قرارات صادره عن المحكمة العمالية



قرار المحكمة العمالية رقم 7/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/1995
المنشور على الصفحة 2498 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996

• يعتبر بنك القاهرة عمان من البنوك الرائدة والعريقة في الاردن من حيث حجم الاعمال والخدمات التي يقدمها البنك وبالنظر الى رواتب العاملين في البنك وبمقارنتها برواتب العاملين في البنوك الاخرى فان من العدالة زيادة رواتب كافة العاملين في البنك المدعى عليه بنسبة (12%) من الراتب الاساسي وبحد ادنى مقداره ( عشرين ديناراً ) وبحد اقصى مقداره مائة وخمسين ديناراً .

قرار المحكمة العمالية رقم 7/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/1995
المنشور على الصفحة 2498 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996


• ان صرف راتب الشهر الخامس عشر لموظفي بنك القاهرة عمان او عدم صرفه هو من الامور التي تقررها ادارة البنك على ضوء الامكانات المتوافرة وليس هناك ما يلزم البنك المدعى عليه بصرف مثل هذا الراتب .

قرار المحكمة العمالية رقم 6/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/1995
المنشور على الصفحة 2488 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996


لا يستحق موظف البنك المشمول بقانون الضمان الاجتماعي مكافاة نهاية الخدمة الا انه يجب اعتبار خدمة هذا الموظف المعين من قبل وما بعد خضوع البنك للضمان الاجتماعي مستمرة لغايات احتساب مكافاة نهاية الخدمة وعلى اساس اخر راتب تقاضاه عند انتهاء خدمته مخصوماً منها المبالغ التي دفعها البنك عن الموظف لضمان الاجتماعي والتي هي بنسبة (8%) فقط ولا يدخل فيها نسبة الـ (2%) والتي يدفعها البنك للضمان الاجتماعي عن بدل اصابات العمل والتامين الصحي والمتوجب تغطيتها من البنك باعتبار ان موظفي البنك مشمولين بالتامين الصحي وغير ملزمين بها .
• يعتبر ابناء العاملات في البنك الاسلامي الاردني مشمولين بالتامين الصحي اذ كانت العاملة هي المسؤولة عن اعالتهم وكانوا غير مشمولين باي تامين صحي لدى جهة اخرى .


قرار المحكمة العمالية رقم 6/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/1995
المنشور على الصفحة 2488 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996

• لا يدخل في اختصاص المحكمة العمالية بحث اعادة الموظفين المفصولين من العمل الى عملهم طالما ان فصلهم كان قبل احالة النزاع بين النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنك الاسلامي الاردني الى الجهات المختصة .


قرار المحكمة العمالية رقم 6/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/1996
المنشور على الصفحة 2488 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996

• جرى العمل على ان ساعات العمل لدى البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية هي ست ساعات وان اي ساعات عمل زيادة عن ذلك تعتبر بمثابة عمل اضافي ويدفع عنها الاجر حسب ما هو مقرر في قانون العمل .


قرار المحكمة العمالية رقم 6/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/1995
المنشور على الصفحة 2488 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996

* لا تقوم غالبية البنوك والمؤسسات المالية في الاردن بصرف راتب الشهر الخامس عشر لموظفيها وان صرف او عدم صرف هذا الراتب هو من الامور التي تقررها ادارة البنك وليس هناك ما يلزم البنك المدعى عليه بصرف هذا الراتب .
* للبنك الاسلامي طبيعة خاصة ومميزة في العمليات المصرفية التي يقوم بها الا ان المحكمة تجد وبمقارنة رواتب العاملين في هذا البنك برواتب العاملين في البنوك والمؤسسات المالية الاخرى ان من العدالة رفع الرواتب الاساسية لكافة العاملين لدى البنك المدعى عليه بنسبة (15%) من الراتب الاساسي بحيث لا تقل الزيادة عن عشرين ديناراً ولا تزيد عن مائة وخمسين .

قرار المحكمة العمالية رقم 3/1995 (هيئة ثلاثية) تاريخ 10/7/1995


* تعطي احكام قانون العمل الحق للعامل بتقاضي بدل العمل الاضافي للمكلف به ، لذا فان البنك المدعى عليه ملزم بصرف بدل اجور العمل الاضافي للمكلفين به لدى البنك وحسب احكام قانون العمل الاردني رقم 11 لسنة 60 وتعديلاته .
* اذا كاان هنالك نظاما معمولا به لدى البنك بخصوص الترقية للعاملين لديه والمتضمن شروطا يجب توافرها لغايات الترقية ، فان هذا النظام كاف في الوقت الحاضر .
* تعتبر مساهمة البنك في الصندوق والبالغة 4% ونسبة مساهمة المستخدم والبالغه 1% من الراتب الاساسي ، مساهمة ضئيلة مقارنة بحجم البنك وصناديق الادخار المعمول بها ، لذا تقرر المحكمة رفع نسبة مساهمة البنك في الصندوق لتصل الى 8% ورفع نسبة مساهمة المستخدم لتصل الى 4% من الراتب الاساسي .
* لا تصرف غالبية البنوك والمؤسسات الماليه العامله في الاردن راتب الخامس عشر لمستخدميها ، وليس هناك ما يلزم البنك المدعى عليه بصرف مثل هذا الراتب ، وعليه فانه لا يوجد اي مبرر لصرف راتب الخامس عشر في هذا الوقت .
* حيث يوجد نظام صحي شامل للمستخدمين لدى المدعى عليه وحسب شروط النظام المشار اليه فان ذلك النظام يفي بالغاية المرجوه من التأمين الصحي ، من حيث المعالجة ونفقاتها بالغة ما بلغت ، وعليه فان المحكمة لا ترى ضرورة اجراء اي تعديل على النظام الصحي المعمول به .
* لا يوجد ما يبرر الحق لادارة البنك بالزام احد الزوجين العاملين في البنك بترك العمل لدى البنك وان ممارسة ادارة البنك لذلك الشرط لا يستند الى اساس من القانون ولا يوجد هنالك ما يبرر تفعيل مثل هذا النص ، وعليه تقرر المحكمة اجابة طلب النقابة بالنسبة لهذا المطلب والغاء حق ادارة البنك المدعى عليه باتخاذ مثل هذا الاجراء بحق المستخدمين لديه .
* اذا كان هناك نظاما معمول به لدى البنك يحدد الاجازات السنوية حسب درجات الموظفين ، فان مثل هذا الطلب مستوجب الرد .



قرار المحكمة العمالية سنة 1991 (هيئة خماسية) تاريخ 12/9/1991
المنشور على الصفحة 2337 من عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 1/1/1991


* لا يشكل المبلغ الذي يساهم به الموظف في صندوق الخدمات الطبية من حيث مجموعه عبئا ماليا مرهقا عليه ولا مندوحه عن هذه المساهمة اسوة بغيره من موظفي الشركات الكبرى المماثلة .
* يعتبر ما تدفعه الشركة كمساهمة منها في صندوق الخدمات الطبية والبالغ (150) دينارا سنويا عن كل موظف وعائلته لا يكفي لتحقيق الغاية التي توختها الشركة وهي الابقاء على الصندوق في وضع مالي يمكنه من تغطية نفقات معالجة الموظف وعائلته وعدم حصول العجز في ميزانية الصندوق ، وبالتالي فانه يقتضي رفع هذه المساهمة من (150) دينارا الى (200) دينار في السنة خاصة وانه رافق الفترة التي تلت اخر زيادة في مساهمة الشركة بهذا الصندوق ارتفاع في اجور الاطباء واثمان الادوية وكلفة الاقامة في المستشفى .
* ينبغي زيادة ادخار العاملين في شركة المصفاة عدالة ان يكون في حدود ما توفره بقية الشركات المشابهة للعاملين لديها من مدخرات .




قرار المحكمة العمالية سنة 1989 (هيئة خماسية) تاريخ 22/6/1989
المنشور على الصفحة 1487 من عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 1/1/1989


* بالرجوع الى المادة 90/ 1 من قانون العمل نجد ان التعريف الذي ورد بها للنزاع العمالي بانه الذي ينشا بين صاحب العمل او اصحاب العمل وبين العمال ويكون ذا علاقة بالاستخدام او عدمه او بشروط الاستخدام او احوال العمل او رفض صاحب عمل الدخول بحسن نية في المفاوضة مع نقابة عمال مسجلة وقد تبين من خلال البينة المقدمة ان هنالك مجموعة من العمال تم فصلهم من قبل الشركة وقد حدد وكيل الشركة في رده الوارد على الصفحتين 5،8 من محضر المحاكمة عددهم بما يزيد عن عشرة وعلى هذا الاساس فانه يكون فصلاً جماعياً وغير محصور بعاملين اثنين وبالتالي يكون النزاع المتعلق بموضعهما نزاعاً جماعياً ومن حق اية فئة منهم اثارة النزاع الجماعي او ان تمثلهم به النقابة التي تنطوي تحتها وقد ايد وكيل الشركة في رده الوارد على الصفحة 9 من المحضر هذا الراي عندما قال - ان فصل العمال الجماعي او الاغلاق هو موضوع نزاع عمالي - وقد ورد ما يؤيد هذا الراي ما جاء على الصفحة 145 من مؤلف الدكتور عبد القادر الطوره ( قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية طبعة 1988 ) حيث جاء بها ان هنالك من يقول بحق الاقلية من العمال ومهما كانت الاغلبية اثارة نزاع جماعي اذا كانت الاغلبية قد تقاعست عن استعمال حقها في اثارة مثل هذا النزاع ومن جهة اخرى فقد قنعت المحكمة بان هذين العاملين هما عضوان في الهيئة الادارية للنقابة كان يقومان بالمراجعة بالحقوق العمالية لدى الشركة وان هذا هو السبب الحقيقي لفصلهما بعد ان تبين انهما كانا يقومان بعملهما بصفة عادية وان فصل العامل من عمله نتيجة لنشاطه النقابي محظور عملاً بنص المادة 79 من قانون العمل وهذا الحظر عام وشامل بحيث يكون النزاع المترتب على اي اجراء مخالف له هو نزاع عمالي عام اما بقية المطالب فانها تتعلق بمجموعة من الحقوق العامة المشتركة للعمال تتصل بشروط الاستخدام واحوال العمال الصحية والمالية ولها صفة الشمول مما يرد تحت باب النزاع العمالي الجماعي .
وبالوصول الى هذه النتيجة فان الطعن المتعلق بعدم اختصاص المحكمة بنظر كافة انواع المطالبات يغدو غير وارد وواجب رده وبالتالي تقرر المحكمة انها صاحبة الاختصاص بنظر هذا النزاع .


قرار المحكمة العمالية رقم 1/2005 (هيئة ثلاثية) تاريخ 22/3/2005



* اذا تم توقيع عقد اندماج مبدئي بين بنك فيلادلفيا للاستثمار ممثلا بمحافظ البنك المركزي بالاضافة الى وظيفته والبنك الاهلي الاردني يلتزم بموجبه الاخير بتعيين جميع موظفي بنك فيلادلفيا حسب كادره ... الخ وقد جرى تشكيل لجنة خاصة لتقدير موجودات البنك كما قد جرى احالة ملف القضية التحقيقية رقم 104/ 2003 المقامة من محافظ البنك المركزي ضد ادارة بنك فيلادلفيا بتاريخ 7/1/2003 الى محكمة امن الدولة ، ولما كان ذلك وكان وقف السير بالدعوى الذي طالبت به وكيلة البنك يتصل بما سلف ذكره فان محكمتنا لا ترى في الاتفاق المبدئي على الدمج او في احالة ملف الدعوى التحقيقية الى محكمة امن الدولة ما يشعر بوجود روابط بين هاتين المسألتين والنزاع الماثل موضوع هذه الدعوى على نحو ينهض معه القول بأن الفصل في الدعوى الماثله موقوف ومعلق على مصير اجراءات الدمج والدعوى الجزائية كذلك على اعتبار ان اجراءات الدمج القائمه والمرحلة التي وصلت اليها لم تنه الشخصية الاعتبارية لبنك فيلادلفيا التي لا زالت قائمة حتى الآن كما ان مصير الدعوى الجزائية سلبا او ايجابا لا صله له بالحقوق العمالية موضوع النزاع الجماعي متى كان له وجه من القانون والواقع الامر الذي يستتبع معه القول بوجوب رد هذين الطلبين .
* ان النزاع مناط البحث تشكل بين طرفين هما النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبه وبين بنك فيلادلفيا للاستثمار يندرج تماما تحت تعريف النزاع العمالي الجماعي الذي ورد في المادة الثانيه من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ،ولما كان ذلك وكانت النقابه (الجهة المدعية) ممثله بالهيئة الادارية بما لها اختصاصات منها العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة باعضائها حسب احكام الفقرة (1) من المادة 55 من النظام الاساسي للاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العمالية .
وحيث قررت الهيئة الادارية حفظ طلب الاسقاط الموقع من بعض العاملين والاستمرار بمتابعة هذه الدعوى حسب محضر الاجتماع المؤرخ في 7/ 3/ 2005 المرفق بطي كتاب رئيس النقابه العامة المحفوظين في اوراق الدعوى الامر الذي تمسكت به وكيلة البنك لا قيمة له وليس له اي اثر قانوني لغايات استمرار الخصومة بهذه الدعوى ويتعين رده ولا تملك محكمتنا التعرض لاثر الاسقاط او صحته من الناحية الموضوعية لان العمال المنسوب اليهم الكتاب ليسوا ممثلين امام محكمتنا بصفتهم الشخصية وانما تمثلهم النقابة المدعية والتي قررت ممثله بالهيئة الادارية الاستمرار بالدعوى .
* يستفاد المادة 19 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا للاستثمار لعام 1994 تقضي بان يقرر المدير العام اسس منح الزيادات السنوية للموظفين وتعتبر هذه الزيادات سارية المفعول اعتبارا من شهر كانون ثاني من كل سنه على ان يكون قد امضى في المؤسسة سنه او اكثر ، ولما كانت هذه الزيادات السنوية والحالة هذه من ابسط حقوق العاملين لدى البنك التي لا يجوز تجاوزها او اغفالها باعتبارها من العناصر الاساسية الداخله في حساب اجر العامل لدى البنك مهما كانت الظروف التي يمر بها البنك مراعاة للعاملين وظروفهم الحياتيه . الامر الذي يقضي معه اجابة طلب النقابه بمنح العاملين الزيادة السنوية لكل منهم لذا تقرر محكمتنا واستنادا لصلاحياتها التقديريه اجابة طلب النقابة والزام البنك المدعى عليه (بنك فيلادلفيا للاستثمار) بمنح العاملين الزيادة السنوية بواقع 15 دينارا خمسه عشر دينارا على الراتب الاساسي اعتبارا من 1/ 1/ 2005 مع مراعاة شرط ان لا تقل خدمة الموظف المعني عن سنه واحده بتاريخ منحها حسب نظام البنك وان تسري الزيادة على الموظفين الدائمين والذين كانوا على رأس عملهم بتاريخ 1/ 7/ 2004 اما الموظفين بعقود فتسري عليهم احكام وشروط عقود استخدامهم بمدى استحقاقهم للزيادة السنوية .

المواضيع المتشابهه: