المادة 16 من قانون العمل الاردني

يبقى عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث او دمج المؤسسة او لاي سبب آخر ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الاداء قبل تاريخ التغيير واما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.



************************************************** **************************************
قرارات محكمة التميز المتعلقه بالماده السابقه :



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2612/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 24/2/2008
LawJO
1. اذا كان آخر راتب تقاضاه العامل هو (300) دينار وانه لم يكن خاضعاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وبذلك تكون مطالبته ببدل مكافأة نهاية الخدمة موافقة للقانون وانه كان يعمل ايام الجمع والعطل الرسمية والدينية ولم يستعمل اجازاته عن آخر سنتين وكان يعمل كحد متيقن ساعة عمل اضافية واحدة .

2. عالجت المادة (16) من قانون العمل حالة تغير صاحب العمل بأن يظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عند تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الاداء وأما بعد انقضاء هذه المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده .


3. ان الدفع بمرور الزمن لعدم سماع الدعوى للمطالبة بأية حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك اجور ايام الجمع مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والاجور هي مدة تقادم وليست مدة سقوط ويجب إثارة الدفع بمرور الزمن لعدم سماع الدعوى قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها . وبما ان الدفع هو من حقوق الخصوم وليس من النظام العام وأنه لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم وحيث ان وكيل المدعى عليها قد اجاب على لائحة الدعوى ودخل في موضوعها دون ان يقدم طلباً للمحكمة برد الدعوى لمرور الزمن فيكون حقه في ذلك قد سقط .

4. استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الحقوق العمالية ما عدا تعويض الفصل التعسفي تعتبر ديناً يترتب بذمة صاحب العمل وعليه فإن الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة يتفق واحكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته .


.................................................. .................................................. .............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2131/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 10/12/2007
LawJO
1. تبقى مسؤولية الشركة الجديدة (شركة البوتاس العربية ) والشركة القديمة (شركة ملح الصافي ) مسؤولية تضامنية عن حقوق العمال لمدة ستة اشهر من تاريخ 24/8/2004 استناداً لحكم المادة (16) من قانون العمل أي إلى تاريخ 24/2/2005 وبعد هذا التاريخ تصبح شركة البوتاس العربية أي المالك الجديد هي المسؤولة الوحيدة عن حقوق العمال باعتبارها صاحب العمل الجديد طبقاً لأحكام المادة (16) من قانون العمل الأردني . وحيث أن المدعي أقام دعواه بتاريخ 5/7/2005 أي بعد انقضاء مدة تزيد على عشرة اشهر من تاريخ انتقال ملكية شركة ملح الصافي إلى شركة البوتاس العربية لذلك فإن شركة ملح الصافي لا تعد مسؤولة عن التزامات المميز المدعي حيث انتهت مسؤوليتها بتاريخ 24/2/2005 . وحيث أن الدعوى أقيمت على شركة ملح الصافي (تحت التصفية) فإن هذه الشركة لا تعتبر خصماً للمدعي وإقامتها عليها لا سند له من القانون لذلك فإنه يتوجب رد الدعوى عنها لعدم الخصومة .

.................................................. .................................................. ...............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1114/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 3/12/2007
LawJO
1. اذا بدا المميز ضده العمل لدى والد المميز في الفترة التي لم تكن شركة صباغ اخوان أو شركة ميخائيل الصباغ قائمة وأنه استمر في العمل بدون انقطاع من بداية عام 1962 وحتى تاريخ 10/7/1999 مما يجعله مستحقاً لحقوقه المطالب بها اعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون العمل واستناد المحكمة على هذه الشهادة يكون موافقاً لقانون .

.................................................. .................................................. .................................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2019/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 10/12/2006
LawJO
1. وضعت المادة 16 من قانون العمل مبدأ بموجبه جعل عقد العمل باقياً ومعمولاً بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر وعلى نحو يظل معه صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل التغيير وبالرجوع إلى الأوراق وما قدم من بينات نجد أن المدعى عليه قام بتسجيل الشاحنة العائدة له التي كان يعمل عليها المدعي باسم شركة راشد حبنكة وشركاه . وهذا التسجيل كان شرطاً لغايات إحالة العطاء إلى المدعى عليه تنفيذاً لأعمال النقل التي تمارسها . وحيث أن المدعي بقي يتقاضى أجرة وإكرامياته من قبل المدعى عليه وخاضعاً لتنفيذ وإشرافه ولم يرد ما يثبت أن التبعية والإشراف إنتقلت إلى الشركة الأمر الذي تخلص إليه محكمتنا أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 16 من قانون العمل لانعدام علاقة التبعية والإشراف بين المدعي والشركة . وعليه تعدو الخصومة بين طرفي الدعوى متوافرة .

2. ان مجرد كون أحد الشهود خصماً للمدعى عليه في قضية أخرى والآخران أشقاء للمدعي لا يكفي لغايات إثبات جر مغنم لهم أو دفع مغرم عنهم وبالتالي فلا تنطبق أحكام المادة 80 من القانون المدني التي توجب رد الشهادة إذا كانت تتضمن جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه .


.................................................. .................................................. ..............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 580/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 29/6/2006
LawJO
1. اذا كانت الشركتان السابقة واللاحقة لذات الأسرة وان عمل المدعي لدى الأولى استمر لدى الثانية (المدعى عليها الأولى) بعد شطب الشركة السابقــة بتاريـــــخ 15/10/1992 يجعل عمل المدعي من عام 1984 ولغاية 2003 واقعاً تحت مسؤولية صاحب العمل الجديد وهو (المدعى عليها الأولى) عملاً بصراحة النص الوارد في المادة 16 من قانون العمل رقم 8/96 وتعديلاته ومفاده ( يبقى عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل ...... أو لأي سبب آخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده) .

3. يتم اثبات وقائع الدعوى العمالية بالبينة الشخصية والخطية وأجازت المادة 15/أ من قانون العمل للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يُحرر العقد كتابة .

.................................................. .................................................. ...............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 491/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 13/6/2006
LawJO
1. اذا عمل المدعي لدى المدعى عليه محمود جميل منذ بداية شهر آذار لعام 1985 إلى أن تم تأسيس شركة جميل القريوتي وأولاده وأصبح فيها المدعى عليه جميل شريك متضامن واستمر في العمل في الشركة المدعى عليها ، فان صاحب العمل القديم والجديد يعتبران خصوماً للمدعى عملاً بالمادة 16 من قانون العمل مما يستتبع انعقاد الخصومة بينهما .

.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4238/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 13/6/2006
LawJO
1. اذا انتهى عمل المدعي لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 5/12/2001 وبان الشريكة سوزان .. قد انسحبت من الشركة بتاريخ 24/9/2001 والدعوى مقدمة في 6/1/2002 وطبقاً للمادة 16 من قانون العمل فإن الشريكة سوزان تبقى مسؤولة تجاه الشريك الجديد صاحب العمل الجديد ما دامت الدعوى أقيمت خلال مدة الستة اشهر من انسحاب الشريكة سوزان وتكون الحقوق متوفرة بحق المدعى عليها سوزان .

2. اذا توصلت محكمة الاستئناف أن فصل المدعي من العمل كان فصلاً تعسفياً واستحقاقه لبدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ، لعله أن فصله لم يكن ضمن الحالات المحددة وفقاً لنص المادة 28 من قانون العمل يجعل الفصل غير مبرر ، فان قضاء محكمة التمييز وبهيأتها العامة قد جرى على أن الفصل التعسفي من عدمه هي من مسائل الواقع وليست محصورة بالحالات الوارد ذكرها في المادة 28 من قانون العمل تستقل محاكم الموضوع في تقديرها وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقوم بوزن البينات المقدمة في الدعوى وتستخلص أن كان الفصل تعسفياً وغير مبرر أم انه فصل مبرر .


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2922/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/10/2005
LawJO
1. فسر ديوان تفسير القوانين الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنــة 2000 قانون إلغاء مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية بقراره رقم 12 لسنة 2001 وتوصل في قراره إلى أنه يستدل من اعتبار الشركة التي تحل محل مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية خلفاً عاماً لها تحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً عن كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، واستمرار الموظفين الذين كانوا عاملين في مؤسسة عالية بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم والتزاماتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغي، وليس في النصوص المشار إليها ما يستدعي إنهاء خدماتهم ودفع حقوقهم ثم إعادة تعيينهم مجدداً في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية. ويتضح من ذلك أن قرار التفسير المذكور اعتبر خدمات موظفي مؤسسة عالية مستمرة ومتصلة مع خدماتهم في شركة عالية وليس في النصوص الواردة في قانون إلغاء مؤسسة عالية ما يستدعي انتهاء خدماتهم ودفع حقوقهم ثم إعادة تعيينهم مجدداً في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية بمعنى أنه لا يجوز للشركة إنهاء خدمات الموظفين الذي كانوا عاملين في مؤسسة عالية ودفع حقوقهم ثم إعادة تعيينهم مجدداً في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية بل يجب استمرارهم بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم والتزاماتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغي. وحيث أن محكمة الاستئناف فسرت قرار ديوان تفسير القوانين على النحو الذي بيّناه وأوضحت أن المدعي ما زال بالخدمة لدى الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية بتاريخ إقامة الدعوى وهي بالتالي الملزمة بدفع أية حقوق تترتب له عن خدمته لدى مؤسسة عالية لدى شركة عالية بحكم المادة (16) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 والتي تنص على بقاء عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر.

2. ان قيام شركة عالية بتسريح المدعي وعلى فرض ثبوته بتاريخ 1/2/2002 وإعادة استخدامه هو إجراء مخالف لما جاء بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 12 لسنة 2001 المشار إليه في ردنا على السبب الأول من أسباب التمييز . وحيث أن قرار التفسير هو بحكم النص القانوني وهو جزء لا يتجزأ منه ويقرأ مع النص المفسر وهو ملزم للكافة وواجب التطبيق وقول المدعي أن تطبيقه اختياري قول يتجافى مع حقيقة المفهوم الصحيح للقرار التفسيري المذكور وبالتالي فإن الإجراء الذي قامت به المدعى عليها شركة عالية لا يترتب عليه أي أثر قانوني . وحيث أن المدعي لا زال مستمراً بالخدمة لدى المدعى عليها من تاريخ إقامة دعواه وهي الملزمة بدفع أية حقوق تترتب له عن خدمته لدى مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية والحقوق التي تترتب له عن خدمته لدى شركة عالية بحكم المادة (16) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 عند انتهاء خدمته .

3. يستفاد من المادة (3/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ويتضح من ذلك أن المشرع أجاز قبول الطلب ولو كانت المصلحة محتملة في حالتين الأولى إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق والثانية إذا كان الغرض من الطلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وحيث أن مطالبة المدعي الواردة بلائحة دعواه لا تدخل ضمن أيٍّ من هاتين الحالتين ، فيكون استناده للمصلحة المحتملة غير وارد .

3. ينشا حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات الضمان الاجتماعي بتاريخ انتهاء عمله وليس قبل ذلك ويكون احتسابها وفقاً لأحكام القانون الساري المفعول بتاريخ نشوء هذا الحق وعن كامل مدة خدمته وحسب أحكام المادة (32) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996. وحيث أن المدعي أقام دعواه قبل انتهاء خدماته لدى المدعى عليها فتكون الدعوى سابقة لأوانها ومستوجبة للرد.


.................................................. .................................................. ..............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2606/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 25/1/2006
LawJO
. فسر ديوان تفسير القوانين الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون إلغاء مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية بقراره رقم 12 لسنة 2001 وتوصل في قراره إلى أنه يستدل من اعتبار الشركة التي تحل محل مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية خلفاً عاماً لها تحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً عن كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، واستمرار الموظفين الذين كانوا عاملين في مؤسسة عالية بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم والتزاماتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغي ، وليس في النصوص المشار إليها ما يستدعي إنهاء خدماتهم ودفع حقوقهم ثم إعادة تعيينهم مجدداً في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية . ويتضح من ذلك أنّ قرار التفسير المذكور اعتبر خدمات موظفي مؤسسة عالية مستمرة ومتصلة مع خدماتهم في شركة عالية وليس في النصوص الواردة في قانون إلغاء مؤسسة عالية ما يستدعي انتهاء خدماتهم ودفع حقوقهم ثم إعادة تعيينهم مجدداً في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية بمعنى أنه لا يجوز للشركة إنهاء خدمات الموظفين الذين كانوا عاملين في مؤسسة عالية ودفع حقوقهم ثم إعادة تعيينهم مجدداً في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية بل يجب استمرارهم بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم والتزاماتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغي . وحيث أنّ محكمة الاستئناف فسرت قرار ديوان تفسير القوانين على النحو الذي بيناه وأوضحت أنّ المدعي ما زال بالخدمة لدى الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية بتاريخ إقامة الدعوى وهي بالتالي الملزمة بدفع أية حقوق تترتب له عن خدمته لدى مؤسسة عالية لدى شركة عالية بحكم المادة [16] من قانون العمل رقــم 8 لسنة 1996 والتي تنص على بقاء عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر .

2. يعتبر قرار التفسير بحكم النص القانوني وهو جزء لا يتجزأ منه ويقرأ مع النص المفسر وهو ملزم للكافة وواجب التطبيق وقول المدعي أنّ تطبيقه اختياري قول يتجافى مع حقيقة المفهوم الصحيح للقرار التفسيري المذكور وبالتالي فإن الإجراء الذي قامت به المدعى عليها شركة عالية لا يترتب عليه أي أثر قانوني . وحيث أنّ المدعي لا زال مستمراً بالخدمة لدى المدعى عليها من تاريخ إقامة دعواه وهي الملزمة بدفع أية حقوق تترتب له عن خدمته لدى مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية والحقوق التي تترتب له عن خدمته لدى شركة عالية بحكم المادة [16] من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 عند انتهاء خدمته .

3. يستفاد من المادة [3/2] من قانون أصول المحاكمات المدنية أنّ المشرع أجاز قبول الطلب ولو كانت المصلحة محتملة في حالتين الأولى إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق والثانية إذا كان الغرض من الطلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وحيث أنّ مطالبة المدعي الواردة بلائحة دعواه لا تدخل ضمن أيَّ من هاتين الحالتين ، فيكون استناده للمصلحة المحتملة غير وارد .

4. ينشا حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات الضمان الاجتماعي بتاريخ انتهاء عمله وليس قبل ذلك ويكون احتسابها وفقاً لأحكام القانون الساري المفعول بتاريخ نشوء هذا الحق وعن كامل مدة خدمته وحسب أحكام المادة [32] من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 . وحيث أنّ المدعي أقام دعواه قبل انتهاء خدماته لدى المدعى عليها فتكون الدعوى سابقة لأوانها ومستوجبة للرد .

4. اعطت الفقرة (4) من المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظامييـن لمحكمة الاستئناف حق تقدير أتعاب المحاماة على أنّ لا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ولم تحدد لها الحد الأدنى لأتعاب المحاماة في هذه المرحلة . وحيث أنّ محكمة الاستئناف حكمت للمدعى عليها بمبلغ (25) ديناراً أي بما لا يزيد عن نصف ما حكمت به المحكمة الابتدائية فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام أنّ تقديرها يقع ضمن الحد القانوني .


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3990/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 22/2/2005
LawJO
1. اذا لم يكن مرور الزمن على التعويضات لأكثر من عامين وفق أحكام المادة 138 من قانون العمل محل طعن في المرحلة الاستئنافية فانه لا يحق للمميزة إثارة ما ورد بهذا السبب في هذه الحدود لأول مرة أمام محكمة التمييز وفق ما تقضي به أحكام المادة 198 من الأصول المدنية .

2. عالجت المادة 16 من قانون العمل حالة تغيير صاحب العمل بأن يظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الإلتزامات الناجمه عن عقد العمل مستحقة الأداء وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده . وحيث أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع ووفق صلاحيتها بوزن البينة وترجيحها المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من قانون البينات قد قنعت بأن المدعى استمر عمله لدى الشركه المدعى عليها حتى انفكاكه عن العمل بفصله من قبل القيم فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعيه طالما أن النتيجه التي توصلت إليها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى .


3. لا يعتبر القيم مالكاً للجهة المميزة أو مدعي عليه اصلياً في الدعوى وعليه لا يوجد في الدعوى ما يشير إلى أن في شهادته جلب مغنم له ودفع مغرم عنه حسب احكام المادة 80 من القانون المدني.
4. يستفاد من المادة 32 من قانون العمل انها اعتبرت الأجرة الشهرية لغايات حساب المكافأة سواءاً كان العامل يتقاضى راتباً شهرياً أو مياومه . أما إذا كان على حساب العمولة أو القطعة فقد وضعت أساساً لحساب هذه المكافأة بالمتوسط الشهري .

5. يستفاد من المادة 60/ج من قانون العمل انها اعتبرت العامل الذي يعمل على أساس يومي مستحقاً لأجر يوم العطلة الأسبوعية إذا كانت ستة أيام متصلة قبل اليـوم المحدد للعطلة ، وعليه فإن حساب مدة الأجر الشهري للمدعى على أساس 300 دينار بواقــع 10 دنانير يوميه لا يخالف القانون .


.................................................. .................................................. ....................................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2258/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2002
LawJO
* اذا اشتمل الحكم المميز على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، وطلبات الخصوم وخلاصه موجزه لدفوعهم الجوهريه وأسباب الحكم ومنطوقه ، وعالجت محكمة الإستئناف أسباب الإستئناف بكل وضوح ، فانه يعتبر موافقا لاحكام الماده 188/ 4 من الاصول المدنيه .
* يستفاد من الماده 16 من قانون العمل الاردني ، أن حقوق العامل تبقى محفوظة بالرغم من تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله عن طريق الارث لآخرين .
* اذا كان المدعي يعمل على السياره العائده للمدعى عليه منذ عام 73 وكانت تلك السياره تعود ملكيتها لمورث المدعى عليه واستمر المدعي في عمله على السياره منذ عام 73 وحتى شهر 9/ 99 أثناء ان كانت السياره ملكاً لمورث المدعى عليه وبعد انتقال ملكيتها للمدعى عليه عن طريق الأرث او الشراء ، فان صاحب العمل الجديد يظل مسؤولاً عن تنفيذ الالزامات الناجمه عن عقد العمل بغض النظر عن تغيير صاحب العمل وفقاً لما رتبته الماده 16 المذكوره سواء كان التغيير بسبب البيع او بطريق الارث او الدمج .
وعليه وحيث ان محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع قد خلصت لهذه النتيجة واعتبار ان بداية عمل المدعي كانت في عام 73 حتى شهر 99/ 9 وذلك لغايات احتساب بدل مكافة نهاية الخدمه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل .
• ان مصادقة وكيل المدعي على ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه منذ تاريخ 77 ، لا يغير من الأمر شيئاً بالنسبه لحقوق المدعي ، طالما وأنه ثابت ان المدعي عمل على المركبه من عام 73 أثناء ملكيتها لمورث المدعى عليه واستمر بالعمل بعد انتقال ملكية المركبه للمدعى عليه ولغاية شهر 9/ 99 .


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1096/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 9/5/2002
LawJO
* ان عبء اثبات واقعة الفصل التعسفي يقع على عاتق المدعي .
* اذا لم تثبت واقعة الفصل التعسفي كما جاء بلائحة الدعوى ، فان المدعي والحالة هذه لا يستحق التعويضات العمالية المطالب بها ، التي تترتب للعامل بعد ثبوت واقعة فصله او انهاء خدماته ، فان دعواه والحالة هذه بمواجهة الشركة المدعى عليها تكون سابقة لاوانها وتستوجب الرد .


.................................................. .................................................. ...............................



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1030/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 29/4/2002
LawJO
• اذا قضت محكمة الاستئناف للمميز بما يستحقه من مكافأة عن خدمته المتصلة لدى الشركة المميز ضدها فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

.................................................. .................................................. ...............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 181/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 10/2/2002
LawJO
* اذا استمر العامل في عمله بموجب عقد عمل واحد ، لم يتخلله فترات انقطاع ، فانه يبقى عقدا معمولا به بالرغم من تغيير صاحب العمل لاي سبب ، ويبقى صاحب العمل الجديد مسؤولا عن حقوق العامل عن كامل مدة خدمته ، وفقا لما تقضي به المادة 16 من قانون العمل .
* اذا لم تنظم المخالصة على اثر انتهاء عمل المدعي ، وانها نظمت وهو على راس عمله ، وحيث ان المكافاة لا تستحق الا عند انتهاء العمل وفق الحالات المبينة في القانون ، فان هذه المخالصة وعلى ضوء احكام المادة 4 من قانون العمل تعتبر فيما يمس حقوق المميز باطلة ، ولا تعتبر سوى ايصالا بقبض المبلغ الوارد فيها .

.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1947/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 25/2/1997
LawJO
• فصل المدعي عن العمل بسبب قيامه اثناء ان كان مديراً لفرع البنك بمنح احد عملاء البنك تسهيلات بنكية بمبلغ كبير لقاء ضمانات غير حقيقية دون اعلام الادارة وقد اقر المدعي بعدم اتخاذه الحيطة والحذر يجعل من فصله لعدم ملائمته للعمل مندرجاً ضمن الحالات الواردة في المادة (16) من قانون العمل ولا يعتبر فصلاً تعسفياً .


.................................................. .................................................. ................................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2101/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 9/12/1997
LawJO
• اذا تضمن كتاب استخدام المميز ضده عن رئيس الجامعة المميزه استخدام المميز لمدة محدده ، فإن محكمة الاستئناف اذ قضت بالزام المميزه بدفع أجور باقي مدة العقد للمميز ضده ، تكون قد طبقت احكام المادة 826 من القانون المدني تطبيقاً صحيحاً ما دام ان المميزه لم تثبت لمحكمة الموضوع ان انهاء استخدام المميز ضده كان مبرراً يستند الى عذر أو نتيجة عيب في عمل العامل . وما دام ان استخدام المميز ضده كان لمدة محددة كما توصلت الى ذلك محكمتا الموضوع فإنه يستحق اجوره عن باقي مدة العقد فقط ، ولا يجوز الحكم له بمكافأة نهاية الخدمه ، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 16 من قانون العمل والمادة 826 من القانون المدني .


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1692/1999 (هيئة ثلاثية) تاريخ 19/1/2000
LawJO
* يستفاد من الماده 16 من قانون العمل انها إعتبرت بان عقد العمل يبقى معمولاً به بغض النظر عن تغير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث او دمج المؤسسه ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة سته أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمه عن عقد العمل مستحقه الاداء قبل تاريخ التغير واما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده .
* اذا عمل العامل من بداية 1989 لمدة خمس سنوات كحد ادنى قبل اشتراكه في الضمان الإجتماعي كعامل بالقطعه فانه يعتبر انه عامل لمدة غير محدده ، ويستحق مكافأة نهاية الخدمه بواقع معدل شهر عن كل سنة خدمه عملاً باحكام الماده 32 من قانون العمل .
* اذا كان المدعي يعمل ايام الجمع والعطل الرسميه فانه يستحق بدلها لانه لم يكن يتقاضى أجراً عنها عملاً باحكام الماده (60) من قانون العمل ، وعن مدة سنتين قبل اقامه الدعوى اعمالاً لاحكام الماده 138/ب من نفس القانون .
* اذا لم ياخذ المدعي اجازة عن آخر سنتين لذلك فانه يستحق (21) يوماً عن كل سنه عملاً باحكام الماده 61 من قانون العمل .
* اذا لم ينته عقد العمل بالاسباب الوارده بالماده (21) من قانون العمل ولا ينطبق عليه الحالات الوارده بالماده (28) الباحثه بالفصل دون اشعار ولم يعلق العمل بالحالات الوارده بالماده (31) من نفس القانون ، فان المدعي والحالة هذه يستحق بدل اشعار .

المواضيع المتشابهه: