.D.P., 1967, p. 6.
    (19) الجندي، قطوف اللؤلؤ الدانية للوضع القانوني للدول في
    القانون الدولي العام، عمان، ط1، ص186.
    (20) لقد أورد اﻻمين العام في تقريره السنوي ﻷعمال اﻷمم
    المتحدة ما يلي(إن المتتبع لتطور أهداف اﻷمم المتحدة
    يﻼحظ وبوضوح إن المنظمة الدولية قد بدأت تتوجه
    لممارسة أنشطة تتعلق بحياة اﻷفراد مباشرة وكانت تتصل
    قديماً بسلطة الدولة وما اﻷهداف اﻹنمائية التي وضعت
    اﻷمم المتحدة خطة لتحقيقها بحلول علم 2005 إﻻ صورة
    من ذلك التدخل للمنظمة الدولية وهي (القضاء على الفقر
    والجوع/ تحقيق تعميم التعليم اﻻبتدائي/ لدليل على القول
    إلى جانب كبير من اﻷنشطة البشرية والتي كانت عادة
    تباعة للدولة، تقرير المساواة بين الجنسين/ مكافحة
    اﻷمراض).
    ويعلق اﻷمين العام قائﻼً: "....تدريب المعلمين والممرضين
    والمهندسين يستغرق وقتاً، وكذلك إنشاء الطرق وتشييد
    المدارس والمستشفيات وتنمية أنشطة اﻷعمال الكبيرة
    والصغيرة القادرة على توفير ما يلزم من الوظائف وما
    يلزم من الدخل، أصبح جزءا من أعمال المنظمة الدولية
    في المناطق التي تتدخل فيها".
    (21) الجندي غسان، المرجع السابق، ص 186.
    (22) هندي احسان، مرجع سابق، ص56.
    Scelle, Georges,(1933), "Critique du soi-disant (23)
    domaine de «competence exclusive», R.D.L.I.C p.
    24.
    Delbez, Ibid, p. 6 (24)
    (25) خضير، القانون الدولي العام، ص28.
    (26) إن كل المدارس السابقة قد بالغت في تصورها للقانون
    الدولي وتطوره في المجتمع الدولي.
    "L'administration, internationale 1974 Patrick Daillier (27)
    directe dans le contexte de la décolonisation",R.G.I.C.,
    p. 44.
    (28) لقد تم إخراج كل من موضوع تدويل اﻷنهار الدولية
    والقنوات الدولية كذلك لخصوصية هذين الموضوعين حيث
    انهما مرتبطان بكيفية أداره هذه المناطق عن طريق إنشاء
    هيئة مشتركة من الدول المعنية في مجال محدود جدا
    وﻻيمس جوهر السيادة للدولة.
    Pierre-Marie Dupuy, (2004), Droit International (29)
    Public, 7èmedition, p. 743.
    (30) انظر المعاهدة الخاصة بالقطب الجنوبي والموقعة عام
    .1959
    (31) انظر قرار الجمعية العمومية لﻸمم المتحدة لعام2/13/
    .1963
    Salmon Jean, Ibid, p. 810. (32)
    (33) أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة
    العربية، ط5، ص277.
    (34) نصت م 137من اتفاقية البحار لعام 1982 على"ليس ﻷي
    دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على
    أي جزء من المنطقة أو مواردها، وليس ﻷي دولة أو
    شخص طبيعي أ، اعتباري اﻻستيﻼء على ملكية أي جزء
    من المنطقة، ولن يعترف بأي ادعاء أو ممارسة من هذا
    القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية وﻻ بمثل هذا اﻻستيﻼء."
    (35) انظر في اﻻتفاقية الخاصة ب Antarticque وان اﻻتفاقية
    وقعت عام 1959بين اثني عشر دولة فقط وهي التي كان
    لها مصالح مباشرة في هذه المنطقة.
    (36) عيسى، جدليات العولمة: جدول اﻻعمال اﻻجتماعي-
    الثقافي، السياسة الدولية، العدد 155، ينانير، ص 55.
    (37) يقول الدكتور محمد المجدوب"طبق نظام التدويل في بعض
    المناطق اﻷوروبية للحفاظ على التوازن بين القوى
    المتصارعة، ولكنة ما لبث ان انتقل بعد اشتداد الصراع
    على الموارد اﻷولية، الى مناطق غير أروبية، وكانت فكرة
    التدويل تهدف ال كفالة اقتسام الغنائم بين الدول
    اﻻستعمارية وإيقاف احتمل اندﻻع الحروب فيما بينها."
    انظر محمد المجدوب، القانون الدولي العام، منشورات
    الحلبي، بيروت، لبنان، 2004، ص 51.
    (38) داود راءد، مرجع سابق، ص 42-32، حيث يعدد الكاتب
    الكثير من حاﻻت التدويل لمدن او اقاليم خارج القارة
    اﻻروبية وذلك بسبب التنافس اﻻستعماري على السيطرة
    على تللك المدن ﻻهميتها الجغرافية.
    (39) المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي،
    بيروت، لبنان، ط6، ص 204.
    Nguyen Quoc Dinh, Ibid, pp. 457-458 (40)
    (41) انظر الجندي، عمليات حفظ السﻼم، الدولية، ص 52-48،
    حيث يقول (يبدو ان منظمة اﻻمم المتحدة، كما عبرت عنة
    الجمعية العمومية لمنظمةاﻻمم المتحدة في التوصية
    130/47، الصادر في 18كانون اول 1992، ترحب
    باشراف على اﻻنتخابات في الحاﻻت التالية، في اطلر حقدراسة في مفهوم التدويل ... عبد السﻼم أحمد هماش
    - 604 -
    الشعوب في تقرير مصيرها، بناء على طلب رسمي من
    الدول، في اطار عمليات حفظ السﻼم الدولي، ....، ويمكن
    للمحلل القانوني ان يميز انواع من اشراف المراقنيين
    الدوليين على عمليات انتخابية ضمن عمليات حفظ السﻼم:
    مراقبة اﻻليةاﻻنتخابية، تنظيم وادارة اﻻنتخابات، اﻻشراف
    على اﻻنتخابات).
    (42) قرار مجلس اﻷمن الدولي رقم1244 الخاص بكوسوفو.،
    لعام 1999.
    (43) قرار مجلس اﻷمن الدولي 1272 الخاص بتيمور الشرقية،
    لعام 1999.
    (44) انظر غسان الجندي، حق التدخل اﻻنساني، عمان، اﻻردن،
    .120 ص ،2003
    "Les institutions internationales demeurent des (45)
    في ديبوي يقول groupements d 'Etats , une innovation
    de caractère authentiquement révolutionnaire ne ذلك
    pourrait être discernée que si la qualité de sujet du
    droit international pouvait être attribuée sans réserve
    à des entités d' une nature essentiellement différente
    de celle des Etats."
    المصادر والمراجـع

    أبوالوفا، أحمد، 2010، الوسيط في القانون الدولي العام، دار
    النهضة العربية، القاهرة، ط5.
    العناني، إبراهيم محمد، 2007، قانون العﻼقات الدولية، دار
    النهضة العربية، القاهرة، ط1.
    أبو الهيف، علي صادق، 1996، القانون الدولي العام، دار
    المعارف، اﻷسكندرية، ط12.
    الجندي، غسان، 2009، الوضع القانوني للدول في القانون الدولي
    العام، دار وائل للنشر، عمان، ط3، ولنفس المؤلف، حق
    التدخل اﻹنساني، 2003، دار وائل للنشر، عمان، ط.
    المجدوب، محمد، 2007، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي،
    بيروت، لبنان، ط6.
    المخزومي، عمر، 2008، القانون الدولي اﻷنساني في ضوء
    المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، عمان، ط1.
    داود، رائد، 2003، فكرة التدويل في القانون الدولي "حالة القدس"،
    مركز الدراسات والبحوث اﻹستراتيجية، أبو ظبي، اﻷمارات
    العربية، ط1.
    خضير، عبدالكريم علوان، 1997، القانون الدولي العام الجزء
    اﻷول، دار الثقافة، عمان، ط1.
    سعيفان، احمد، 2004، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية
    والدولية، مكتبة لبنان، بيروت، ط1.
    صباريني، غازي حسن، 2004، الوجيز في مبادئ القانون الدولي
    العام، دار الثقافة، عمان، ط1.
    المراجع باللغة الفرنسية
    Ouvrages:
    DUPUY, Pierre-Marie. 2004. Droit International Public,
    7ème édition, Paris: Dalloz.
    QUOC DINH, Nguyen. 2004. Droit International Public,
    7ème éd. Paris: L.G.D.J.
    RUZIE, David. 2002. Droit International Public, 16ème éd.,
    Coll. Mémentos, Paris: Dalloz.
    SALMON, Jean (dir.). 2001. Dictionnaire de Droit
    International Public, Universités Francophones,
    Bruxelles: Bruylant.
    Articles:
    CHARPENTIER, Jean. 1997. Le phénomène étatique à
    travers les grandes mutations politiques contemporaines,
    Rapport présenté lors du colloque «La crise de l'Etatnation», Nancy.
    DAILLIER, Patrick. 1973. "L'administration internationale
    directe dans le contexte de la décolonisation", Tome
    XXVII, Paris: R.J.I.C., pp.41-60.
    DELBEZ, Louis. 1967."Le concept d'internationalisation",
    Paris: R.G.D.I.P., pp. 5-59.
    DUPUY, René-Jean. 1960. "Le statut de l'Antarctique",
    A.F.D.I., pp. 111-132.
    ECONOMIDES, Constantin. 1988. "Les actes institutionnels
    internationaux et les sources du droit international, Paris:
    A.F.D.I., p.132.
    JESSUP, Philippe. 1981. "Changements dans l'ordre
    juridique international", A.F.D.I., pp. 9-17.
    SCELLE, Georges. 1933. "Critique du soi-disant domaine de
    «compétence exclusive», Paris: R.D.I.L.C.
    SUR, Serge. 2001. "Le droit international pénal entre l'Etat
    et la société international", Rapport présenté lors du
    colloque sur «L'internationalisation du droit pénal»,
    Paris, 16-19 mars 2001. Site Internet: www.ridi.org/adi.
    Documents officiels
    Déclaration relative aux principes du droit international
    touchant les relations amicales et la coopération entre les
    Etats conformément à la Charte des Nations Unies,
    1883ème séance plénière, 24 octobre 1970.
    L'activité du juge interne et les relations internationals de دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 605 -
    ________________________________________________
    * Faculty of Law, Middile East University, Amman, Jordan. Received on 16/2/2010 and Accepted for Publication on
    28/6/2010.
    l'Etat, Article 2, Institut de Droit International, Session
    de Milan, 1993.
    Les obligations et les droits erga omnes en droit
    international, Article 1, Institut de Droit International,
    Session de Cracovie, 2005.
    Résolution du Conseil de Sécurité 1244. 1999. adoptée sur la
    situation au Kosovo.
    Résolution du Conseil de Sécurité 1272. 1999. adoptée sur la
    situation au Timor Oriental.
    Study of the Notion of 'Internationalization'
    and its Applications in International Law

    Abd Al-Salam Hammash*
    ABSTRACT
    'Internationalization' remains a wide notion often used by jurists. The present study does not deal with the
    regime of internationalization by itself but rather highlights its principal applications: functional
    internalization and its links with globalization, territorial Internalization, and political Internationalization.
    These three types of Internalization target to the same goal, namely the supremacy of International law
    upon internal law.
    Keywords: International Law, Internationalization, Sovereignty, Constitution, Internal Law, International
    Organizations.
    1
    سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية, مكتبة لبنان, بيروت, 87 , ,1
    2
    ركز الشريف, غي ان التدويل يستخدم للدالة على مفا هيم حديثة اخرى نتطرق اليها في هذة الورقات.
    3
    واسعة جدا
    4
    أنظر في ذلك كل من دلبيز، والكاتب الفرنسي شارل روسو، والمدرسة النمساوية لكلسن
    5
    أنظر المؤلف الفرنسي باتريك دلييه.
    6
    يمكن القول الكثير في.
    7
    Surge Sur, (2001), Colloque " L'internationalisation du droit penal
    Déclaration relative aux Unies
    8
    9
    انظر إلى قرار المعنون "ميثاق حقوق وواجبات الدول اﻻقتصادية" الفصل الثاني 1 2، لعام 1974
    10
    انظر اتفاقية البحار لعام 1928 والوضع القانوني ﻷعالي البحار 88
    11
    أبو الهيف علي صادق، (1996)، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، اﻻسكندرية، 51 ،12
    12
    انظر إلى كل من، إعﻼن ريو، برتوكول كيوتو، وأخيرا إعﻼن كوبنهاغن.
    Jean Charpepolitiques contemporaines, Colloque, p. 31
    13

    14
    أنظر العناني، قانون العﻼقات الدولية، 115-111 ،1
    de Milan, 1993.
    15

    16
    DI, p.132.
    17
    انظر المخزومي، القانون الدولي اﻷنساني في ضوءالمحكمة الجنائية الدولية، 188 ،1
    18
    et le ", R7, p. 6. يقول
    19
    الجندي العام، عمان، 1،
    20
    . لقد بيرة أصبح جزءا من أعمال المنظمة الدولية في المناطق التي تتدخل فيها".
    21
    السابق، 186.
    22
    هندي سابق, 56.
    23
    Scelle, GeorgD.L.I.C p. 24.
    24
    Delbez, Ibid, p. 6
    25
    خضير، القانون الدولي العام، 28.
    26
    إن كل الما
    Patrick ionale directe écolonisation44.
    28
    لقد تم إخراج كل.
    29
    Pierre-Marie p. 743.
    30
    انظر المعاهدة الخاصة بالقطب الجنوبي والموقعة عام 1959.
    31
    انظر قرار الجمعية العمومية لﻸمم المتحدة لعام1963 /2/13.
    32
    Salmon Jean, Ibid, p. 810.
    33
    أبو الوفا أحمد، (2010)/الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 277 ،5
    34
    هذا اﻻستيﻼء."
    35
    انظر كان لها مصالح مباشرة في هذه المنطقة.
    36
    55 ,
    37
    يقول الدكتور محمد المجدوب", بيروت,لبنان, 51 , 2004
    38
    داود راءد, مرجع سابق.
    39
    المجذوب محمد(2007)، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، 204 ،6
    40
    Nguyen Quoc Dinh, Ibid, pp. 457-458
    41
    انظر الجندي تنظيم وادارة اﻻنتخابات, اﻻشراف على اﻻنتخابات)
    42
    قرار مجلس اﻷمن الدولي رقم1244الخاص بكوسوفو.، لعام 1999
    43
    قرار مجلس اﻷمن الدولي 1272 الخاص بتيمور الشرقية، لعام 1999
    44
    انظر غسان الجندي ,حق التدخل اﻻنساني, عمان, اﻻردن , 120 ,2003
    "Les institutions s."

    حمل البحث من هنا: دراسة في مفهوم التدويل واستخداماته في القانون الدولي العام.

    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •